تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي بعد الاطلاع على المادة 30، بند 2 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ 10 يوليو "حزيران" 1964، أقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المجتمعون في بكين عي هيئة مؤتمر، التعديلات الآتية على الدستور المذكور مع مراعاة التصديق عليها.
المادة () : النظام العام للاتحاد البريدي العالمي بعد الاطلاع على البند 2 من المادة 22 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو "تموز" 1964 قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة المادة 25، بند 4 من هذا الدستور، الأحكام الآتية في هذا النظام العام والتي تضمن تطبيق الدستور وعمل الاتحاد.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1982 في شأن الموافقة على اتفاقيات البريد العالمية والعربية والخليجية، وعلى البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة () : بعد الاطلاع على البند 3 من المادة 22 من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا في 10 يوليو "تموز" 1964، قرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد والموقعون أدناه، بالاتفاق فيما بينهم ومع مراعاة المادة 25، بند 4 من الدستور المذكور، القواعد التي تسري على الخدمة البريدية الدولية.
المادة () : تصاريح أبدي لدى التوقيع على الوثائق أولاً باسم جمهورية أذربيجان "يثير التداول غير المشروع للطوابع البريدية غير المشروعة التي تصدرها السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يسمى بـ "جمهورية ناغورتو كاراباخ" (النظام المسخ المنشق وغير المشروع التابع لجمهورية أرمينيا) الكثير من القلق لحكومة أذربيجان منذ 1993 وقت تم إطلاع الاتحاد البريدي العالمي على هذا الخرق في مناسبات عدة. ورداً على النداء الذي أطلقته جمهورية أذربيجان، أصدر المكتب الدولي التابع للاتحاد البريدي العالمي المنشور 426 المؤرخ في 20 ديسمبر "كانون الأول" 1993 الذي دعا إدارات بريد جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي إلى عدم قبول معالجة البعائث التي تحمل الطوابع البريدية غير المشروعة المذكورة أعلاه وإعادتها إلى مصدرها. غير أن الرسائل الحاملة مثل هذه الطوابع لا زالت تدخل أراضي عدد من البلدان الأعضاء إلى الاتحاد. وقد وقع الانتهاك الأخير في هذا الصدد حين دخلت هذه الطوابع البريدية غير المشروعة الأراضي الألمانية آتية من أرمينيا دون أي عائق وقد ثبت ذلك في مقالة نشرتها جريدة "Michel Rundschau" في أكتوبر "تشرين الأول" 2003، والواقع أن هذا البريد الذي حمل الطوابع غير المشروعة والتي وجهت إلى السيد G. Bundesmann من أراضي السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يسمى بـ "جمهورية ناغورنو كارباخ" كانت الدافع لكتابة هذه المقالة. وأشار المقال أيضاً إلى أن هذه الطوابع البريدية غير المشروعة عرضت على كذلك في مجموعة مصورات Stanley Gibbons (المملكة المتحدة). هذا ما يبين أن بعض الإدارات البريدية يخرق بشكل سافر المعايير والأنظمة المنصوص عليها في ميثاق الاتحاد البريد العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وفي سواها من وثائق الاتحاد البريدي العالمي كما في قوانين عبور المراسلات من بلد إلى آخر. وفي ما يتصل بمنشوري المكتب الدولي رقم 426 بتاريخ 20 ديسمبر "كانون الأول" 1993 ورقم 263 بتاريخ 30 أغسطس 2004 بشأن التداول غير المشروع للطوابع غير المشروعة المذكورة أعلاه، فإن جمهورية أذربيجان، وعن طريق هذا التصريح، تبلغ رسمياً البلدان الأعضاء في الاتحاد والأطراف المعنية الأخرى (هواة جمع المجموعات المصورة والطوابع وإلخ...) بأنه من غير المقبول معالجة أية رسائل مكتوبة تحمل الطوابع غير المشروعة المذكورة التي تصدرها السلطة المحتلة أرمينيا تحت عنوان ما يسمى بـ "جمهورية ناغورنو كاراباخ" هذا إضافة إلى أنه من غير المقبول نشر مقالات ومعلومات حول هذه الطوابع البريدية غير المشروعة في المجموعات المصورة المتخصصة بالطوابع البريدية. ومن جديد، تطلب جمهورية أذربيجان من إدارات بريد جميع البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والأطراف المعنية الأخرى ألا تنتهك معايير الاتحاد وأنظمته ولا القانون الدولي ومن ثم، ألا تقبل معالجة البعائث التي تحمل الطوابع غير المشروعة المذكورة أعلاه وأن تعيدها إلى مصدرها. وتأمل جمهورية أذربيجان أن تتخذ كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي الإجراءات اللازمة لمنع انتهاك معايير القانون الدولي ومبادئه وخاصة سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وألا تسمح بتكرار مثل هذه الأعمال غير المشروعة في المستقبل. وتتوقع جمهورية أذربيجان أن تأخذ البلدان الأعضاء في الاتحاد موقف أذربيجان المحدد أعلاه بعين الاعتبار." (Congres - Doc 49. Add 1) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 1) ثانياً باسم جمهورية أذربيجان "يعيش حالياً إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له، وهما يشكلان جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية أذربيجان، تحت احتلال جمهورية أرمينيا. وأنشئ الكيان الإقليمي المسمى "جمهورية ناغورنو كاراباخ" عقب احتلال القوات المسلحة الأرمينية في 1992/1993 إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له التابعين لأذربيجان، وهي القوات التي قامت بتصفية عرقية لطرد الأذربيجانيين من الأراضي المحتلة. وهؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا لاجئين في بلدهم والذين يتجاوز عددهم مليون شخص، يقيمون في خيم وأكواخ في ظروف لا تطاق، وهم محرومون من أبسط أسباب الراحة والخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات البريدية، وينتظرون العودة إلى بيوتهم. وقد ندد المجتمع الدولي بأعمال القوات المسلحة الأرمينية، خاصة مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والذي طالب بالانسحاب الفوري والشامل وغير المشروط لقوات الاحتلال من أراضي جمهورية أذربيجان، وذلك في قراراته رقم 822 المؤرخ في 30 أبريل "نيسان" 1993، ورقم 853 المؤرخ في 29 يونيو "حزيران" 1993، ورقم 874 المؤرخ في 14 أكتوبر "تشرين الأول" 1993، ورقم 884 المؤرخ في 12 نوفمبر "تشرين الثاني" 1993. ونظراً لهذه الظروف، فإن أحكام المادة 305 من نظام بريد الرسائل للاتفاقية البريدية العالمية والخاصة بحركة الطوابع البريدية الصالحة في البلد الأصلي، لا تراعى في إقليم جمهورية أذربيجان المحتل من قبل قوات جمهورية أرمينيا. وفي ظل هذه الظروف، تعلن حكومة جمهورية أذربيجان أنه طبقاً لدستور الاتفاقية البريدية العالمية الموقع في فيينا (النمسا) في 10 يوليو "تموز" 1964، فإن جمهورية أذربيجان تؤكد سيادتها على إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له اللذين تحتلهما جمهورية أرمينيا. وتنطلق حكومة جمهورية أذربيجان من مبدأ أن الإدارة البريدية لجمهورية أذربيجان هي الهيئة الوحيدة الممكنة التي يعترف بها المجتمع الدولي على إقليم جمهورية أذربيجان. وتعتبر حكومة أذربيجان جمهورية ناغورنو كاراباخ المزعومة كياناً غير شرعي أنشئ على إقليم أذربيجان الذي تحتله جمهورية أرمينيا. وترى حكومة جمهورية أذربيجان أن جميع المحاولات الرامية إلى تقديم ما يسمى بجمهورية ناغورنو كاراباخ ككيان مستقل تتوفر فيه خصائص الدولة، محاولات تشكل انتهاكاً لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان ولسيادتها وباقي القوانين الدولية الأخرى، كما تعتبر مساً بحق ضمان تقديم الخدمات البريدية. وتعلن حكومة جمهورية أذربيجان ما يلي: "نظراً لاحتلال القوات المسلحة لجمهورية أرمينيا إقليم ناغورنو كاراباخ والمقاطعات المتاخمة له من جمهورية أذربيجان، فإن جمهورية أذربيجان تحتفظ بحق عدم تطبيق مواد الاتفاقية البريدية العالمية إزاء جمهورية أرمينيا". (Congres - Doc 49. Add 2) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 2) ثالثاً باسم الجمهورية العربية السورية "تصرح الإدارية البريدية للجمهورية العربية السورية بأن توقيعها على الوثائق لا يعني الالتزام أو قبول أي تعامل مع الإدارة البريدية الإسرائيلية" (Congres - Doc 49. Add 3) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 3) رابعاً باسم الجمهورية العربية السورية "تكرر إدارة بريد الجمهورية العربية السورية التصريح الذي تقدمت به إلى مؤتمر بكين 1999 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية العراق والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية موريتانيا الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية السودان والجمهورية التونسية والجمهورية اليمنية كما أنها تصرح بأن توقيعها على جميع وثائق الاتحاد البريدي العالمي (مؤتمر بكين 1999) وتصديقها المحتمل واللاحق على هذه الوثائق من قبل حكوماتها المتوالية لا يعنيان الالتزام بها إزاء العضو المسمى بإسرائيل كما أنهما لا يعنيان بأي حال من الأحوال الاعتراف به". (Congres - Doc 49. Add 4) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 4) خامساً باسم جمهورية النمسا وبلجيكا وقبرص والجمهورية التشيكية ومملكة الدنمارك وإستونيا وجمهورية فنلندا والجمهورية الفرنسية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجزر المانش وجزيرة مان واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتونيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا وأسبانيا والسويد: "تصرح وفود البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن بلدانها ستطبق الوثائق التي أقرها هذا المؤتمر طبقاً للالتزامات التي تعهدت بها بموجب المعاهدة التي نصت على إقامة الاتحاد الأوروبي والاتفاق العام حول تجارة الخدمات (GATS) لمنظمة التجارة العالمية". (Congres - Doc 49. Add 5) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 5) سادساً باسم أستراليا "سوف تطبق أستراليا الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر مع مراعاتها الصارمة لحقوقها ولالتزاماتها الناجمة عن اتفاق منظمة التجارة العالمية ولا سيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات." (Congres - Doc 49. Add 6) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 6) باسم أيسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويج: "تصرح أيسلندا وإمارة ليختنشتاين والنرويج أن كلا منها سيطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر طبقاً لالتزاماتها الناجمة عن الاتفاق الذي يحكم المنطقة الاقتصادية الأوروبية وعن الاتفاق العام حول تجارة الخدمات (GATS) المنبثق عن منظمة التجارة العالمية". (Congres - Doc 49. Add 7) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 7) ثامناً باسم زيلاندا الجديدة: "سوف تطبق زيلاندا الجديدة الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر مع مراعاتها لحقوقها ولالتزاماتها الدولية الأخرى لا سيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات". (Congres - Doc 49. Add 8) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 8) تاسعاً باسم جمهورية أرمينيا: "واجهت الأسرة الدولية مؤخراً حملة من الدعاية المزيفة والمضادة لأرمينيا قادها المسؤولون من أذربيجان بهدف إعطاء صورة مشوهة عن أسباب وظروف النزاع حول ناغورنو كاراباخ وعن الوضع السائد على الميدان نتيجة هذا النزاع. واعتادت سلطات أذربيجان تفسير قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على نحو عبثي بغية التمويه بالجرائم الفظيعة التي ارتكبتها في الماضي. وتستخدم سلطات أذربيجان جميع المنتديات والمنظمات الدولية للمضي قدماً في سياستها التدميرية بدلاً من أن تركز على المشاركة في جهود إحلال السلام التي تبذلها الأسرة الدولية. وللأسف، لم يشكل المؤتمر البريدي العالمي استثناء لهذه القاعدة. وتعتبر أرمينيا أن مثل هذا التصرف غير مقبول في اجتماعات دولية وهو يعوق جهود الأسرة الدولية الرامية إلى تعزيز سياسات التعاون. ونظراً لأن المؤتمر البريدي العالمي لا يشكل إطلاقاً منتدى مسائل تتعلق بتسوية النزاعات، فإن وفد أرمينيا، ودون الخوض في التفاصيل، سيكتفي بالتقدم بالتصريح التالي لإدراجه في المحضر. يتضمن التصريحان اللذان أدلت بهما جمهورية أذربيجان عند التوقيع على الوثائق واللذان تم توزيعهما في 20 و 21 سبتمبر "أيلول"، نقاطاً شاذة كثيرة وهما بمثابة أدوات للدعاية المغرضة ويرميان إلى الانحراف عن جدول أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثالث والعشرين. ويبين هذان التصريحان أن أذربيجان لا زالت ماضية في السياسة نفسها منذ عقد كامل مجردة سكان ناغورنو كاراباخ من حقوقهم الأساسية ولا سيما من حقهم في إقامة الاتصالات. ولم يكن يوماً ناغورنو كاراباخ جزءاً من جمهورية أذربيجان المستقلة. وتشكل إشارة أذربيجان في المادة 23 من الدستور وفي المادة 305 من نظام بريد الرسائل وجهودها للادعاء بأن ناغورنو كاراباخ "يشكل جزءاً لا يتجزأ من أراضي جمهورية أذربيجان" ادعاء غير قانوني وغير مشروع. وسوف يتم البت بوضع ناغورنو كاراباخ المستقبلي عبر مفاوضات السلام الجارية في إطار عملية "مينسك" التي ترعاها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومع الأخذ بجميع المبادئ التي تأسست بموجبها هذه المنظمة. وإن كون الأسرة الدولية لم تعترف بعد بجمهورية ناغورنو كاراباخ رسمياً، لا يجوز أن يحرم سكانها من إمكانية الاتصال بحرية تامة وعن طريق الخدمات البريدية، من بين جملة وسائل أخرى. ومن ثم، تقوم إدارة بريد جمهورية أرمينيا بالاضطلاع بدور الوسيط لإدارة بريد جمهورية ناغورنو كاراباخ بموجب المادة 4 من دستور الاتحاد البريدي العالمي. وتأمل جمهورية أرمينيا أن تعير كافة البلدان الأعضاء في الاتحاد الاهتمام اللازم إلى ما سبق ذكره من وقائع وحجج". (Congres - Doc 49. Add 9) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 9) عاشراً باسم المملكة الأردنية الهاشمية: "سوف تطبق الأردن الوثائق والقرارات الأخرى التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تطابق حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى لا سيما الاتفاق العام حول تجارة الخدمات". (Congres - Doc 49. Add 10) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 10) حادي عشر باسم جمهورية إندونيسيا: "يعلن وفد جمهورية إندونيسيا أن بلده سوف يطبق أحكام الوثائق المعتمدة خلال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي وفقاً لأحكام دستور جمهورية إندونيسيا وتشريعاتها وأنظمتها وعملاً بالتزاماتها كطرف في معاهدات واتفاقيات أخرى وبمبادئ القانون الدولي؛ ويحتفظ وفد جمهورية إندونيسيا بحق حكومة بلده في اتخاذ أي إجراء أو تدبير احتياطي للدفاع عن مصالحه الوطنية إذا كانت إحدى الوثائق المعتمدة في المؤتمر تمس بشكل مباشر أو غير مباشر سيادته أو كانت تتعارض مع دستور إندونيسيا وتشريعاتها وأنظمتها أو إذا تخلف أي عضو بأي شكل من الأشكال عن التزام أحكام دستور الاتحاد البريدي العالمي واتفاقيته ووثائقه، أو إذا كانت نتائج التحفظات التي أبداها أحد الأعضاء تهدد خدماتها البريدية أو تؤدي إلى ارتفاع غير مقبول لحصة مساهمتها في تسديد نفقات الاتحاد". (Congres - Doc 49. Add 11) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 11) ثاني عشر باسم جمهورية توغو: "إذ يوقع وفد توغو على الوثائق الختامية لمؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثالث والعشرين (بوخارست 2004)، فإنه يعلن أن جمهورية توغو ليست ملزمة البتة بتلك الأحكام الواردة في هذه الوثائق والتي تمس سيادتها أو التي يتبين أنها تتعارض مع تشريعاتها الوطنية. هذا ولا يمكن اعتبار هذا التوقيع بمثابة عدول من جانب جمهورية توغو عن أي حق تملكه أو يجوز لها المطالبة به بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية التي هي طرف فيها." (Congres - Doc 49. Add 12) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 12) باسم جمهورية مولدوفا: "سوف تطبق مولدوفا الوثائق التي اعتمدها المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد البريدي العالمي بشكل يتماشى مع دستور جمهورية مولدوفا وقوانينها وأنظمتها وطبقاً لالتزاماتها في صكوك واتفاقيات أخرى وتمشياً مع مبادئ القانون الدولي. وتحتفظ مولدوفا بحق حكومتها في اتخاذ أية تدابير وإجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية في حال تعارضت إحدى وثائق المؤتمر بشكل مباشر أو غير مباشر مع دستور مولدوفا أو قوانينها وأنظمتها أو في حال تخلف أحد البلدان الأعضاء عن التزام أحكام دستور الاتحاد البريدي العالمي واتفاقيته ووثائقه. (Congres - Doc 49. Add 13) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 13) رابع عشر باسم دولة الكويت: "تعلن دولة الكويت أنها ستطبق الوثائق والقرارات التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تتماشى مع حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى". (Congres - Doc 49. Add 14) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 14) خامس عشر باسم جمهورية فيتنام الاشتراكية، يعلن وفد جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي ما يلي: "تحتفظ حكومة فيتنام بحق اتخاذ أية تدابير أو إجراءات تراها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية في حال تخلف إحدى الإدارات البريدية عن التزام وثائق مؤتمر الاتحاد أو في حال هددت تحفظات إحدى الإدارات البريدية خدماتها البريدية أو سيادتها. تحتفظ فيتنام بحق حكومتها في تقديم تصاريح إضافية عند الاقتضاء لدى التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي". (Congres - Doc 49. Add 15) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 15) سادس عشر باسم الولايات المتحدة الأمريكية: "تعتب الولايات المتحدة الأمريكية أن عبارة "حقوق الزبن هي أحد الجوانب الرئيسية لحقوق الإنسان" في الحكم المعنون "الإعلان البريدي العالمي لحقوق الزبن" تشكل استخداماً غير مناسب وغير مبرز ومبالغاً فيه للتشديد على نقطة هامة ولا شك. فحقوق الزين تمثل مفهوماً هاماً تدعمه الولايات المتحدة بشدة في قوانينها وعلى أرض الواقع لكنه لا يساوي أهمية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونخشى أن يؤدي هذا الربط المبالغ فيه بين المفهومين إلى تعسير فهم حقوق الإنسان بوضوح. ولم تؤيد الولايات المتحدة الأمريكية اعتماد الحكم 064. Rev 1 وهي لا تعتبر أن هذا الحكم أو ملحقه من شأنه إنشاء حق إنساني في إطار القانون الدولي أو أنه يعكس وجود مثل هذا الحق." (Congres - Doc 49. Add 16) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 16) سابع عشر باسم مملكة تونغا: "سوف تطبق مملكة تونغا الوثائق والقرارات المعتمدة في هذا المؤتمر ما دام أنها تتماشى مع حقوقها والتزاماتها الدولية الأخرى وخاصة مع الاتفاق العام حول تجارة الخدمات". (Congres - Doc 49. Add 17) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 17) ثامن عشر باسم جمهورية أذربيجان: "في التصريح الذي أدلي به عند توقيع الوثائق باسم جمهورية أرمينيا والذي وزع في 28 سبتمبر "أيلول" 2004، حاول الطرف الأرمني مرة أخرى تقديم معلومات خاطئة لممثلي جمهورية العالم عندما ذكر أن الطرف الأذربيجاني "يستخدم المنتدبات الدولية للقيام بحملات دعاية ضد أرمينيا". وبالنظر إلى ما سبق، يرى الطرف الأذربيجاني من الضروري التصريح بأن حكومة جمهورية أذربيجان أعلمت الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي في تصريحها بتاريخ 20 سبتمبر "أيلول" 2004 (المؤتمر - المستند 49 - الإضافة 1) بأنها تحتفظ لنفسها بحق عدم تطبيق مواد الاتفاقية البريدية العالمية فيما يخص جمهورية أرمينيا، وأعطت أسباباً لذلك. ولا يمكن تفسير قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة المذكورة في التصريح تفسيراً مشدداً لأنها تذكر دون لبس أن ناغورني كاراباخ تابع لجمهورية أذربيجان، وأقرت سيادة جمهورية أذربيجان ووحدتها الترابية. وفيما يخص التصريح الثاني الذي أدلي به باسم جمهورية أذربيجان والذي وزع في 21 سبتمبر "أيلول" 2004 (المؤتمر - المستند 49 - الإضافة 2)، فإنه يذكر التداول غير المشروع للطوابع البريدية غير المشروعة الصادرة عن قوات أرمينيا المحتلة تحت عنوان "جمهورية ناغورني كاراباخ المزعومة" وتدخل مشكلة مراقبة الإصدار والتداول غير القانوني للطوابع البريدية ضمن اختصاص الاتحاد البريدي العالمي، وليس بأي حال من الأحوال ضمن اختصاص مجموعة "منسك Minsk" لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي. وفيما يتعلق بتصريح الطرف الأرميني بأن الإدارة البريدية لجمهورية أرمينيا تتصرف كوسيط للإدارة البريدية "لجمهورية ناغورني كاراباخ" المزعومة، وفقاً للمادة 4 من دستور الاتحاد البريدي العالمي، فإن ذلك يمكن أن يعتبر ليس فقط سوء تفسير للمادة سابقة الذكر، بل تدخلاً سافراً في شؤون جمهورية أذربيجان وانتهاكاً لسيادتها. وإن جمهورية أرمينيا، إذ تقوم بتصريحات من هذا النوع، وفي الوقت نفسه تحيل إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي، لتسيء إلى مشروعية هذه المنظمة وتقوض سمعة الدول الأعضاء. وإن حكومة جمهورية أذربيجان لم تحاول أبداً حرمان سكان ناغورني كاراباخ من حقوقهم المدنية بما في ذلك حق الاتصال. والإدارة البريدية لجمهورية أذربيجان، في ندائها الموجه إلى المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، السيد توماس أ. ليفي، صرحت دون غموض أنها تتعهد بتوفير توزيع البعائث البريدية من وإلى إقليم ناغورني كاراباخ. وتأمل جمهورية أذربيجان أن الدول الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي ستحيط علماً بكل ما سبق ذكره، وتؤكد مرة أخرى سيادتها على إقليم ناغورني كاراباخ والمقاطعات المجاورة له". (Congres - Doc 49. Add 18) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 18) تاسع عشر باسم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: "يعلن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن بلده سيطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أن هذه الوثائق متلائمة مع التشريعات والقوانين الوطنية. ويعلن وفد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية علاوة على ذلك أن توقيع هذه الوثائق لا يمكن أن يعتبر تخلياً من قبل هذا البلد عن أي حق يملكه أو يمكن أن يطالب به بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي يعد طرفاً فيها. ويحتفظ الوفد الجزائري بحق حكومته في أن تصدر عند الحاجة تصريحات أخرى تتعلق بالتصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي". (Congres - Doc 49. Add 19) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 19) العشرون باسم الولايات المتحدة الأمريكية: "إن الولايات المتحدة قلقة بشأن اللغة التي اعتمدها هذا المؤتمر والتي قد يفهم منها أنها تدل على أن تصنيف البلدان الأقل نمواً هو أمر يدخل ضمن صلاحيات الاتحاد البريدي العالمي. فهذه الأمور لا يمكن أن تعالج على نحو سليم إلا من جانب لجنة السياسات الإنمائية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أنه أفيد للبلدان الأقل نمواً أن تبقى لجنة السياسات الإنمائية الحكم الوحيد لمنظومة الأمم المتحدة لتصنيف البلدان الأقل نمواً. ومن ثم فإن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر أن أي قرار تتخذه أجهزة الاتحاد البريدي العالمي بموجب تنفيذ الاقتراح 1 REV. 29. 26. 20 ليس له أي أثر على تصنيف البلدان كبلدان أقل نمواً داخل منظومة الأمم المتحدة". (Congres - Doc 49. Add 20) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 20) الحادي والعشرون باسم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق والكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية السودان والجمهورية العربية السورية وجمهورية اليمن: "تؤكد المملكة العربية السعودية والسودان والعراق ولبنان واليمن والكويت والجمهورية العربية السورية والإمارات العربية المتحدة أن توقيعها على وثائق الاتحاد البريدي العالمي (بوخارست 2004) وكذا التصديق المحتمل اللاحق عليها من قبل حكومتها لا يسري إزاء العضو المسجل تحت اسم إسرائيل ولا يترتب على ذلك مطلقاً الاعتراف به". (Congres - Doc 49. Add 21) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 21) الثاني والعشرون باسم إسرائيل: "يكرر وفد إسرائيل في المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي كل التصريحات والتحفظات التي أبداها في مؤتمرات الاتحاد السابقة ويرفض دون تحفظ وبالكامل أي تصريح أو تحفظ أدلي بهما بلد عضو في الاتحاد خلال هذا المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البريدي العالمي (بوخارست 2004) بغرض التعرض للحقوق التي يخولها لإسرائيل وضعها كبلد عضو في الاتحاد البريدي العالمي. وحيث إن مثل هذا التصريح أو التحفظ قد أدلي بنية عدم تطبيق أحكام وثائق الاتحاد البريدي العالمي تجاه دولة إسرائيل فإنه يخالف نص الدستور والاتفاقية والاتفاقات ومضمونها. وبناء عليه يعتبر وفد إسرائيل تلك التصريحات أو التحفظات غير شرعية ولاغية ويحتفظ بحقه في هذا الصدد." (Congres - Doc 49. Add 22) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 22) الثالث والعشرون باسم جمهورية زيمبابوي: "يصرح وفد جمهورية زيمبابوي أن بلده سوف يطبق الوثائق التي اعتمدها هذا المؤتمر ما دام أنها تتوافق وتشريعه ونظمه الوطنية. ويحتفظ وفد زيمبابوي بحق حكومته في إصدار أي تصريحات أخرى عند الاقتضاء تخص التصديق على وثائق مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي." (Congres - Doc 49. Add 23) (المؤتمر - المستند 49- الإضافة 23)
المادة () : دستور الاتحاد البريدي العالمي (معدل بموجب البروتوكولات الإضافية لطوكيو 1969 ولوزان 1974 وهامبورغ 1984 وواشنطن 1989 وسيول 1994 وبكين 1999 وبوخارست 2004) مقدمة رغبة في تنمية المواصلات بين الشعوب بفضل سير الخدمات البريدية بطريقة فعالة ورغبة في المساهمة لبلوغ الأهداف السامية للتعاون الدولي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فقد أقر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد المتعاقدة هذا الدستور مع مراعاة التصديق عليه. تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة المنال، بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق: - ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة؛ - التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنياء الحديثة؛ - ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد؛ - تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال؛ - الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبن.
المادة (1) : تعاريف 1- لغرض الاتفاقية البريدية العالمية، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه: 1-1 الخدمة البريدية الشمولية: التوفير الدائم لخدمات بريدية أساسية ذات نوعية في كل شبر من الأراضي الإقليمية للبلدان الأعضاء، وذلك لجميع الزبن وبأسعار في المتناول، 1-2 الإرسالية المغلقة: كيس أو مجموعة من الأكياس الموسومة بلصيقة أو أوعية أخرى مختومة برصاص أو بدون رصاص، تحتوي على البعائث البريدية، 1-3 العبور المكشوف: عبور مفتوح لبلد وسيط لبعائث لا يبرر عددها أو وزنها إعداد بعائث بريدية مغلقة لبلد المورد، 1-4 البعيثة البريدية: مصطلح نوعي يطلق على أي شيء يرسل بواسطة خدمات البريد (بريد الرسائل، الطرود البريدية، الحوالات البريدية، إلخ) 1-5 النفقات الختامية: أجرة مستحقة لإدارة بريد المورد من جانب الإدارة البريدية المرسلة تعويضاً عن التكاليف المتكبدة في بلد المورد عن بعائث بريد الرسائل المتسلمة، 1-6 نفقات العبور: دفع أجرة الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (إدارة بريدية، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) إزاء عبور البعائث البريدية براً و/ أو بحراً و/ أو جواً، 1-7 الحصة البرية للوارد: أجرة مستحقة لإدارة بريد المورد من جانب الإدارة البريدية المرسلة تعويضاً عن التكاليف المتكبدة في بلد المورد عن الطرود البريدية المتسلمة، 1-8 الحصة البرية للعبور: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما في بلد العبور (إدارة بريدية، خدمة أخرى أو مزيج من الاثنين) إزاء عبور الطرود البريدية بأراضيها الإقليمية براً و/ أو جواً، 1-9 الحصة البحرية: الأجرة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها ناقل ما (إدارة بريدية أو مصلحة أخرى أو مزيج من الاثنين) تشارك في النقل البحري للطرود البريدية.
المادة (1) : تبعية البعائث البريدي. الاسترداد - تعديل أو تصحيح العنوان 1- لا تطبق أحكام المادة 5-1 و 2 على أنتيغوا وبربودا، مملكة البحرين، بربادوس، بيليز، بوتسوانا، بروني دار السلام، كندا، هونغ كونغ، الصين، الدومينيك، مصر، فيدجي، غامبيا، المملكة المتحدة البريطانية العظمى وأيرلندا الشمالية وأقاليم فيما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة، غريناد، غويانا، أيرلندا، جامايكا، كينيا، كيريباني، الكويت، ليزوتو، ماليزيا، مالاوي، موريس، نورو، نيجيريا، نيوزيلندا، أوغندا، بابوازي - غينيا الجديدة، سان كريستوف ونيفيس، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، جزر سالومون، ساموا الغربية، سيشيل، سيراليون، سنغافورة، سوزايلاند، تنزانيا (الجمهورية المتحدة)، ترينيداد وتوباغو، توفالو، فانواتو وزامبيا. 2- كما لا تسري أيضاً المادة 5-1 و 2 على النمسا وعلى الدانمارك وجمهورية إيران الإسلامية التي لا يسمح تشريعها باسترداد بعائث بريد الرسائل أو تعديل عنوانها بناء على طلب المرسل منه، اعتباراً من وقت إخطار المرسل إليه بوصول البعيثة بعنوانه. 3- لا تطبق المادة 5-1 على أستراليا وغانا وزيمبابوي. 4- لا تسري المادة 5-2 على باهاماس، العراق، ميانمار، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، التي لا يسمح تشريعها باسترداد أو تعديل عنوان بعائث بريد الرسائل بناء على طلب المرسل منه. 5- لا تطبق المادة 5-2 على الولايات المتحدة الأمريكية. 6- تسري المادة 5-2 على أستراليا طالما كانت متماشية مع التشريع الداخلي لهذا البلد. 7- خروجاً على المادة 5-2، برخص للسلفادور وجمهورية بنما والفلبين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وفنزويلا بألا تعيد الطرود البريدية بعد أن يكون المرسل إليه قد طلب التخليص عليها جمركياً نظراً لأن تشريعها الجمركي يتعارض مع ذلك.
المادة (1) : صودق على البروتوكول الإضافي السابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي والنظام العام للاتحاد البريدي العالمي والاتفاقية البريدية العالمية وبروتوكولها الختامي، التي أقرها مؤتمر بوخارست عام 2004، والمرافقين لهذا القانون.
المادة (1) : تعريف 1- لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه: 1-1 الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جميع البعائث البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها. 1-2 البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة 2 من الدستور. 1-3 إقليم بريدي واحد (إقليم بريدي واحد أحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين، بما في ذلك حرية العبور، ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز. 1-4 حرية العبور: التزام الإدارات البريدية الوسيطة بنقل البعائث البريدية المحالة إليها للعبور من جانب إدارة بريدية أخرى في الاتحاد البريدي العالمي، مع توفير نفس المعاملة التي تخصصها لبعائثها الداخلية. 1-5 بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية. 1-6 الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق، مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.
المادة (1) : مدى الاتحاد وهدفه 1- تكون البلاد التي تقر هذا الدستور إقليماً بريدياً واحداً لتبادل بعائث بريد الرسائل فيما بينها تحت اسم الاتحاد البريد العالمي. وحرية العبور مكفولة في كل إقليم الاتحاد. 2- هدف الاتحاد هو ضمان تنظيم الخدمات البريدية واستكمالها والعمل على تنمية التعاون الدولي في هذا المضمار. 3- يسهم الاتحاد في حدود إمكانياته في المعونة الفنية البريدية التي تطلبها منه البلاد الأعضاء.
المادة (1) : (المقدمة بعد تعديلها) اعتمد مفوضو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والمجتمعون في مؤتمر بوخارست، ومراعاة للمادة 30، البند 2 من دستور الاتحاد البريدي العالمي الموقع في فيينا يوم 10 يوليو "تموز" 1964، اعتمدوا التعديلات التالية المدخلة على الدستور المعني بشرط التصديق عليها. تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة المنال، بغية تسيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق: - ضمان حرية تنقل البعثات البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة، - التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنياء الحديثة، - ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد، - تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال، - الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزين.
المادة (1) : أحكام عامة يوضع هذا النظام الداخلي المسمى فيما بعد "النظام" تطبيقاً لوثائق الاتحاد كما أنه يخضع لها. وفي حالة الخلاف بين أحد أحكامه وأحد أحكام الوثائق، يؤخذ بهذا الأخير.
المادة (2) : الوفود 1- يعني اصطلاح "وفد" الشخص أو مجموع الأشخاص الذين يعينهم أحد البلاد الأعضاء للاشتراك في المؤتمر. ويتكون الوفد من رئيس الوفد وكذا نائب لرئيس الوفد عند الاقتضاء ومندوب أو عدة مندوبين، وعند اللزوم، موظف أو عدة موظفين ملحقين (بما في ذلك الخبراء أمناء السر، إلخ.) 2- يكون رؤساء الوفود ونائبوهم وكذا المندوبون، ممثلين للبلاد الأعضاء وفقاً للمادة 14، بند 2 من الدستور، إذا كانوا مزودين بوثائق تفويض تستوفي الشروط المحددة بالمادة 3 من هذا النظام. 3- يسمح للموظفين الملحقين بحضور الجلسات ولهم الحق للاشتراك في المداولات ولكن لا يكون لهم من حيث المبدأ حق التصويت، غير أنه يمكن لرئيس وفدهم أن يرخص لهم بالتصويت باسم بلدهم في جلسات اللجان. ويجب أن تسلم مثل هذه التراخيص، كتابة، قبل بدء الجلسة، إلى رئيس اللجنة المعنية.
المادة (2) : أعضاء الاتحاد البلاد الأعضاء في الاتحاد هي: أ) البلاد التي لها صفة العضو حتى التاريخ المحدد لتنفيذ هذا الدستور، ب) البلاد التي أصبحت أعضاء وفقاً للمادة 11.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تحديد الكيان المسؤول أو الكيانات المسؤولة عن التقيد بالالتزامات النابعة من الانضمام إلى الاتفاقية 1- يجب على البلدان الأعضاء أن تبلغ المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر من انتهاء المؤتمر اسم الهيئة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على الشؤون البريدية وعنوانها، وسوف تبلغ البلدان الأعضاء كذلك المكتب الدولي خلال مهلة ستة أشهر بعد انتهاء المؤتمر اسم وعنوان المستثمر المعين أو المستثمرين المعينين رسمياً لاستثمار الخدمات البريدية وللتقيد بالالتزامات النابعة من وثائق الاتحاد في إقليمهم أما خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، فينبغي أن تبلغ التغييرات التي تطرأ على الهيئات الحكومية والمستثمرين المعينين رسمياً إلى المكتب الدولي بأسرع ما يمكن.
المادة (2) : (المادة 1 مكرراً مضافة) تعاريف 1- لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه: 1-1 الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعثات البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها. 1-2 البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة 2 من الدستور. 1-3 إقليم بريدي واحد (إقليم بريدي واحد أحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين، بما في ذلك حرية العبور، ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة، دون تمييز. 1-4 حرية العبور: التزام الإدارات البريدية الوسيطة بنقل البعائث البريدية المحالة إليها للعبور من جانب إدارة بريدية أخرى في الاتحاد البريدي العالمي، مع توفير نفس المعاملة التي تخصصها لبعائثها الداخلية. 1-5 بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية. 1-6 الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق، مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.
المادة (2) : الأجور 1- خروجاً على المادة 6، يرخص لإدارات بريد أستراليا وكندا وزيلاندا الجديدة أن تحصل أجوراً بريدية خلاف تلك المنصوص عليها في النظم، عندما تكون الأجور المشار إليها مقبولة وفقاً للتشريع القومي لبلادها.
المادة (3) : (المادة 22 بعد تعديلها) وثائق الاتحاد 1- الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات. 2- يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات. 3- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء. 4- تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست إجبارية إلا بالنسبة لهذه البلاد. 5- يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر. 6- تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.
المادة (3) : وثائق تفويض المندوبين 1- يجب أن تكون وثائق تفويض المندوبين موقعاً عليها من رئيس الدولة أومن رئيس الحكومة أو من وزير الخارجية للبلد المعني. ويجب أن تكون محررة طبقاً للأصول. وبالنسبة لوثائق تفويض المندوبين المخولين للتوقيع على الوثائق (المندوبين المفوضين) فيجب أن توضح مدى هذا التوقيع (توقيع مع التحفظ الخاص. بالتصديق أو الموافقة، توقيع بشرط الرجوع للسلطات المختصة، توقيع نهائي) وفي حالة عدم وجود مثل هذا الإيضاح، يعتبر التوقيع خاضعاً للتصديق أو للموافقة. وتشتمل ضمناً على حق المداولة والتصويت وثائق التفويض التي ترخص بالتوقيع على الوثائق ويصرح للمندوبين الذين منحتهم السلطات المختصة تفويضاً كاملاً دون توضيح مدى هذا التفويض بالتداول والتصويت والتوقيع على الوثائق، ما لم يتضح عكس ذلك صراحة من نص وثائق التفويض. 2- يجب أن تودع وثائق التفويض، منذ افتتاح المؤتمر لدى السلطة المعينة لهذا الغرض. 3- يمكن للمندوبين غير المزودين بوثائق التفويض أو الذين لم يودعوا وثائق تفويضهم إذا كانت حكومتهم قد أعلنت عنهم لحكومة البلد الداعي، يمكنهم الاشتراك في المداولات والتصويت منذ اللحظة التي يبدأون فيها الاشتراك في أعمال المؤتمر. ويكون الحال كذلك بالنسبة للمندوبين الذين اعتبرت وثائق تفويضهم غير قانونية. ولا يرخص لهؤلاء المندوبين بعد ذلك بالتصويت، اعتباراً من الوقت الذي يوافق فيه المؤتمر على آخر تقرير اللجنة تدقيق وثائق التفويض ذلك التقرير الذي يلاحظ فيه نقص وثائقهم أو عدم قانونيتها وطالما لم يسو الموقف بعد. ويجب أن يوافق المؤتمر على آخر تقرير قبل الانتخابات خلاف انتخاب رئيس المؤتمر وقبل الموافقة على مشاريع الوثائق. 4- يجب أن تأخذ وثائق تفويض بلد عضو، يمثله في المؤتمر وفد بلد عضو آخر، (توكيل) نفس الشكل الذي تتخذه وثائق التفويض المذكورة بالبند 1. 5- لا تقبل وثائق التفويض والتوكيلات المرسلة بطريق البرق. وعلى العكس من ذلك، تقبل البرقيات التي تجيب على طلب معلومات خاص بمسألة وثائق التفويض. 6- يكون للوفد الذي يمنع من حضور جلسة أو عدة جلسات، بعد إيداع وثائق تفويضه، الحق في أن يمثله وفد بلد آخر بشرط أن يخطر بذلك كتابة رئيس الاجتماع المعني غير أنه لا يمكن لوفد واحد أن يمثل سوى بلد واحد خلاف بلده. 7- يمكن لمندوبي البلاد الأعضاء التي لا تكون أطرافاً في أحد الاتفاقات أن يشتركوا في مداولات المؤتمر الخاصة بهذا الاتفاق، دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (3) : الاستثناء من الإعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين 1- خروجاً على المادة 7، فإن لإدارات بريد أندونيسيا وسان فانسان وغرينادين وتركيا وهي التي لا تمنح في خدمتها الداخلية الإعفاء البريدي لصالح مكتوبات المكفوفين القرار في تحصيل أجور التخليص وأجور الخدمات الخاصة التي لا يمكن أن تتجاوز مع ذلك الأجور المقررة في خدمتها الداخلية. 2- خروجاً على المادة 7، فإن لإدارات بريد ألمانيا، وأمريكا (الولايات المتحدة) وأستراليا والنمسا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واليابان وسويسرا الخيار في تحصيل أجور الخدمات الخاصة المقررة على مكتوبات المكفوفين في خدمتها الداخلية.
المادة (3) : الخدمة البريدية الشمولية 1- رغبة في دعم مفهوم وحدة الإقليم البريدي للاتحاد، تحرص البلدان الأعضاء على أن يتمتع جميع المرتفقين/ الزبن بالحق في خدمة بريدية شمولية تقابل عرض خدمات بريدية أساسية جيدة، يتم توفيرها بصفة دائمة في كل نقطة من أراضيها وبأسعار معقولة. 2- ولهذه الغاية، تحدد البلدان الأعضاء في إطار تشريعها البريدي الوطني أو بوسائل معتادة أخرى مدى الخدمات البريدية المعنية وأيضاً شروط النوعية والأسعار المعقولة، مع مراعاة كل من احتياجات السكان وظروفها الوطنية. 3- تحرص البلدان الأعضاء على أن يراعي المستثمرون المكلفون بأداء الخدمة البريدية الشمولية، كلا من عروض الخدمات البريدية ومعايير النوعية. 4- تحرص البلدان الأعضاء على أن يتم توفير الخدمة البريدية الشمولية على أساس طويل الأمد بحيث تكون ديمومتها مضمونة.
المادة (3) : نطاق الاتحاد يشمل نطاق الاتحاد: أ) أقاليم البلاد الأعضاء، ب) مكاتب البريد التي تنشئها بلاد أعضاء في أقاليم غير داخلة في الاتحاد، جـ) الأقاليم التي - ولو أنها ليست أعضاء في الاتحاد - إلا أنها داخلة فيه لأنها تتبع من وجهة النظر البريدية بلاداً أعضاء.
المادة (4) : العلاقات الاستثنائية تلتزم الإدارات البريدية التي تخدم أقاليم غير داخلة في الاتحاد بأن تكون وسيطة للإدارات الأخرى. وتطبق على هذه العلاقات الاستثنائية أحكام الاتفاقية ونظامها التنفيذي.
المادة (4) : حرية العبور 1- يوضح مبدأ حرية العبور في المادة الأولى من الدستور، وهو يفرض على كل إدارة بريدية الالتزام بأن توجه دائماً الإرساليات المغلقة وبعائث بريد الرسائل المكشوفة التي تسلم إليها من إدارة بريدية أخرى، وذلك بأسرع الطرق وبالوسائل الأكثر أماناً التي تستخدمها في نقل بعائثها الخاصة. وينطبق هذا المبدأ أيضاً على البعائث والإرساليات الموجهة خطأ. 2- للبلدان الأعضاء التي لا تشترك في تبادل الرسائل المحتوية على مواد حيوية قابلة للتلف أو مواد مشعة الخيار في ألا تقبل هذه البعائث بالعبور المكشوف عبر أراضيها. وكذلك الأمر بالنسبة لبعائث بريد الرسائل خلاف الرسائل والبطاقات البريدية ومكتوبات المكفوفين. ونفس الشيء ينطبق على المطبوعات والدوريات والعجلات والرزم الصغيرة والأكياس M التي لم تراعى محتوياتها الأحكام القانونية التي تنظم شروط نشرها أو تداولها في بلد العبور. 3- حرية عبور الطرود البريدية الواجب توجهها بالطريقين البري والبحري قاصرة على أراضي البلدان المشتركة في هذه الخدمة. 4- حرية عبور الطرود الجوية مكفولة في كل إقليم الاتحاد. ومع ذلك، فإن البلدان الأعضاء التي لا تشترك في خدمة الطرود البريدية لا يمكن إلزامها بضمان توجيه الطرود الجوية، بالطريق السطحي. 5- إذا لم يراع بلد عضو الأحكام الخاضعة بحرية العبور، فإنه يحق للبلدان الأعضاء الأخرى أن تلغي الخدمة البريدية مع هذا البلد.
المادة (4) : الخدمات الأساسية 1- بالرغم من أحكام المادة 12، لا توافق أستراليا على تعميم الخدمات الأساسية على الطرود البريدية. 2- لا تطبق أحكام المادة 12، البند 2-4 على بريطانيا العظمى التي يتطلب تشريعها الداخلي حداً أدنى من هذا الوزن، إذ أن التشريع الخاص بالصحة والسلامة في بريطانيا العظمى يحد من وزن الأكياس البريدية إلى 20 كيلو غراماً.
المادة (4) : ترتيب الأماكن 1- ترتب الوفود في جلسات المؤتمر واللجان تبعاً للترتيب الأبجدي الفرنسي للبلاد الأعضاء الممثلة. 2- يسحب رئيس مجلس الإدارة بطريق القرعة، في الوقت المناسب، اسم البلد الذي سيتخذ مكانه في المقدمة أمام منصة الرئاسة خلال جلسات المؤتمر واللجان.
المادة (4) : (المادة 30 بعد تعديلها) تعديل الدستور 1- لا بد من موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت لإقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور. 2- توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في نفس الوقت مع الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا رأى المؤتمر خلاف ذلك، وتصدق عليها البلاد الأعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 26.
المادة (5) : (المادة 31 بعد تعديلها) تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات 1- يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات الخاصة بها. 2- يبدأ نفاذ كل من الاتفاقية والاتفاقات في نفس الوقت ولنفس المدة. وتلغى في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.
المادة (5) : الملاحظون بحكم القانون 1- يقبل ممثلو منظمة الأمم المتحدة للاشتراك في مداولات المؤتمر بصفة ملاحظين و /....../ للمشاركة فيها. 2- وتقبل الاتحادات المحدودة لحضور جلسات المؤتمر ولجانه بصفة ملاحظ. 3- تقبل جامعة الدول العربية وكذا منظمة الوحدة الإفريقية كملاحظ لحضور جلسات المؤتمر ولجانه. 4- يقبل أعضاء اللجنة الاستشارية كملاحظين في جلسات المؤتمر ولجانه. 5- لا يتمتع الملاحظون المذكورون في البنود من 1 إلى 4 أعلاه بحق التصويت، إنما يجوز لهم تناول الكلمة بعد الحصول على إذن بذلك من رئيس الجلسة. 6- في ظروف استثنائية، يجوز الحد من حق الملاحظين المذكورين في البند 4 في المشاركة في بعض الاجتماعات أو في أجزاء معينة من الاجتماعات، متى اقتضت سرية الموضوع المعالج ذلك. ويجب في هذه الحالة إعلامهم بذلك بأسرع ما يمكن. ويجوز لأي جهاز معنى أو لرئيسه اتخاذ قرار بالحد من هذا الحق وفقاً لكل حاجة على حدة. ويفحص مكتب المؤتمر هذه القرارات، ويتمتع بسلطة التأكيد عليها أو نقضها بإجراء اقتراع بأغلبية الأصوات.
المادة (5) : مقر الاتحاد حدد مقر الاتحاد وأجهزته الدائمة في برن.
المادة (5) : تبعية البعائث البريدية. الاسترداد. تعديل أو تصحيح العنوان. استئناف الإرسال. إعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه 1- تظل كل بعثية بريدية ملكاً للمرسل منه طالما أنها لم تسلم لصاحب الحق، إلا إذا كانت البعيثة المذكورة قد صودرت تطبيقاً لتشريع بلد المصدر أو المورد، وفي حالة تطبيق المادة 15-2-1-1 أو المادة 15-3 وفقاً لما تنص عليه تشريعات بلد العبور. 2- لمرسل أي بعيثة بريدية أن يستردها من الخدمة أو يعدل عنوانها أو يصححه. أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظم. 3- تضمن البلدان الأعضاء استئناف إرسال البعائث البريدية في حالة تغيير عنوان المرسل إليه وإعادة البعائث التي لا يمكن توزيعها إلى المرسل منه أما الأجور والشروط الأخرى فمنصوص عليها في النظم.
المادة (5) : الرزم الصغيرة 1- خروجاً على المادة 12 من الاتفاقية، يرخص لإدارة بريد أفغانستان أن تحد من الوزن الأقصى للرزم الصغيرة الواردة والصادرة على كيلو غرام واحد.
المادة (6) : الأجور 1- تحدد الأجور الخاصة بمختلف الخدمات البريدية الدولية والخاصة من قبل الإدارات البريدية، طبقاً للمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية والنظم ويجب أن تكون مرتبطة من حيث المبدأ بالتكاليف المتعلقة بتقديم هذه الخدمات. 2- تحدد إدارة المصدر أجور التخليص عن نقل بعائث الرسائل والطرود البريدية. وتشمل أجور التخليص تسليم البعائث في محل إقامة المرسل إليهم طالما كانت خدمة التوزيع هذه منظمة في بلاد المورد بالنسبة للبعائث التي يتعلق بها الأمر. 3- يجب أن تكون الأجور المطبقة بما في ذلك تلك المحددة على سبيل البيان في الوثائق، معادلة على الأقل لتلك المطبقة على بعائث النظام الداخلي التي لها نفس الخصائص (الفئة، الكمية، مهلة المعالجة، إلخ). 4- يرخص للإدارات البريدية بأن تتجاوز كافة الأجور الواردة في الوثائق. 5- فيما فوق الحد الأدنى للأجور المحددة بالبند 3، تتمتع الإدارات البريدية بخيار أن تمنح أجوراً منخفضة تستند إلى تشريعها الداخلي بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة في بلادها، ويمكنها بوجه خاص أن تمنح تعرفات تفضيلية لزبنها الذين لديهم رواج بريدي هام. 6- محظور أن تحصل من الزبن أجور بريدية من أي نوع خلاف تلك المقررة في الوثائق. 7- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الوثائق، تحتفظ كل إدارة بريد بالأجور التي حصلتها.
المادة (6) : اللغة الرسمية للاتحاد اللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة الفرنسية.
المادة (6) : المدعوون 1- يعين مجلس الإدارة ممثلين عن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية لحضور جلسات محددة للمؤتمر أو لجانه تناقش فيها مسائل تهم هذه المنظمات. 2- يقبل ممثلو أي هيئة دولية أو جمعية أو مؤسسة أو أي شخص ذي مؤهلات يعينهم مجلس الإدارة وفقاً للأصول، في جلسات محددة للمؤتمر أو لجانه. 3- لا يتمتع المدعوون المذكورون في البندين 1 و2 أعلاه بحق التصويت، إنما يجوز لهم تناول الكلمة بعد الحصول على إذن من رئيس الجلسة بذلك.
المادة (6) : إشعار التسلم 1- يرخص لإدارة بريد كندا بعدم تطبيق المادة 13-1-1 فيما يتعلق بالطرود، نظراً لأنها لا تقدم خدمة إشعار التسلم بالنسبة للطرود في نظامها الداخلي.
المادة (6) : الانضمام للبروتوكول الإضافي ولوثائق الاتحاد الأخرى 1- يمكن للبلاد الأعضاء التي لم توقع على هذا البروتوكول أن تنضم إليه في أي وقت. 2- تلتزم البلاد الأعضاء التي تكون أطرافاً في الوثائق التي حددها المؤتمر ولكنها لم توقع عليها، بالانضمام إلى هذه الوثائق في أقرب وقت ممكن. 3- ترسل مستندات الانضمام المتعلقة بالحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و2 إلى مدير عام المكتب الدولي ويقوم هذا الأخير بإخطار حكومات البلاد الأعضاء بهذا الإيداع.
المادة (7) : خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) 1- خروجاً على المادة 13-4-1 سوف تطبق إدارة بريد جمهورية بلغاريا خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) بعد التفاوض مع الإدارة البريدية التي يهمها الأمر.
المادة (7) : الوحدة النقدية إن الوحدة النقدية المستخدمة في وثائق الاتحاد هي وحدة حساب صندوق النقد الدولي.
المادة (7) : الإعفاء من الأجور البريدية 1- المبدأ 1-1 حالات الإعفاء البريدي، بوصفه إعفاء من دفع التخليص، منصوص عليها صراحة في الاتفاقية. غير أن النظم يمكن أن تحدد الأحكام التي تنص على الإعفاء من دفع التخليص أو الإعفاء من دفع نفقات العبور والنفقات الختامية وحصص الوارد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المتعلقة بالخدمة البريدية المرسلة من قبل الإدارات البريدية المرسلة من المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي في اتجاه الاتحادات المحدودة والإدارات البريدية كبعائث تتعلق بالخدمة البريدية وتعفي من جميع الأجور البريدية غير أنه يتوفر لإدارة المصدر الخيار في أن تحصل الأجور الإضافية الجوية عن هذه البعائث الأخيرة. 2- أسرى الحرب والمعتقلون المدنيون 2-1 تعفى من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية الموجهة إلى أسرى الحرب أو المرسلة منهم رأساً أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية. ويعامل المتحاربون الذين يتلقاهم بلد محايد والمعتقلون فيه معاملة أسرى الحرب الحقيقيين فيما يتعلق بتطبيق الأحكام سالفة الذكر. 2-2 تسري الأحكام المنصوص عليها في البند 2-1 كذلك على بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية الواردة من بلاد أخرى أو المعنونة إلى الأشخاص المدنيين المعتقلين المنصوص عليهم في اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب أو المرسلة منهم رأساً أو عن طريق المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية. 2-3 تستفيد كذلك المكاتب المذكورة بنظام الاتفاقية والنظام الخاص بخدمات الدفع البريدية من الإعفاء البريدي عن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية وبعائث الخدمات المالية البريدية، الخاصة بالأشخاص المذكورين في البندين 2-1 و2-2 التي يرسلونها أو يتلقونها إما رأساً وإما بطريق الوساطة. 2-4 تقبل الطرود بالإعفاء البريدي لغاية ما زنته 5 كيلو غرامات. ويرفع حد الوزن إلى 10 كيلو غرامات للبعائث التي لا يمكن تجزئة محتوياتها وكذا للبعائث المرسلة لأحد المعسكرات أو لأمنائه لتوزيعها على الأسرى. 2-5 في إطار تسوية الحسابات بين الإدارات البريدية، لا تعطى عن الطرود المصلحية وطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين أي حصة باستثناء نفقات النقل الجوي المطبقة على الطرود الجوية. 3- مكتوبات المكفوفين 3-1 تعفى مكتوبات المكفوفين من كافة الأجور البريدية باستثناء الأجور الجوية الإضافية.
المادة (7) : عميد المؤتمر 1- يقترح /...../ البلد مقر المؤتمر تعيين عميد المؤتمر بالاتفاق مع المكتب الدولي. ويقوم مجلس الإدارة في الوقت المناسب بإقرار هذا التعيين. 2- عند افتتاح الجلسة العامة الأولى لكل مؤتمر، يتولى العميد رئاسة المؤتمر وذلك إلى أن ينتخب هذا الأخير رئيساً له. وفضلاً عن ذلك، يباشر العميد الوظائف المعهود بها إليه في هذا النظام.
المادة (7) : تنفيذ البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريد العالمي ومدة العمل به يوضح هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في الأول من يناير "كانون الثاني" 2006 ويظل معمولاً به لمدة غير محددة. بمقتضى هذا، حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الدستور نفسه، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف. عمل في بوخارست، في 5 أكتوبر "تشرين الأول" 2004.
المادة (8) : رئاسات ونيابات رئاسة المؤتمر واللجان 1- ينتخب المؤتمر في أولى جلساته العامة، بناء على اقتراح العميد، رئيس المؤتمر ثم يوافق بناء على اقتراح مجلس الإدارة على تعيين البلاد الأعضاء التي ستتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذا رئاسات ونيابات رئاسة اللجان وتسند هذه الوظائف مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الإمكان. 2- يفتتح الرؤساء الجلسات التي يرأسونها كما يختتمون أعمالها ويتولون إدارة المناقشات وإعطاء الكلمة للمتحدثين وطرح الاقتراحات للتصويت وإيضاح الأغلبية اللازمة لعمليات التصويت وإعلان القرارات وإعطاء تفسير لها عند الاقتضاء، بشرط موافقة المؤتمر. 3- يعمل الرؤساء على احترام هذا النظام والمحافظة على النظام خلال الجلسات. 4- يمكن لكل وفد أن يستأنف أمام المؤتمر أو اللجنة، قراراً اتخذه رئيس أحدهما وذلك على أساس حكم في النظام أو تفسير له، غير أن قرار الرئيس يظل معمولاً به إذا لم تلغه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين. 5- إذا لم يتمكن البلد العضو المعهود إليه بالرئاسة، من أداء وظيفته يعين المؤتمر أو اللجنة أحد نواب الرئيس بدلاً منه.
المادة (8) : طوابع البريد 1- يكون مصطلح "طابع بريد" محمياً بموجب هذه الاتفاقية ويخصص فقط للطوابع التي تتطابق مع شروط هذه المادة وشروط النظام. 2- طابع البريد 2-1 ستصدرها فقط الإدارات البريدية طبقاً لوثائق الاتحاد البريدي العالمي. وينطوي إصدار الطوابع كذلك على طرحها في السوق للمداولة؛ 2-2 تكون من مظاهر السيادة وتشكل؛ 2-2-1 دليلاً على دفع الأجرة المقابلة لقيمتها الحقيقية عندما توضع على البعائث البريدية، وفقاً لوثائق الاتحاد؛ 2-2-2 مصدراً للإيرادات الإضافية بالنسبة إلى الإدارات البريدية، مثل بعائث هواية جمع الطوابع البريدية؛ 2-3 يجب أن تكون مداولة لأغراض الدفع المسبق البريدي أو هواية جمع الطوابع البريدية في الإقليم الأصلي لإدارة الإصدار؛ 3- كمظهر للسيادة، يتضمن طابع البريد ما يلي: 3-1 اسم الدولة أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، بالحروف اللاتينية؛ 3-1-1 اختيارياً، شعار رسمي للدولة التي تخضع لها إدارة الإصدار؛ 3-1-2 مبدئياً، قيمتها الاسمية بالحروف اللاتينية أو الأرقام العربية؛ 3-1-3 اختيارياً، الكلمة "Postes" (بريد) بالحروف اللاتينية أو غيرها من الحروف. 4- تكون شعارات الدولة وعلامات المراقبة الرسمية والرموز الحرفية للمنظمات الحكومية الدولية التي تظهر على طوابع البريد محمية بمعنى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. 5- مواضيع وتصاميم طوابع البريد يجب أن: 5-1 تكون متماشية مع روح ديباجة دستور الاتحاد البريدي العالمي ومع القرارات المتخذة من قبل أجهزة الاتحاد؛ 5-2 تكون على صلة وثيقة بالهوية الثقافية للبلد أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، أو تساهم في نشر الثقافة أو الحفاظ على السلام؛ 5-3 عندما تخلد ذكرى شخصيات رائدة أو إحداث لم تر النور في البلد أو الإقليم الذي تخضع له إدارة الإصدار، يجب أن تكون لها علاقة وثيقة بالبلد أو الإقليم المعني؛ 5-4 ينبغي القيام بكل محاولة لتجنب المواضيع أو التصاميم ذات الطبيعة المؤذية لشعور شخص أو بلد ما؛ 5-5 تكون لها دلالة كبرى للبلد أو الإقليم الذي تخضع له الإدارة البريدية أو لهذه الإدارة البريدية؛ 6- بما أن طوابع البريد تخضع لحقوق الملكية الفكرية، ينبغي أن تتضمن: 6-1 دلالة على حق إدارة بريد المصدر في استعمال حقوق الملكية الفكرية المعنية، مثل: 6-1-1 حقوق الطبع، بإلحاق علامة حقوق الطبع ©، مع الدلالة على ملكية حقوق الطبع وذكر سنة الإصدار؛ 6-1-2 علامة مسجلة في إقليم البلد العضو الذي تخضع له إدارة بريد الإصدار، بإلحاق رمز العلامة التجارية المسجلة ® بعد العلامة. 6-2 اسم الفنان؛ 6-3 اسم الطابع؛ 7- لا يجوز أن تستعمل علامات التخليص البريدي أو بصمات آلات التخليص أو بصمات الطابعات أو غيرها من وسائل الطباعة أو وضع بصمة الختم وفقاً لوثائق الاتحاد البريدي العالمي إلا بترخيص من الإدارة البريدية.
المادة (8) : الاتحادات المحدودة - الاتفاقات الخاصة 1- يمكن للبلاد الأعضاء أو إدارتها البريدية، إذا لم يعارض ذلك تشريع هذه البلاد أن تنشئ اتحادات محدودة، وتعقد اتفاقات خاصة تتعلق بالخدمة البريدية الدولية. ويشترط من ذلك ألا تكون أحكامها أقل صلاحية للجمهور من الحكام الواردة في الوثائق التي تكون البلاد الأعضاء المعنية أطرافاً فيها. 2- يمكن للاتحادات المحدودة أن ترسل ملاحظين إلى مؤتمرات الاتحاد واجتماعاته وإلى مجلس الإدارة وكذا إلى مجلس الاستثمار البريدي. 3- يمكن للاتحاد أن يرسل ملاحظين إلى مؤتمرات الاتحادات المحدودة واجتماعاتها.
المادة (8) : الممنوعات (بريد الرسائل) 1- بصفة استثنائية لا تقبل إدارتا بريد لبنان وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة أو حلي وغير ذلك من الأشياء الثمينة وهما غير ملزمتين بمراعاة أحكام نظام بريد الرسائل مراعاة تامة فيما يتعلق بمسؤوليتهما في حالة العبث بالبعائث المسجلة أو عطبها وكذا فيما يتعلق بالبعائث المحتوية على أشياء زجاجية أو سهلة الكسر. 2- بصفة استثنائية لا تقبل إدارات بريد المملكة العربية السعودية وبوليفيا وجمهورية الصين الشعبية باستثناء المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ والعراق ونيبال والباكستان والسودان وفيتنام البعائث المسجلة التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة وأحجار كريمة وحلي وأشياء ثمينة أخرى. 3- تحتفظ إدارة بريد ميانمار بحق عدم قبول البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على الأشياء ذات القيمة المذكورة بالمادة 15-5 نظراً لأن تشريعها الداخلي يتعارض مع قبول هذا النوع من البعائث. 4- لا تقبل إدارة بريد أوزبكستان البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على أوراق أو قطع نقدية، ما لم يوجد اتفاق خاص مبرم في هذا الشأن. 5- لا تقبل إدارة بريد أوزبكستان البعائث المسجلة أو بقيمة مصرح بها والمحتوية على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو شيكات أو طوابع بريد أو عملات أجنبية وهي تتخلى عن أي مسؤولية في حالة فقد هذا النوع من البعائث أو عطبها. 6- لا تقبل إدارة بريد جمهورية إيران الإسلامية بعائث بريد الرسائل التي تحتوي على مواد منافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 7- تحتفظ إدارة بريد الفلبين لنفسها بحق عدم قبول أي نوع من بعائث بريد الرسائل (العادية أو المسجلة أو بقيمة مصرح بها) المحتوية على القطع النقدية أو الأوراق المالية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو الأحجار الكريمة أو مواد ثمينة أخرى. 8- لا تقبل إدارة بريد أستراليا أي نوع من المواد المحتوية على السبائك أو الأوراق المصرفية. وعلاوة على ذلك، فإنها لا تقبل البعائث المسجلة لتوزع في أستراليا أو البعائث العابرة المكشوفة، المحتوية على مواد ذات قيمة مثل الحلي والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، أو السندات أو القطع النقدية أو أي شكل من أشكال السندات المالية. وهي ترفض أي مسؤولية عن البعائث المرسلة المتعارضة مع هذا التحفظ. 9- لا تقبل إدارة بريد جمهورية الصين الشعبية، باستثناء المنطقة الإدارية الخاصة لهونغ كونغ، المواد بقيمة مصرح بها التي تحتوي على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق عملة أو أي قيم لحاملها أو شيكات السفر. وذلك وفقاً لأنظمتها الداخلية. 10- تحتفظ إدارتا بريد منغوليا ولاتفيا بحق عدم قبول البعائث العادية والمسجلة أو بقيمة مصرح بها المشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر، نظراً لأن تشريعهما القومي يتعارض مع ذلك. 11- تحتفظ إدارة بريد البرازيل بحق عدم قبول البريد العادي المسجل أو بقيمة مصرح بها المشتمل على قطع نقدية أو أوراق مصرفية جارية أو أي قيم لحاملها. 12- تحتفظ إدارة بريد فيتنام بحق عدم قبول الرسائل المشتملة على أشياء وبضائع.
المادة (9) : الممنوعات (الطرود البريدية) 1- يرخص لإدارتي بريد ميانمار وزامبيا بعدم قبول طرود بقيمة مصرح بها تحتوي على الأشياء الثمينة الواردة في المادة 15-6-1-3-1 نظراً لأن أنظمتها الداخلية تعترض على ذلك. 2- بصفة استثنائية، لا تقبل إدارتا بريد لبنان والسودان الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة وأشياء ثمينة أخرى أو المشتملة على سوائل، وعناصر سهلة الذوبان وأشياء زجاجية ومواد من نفس النوع أو سهلة الكسر. وهما لا تلتزمان بمراعاة الأحكام المتعلقة بذلك من النظام الخاص بالطرود البريدية. 3- يرخص لإدارة بريد البرازيل بألا تقبل أي طرود بقيمة مصرح بها محتوية على قطع نقدية وأوراق نقدية متداولة وأي قيمة لحاملها حيث إن تشريعها الداخلي يتعارض مع ذلك. 4- يرخص لإدارة بريد غانا بألا تقبل طروداً بقيمة مصرح بها تحتوي على قطع نقدية وأوراق مصرفية متداولة، نظراً لأن تشريعها الداخلي يحظر ذلك. 5- علاوة على الأشياء المذكورة بالمادة 15 لا تقبل إدارة برد المملكة العربية السعودية الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق نقدية أو أي قيمة لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة أو أحجار كريمة وغير ذلك من الأشياء الثمينة. كما لا تقبل الطرود المحتوية على جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة، ومساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية، والأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 6- بالإضافة إلى ما ورد بالمادة 15، لا تقبل إدارة بريد سلطنة عمان الطرود المحتوية على: 6-1 جميع أنواع الأدوية ما لم تكن مصحوبة بوصفة طبية معتمدة من جهة رسمية مختصة، 6-2 مساحيق إطفاء الحريق والسوائل الكيميائية، 6-3 الأشياء المنافية لمبادئ الدين الإسلامي الحنيف. 7- علاوة على الأشياء الواردة بالمادة 15، يرخص لإدارة بريد جمهورية إيران الإسلامية عدم قبول الطرود المحتوية على مواد تتنافى مع الدين الإسلامي الحنيف. 8- يرخص لإدارة الفيليبين بألا تقبل أي نوع من الطرود المحتوية على قطع نقدية أو أوراق ندية متداولة أو أي سندات لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أو أحجار كريمة أو مواد ثمينة أخرى، أو مشتملة على سوائل أو عناصر سريعة التسيل أو مواد زجاجية أو مواد مشابهة أو سهلة الكسر. 9- لا تقبل إدارة بريد أستراليا بعائث بريدية من أي نوع مشتملة على سبائك أو أوراق مصرفية. 10- لا تقبل إدارة بريد جمهورية الصين الشعبية طروداً عادية مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو بلاتين أو ذهب أو فضة سواء كانت مصنعة أو غير مصنعة، أحجار كريمة أو أشياء ثمينة أخرى. وعلاوة على ذلك، باستثناء هونغ كونغ - المنطقة الإدارية الخاصة، لا تقبل طروداً بقيمة مصرح بها مشتملة على قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر. 11- تحتفظ إدارة بريد منغوليا - وفقاً لتشريعها القومي - بحق عدم قبول طرود مشتملة على قطع نقود أو أوراق مصرفية أو سندات لحاملها أو شيكات سفر. 12- لا تقبل إدارة بريد لاتفيا طروداً عادية أو بقيمة مصرح بها تشتمل على قطع نقدية، أو أوراق مصرفية، أو قيم (شيكات) من أي نوع لحاملها أو عملة أجنبية ولا تقبل المسؤولية في حالة فقد مثل هذه البعائث أو عطبها.
المادة (9) : الأمن البريدي 1- تقوم البلدان الأعضاء بإقرار وبتنفيذ إستراتيجية عمل في مجال الأمن على جميع مستويات الاستثمار البريدي للحفاظ على ثقة الزبن إزاء الخدمات البريدية وتنمية تلك الثقة على أن تشمل هذه الإستراتيجية تبادل المعلومات المتعلقة بالحفاظ على أمن وسلامة نقل وعبور الإرساليات فيما بين البلدان الأعضاء.
المادة (9) : مكتب المؤتمر 1- المكتب هو الجهاز المركزي المكلف بإدارة أعمال المؤتمر. وهو يتكون من رئيس ونواب رئيس المؤتمر، وكذا من رؤساء اللجان. ويجتمع بصفة دورية لبحث سير أعمال المؤتمر ولجانه ولصياغة توصيات تستهدف تحسين هذا السير. وهو يساعد الرئيس في إعداد جدول الأعمال لكل جلسة عامة وفي تنسيق أعمال اللجان. ويصدر توصيات خاصة باختتام المؤتمر. 2- يحضر اجتماعات المكتب، الأمين العام للمؤتمر والأمين العام المساعد الوارد ذكرهما بالمادة 12، بند 1.
المادة (9) : العلاقات مع منظمة الأمم المتحدة تنظم الاتفاقات المرفقة نصوصها بهذا الدستور، العلاقات بين الاتحاد ومنظمة الأمم المتحدة.
المادة (10) : العلاقات مع المنظمات الدولية يمكن أن يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية ذات المصالح وأوجه النشاط المشتركة من أجل ضمان تعاون وثيق في المجال البريدي الدولي.
المادة (10) : أعضاء اللجان 1- البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر هي بحكم القانون أعضاء في اللجان المكلفة ببحث الاقتراحات الخاصة بالدستور والنظام العام والاتفاقية. 2- البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تكون أطرافاً في اتفاق أو عدة اتفاقات من الاتفاقات الاختيارية هي بحكم القانون أعضاء في اللجنة أو اللجان المكلفة بمراجعة هذه الاتفاقات. وحق التصويت لأعضاء هذه اللجنة أو اللجان قاصر على الاتفاق أو الاتفاقات التي تكون أطرافاً فيها. 3- الوفود غير الأعضاء في لجان تعالج الاتفاقات الحق في حضور جلسات هذه اللجان والاشتراك في المداولات دون أن يكون لها حق التصويت.
المادة (10) : الأشياء الخاضعة للرسوم الجمركية 1- بالإحالة إلى المادة 15، لا تقبل إدارتا بريد البلدين التاليين البعائث بقيمة مصرح بها المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بنغلاديش والسلفادور. 2- بالإحالة إلى المادة 15، لا تقبل إدارات بريد البلاد الآتية الرسائل العادية والمسجلة المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية، أفغانستان، اليابان، أذربيجان، بيلاروس، كمبوديا، شيلي، كولومبيا، كوبا، السلفادور، إستونيا، إيطاليا، ليتونيا، نيبال، أوزبكستان، بيرو، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، سان ماران، تركمانستان، أوكرانيا وفنزويلا. 3- بالإحالة إلى المادة 15، لا تقبل الإدارات البريدية للبلاد الآتية للرسائل العادية المحتوية على أشياء خاضعة للرسوم الجمركية: بينين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار (جمهورية)، جيبوتي، مالي وموريتانيا. 4- بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبنود 1 إلى 3، تقبل في جميع الحالات بعائث المصل واللقاح وكذا بعائث الأدوات ذات الضرورة العاجلة التي يصعب الحصول عليها.
المادة (10) : البيئة 1- تبادر البلدان الأعضاء بإقرار وتنفيذ إستراتيجية فعالة للبيئة على جميع مستويات العمليات البريدية بالإضافة إلى الترويج للوعي البيئي في نطاق الخدمات البريدية.
المادة (11) : الانتهاكات التي تتعلق بالبعائث البريدية 1- البعائث البريدية 1-1 تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي شخص ثبتت التهمة عليه من ارتكاب ما يلي ومقاضاته ومعاقبته: 1-1-1 وضع المخدرات والمؤثرات العقلية في البعائث البريدية، فضلاً عن المتفجرات والمواد القابلة للاحتراق أو مواد خطرة أخرى أخرى، حيث لا ترخص الاتفاقية صراحة بوضعها؛ 1-1-2 ووضع أشياء في البعائث البريدية لها صلة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو ذات طابع إباحي تستخدم الأطفال. 2- الانتهاكات التي تتعلق بالتخليص بوجه عام وبوسائل التخليص بوجه خاص. 2-1 تتعهد البلدان الأعضاء باتخاذ التدابير الضرورية لمنع أي انتهاكات تتعلق بوسائل التخليص المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والمقاضاة بشأنها والمعاقبة عليها: 2-1-1 الطوابع البريدية المتداولة أو المسحوبة من التداول؛ 2-1-2 بصمات التخليص؛ 2-1-3 بصمات آلات التخليص أو آلات الطباعة؛ 2-1-4 قسائم المجاوبة الدولية. 2-2 المقصود في هذه الاتفاقية، بالانتهاكات المتعلقة بوسائل التخليص هو أي نوع من الأعمال المذكورة بعد التي ترتكب بنية الحصول على كسب شخصي غير مشروع أو للحصول على كسب لصالح طرف ثالث. وينبغي المعاقبة على ارتكاب الأعمال التالية: 2-2-1 أي عمل تزييف أو تقليد أو تزوير لوسائل التخليص، أو أي عمل غير شرعي أو غير قانوني له صلة بصناعة غير مرخص بها لمثل هذه الوسائل؛ 2-2-2 استعمال، أو تداول أو تسويق أو توزيع أو ترويج أو نقل أو تصدير أو توريد أو عرض أو إظهار أو دعاية لأي وسيلة تخليص تكون مزيفة أو مقلدة أو مزورة؛ 2-2-3 استعمال أو تداول أي وسيلة من وسائل التخليص كانت قد سبق استعملها، وذلك في أغراض بريدية؛ 2-2-4 المحاولات الرامية إلى ارتكاب أي من الانتهاكات المذكورة. 3- المعاملة بالمثل 3-1 فيما يتعلق بالعقوبات، ينبغي أن لا يوجد هناك أي تمييز بين الأعمال المشار إليها في المادة 2، سواء كانت وسائل وطنية أو أجنبية للدفع البريدي المسبق، ولا يجوز أن يكون هذا الحكم خاضعاً لأي شرط سواء كان قانونياً أو عرفياً يخص المعاملة بالمثل.
المادة (11) : فرق العمل يجوز للمؤتمر ولكل لجنة، تشكيل فرق عمل لدراسة مسائل خاصة.
المادة (11) : الاستعلامات 1- خروجاً عن المادة 17-3، تحتفظ إدارات بريد المملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا وكاب فيرت ومصر وغابون وأقاليم ما وراء البحار التابعة للملكة المتحدة واليونان وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغيزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والفلبين وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والسودان والجمهورية العربية السورية وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبنها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل. 2- خروجاً عن المادة 17-3 تحتفظ إدارات بريد الأرجنتين والنمسا وأذربيجان وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية بحق تحصيل أجرة خاصة عندما يتضح بعد المساعي التي تجري على إثر الاستعلام أن هذا الأخير ليس له ما يبرره. 3- تحتفظ إدارات بريد أفغانستان والمملكة العربية السعودية وجمهورية بلغاريا وكاب فيرت وجمهورية الكونغو ومصر وغابون وجمهورية إيران الإسلامية وقيرغزستان ومنغوليا وميانمار وأوزبكستان والسودان وسورينام والجمهورية العربية السورية وتركمانستان وأوكرانيا وزامبيا بحق تحصيل أجرة استعلام من زبنها بالنسبة للطرود. 4- خروجاً عن المادة 17-3، تحتفظ إدارة بريد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل وجمهورية بنما بحق تحصيل أجرة من الزبن مقابل الاستعلامات بشأن بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية المودعة في البلدان التي تطبق هذا النوع من الأجرة بمقتضى الأحكام من 1 إلى 3.
المادة (11) : الانضمام للاتحاد أو القبول فيه - الإجراءات 1- يمكن أن ينضم للاتحاد كل عضو في منظمة الأمم المتحدة. 2- لكل بلد ذي سيادة ليس عضواً في منظمة الأمم المتحدة أن يطلب قبوله بصفة بلد عضو في الاتحاد. 3- يجب أن يتضمن الانضمام للاتحاد أو طلب القبول فيه بياناً رسمياً يفيد الانضمام إلى الدستور وإلى وثائق الاتحاد الإجبارية ويوجه من قبل حكومة البلد المعني إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم تبعاً للحالة بالإخطار عن الانضمام أو يستطلع رأي البلاد الأعضاء بخصوص طلب القبول. 4- كل بلد ليس عضواً في منظمة الأمم المتحدة يعتبر مقبولاً له صفة البلد العضو إذا حاز طلبه موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل. وتعتبر ممتنعة البلاد الأعضاء التي لم تجب في خلال أربعة أشهر. 5- يخطر مدير عام المكتب الدولي حكومات البلاد الأعضاء بالانضمام أو بالقبول بصفة عضو. ويصبح ذلك نافذاً اعتباراً من تاريخ الإخطار.
المادة (12) : الخروج من الاتحاد - الإجراءات 1- لكل بلد عضو الحق في الانسحاب من الاتحاد بنقض الدستور من قبل حكومة البلد المعني وإبلاغ ذلك إلى مدير عام المكتب الدولي الذي يتولى إخطار حكومات البلاد الأعضاء بذلك. 2- يصبح الخروج من الاتحاد نافذاً بعد انقضاء عام ابتداء من اليوم الذي يتلقى فيه مدير عام المكتب الدولي إخطار النقض المنصوص عليه في البند الأول.
المادة (12) : أجرة العرض على الجمرك 1- تحتفظ إدارة بريد غابون بحق تحصيل أجرة للعرض على الجمارك من زبنها. 2- تحتفظ إدارتا بريد جمهورية الكونغو وزامبيا بحق تحصيل أجرة عن العرض على الجمرك من زبنهما بالنسبة للطرود.
المادة (12) : أمانة سر المؤتمر واللجان 1- يتولى المدير العام ونائب المدير العام للمكتب الدولي على التوالي وظيفتي الأمين العام والأمين العام المساعد للمؤتمر. 2- يحضر الأمين العام والأمين العام المساعد جلسات المؤتمر ومكتب المؤتمر، حيث يشتركان في المداولات دون أن يكون لهما حق التصويت. كما يمكنهما أن يحضرا، بنفس الشروط، جلسات اللجان أو يكونا ممثلين فيها بواسطة أحد كبار موظفي المكتب الدولي. 3- يؤدي موظفو المكتب الدولي أعمال أمانة سر المؤتمر ومكتب البريد واللجان، وذلك بالتعاون مع إدارة بريد البلد الداعي. 4- يتولى كبار موظفي المكتب الدولي وظائف أمناء سر المؤتمر ومكتب المؤتمر واللجان كما يعاونون الرئيس خلال الجلسات ويكونون مسؤولين عن تحرير /..../ التقارير. 5- يعاونون أمناء سر المؤتمر واللجان أمناء سر مساعدون.
المادة (12) : الخدمات الأساسية 1- تضمن البلدان الأعضاء قبول بعثات بريد الرسائل ومعالجتها ونقلها وتوزيعها. 2- تشمل بعائث بريد الرسائل على: 2-1 بعائث بأولوية وبدون أولوية لغاية 2 كيلو غرام. 2-2 رسائل وبطاقات بريدية ومطبوعات ورزم لغاية 2 كيلو غرام، 2-3 مطبوعات المكفوفين لغاية 7 كيلو غرام، 2-4 الأكياس الخاصة التي تحتوي على جرائد ومكتوبات دورية وكتب ومستندات مطبوعة مماثلة برسم نفس المرسل إليه ونفس جهة المورد، تسمى "أكياس M" لغاية 30 كيلو غراماً. 3- تصنف بعائث بريد الرسائل تبعاً لسرعة معالجتها أو محتواها، وفقاً لنظام بريد الرسائل. 4- تطبق حدود أبعاد أعلى من تلك الموضحة تحت رقم 2 بصورة اختيارية على بعض فئات بريد الرسائل، وفقاً للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل. 5- تضمن البلدان الأعضاء كذلك قبول الطرود البريدية ومعالجتها ونقلها وتوزيعها لغاية 20 كيلو غراماً سواء باتباع أحكام الاتفاقية أو في حالة الطرود الصادرة وبعد اتفاق ثنائي، باستخدام أي وسيلة أخرى أكثر فائدة لزبونها. 6- تطبق حدود أوزان أعلى من 20 كيلو غراماً بصورة اختيارية على بعض فئات الطرود البريدية، وفقاً للشروط الموضحة في النظام الخاص بالطرود البريدية. 7- لكل بلد لا تقوم فيه إدارة البريد بنقل الطرود، الخيار في أن يعهد إلى مؤسسات النقل بتنفيذ نصوص الاتفاقية. ويمكنه في نفس الوقت أن يقصر هذه الخدمة على الطرود الواردة من أو برسم جهات تخدمها هذه المؤسسات. 8- خروجاً عن الأحكام المنصوص عليها بالبند 5، لا تلزم البلدان التي لم تكن طرفاً في الاتفاق الخاص بالطرود البريدية قبل أول يناير 2001، بضمان خدمة الطرود البريدية.
المادة (13) : لغات المداولات 1- مع مراعاة ما هو وارد بالبند 2، تقبل اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية للمداولات بواسطة اتباع نظام للترجمة الفورية أو المتتابعة. 2- تجري مداولات لجنة الصياغة باللغة الفرنسية. 3- يصرح كذلك باستخدام لغات أخرى للمداولات المبينة بالبند 1، وتتمتع لغة البلد المضيف بحق الأولوية في هذا الشأن. وتتولى الوفود التي تستخدم لغات أخرى الترجمة الفورية إلى إحدى اللغات المذكورة بالبند 1، سواء بواسطة نظام الترجمة الفورية، متى أمكن إدخال تعديلات فنية عليه، أو بواسطة مترجمين خصوصيين. 4- تقع على عاتق الاتحاد نفقات تركيب المعدات الفنية وصيانتها. 5- توزع نفقات خدمات الترجمة الفورية على البلاد الأعضاء التي تستخدم نفس اللغة بنسبة مساهمتها في مصاريف الاتحاد.
المادة (13) : أجهزة الاتحاد 1- أجهزة الاتحاد هي المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي. 2- أجهزة الاتحاد الدائمة هي مجلي الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمكتب الدولي.
المادة (13) : إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج 1- تحتفظ إدارات بريد الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والنمسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واليونان وزيلاندا الجديدة بحق تحصيل أجرة متناسبة مع تكلفة الأعمال المؤداة من كل إدارة بريدية تعيد إليها بموجب المادة 27-4، مواداً لم ترسل أصلاً كبعائث بريدية من قبل خدماتها. 2- خروجاً عن المادة 27-4، تحتفظ إدارة بريد كندا بحقها في أن تحصل من إدارة المصدر أجرة تتيح لها أن تسترد على الأقل التكاليف التي ترتبت عن معالجة مثل هذه البعائث. 3- ترخص المادة 27-4 لإدارة بريد المورد بمطالبة إدارة الإيداع بأجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة وتحتفظ أستراليا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالحق في أنن تقصر هذا الدفع على المبلغ المقابل للتعرفة الداخلية لبلد المورد المطبقة على بعائث مماثلة. 4- ترخص المادة 27-4 لإدارة بريد المورد بمطالبة إدارة الإيداع بأجرة مناسبة على ذمة توزيع بعائث بريد الرسائل المودعة بالخارج بكمية كبيرة. وتحتفظ البلاد التالية بحقها في أن تقصر هذا الدفع على الحدود المرخص بها في النظام بالنسبة للبريد بالجملة: الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، بهاماس، بربادوس، بروني دار السلام، جمهورية الصين الشعبية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، أقاليم ما وراء البحار التابعة للمملكة المتحدة، غريناد، غويانا، الهند، ماليزيا، نيبال، زيلاندة الجديدة، هولندا، الأنتيل الهولندية وآروبا، سانت لوسي، سان فانسان وغرينادين، سنغافورة، سريلانكا، سورينام وتايلاند. 5- بالرغم من التحفظات الواردة بالبند 4، تحتفظ البلاد التالية بحقها في أن تطبق بالكامل أحكام المادة 27 من الاتفاقية على البريد الوارد من البلاد الأعضاء في الاتحاد: ألمانيا، المملكة العربية السعودية، الأرجنتين، النمسا، بينين، البرازيل، بوركينا فاسو، الكاميرون، قبرص، جمهورية كوت ديفوار، الدنمارك، مصر، فرنسا، اليونان، غينيا، إسرائيل، إيطاليا، الأردن، لبنان، لوكسمبورغ، مالي، المغرب، موريتانيا، موناكو، النرويج، البرتغال، السنغال، الجمهورية العربية السورية وتوغو. 6- تطبيقاً للمادة 27-4 تحتفظ إدارة بريد ألمانيا بالحق في أن تطلب من إدارة بريد بلد إيداع البعائث أجرة تعادل المبلغ الذي تتلقاه من إدارة بريد البلد الذي يقيم به الراسل. 7- خروجاً على التحفظات التي أبديت في المادة السابعة عشرة، تحتفظ جمهورية الصين الشعبية بحقها في حصر أي دفع خاص بتوزيع بعائث بريد الرسائل المودعة في الخارج بالجملة في الحدود التي ترخصها اتفاقية الاتحاد البريدي العالمي ونظام بريد الرسائل للبريد بالجملة.
المادة (13) : الخدمات الإضافية 1- تؤدي البلدان الأعضاء الخدمات الإضافية التالية: 1-1 خدمة التسجيل بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بأولوية وبالجو، 1-2 خدمة التسجيل بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى جهات مورد لا تتوفر فيها خدمات ذات أولوية أو خدمات بريد جوي، 1-3 خدمة التسجيل بالنسبة لكافة بعائث بريد الرسائل الواردة. 2- تكون خدمة التسجيل اختيارية بالنسبة لبعائث بريد الرسائل الصادرة بدون أولوية وبالطريق السطحي إلى جهات مورد تتوفر فيها خدمات ذات أولوية أو خدمات بريد جوي. 3- يجوز للبلدان الأعضاء أداء الخدمات الإضافية الاختيارية التالية في إطار العلاقات بين الإدارات التي اتفقت على توفير هذه الخدمات: 3-1 خدمة البعائث بقيمة مصرح بها بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود. 3-2 خدمة البعائث ذات التسليم المثبت بالنسبة لبعائث بريد الرسائل. 3-3 خدمة البعائث مقابل تأدية القيمة بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود. 3-4 خدمة البعائث بالتوزيع السريع بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود. 3-5 خدمة التسليم يداً بيد بالنسبة لبعائث بريد الرسائل المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت أو البعائث بقيمة مصرح بها. 3-6 خدمة البعائث الخالصة من الأجور والرسوم بالنسبة لبعائث بريد الرسائل والطرود. 3-7 خدمة الطرود سهلة الكسر والطرود المزحمة. 3-8 خدمة التجمع "Consignment" بالنسبة للبعائث المجمعة من مرسل واحد والموجهة للخارج. 4- تشتمل الخدمات الإضافية الثلاث التالية في آن واحد على جوانب إجبارية وجوانب اختيارية: 4-1 خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (CCRI) التي تعتبر اختيارية أساساً غير أن جميع الإدارات ملزمة بأداء خدمة إعادة خدمة إعادة بعائث CCRI. 4-2 خدمة قسائم الجوانب الدولية، يجوز تداول هذه القسائم في أي بلد عضو، غير أن بيعها اختياري. 4-3 الإشعار بتسليم بعائث بريد الرسائل المسجلة وذات التسليم المثبت والطرود والبعائث ذات القيمة المصرح بها. وعلى جميع الإدارات البريدية أن تقبل إشعارات الاستلام الواردة، غير أن تقديم خدمة الإشعار بالتسليم للبعاث الصادرة يظل اختيارياً. 5- يرد وصف لهذه الخدمات وللأجور المتعلقة بها في النظم. 6- إذا كانت عناصر الخدمة المبينة فيما يلي موضوع أجور خاصة في النظام الداخلي، يرخص للإدارات البريدية أن تحصل نفس الأجور بالنسبة للبعائث الدولية، وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظم: 6-1 توزيع الرزم الصغيرة التي تزيد عن 500 غرام، 6-2 إيداع بعائث بريد الرسائل في آخر وقت، 6-3 إيداع البعائث خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك، 6-4 التجميع من محل إقامة المرسل منه. 6-5 سحب بعيثة لبريد الرسائل خارج الساعات العادية لفتح الشبابيك، 6-6 البريد الماكث، 6-7 تخزين بعائث بريد الرسائل التي يتجاوز وزنها 500 غرام والطرود البريدية، 6-8 تسليم الطرود رداً على إشعار الورود، 6-9 تغطية أخطار القوة القاهرة.
المادة (14) : البريد الإلكتروني والبريد العاجل الدولي واللوازميات المتكاملة والخدمات الجديدة 1- يجوز للإدارات البريدية أن تتفق فيما بينها على الاشتراك في الخدمات التالية الوارد وصفها في النظم: 1-1 البريد الإلكتروني، وهو خدمة تلجأ للإرسال الإلكتروني للخطابات، 1-2 البريد العاجل الدولي هو خدمة بريد سريعة مخصصة للمستندات والبضائع وتشكل قدر المستطاع أسرع الخدمات البريدية بالوسيلة المادية، وللإدارات البريدية الخيار في أن تقدم هذه الخدمة على أساس الاتفاق المعياري متعدد الأطراف الخاص بالبريد العاجل الدولي أو على أساس الاتفاق المعياري متعدد الأطراف الخاص بالبريد العاجل الدولي أو على أساس اتفاقات ثنائية. 1-3 اللوازميات المتكاملة، وهي خدمة تستجيب كلياً لمستلزمات الزبن الإمدادية وتشمل المراحل السابقة والتالية لعملية الإرسال المادي للبعائث والمستندات. 1-4 العلامة البريدية الإلكترونية (Electronic Post Mark) التي تمثل دليلاً دامغاً على وقوع حدث إلكتروني في شكل معين وفي وقت معين، يخص طرفاً أو عدة أطراف. 2- يمكن للإدارات البريدية أن تنشئ باتفاق مشترك، خدمة جديدة غير منصوص عليها صراحة في وثائق الاتحاد. وتحدد كل إدارة معنية، الأجور المتعلقة بالخدمة الجديدة، مع مراعاة نفقات استثمار الخدمة.
المادة (14) : المؤتمر 1- المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد. 2- يتكون المؤتمر من ممثلي البلاد الأعضاء.
المادة (14) : الحصص البرية الاستثنائية للوارد 1- خروجاً عن المادة 34، تحتفظ إدارة أفغانستان بحق تحصيل حصة برية استثنائية إضافية للوارد قدره 7.50 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل طرد.
المادة (14) : لغات تحرير مستندات المؤتمر 1- تنشر أمانة سر المؤتمر باللغة الفرنسية، المستندات التي يتم إعدادها خلال المؤتمر بما في ذلك مشاريع القرارات التي تعرض على المؤتمر لإقرارها. 2- لهذا الغرض، يجب أن تقدم المستندات الصادرة عن وفود البلاد الأعضاء بهذه اللغة، سواء مباشرة أو بواسطة خدمات الترجمة الملحقة بأمانة سر المؤتمر. 3- يمكن لهذه الخدمات، التي يتم تنظيمها على نفقة المجموعات اللغوية المشكلة وفقاً للأحكام المقابلة في النظام العام، أن تترجم أيضاً مستندات المؤتمر إلى لغة كل منهما.
المادة (15) : الاقتراحات 1- تكون كافة المسائل المعروضة على المؤتمر، موضوع اقتراحات. 2- تعتبر معروضة على المؤتمر، كافة الاقتراحات التي ينشرها المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر. 3- قبل افتتاح المؤتمر بشهرين، لا يؤخذ في الاعتبار أي اقتراح، فيما عدا الاقتراحات التي تستهدف تعديل اقتراحات سابقة. 4- يعتبر كتعديل، كل اقتراح تعديل يتضمن لقاء أو إضافة إلى جزء من الاقتراح الأصلي أو تنقيحاً لجزء من هذا الاقتراح بدون تغيير جوهر الاقتراح ولا يعتبر كتعديل أي اقتراح تعديل إذا كان مخالفاً لمعنى أو هدف الاقتراح الأصلي. وفي حالات الشك، يرجع إلى المؤتمر أو اللجنة حسم المسألة. 5- يجب أن تسلم لأمانة السر، كتابة باللغة الفرنسية، التعديلات المقدمة في المؤتمر بشأن اقتراحات سبق تقديمها، قبل ظهر اليوم قبل السابق ليوم طرحها للمداولة بحيث يمكن توزيعها في نفس اليوم على المندوبين. ولا تنطبق هذه المهلة على الناتجة مباشرة عن مناقشات جرت في المؤتمر أو اللجنة وفي هذه الحالة الأخيرة، يجب على صاحب التعديل، إذا كان ذلك مطلوباً، أن يقدم نصه كتابة باللغة الفرنسية أو في حالة وجود صعوبة، بأية لغة أخرى للمناقشة. ويقوم الرئيس المعني بقراءته أو يكلف شخصاً آخر بقراءته. 6- ينطبق كذلك الإجراء المنصوص عليه بالبند 5 على تقديم الاقتراحات التي تستهدف تعديل نص الوثائق (مشاريع أحكام، توصيات، أماني، إلخ.) 7- يجب أن يتخذ كل اقتراح أو تعديل الشكل النهائي للنص المطلوب إدخاله في وثائق الاتحاد مع مراعاة وضعه في صيغته النهائية من قبل لجنة الصياغة بطبيعة الحال.
المادة (15) : التعرفات الخاصة 1- لإدارات بريد الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والنرويج الخيار في أن تحصل عن الطرود الجوية حصصاً برية أعلى مما هو مقرر بالنسبة للطرود السطحية. 2- يرخص لإدارة بريد لبنان بأن تحصل عن الطرود لغاية 1 كغ الأجرة المطبقة على الطرود التي يكون وزنها أكثر من 1 لغاية 3 كغ. 3- يرخص لإدارة بريد جمهورية بنما أن تحصل 0.20 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام بالنسبة للطرود السطحية المنقولة بالطريق الجوي (S.A.L) بالعبور.
المادة (15) : المؤتمرات غير العادية يجوز عقد مؤتمر غير عادي بناء على طلب أو بموافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل.
المادة (15) : بعائث غير مقبولة. الممنوعات 1- أحكام عامة 1-4 لا تقبل البعائث التي لا تستوفي الشروط المقررة بالاتفاقية والنظم وبالمثل لا تقبل البعائث المرسلة بقصد الاحتيال أو بتعمد اجتناب الدفع الكامل للأجور الملائمة، 1-2 تتناول النظم الاستثناءات للممنوعات التي تنص عليها هذه المادة، 1-3 يكون لكل الإدارات الخيار في أن تزيد من الممنوعات الواردة في هذه المادة التي يجوز البدء في تطبيقها فور إدراجها في المجموعة ذات الصلة. 2- ممنوعات تشمل جميع فئات البعائث 2-1 يحظر إدراج الأشياء المبينة فيما يلي في جميع فئات البعائث: 2-1-1 المخدرات والمواد التي لها تأثير نفسي، 2-1-2 الأشياء المخلة بالآداب أو المنافية للأخلاق، 2-1-3 الأشياء المحظور استيرادها أو تداولها في بلد المورد، 2-1-4 الأشياء التي بحكم طبيعتها أو تغليفها، قد يترتب عليها خطر على المستخدمين أو عامة الجمهور أو قد تلوث أو تتلف البعائث الأخرى أو المعدات البريدية أو ملكية أطراف ثالثة، 2-1-5 المستندات التي لها صفة التراسل الحالي والشخصي والمتبادلة بين أشخاص غير المرسل منه منه والمرسل إليه أو الشخاص القاطنين معهما. 3- المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المواد المشعة المواد الأخرى الخطرة أيضاً، 3-1 يحظر إدراج المواد القابلة للانفجار أو الاشتعال أو المواد الأخرى الخطرة والمواد المشعة أيضاً داخل أي فئة من فئات البعائث، 3-2 يجوز قبول المواد والأشياء التالية استثنائية: 3-2-1 المواد الحيوية المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل والمشار إليها في المادة 16-1 3-2-2 المواد المشعة المرسلة داخل بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية والمشار إليها في المادة 16-2. 4- الحيوانات الحية 4-1 يحظر إدراج الحيوانات الحية في أي فئة من فئات البعائث، 4-2 يجوز قبول الحيوانات التالية، بصفة استثنائية، في بعائث بريد الرسائل غير البعائث بقيمة مصرح بها: 4-2-1 النحل ودود الحجامة ودود القز، 4-2-2 الطفيليات ومبيد الحشرات الضارة المخصصة للسيطرة على تلك الحشرات والمتبادلة بين المعاهد المعترف بها رسمياً، 4-2-3 الذباب من فصيلة ذباب الخل المستخدم في بحوث الطب الإحيائي بين المعاهد المعترف بها رسمياً. 4-3 يجوز، بصفة استثنائية، قبول الحيوانات التالية في الطرود البريدية: 4-3-1 الحيوانات الحية التي تسمح تشريعات البلدان المعنية بنقلها عبر البريد. 5- إدراج مراسلات في الطرود البريدية 5-1 يحظر إدراج الأشياء التالية في الطرود البريدية: 5-1-1 المستندات التي لها صفة التراسل الجاري والشخصي، 5-1-2 المراسلات من أي نوع كانت والمتبادلة بين أشخاص غير المرسل منه والمرسل إليه أو الأشخاص القاطنين معهما. 6- القطع النقدية والأوراق المصرفية والأشياء الثمينة الأخرى. 6-1 يحظر إدراج قطع نقدية أو أوراق مصرفية أو أوراق نقدية أو أي قيم لحاملها أو شيكات سفر أو ذهب أبيض (بلاتين) أو ذهب أو فضة سواء كانت هذه المعادن مشغولة أو غير مشغولة أو أحجار كريمة أو حلي أو أشياء ثمينة أخرى، 6-1-1 في بعائث بريد الرسائل غير المسجلة، 6-1-1-1 غير أنه إذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد يسمح بذلك، فيمكن إرسال هذه الأشياء داخل مظروف مغلق كبعائث مسجلة، 6-1-2 في الطرود بدون قيمة مصرح بها إلا إذا كان التشريع الداخلي لبلدي المصدر والمورد يسمح بذلك. 6-1-3 في الطرود البريدية دون قيمة مصرح بها المتبادلة بين بلدين يقبلان الطرود البريدية بقيمة مصرح بها، 6-1-3-1 وعلاوة على ذلك لكل إدارة الخيار في أن تحظر وضع الذهب على هيئة سبائك داخل الطرود بقيمة مصرح بها أو غير مصرح بها سواء كانت، من أو إلى أراضيها أو منقولة بالعبور على أراضيها، ويجوز لها أن تحدد القيمة الفعلية لهذه البعائث. 7- مطبوعات ومكتوبات المكفوفين 7-1 إن المطبوعات وكتوبات المكفوفين: 7-1-1 لا يجوز أن تحمل أي تأشير ولا أن تحتوي على أي مستند له صفة التراسل، 7-1-2 لا يجوز أن تحتوي على أي طابع بريدي أو نموذج تخليص مختوم أو غير مختوم أو أي ورقة لها قيمة ما، ماعدا في الحالات التي تحتوي فيها البعيثة كمظروف على بطاقة أو مظروف أو حزام مطبوع عليه عنوان مرسل البعيثة أو وكيله في بلد إيداع أو مورد البعيثة الأصلية والتي تكون إعادتها مخلصة سلفاً. 8- كيفية التعامل مع البعائث المقبولة خطأ 8-1 تتحدد من خلال النظم كيفية التعامل مع البعائث المقبولة خطأ. ومع ذلك فإن البعائث التي تحتوي على الأشياء المنصوص عليها في البنود 2-1-1 و 2-1-2 و 3-1، لا توجه بأي حال من الأحوال إلى جهة المورد ولا تسلم إلى المرسل إليهم ولا تعاد إلى المصدر. وفي حال الأشياء المنصوص عليها بالبندين 2-1-1 و 3-1 والتي يكشف عنها خلال العبور فإنه يتم التعامل مع هذه الأشياء وفقاً للتشريع الوطني في بلد العبور.
المادة (16) : المواد المشعة والمواد الحيوية المقبولة 1- تقبل المواد المشعة في بعائث بريد الرسائل والطرود البريدية في إطار العلاقات بين الإدارات البريدية التي أعلنت عن موافقتها على قبول تلك البعائث سواء في علاقاتها المتبادلة أو في اتجاه واحد، وذلك بالشروط التالية: 1-1 تتم تهيئة البعائث المشعة وتغليفها وفقاً للأحكام المقابلة من النظم. 1-2 عندما ترسل داخل بعائث بريد الرسائل تخضع لتعرفة البعائث ذات الأولوية أو لتعرفة الرسائل المسجلة. 1-3 يجب أن توجه المواد المشعة المتضمنة في بعائث بريد الرسائل أو الطرود البريدية بأسرع طريق، وعادة ما يكون الطريق الجوي، بشرط تسديد الأجور الجوية الإضافية المقابلة. 1-4 لا يمكن أن تودع البعثات المشعة إلا من قبل المرسلين المرخص لهم حسب الأصول. 2- تقبل البعائث الحيوية في بعائث بريد الرسائل وفقاً للشروط التالية: 2-1 لا يجوز أن توجه بالبريد المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المعدية والغاز الكربوني المجمد (الثلج الكربوني) عند استخدامه في تثليج مواد معدية، إلا في إطار المبادلات بين المعامل ذات الصفة المعترف بها رسمياً. ويمكن قبول هذه البضائع الخطرة داخل البريد لتوجيهها بالجو، بشرط أن يسمح بذلك التشريع القومي والتعليمات التقنية السارية لمنظمة الطيران المدني الدولي ونظم الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخاصة بالبضائع الخطرة. 2-2 تخضع المواد الحيوية القابلة للتلف والمواد المشعة المهيأة والمغلفة وفقاً للأحكام المقابلة من النظام، لتعرفة البعائث ذات الأولوية أو لتعرفة الرسائل المسجلة. ويجوز أن تخضع المعالجة البريدية لهذه البعائث لدفع أجرة إضافية. 2-3 يقتصر قبول المواد الحيوية القالبة للتلف والمواد المعدية على البلدان الأعضاء التي أعلنت إدارتها البريدية عن موافقتها على قبول هذه البعائث سواء في علاقاتها المتبادلة أو في اتجاه واحد. 2-4 توجه هذه المواد بأسرع طريق وهو عادة الطريق الجوي، بشرط دفع الأجور الجوية الإضافية، وتمنح مثل هذه المواد أولوية في التسليم.
المادة (16) : فحص الاقتراحات في المؤتمر واللجان 1- تحال الاقتراحات الصياغية (التي يتبع رقمها حرف R) إلى لجنة الصياغة سواء مباشرة، إذا لم يكن لدى المكتب الدولي أدنى شك، بالنسبة لطبيعتها (يقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بها تعرض على لجنة الصياغة)، أو إذا كان هناك شك في رأي المكتب الدولي بالنسبة لطبيعتها، بعد أن تؤكد اللجان الأخرى طبيعتها الصياغية البحتة (توضع أيضاً قائمة بها تعرض على اللجان المعنية). غير أنه إذا كانت مثل هذه الاقتراحات مرتبطة باقتراحات أخرى أساسية مطلوب معالجتها من قبل المؤتمر أو لجان أخرى، لا تبدأ لجنة الصياغة في دراستها إلا بعد أن يكون المؤتمر أو اللجان الأخرى قد أبدت رأيها بشأن الاقتراحات الأساسية المقابلة. أما الاقتراحات التي لا يكون رقمها متبوعاً بحرف R، ولكن تكون في رأي المكتب الدولي اقتراحات صياغية، فتحال مباشرة إلى اللجان المهتمة بفحص الاقتراحات الأساسية المقابلة. وتقرر هذه اللجان، فور افتتاح أعمالها، الاقتراحات التي ستحال مباشرة إلى لجنة الصياغة. ويقوم المكتب الدولي بوضع قائمة بهذه الاقتراحات تعرض على اللجان المعنية. 2- إذا كانت مسألة واحدة موضوع عدة اقتراحات، يقرر الرئيس ترتيب مناقشتها بأن يبدأ من حيث المبدأ بالاقتراح الأكثر بعداً عن النص الأساسي والذي يتضمن التغيير الأكثر عمقا بالنسبة للحالة الراهنة. 3- إذا أمكن تقسيم اقتراح واحد إلى عدة أجزاء، يمكن أن يبحث كل منها ويطرح للتصويت على حدة وذلك بموافقة صاحب الاقتراح أو الجمعية. 4- يمكن استئناف أي اقتراح يسحبه صاحب في المؤتمر أو في اللجنة، من قبل وفد بلد عضو آخر. وذلك إذا قبل صاحب الاقتراح تعديلاً له فإنه يمكن لوفد آخر أن يستأنف الاقتراح الأصلي غير المعدل. 5- أي تعديل لاقتراح يقبله الوفد الذي يقدم هذا الاقتراح، يدخل في الحال على نص الاقتراح. وإذا لم يقبل صاحب الاقتراح الأصلي التعديل، فإن الرئيس يقرر ما إذا كان يجب التصويت أولاً على التعديل أو على الاقتراح وذلك على أساس النص الذي يكون أكثر ابتعاداً عن معنى النص الأساسي أو الغرض منه والذي يؤدي إلى تغيير أكثر عمقاً بالنسبة للوضع الراهن. 6- يطبق كذلك الإجراء الموضح بالبند 5 عندما تقدم عدة تعديلات على نفس الاقتراح. 7- يسلم رئيس المؤتمر ورؤساء اللجان للجنة الصياغة، بعد كل جلسة، النص المكتوب للاقتراحات أو التعديلات أو القرارات التي إقراراها.
المادة (16) : الاجتماعات الإدارية (ألغيت).
المادة (17) : الاستعلامات 1- كل إدارة بريدية ملزمة بقبول الاستعلامات المتعلقة ببعيثة أودعت في خدمتها أو في خدمة إدارة بريدية أخرى، بشرط أن تكون هذه الاستعلامات قد قدمت خلال مهلة 6 أشهر اعتباراً من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة. وتحيل فترة الستة الأشهر إلى المعاملات بين الزبون الذي يقوم بالاستعلام والإدارات البريدية وهي لا تشمل إرسال الاستعلامات بين الإدارات البريدية. 1-1 غير أنه لا يكون قبول الاستعلامات المتعلقة بعدم تسليم بعيثة من بريد الرسائل العادية إلزامياً ومن ثم تستطيع الإدارات البريدية التي تقبل الاستعلامات المتعلقة بعدم تسلم البعائث من بريد الرسائل العادية أن تحصر تحرياتها في عمليات البحث لدى خدمة البعائث المرتجعة. 2- تقبل الاستعلامات عملاً بالشروط النصوص عليها بالنظم. 3- تكون معالجة الاستعلامات مجانية. غير أنه إذا طلب استخدام خدمة البريد العاجل الدولي، تكون النفقات الإضافية من حيث المبدأ على عاتق الطالب.
المادة (17) : المداولات 1- لا يجوز للمندوبين أخذ الكلمة إلا بعد أن يصرح لهم رئيس الاجتماع، ويطلب منهم التكلم بهدوء وبوضوح. ويجب أن يتيح الرئيس للمندوبين إمكانية التعبير بحرية وبالكامل عن رأيهم في الموضوع المطروح للمناقشة طالما كان ذلك متفقاً مع السير العادي للمداولات. 2- لا يجوز أن تتجاوز الكلمة خمس دقائق إلا بقرار مخالف تتخذه أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين ويصرح للرئيس أن يقاطع أي متحدث يتجاوز وقت الكلمة لمذكورة كما يمكنه أن يدعو المندوب إلى عدم الابتعاد عن الموضوع. 3- يجوز للرئيس، خلال إحدى المناقشات، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يعلن إنهاء قائمة المتحدثين بعد أن يقوم بقراءتها. وعندما تنتهي القائمة، يعلن انتهاء المناقشة، مع التحفظ لمنح صاحب الاقتراح موضع المناقشة حق الرد على أية كلمة ألقيت، حتى بعد انتهاء القائمة. 4- يجوز للرئيس أيضاً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يحدد عدد الكلمات لوفد واحد حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معينة، غير أن الإمكانية يجب أن تمنح لصاحب الاقتراح لكي يقدم هذا الأخير ويتدخل فيما بعد إذا طلب ذلك، لإدخال عناصر جديدة رداً على كلمات الوفود الأخرى بحيث يمكن أن يأخذ الكلمة في النهاية إذا طلب ذلك. 5- يجوز للرئيس، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين والمقترعين، أن يحدد عدد الكلمات حول اقتراح أو مجموعة اقتراحات معينة، ولا يجب أن يقل هذا التحديد عن خمس كلمات مؤيدة للاقتراح المطروح للمناقشة وخمس كلمات معارضة له.
المادة (17) : مجلس الإدارة 1- يضمن مجلس الإدارة فيما بين مؤتمرين استمرار أعمال الاتحاد وفقاً لأحكام وثائق الاتحاد. 2- يباشر أعضاء مجلس الإدارة وظائفهم باسم ولصالح الاتحاد.
المادة (18) : مجلس الاستثمار البريدي مجلس الاستثمار البريدي مكلف بالمسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية التي تهم الخدمة البريدية.
المادة (18) : اقتراحات نظامية واقتراحات إجرائية 1- خلال مناقشة أي مسألة بل وحتى بعد قفل باب المناقشة عند الاقتضاء يمكن لوفد من الوفود أن يطرح اقتراحاً نظامياً بقصد طلب: - إيضاحات حول سير المناقشات، - مراعاة النظام الداخلي، - تعديل ترتيب مناقشة الاقتراحات الذي اقترحه الرئيس. ويكون للاقتراح النظامي الأولوية على كافة المسائل، بما في ذلك الاقتراحات الإجرائية المذكورة بالبند 2. 2- يقدم الرئيس فوراً الإيضاحات المطلوبة أو يتخذ القرار الذي يراه مناسباً في موضوع الاقتراح النظامي. وفي حالة الاعتراض، يطرح قرار الرئيس فوراً للتصويت. 3- وعلاوة على ذلك يمكن لوفد من الوفود أن يطرح اقتراحاً إجرائياً خلال مناقشة إحدى المسائل يهدف إلى اقتراح: أ) وقف الجلسة، ب) رفع الجلسة، جـ) تأجيل المناقشة حول المسألة المطروحة، د) قفل باب المناقشة حول المسألة المطروحة. وتحظى الاقتراحات الإجرائية بالأولوية حسب الترتيب الموضوع بعاليه على جميع الاقتراحات الأخرى باستثناء الاقتراحات النظامية المبينة بالبند 1. 4- لا تناقش الاقتراحات التي تستهدف وقف الجلسة أو رفعها ولكن تطرح فوراً للتصويت. 5- عندما يقترح وفد تأجيل المناقشة حول مسألة مطروحة للمناقشة أو غلقها، لا تعطى الكلمة إلا لاثنين من المتحدثين المعارضين للتأجيل أو لغلق المناقشة، وبعد ذلك يطرح الاقتراح للتصويت. 6- الوفد الذي يقدم اقتراحاً نظامياً أو إجرائياً لا يمكنه أن يعالج أثناء تدخله جوهر المسألة المطروحة للمناقشة ويجوز لصاحب الاقتراح الإجرائي أن يسحبه قبل أن يطرح للتصويت وكل اقتراح من هذا النوع معدل أو غير معدل يتم سحبه يمكن إعادة طرحه من قبل وفد آخر.
المادة (18) : المراقبة الجمركية، الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى 1- يرخص لإدارة بريد بلد المصدر وإدارة بلد المورد أن تعرضا البعائث على المراقبة الجمركية وفقاً لتشريع هذين البلدين. 2- يجوز أن تفرض على البعائث الخاضعة للمراقبة الجمركية لصالح البريد أجرة خاصة بالعرض على الجمرك يحدد مبلغها الاستدلالي في النظم. وتحصل هذه الأجرة فقط على ذمة العرض على الجمرك والتخليص الجمركي عن البعائث التي فرضت عليها رسوم جمركية أو أي رسوم أخرى من نفس النوع. 3- يرخص للإدارات البريدية التي حصلت على ترخيص إجراء التخليص الجمركي باسم الزبن، أن تحصل من الزبن أجرة تعتمد على التكاليف الفعلية للعملية. 4- يرخص للإدارات البريدية أن تحصل من المرسل منهم أو من المرسل إليهم البعائث، تبعاً للحالة، الرسوم الجمركية وجميع الرسوم المتحصلة الأخرى.
المادة (19) : تبادل الإرساليات المغلقة مع الوحدات العسكرية 1- يمكن تبادل إرساليات لبريد الرسائل بواسطة خدمات برية أو بحرية أو جوية تابعة لبلاد أخرى: 1-1 بين مكاتب بريد أحد البلاد الأعضاء وقادة الوحدات العسكرية الموضوعة تحت تصرف منظمة الأمم المتحدة، 1-2 بين قادة تلك الوحدات العسكرية، 1-3 بين مكاتب بريد أحد البلاد الأعضاء وقادة الفريق البحرية أو الجوية أو البرية والسفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس هذا البلد والراسية في الخارج، 1-4 بين قادة الفرق البحرية أو الجوية أو البرية أو السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة لنفس البلد. 2- يجب أن تكون بعائث بريد الرسائل التي تشتمل عليها الإرساليات المشار إليها بالبند 1 مرسلة فقط من أو إلى أعضاء الوحدات العسكرية أو هيئات أركان الحرب وملاحي السفن أو الطائرات المرسلة منها أو إليها هذه الإرساليات. وتحدد إدارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن أو الطائرات، التعرفات وشروط الإرسال التي تطبق عليها حسب لوائحها. 3- ما لم يوجد اتفاق خاص، تعتبر إدارة بريد البلد الذي وضع تحت التصرف الوحدة العسكرية أو التابعة له السفن الحربية أو الطائرات العسكرية، مدينة قبل الإدارات المعنية بنفقات عبور الإرساليات وبالنفقات الختامية وبنفقات النقل الجوي.
المادة (19) : النصاب القانوني 1- مع مراعاة البندين 2 و3، يتكون النصاب القانوني اللازم لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت، من نصف البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر ولها حق التصويت. 2- عند عمليات التصويت حول تعديل الدستور والنظام العام، فإن النصاب القانوني المطلوب يتكون من ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد والتي يتوفر لها حق التصويت. 3- فيما يتعلق بالاتفاقات، فإن النصاب القانوني لافتتاح الجلسات ولعمليات التصويت يتكون من نصف البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر التي هي أطراف في الاتفاق المعني والتي لها حق التصويت. 4- لا تعتبر غائبة الوفود الحاضرة التي لا تشترك في تصويت معين أو تعلن عن عدم رغبتها في الاشتراك فيه، وذلك من أجل تحديد النصاب القانوني المنصوص عليه بالبنود 1 و2 و3.
المادة (19) : اللجان الخاصة (ألغيت).
المادة (20) : المكتب الدولي يعمل في مقر الاتحاد مكتب مركزي باسم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي ويتولى إدارته مدير عام والمكتب موضوع تحت مراقبة مجلس الإدارة ويقوم بوظيفة جهاز تنفيذ ودعم واتصال وإعلام واستشارة.
المادة (20) : المعايير والأهداف في مجال نوعية الخدمة 1- يتعين على الإدارات أن تحد وتنشر معاييرها وأهدافها في مجال توزيع بعائث بريد الرسائل والطرود الواردة. 2- لا ينبغي أن تكون هذه المعايير والأهداف، بعد زيادتها بالوقت المطلوب عادة للتخليص الجمركي أقل مواتاة من تلك التي تطبق على البعائث المماثلة في خدمتها الداخلية. 3- يجب على إدارات المصدر أيضاً أن تحدد وتنشر معاييرها من البداية إلى النهاية للبعائث بالأولوية والبعثات الجوية لبريد الرسائل وكذا للطرود والطرود الاقتصادية/ السطحية. 4- تقيم الإدارات البريدية مدى تطبيق معايير نوعية الخدمة.
المادة (20) : مبدأ وإجراءات التصويت 1- يبت بالتصويت في المسائل التي لا يمكن أن تسوى باتفاق مشترك. 2- تجرى عمليات التصويت بواسطة النظام التقليدي أو بالجهاز الإلكتروني للتصويت وهي تتم، من حيث المبدأ بواسطة الجهاز الإلكتروني عندما يكون متوفراً أمام الجمعية غير أنه يمكن الالتجاء إلى النظام التقليدي بالنسبة للتصويت السري إذا ما أيدت أغلبية الوفود الحاضرة والمقترعة، الطلب المقدم من أحد الوفود في هذا الشأن. 3- بالنسبة للنظام التقليدي، فيما يلي إجراءات التصويت: أ) برفع الأيدي: إذا كانت نتيجة مثل هذا التصويت موضع شك، يمكن للرئيس، بناء على رغبته أو طلب أحد الوفود، إجراء تصويت فوراً بمناداة الأسماء حول نفس المسألة، ب) بمناداة الأسماء: بناء على طلب أحد الوفود أو رغبة الرئيس. وتتم المناداة باتباع التسلسل الأبجدي الفرنسي للبلاد الممثلة مع الابتداء بالبلد الذي سحب الرئيس اسمه بالقرعة. وتدرج في تقارير الجلسة نتيجة التصويت وكشف البلاد مع بيان نوع التصويت، جـ) بالاقتراع السري: بواسطة بطاقات التصويت، بناء على طلب وفدين. ويعين رئيس الاجتماع في هذه الحالة، ثلاثة موظفين لهذا الاقتراع ويتخذ التدابير اللازمة لضمان سرية التصويت. 4- بالنسبة للجهاز الإلكتروني، فيما يلي إجراءات التصويت: أ) تصويت غير مسجل: يحل محل التصويت برفع الأيدي، ب) تصويت مسجل: يحل محل التصويت بمناداة الأسماء، غير أنه لا تتم مناداة أسماء البلاد إلا إذا طلب ذلك أحد الوفود وإذا ما أبدت هذا الاقتراح أغلبية الوفود الحاضرة والمقترعة، جـ) تصويت سري: يحل محل الاقتراع السري ببطاقات التصويت. 5- أياً كان النظام المستخدم فإن الاقتراع السري تكون له الأولوية على أي إجراء تصويت آخر. 6- في حالة بدء التصويت، لا يمكن لأي وفد أن يوقفه، إلا إذا تعلق الأمر باقتراح نظامي يتعلق بالطريقة التي يتم بها التصويت. 7- يمكن للرئيس بعد التصويت أن يرخص للمندوبين بتفسير التصويت الذي أدلوا به.
المادة (21) : شروط الموافقة على الاقتراحات 1- لإقرار الاقتراحات التي تستهدف تعديل الوثائق، يجب أن يوافق عليها: أ) بالنسبة للدستور: ثلثا البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي يتوفر لها حق التصويت، ب) بالنسبة للنظام العام: أغلبية البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي يتوفر لها حق التصويت، جـ) بالنسبة للاتفاقية: أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي يتوفر لها حق التصويت، د) بالنسبة للاتفاقات: أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة التي تكون أطرافاً في الاتفاقات والتي يتوفر لها حق التصويت. 2- يبت في مائل الإجراءات التي لا يمكن حلها باتفاق مشترك، من قبل أغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي لها حق التصويت. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للقرارات التي لا تتعلق بتعديل الوثائق، ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك بأغلبية البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي يتوفر لها حق التصويت. 3- مع مراعاة البند 5، فإن المقصود بالبلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة، البلاد الأعضاء التي يتوفر لها حق التصويت والتي تدلي بصوتها "بالتأييد" أو "بالمعارضة"، ولا تؤخذ في الاعتبار، الامتناعات عند احتساب الأصوات اللازمة لتكوين الأغلبية، كما لا تحتسب البطاقات البيضاء أو الملغاة في حالة التصويت بالاقتراع السري. 4- في حالة تعادل الأصوات، يعتبر الاقتراح مرفوضاً. 5- عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء أو الملغاة نصف عدد الأصوات التي أدلى بها (تأييد، معارضة، امتناع) فإنه يرجا بحث المسألة إلى جلسة لاحقة لا تحتسب فيها الامتناعات ولا البطاقات البيضاء أو الملغاة.
المادة (21) : مصاريف الاتحاد - مساهمة البلاد الأعضاء 1- يقرر كل مؤتمر القيمة القصوى التي يمكن أن تبلغها: أ) مصاريف الاتحاد سنوياً، ب) المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم. 2- يمكن تجاوز القيمة القصوى للمصاريف المنصوص عليها في البند 1 متى حتمت الظروف ذلك وبشرط مراعاة الأحكام الخاصة بذلك الواردة في النظام العام. 3- تتحمل البلاد الأعضاء في الاتحاد معاً، مصاريف الاتحاد بما في ذلك عند الاقتضاء المصاريف المنصوص عليها في البند 2، وفي هذا الصدد فإن كل بلد عضو يختار مرتبة المساهمة التي يرغب في أن يوضع فيها أما مراتب المساهمة فهي محددة في النظام العام. 4- في حالة الانضمام أو القبول بالاتحاد بموجب المادة 11 يختار البلد المعني بحرية مرتبة المساهمة التي يرغب في أن يوضع فيها، فيما يتعلق بتوزيع مصاريف الاتحاد.
المادة (21) : مسؤولية الإدارات البريدية، التعويضات 1- عموميات 1-1 فيما عدا الحالات المنصوص عليها بالمادة 22 فإن الإدارات البريدية مسؤولة: 1-1-1 عن فقد البعائث المسجلة والطرود العادية والبعائث بقيمة مصرح بها أو العبث بها أو عطبها، 1-1-2 عن فقد البعائث ذات التسليم المثبت. 1-1-3 إعادة طرد بريدي لم يذكر عليه سبب التسليم. 1-2 تنتهي مسؤولية الإدارات البريدية إذا ما تعلق الأمر ببعائث أخرى غير تلك المذكورة في 1-1-1 و 1-1-2. 1-3 في جميع الحالات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لا توجب الإدارات البريدية مسؤوليتها. 1-4 إذا كان الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها ناشئاً عن حالة قوة قاهرة لا يترتب عنها تعويض فللمرسل منه الحق في استرداد الأجور المدفوعة باستثناء أجرة التأمين. 1-5 لا تتجاوز مبالغ التعويض التي ينبغي دفعها المبالغ المبينة في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية. 1-6 إن كانت الإدارات البريدية هي المسؤولة، تحسب التعويضات الواجب دفعها دون اعتبار الخسائر ولا انخفاض الأرباح المترتبين على هذه المسؤولية. 1-7 تعتبر كافة الأحكام الخاصة بمسؤولية الإدارات البريدية صارمة وملزمة وشاملة. ولا تعتبر الإدارات البريدية مسؤولة بأي حال من الأحوال - حتى في حالة الخطأ الجسيم - خارج نطاق الحدود المبينة في الاتفاقية والنظم. 2- البعائث المسجلة 2-1 في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة، يكون للمرسل منه الحق في تعويض يحدد في نظام بريد الرسائل وإذا طالب المرسل منه بمبلغ أقل من المبلغ المحدد في نظام بريد الرسائل يكون للإدارات الخيار في أن تدفع هذا المبلغ الأقل وأن تسترد ما دفعته على هذا الأساس من الإدارات الأخرى المعنية عند الاقتضاء. 2-2 في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة مسجلة يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو للعطب. 3- البعائث ذات التسليم المثبت 3-1 للمرسل منه الحق في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة ذات تسليم مثبت، في استرداد الأجور المدفوعة فقط. 4- الطرود العادية 4-2 في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لطرد عادي، يكون للمرسل منه الحق في تعويض يحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية، يجوز للإدارات أن تدفع هذا المبلغ الأدنى على أن تتلقى التعويض على هذا الأساس من أي إدارة أخرى معنية. 4-2 في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لطرد عادي يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو للعطب. 4-3 يمكن للإدارات البريدية أن تتفق على أن تطبق في علاقاتها المتبادلة المبلغ الخاص بكل طرد والمحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية بغض النظر عن وزن الطرد. 5- البعائث بقيمة مصرح بها 5-1 للمرسل منه الحق في حالة الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة بقيمة مصرح بها في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة. 5-2 في حالة العبث الجزئي أو العطب الجزئي لبعيثة بقيمة مصرح بها يكون للمرسل منه الحق في تعويض يقابل من حيث المبدأ القيمة الفعلية للعبث أو العطب. ولا يمكن مع ذلك أن يتجاوز التعويض بحال من الأحوال القيمة المصرح بها بحقوق السحب الخاصة. 6- في الحالات المنصوص عليها بالبندين 4 و 5 يحتسب التعويض طبقاً للسعر الجاري للأشياء أو البضائع من نفس النوع محولاً إلى حقوق السحب الخاصة في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البعيثة للنقل، وفي حالة عدم وجود سعر جار، يحتسب التعويض على أساس القيمة العادية للأشياء أو البضائع، المقدرة على نفس الأسس. 7- في حالة استحقاق تعويض عن الفقد أو العبث الكلي أو العطب الكلي لبعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها، فللمرسل منه أو المرسل إليه، تبعاً للحالة، الحق علاوة على ذلك في استرداد الأجور والرسوم المدفوعة، فيما عدا أجرة التسجيل أو التأمين. وكذلك الحال فيما يتعلق بالبعائث المسجلة أو الطرود العادية أو البعائث بقيمة مصرح بها التي يرفضها المرسل إليهم بسبب سوء حالتها متى نسبت هذه الحالة إلى الخدمة البريدية وأوجبت مسؤوليتها. 8- خروجاً عن الأحكام المنصوص عليها بالبنود 2 و 4 و 5، للمرسل إليه، الحق في تعويض بعد استلام بعيثة مسجلة أو طرد عادي أو بعيثة بقيمة مصرح بها حدث بها عبث أو عطب. 9- لإدارة بريد المصدر الخيار في أن تدفع للمرسلين في بلدها التعويضات المنصوص عليها في تشريعها الداخلي بالنسبة للبعائث المسجلة والطرود بدون قيمة مصرح بها، بشرط ألا تكون هذه التعويضات أقل من تلك المحددة بالبندين 2-1 و4-1 والأمر كذلك بالنسبة لإدارة بريد المورد متى دفع التعويض للمرسل إليه، غير أن المبالغ المحددة بالبندين 2-1 و 4-1 تبقى مطبقة: 9-1 في حالة الطعن في الإدارة المسؤولة، 9-2 إذا ما تنازل المرسل منه عن حقوقه لصالح المرسل إليه أو العكس. 10- لا يمكن إبداء أي تحفظ على هذه المادة فيما يتعلق بدفع التعويض إلى الإدارات البريدية إلا في حالة اتفاق ثنائي. وقد ألغيت التحفظات التي أبديت في إطار البروتوكول الختامي لاتفاقية بكين البريدية والتي خصت دفع التعويض.
المادة (22) : عدم مسؤولية الإدارات البريدية 1- تنتهي مسؤولية الإدارات البريدية عن البعائث المسجلة والبعائث ذات التسليم المثبت والطرود والبعائث بقيمة مصرح بها التي تولت تسليمها بالشروط المقررة في أنظمتها بالنسبة للبعائث من نفس النوع غير أن المسؤولية تظل قائمة: 1-1 إذا لوحظ عبث أو عطب قبل تسليم أو عند تسليم البعيثة، 1-2 إذا أبدى المرسل إليه وعند الاقتضاء المرسل منه في حالة الإعادة إلى المصدر، متى سمحت الأنظمة الداخلية بذلك، تحفظات عند استلام بعيثة بها عبث أو عطب، 1-3 إذا وزعت البعيثة المسجلة في صندوق للرسائل، متى سمحت الأنظمة الداخلية بذلك، وإذا صرح المرسل إليه بأنه لم يتسلمها، 1-4 إذا كان المرسل إليه أو المرسل منه طرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها، في حالة الإعادة للمصدر، قد أعلن بدون تأخير، رغم إعطائه مخالصة بانتظام، للإدارة التي سلمته البعيثة أنه لاحظ تلفاً وأقام الدليل على أن العبث أو العطب لم يقع بعد التسليم. وينبغي تفسير مصطلح "دون تأخير" وفقاً للتشريع الوطني. 2- لا تكون الإدارات البريدية مسؤولة: 2-1 في حالة القوة القاهرة، بشرط مراعاة المادة 13-6-9، 2-2 في حالة عدم إمكانها تقديم بيان عن البعيثة بسبب إعدام المستندات المصلحية بفعل القوة القاهرة ما لم يقم الدليل على مسؤوليتها عن طريق آخر، 2-3 إذا كان التلف قد حدث نتيجة خطأ أو إهمال المرسل منه أو نتج عن طبيعة محتويات البعيثة، 2-4 إذا تعلق الأمر ببعائث تقع تحت طائلة الممنوعات المنصوص عليها بالمادة 15، 2-5 في حالة حجز البعائث بموجب تشريع بلد المرور وفقاً لإخطار إدارة هