تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993 بالتصديق على اتفاقيات ثنائية بشأن الخدمات الجوية، وعلى الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000 بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : المادة (1) التعاريف 1- لأغراض هذه الاتفاقية وملحقها يكون للعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: أ) "المعاهدة" تعني معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في السابع من ديسمبر 1944، وتشمل أية ملاحق معتمدة وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة، وأية تعديلات على تلك الملاحق أو المعاهدة وفقاً للمادتين (90) و (94) منها، وذلك إلى المدى الذي تكون فيه تلك الملاحق والتعديلات نافذة بالنسبة للطرفين المتعاقدين. ب) "سلطات الطيران" تعني بالنسبة لدولة البحرين وزارة المواصلات ممثلة في شئون الطيران المدني وبالنسبة لسويسرا المكتب الاتحادي للطيران المدني أو في كلتا الحالتين أي شخص أو سلطة تملك صلاحية أداء المهام التي تمارسها حالياً السلطات المذكورة. ج) "مؤسسة النقل الجوي المعينة" تعني مؤسسة النقل الجوي التي يعينها أي من الطرفين المتعاقدين وفقاً للمادة (5) من هذه الاتفاقية للقيام بتقديم الخدمات المتفق عليها. د) "التعرفة" تعني الأسعار التي يتعين دفعها مقابل نقل المسافرين والأمتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار، بما في ذلك العمولات والمكافآت الإضافية الأخرى مقابل الوكالة وبيع التذاكر باستثناء أجور وشروط نقل البريد. 2- يشكل الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وأية إشارة لهذه الاتفاقية تشمل ذلك الملحق ما لم يتم الاتفاق صراحة على خلاف ذلك.
المادة (1) : صودق على الاتفاق المبرم بتاريخ 27 سبتمبر 2000 بين دولة البحرين والاتحاد السويسري بشأن تعديل وإضافة مواد جديدة على اتفاقية تنظيم النقل الجوي الموقع عليها في المنامة بتاريخ 4 فبراير 1986، والمرافق لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : المادة (4 مكرر) أمن الطيران 1- تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرف وفقاً لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970، واتفاقية قمع الأفعال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971، والبروتوكول المكمل لها بشان قمع العمال الإرهابية التي تقع بالمطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988، وكذلك أي اتفاقية أو بروتوكول يتعلق بالطيران المدني يلتزم به الطرفان المتعاقدان. 2- يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية، وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد لأمن الطيران المدني. 3- يتصرف الطرفان المتعاقدان في إطار العلاقات المتبادلة بينهما وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي، والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة بقدر ما تكون تلك الأحكام سارية بالنسبة للطرفين المتعاقدين، ولهذا الغرض يجب عليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما، أو المشغلين الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليمهما، ومشغلي المطارات الموجودين في إقليميهما بالتصرف وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة. 4- يوافق كل طرف متعاقد على وجوب إلزام أولئك المشغلين الجويين للطائرات بمراعاة أحكام الأمن والشروط المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه، والمطبقة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته له أو أثناء التواجد فيه. على كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرة وتفتيش الركاب وأفراد الطاقم والأمتعة اليدوية التي يحملونها والمتعة والبضائع، وخزين الطائرة قبل وأثناء الصعود للطائرة، أو أثناء تحميل البضائع على متنها. وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بجدية لأي طلب يرد إليه من الطرف المتعاقد الآخر بشأن اتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين. 5- حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أية أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وأفراد طاقمها، أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية، فإنه يتوجب على الطرفين المتعاقدين أن يساعد كل منهما الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف إنهاء الواقعة أو وضع حد للتهديد بها بسرعة وأمان.
المادة (3) : المادة (5) التعيين وترخيص التشغيل 1- لكل طرف متعاقد الحق في تعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية. ويكون هذا التعيين بموجب إشعار خطي بين سلطات الطيران لدى كلا الطرفين المتعاقدين. 2- على سلطات الطيران عند استلام الإشعار مع مراعاة الأحكام الواردة بالفقرتين (3) و (4) من هذه المادة أن تمنح دون تأخير مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الترخيص اللازم للتشغيل. 3- يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تثبت بأنها مؤهلة لاستيفاء الشروط المقررة بموجب القوانين واللوائح المطبقة عادة على تقديم خدمات النقل الجوي الدولي بواسطة تلك السلطات وفقاً لأحكام المعاهدة. 4- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يرفض منح ترخيص التشغيل المذكور بالفقرة (2) من هذه المادة أو أن يفرض الشروط التي يراها ضرورية لممارسة الحقوق الواردة بالمادة (2) من هذه الاتفاقية في حالة عدم إثبات الطرف المتعاقد المذكور بأن الملكية الجوهرية لمؤسسة النقل الجوي التي عينها والإدارة الفعلية بيده أو بيد رعاياه. 5- عند استلام ترخيص التشغيل المنصوص عليه بالفقرة (2) من هذه المادة، فإنه يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة القيام في أي وقت بتقديم الخدمات المتفق عليها، شريطة أن تكون التعرفة الموضوعة بموجب أحكام المادة (13) من هذه الاتفاقية سارية المفعول.
المادة (4) : المادة (7) 1- يعترف كل طرف متعاقد، بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها في هذه الاتفاقية، بشهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والرخص الصادرة أو المعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، والتي تكون سارية المفعول، شريطة أن تكون المتطلبات التي أصدرت أو اعتمدت بموجبها هذه الشهادات أو الرخص مساوية على الأقل للمعايير المعتمدة وفقاً للمعاهدة ويحتفظ كل طرف متعاقد بحقه في رفض الاعتراف، لأغراض الطيران فوق إقليمه، بشهادات صلاحية الطيران والرخص السارية الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل أية دولة أخرى. 2- لأي طرف متعاقد أن يطلب إجراء مشاورات بشأن معايير السلامة التي يديرها الطرف المتعاقد الآخر في أي مجال يتعلق بمتطلبات الطاقم الجوي أو الطائرات أو تشغيل مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله. إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد إجراء المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحتفظ أو لا يدير بفعالية معايير السلامة والمتطلبات في تلك المجالات على نحو يعادل على الأقل للحد الأدنى من المعايير المقررة في ذلك الوقت وفق معاهدة شيكاغو، فيجب عليه إخطار الطرف المتعاقد الآخر بما تبين له وبالخطوات اللازمة للتوافق مع الحد الأدنى من المعايير، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يتخذ الإجراء التصحيحي المناسب. وفي حالة عدم قيام ذلك الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ الإجراءات المناسبة خلال مدة معقولة فيجب عندئذ تطبيق أحكام المادة (6) من هذه الاتفاقية الخاصة بإلغاء وإيقاف ترخيص التشغيل.
المادة (5) : المادة (8) الإعفاء من الرسوم والضرائب 1- تعفى الطائرات التي تشغل في الخدمات الجوية الدولية من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين، بالإضافة إلى معداتها العادية، ومؤن الوقود وزيوت التشحيم، وخزين الطائرة بما في ذلك الأغذية والمشروبات والتبغ التي تحمل على متنها، من كل الضرائب الجمركية عند وصولها لإقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن ذات الطائرات إلى الوقت الذي يعاد فيه تصديرها. 2- يجب أن تعفى أيضاً من الرسوم والضرائب باستثناء الرسوم في مقابل الخدمات التي يتم تقديمها ما يلي: أ) خزين الطائرة المحمول على متنها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، وذلك في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لذلك الطرف، على أن يكون ذلك الخزين مما يستعمل على متن الطائرة العاملة في تقديم الخدمات الدولية التي تقوم بتشغيلها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر. ب) قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم استيرادها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض صيانة أو إصلاح الطائرة العاملة في تقديم الخدمات الدولية. ج) الوقود وزيوت التشحيم المخصصة للاستخدام من قبل أي من مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين لتموين الطائرة العاملة في تقديم الخدمات الدولية، حتى لو كانت تلك المواد ستستخدم في جزء من الرحلة التي تتم داخل إقليم الطرف المتعاقدة الآخر الذي حملت فيه. د) المستندات الضرورية المستخدمة بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بما في ذلك مستندات النقل والفواتير ومواد الإعلانات، وكذلك السيارات، والمواد والمعدات التي يجوز استخدامها بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة لأغراض التشغيل والأغراض التجارية في حدود منطقة المطار، شريطة أن يكون الغرض من تلك المواد والمعدات خدمة نقل الركاب وخدمات الشحن الجوي. 3- يجوز تفريغ المعدات العادية وكذلك المواد والمؤن التي تكون على متن الطائرة التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك في ذلك الطرف. وفي هذه الحالة يجوز وضع تلك المواد والمؤن تحت إشراف تلك السلطات، لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقاً للأنظمة الجمركية. 4- تكون الإعفاءات الواردة بهذه المادة متاحة أيضاً في حالة إبرام مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين اتفاقية مع مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي أخرى بشأن تحويل أو استعارة لأي من المعدات الواردة بالفقرة (1) و (2) من هذه المادة لاستخدامها بإقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تكون تلك المؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي متمتعة أيضاً بنفس الإعفاءات من قبل ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
المادة (6) : المادة (9) الرحلات المباشرة العابرة يخضع الركاب والبضائع والأمتعة التي تعبر مباشرة إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والتي لا تغادر منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض لرقابة مبسطة، فيما عدا الإجراءات الأمنية ضد العنف أو القرصنة الجوية أو تهريب المخدرات. ويجب أن تعفى الأمتعة والبضائع المنقولة على متن الرحلات المتوقفة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية والضرائب المشابهة الأخرى.
المادة (7) : المادة (11) الأنشطة التجارية 1- يسمح لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين ممثلين لها في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. ويجوز أن يتضمن أولئك الممثلون موظفي العمليات التشغيلية، والموظفين التجاريين والفنيين، كما يجوز أن يكون أولئك الموظفين من الأشخاص المحولين من الخارج أو من المعينين المحليين بالداخل. 2- يطبق مبدأ المعاملة بالمثل على الأنشطة التجارية، وتقوم السلطات المختصة لدى كل من الطرفين المتعاقدين باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين قيام ممثلي مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين بممارسة أنشطتهم على الوجه الملائم لذلك. 3- يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق بأن تبيع بصورة مباشرة خدمات النقل الجوي في إقليمه، وذلك وفق اختيار ذات المؤسسة أو وكلائها. ويجب أن يكون لكل مؤسسة نقل جوي الحق في بيع تلك الخدمات ولكل شخص الحرية في شراء تلك الخدمات بعملة ذلك الطرف أو بعملة أية دول أخرى قابلة للتحويل الحر.
المادة (8) : التعرفة 1- تحدد التعرفة الواجب تطبيقها بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها بموجب هذه الاتفاقية وفق مستويات معقولة، ويراعى فيها كل العوامل ذات العلاقة، بما في ذلك مصالح المستخدمين ومصاريف التشغيل وخصائص الخدمات ونسب العمولات والربح المعقول والتعرفة الخاصة بمؤسسات النقل الجوي الأخرى والاعتبارات التجارية الأخرى في السوق. 2- يجب على سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين الأخذ بعين الاعتبار التعرفة التي قد تكون قابلة للاعتراض بسبب التمييز الوارد فيها، أو ارتفاع أسعارها أو محدوديتها بسبب سوء استخدام المركز المهيمن، أو أن تكون منخفضة على نحو غير حقيقي بسبب الدعم المباشر أو غير المباشر، أو تكون مفرطة في الانخفاض. 3- يجب إيداع التعرفة قبل 24 ساعة على الأقل من التاريخ المقترح لدخولها حيز التنفيذ، ولسلطات الطيران الموافقة أو عدم الموافقة على التعرفة التي يتم إيداعها لرحلات الاتجاه الواحد أو رحلات الذهاب والإياب التي تبدأ من إقليمي الطرفين المتعاقدين. وفي حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين على التعرفة، فعليها إخطار سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بعدم موافقتها عليها في أقرب وقت ممكن أو خلال (14) يوماً على الأقل من تاريخ إيداع ذات التعرفة لديها. 4- لا يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ إجراء منفرد يحول دون البدء بالتعرفة المقترحة، أو استمرار التعرفة السارية، وذلك فيما يتعلق بين إقليمي الطرفين المتعاقدين لأية رحلة تبدأ من أراضي الطرف المتعاقد الآخر. 5- على الرغم من ما ورد من أحكام بالفقرة (4) أعلاه، فإنه في حالة اعتبار أي من سلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين بأن أية تعرفة للنقل في إقليمه تقع ضمن الفئات الواردة بالفقرة (2) أعلاه، فيتعين عليها إخطار سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بعد موافقتها عليها، وذلك في أقرب وقت أو خلال (14) يوماً من العلم بوقوعها ضمن تلك الفئات. 6- يجوز لسلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين طلب إجراء مشاورات فيما يتعلق بأية تعرفة تكون عرضة للرفض. وتعقد المشاورات في وقت لا يتجاوز (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب. وإذا توصل الطرفان المتعاقدان إلى أي اتفاق بشأن ذلك، فعلى كل طرف متعاقد منهما بذل أقصى جهده لتنفيذ ذات الاتفاق. وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق بينهما، فإنه يسود قرار الطرف المتعاقد الذي نشأ النقل من إقليمه. 7- لغرض النقل بين إقليمي أي من الطرفين المتعاقدين، فعلى سلطات الطيران التابعة لهما السماح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر بأن تضاهي أية تعرفة موضوعة للنقل على نفس القطاع المعين بذات المدينة الواقعة ضمن القطاعات المصرح بها للتطبيق بواسطة مؤسسة النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين، أو تلك التابعة لأي دولة ثالثة.
المادة (9) : المادة (18) التعديلات 1- في حالة اعتبار أي من الطرفين المتعاقدين أنه من المرغوب فيه تعديل أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فيجب تطبيق ذلك التعديل الذي يتفق عليه الطرفان المتعاقدان بصورة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه، شريطة أن يبدأ سريانه بعد إخطار كل من الطرفين المتعاقدين أحدهما الآخر بإنهاء الإجراءات الدستورية الخاصة به لأجل ذلك. 2- تتم التعديلات التي تجري على ملحق هذه الاتفاقية من خلال الاتفاق المباشر بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين، ويبدأ سريانها من تاريخ التوقيع عليها. 3- في حالة إبرام أي معاهدة عامة متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي، ويكون الطرفان المتعاقدان ملزمين بها، فإنه يجب أن يتم تعديل هذه الاتفاقية بما يتوافق مع أحكام تلك المعاهدة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن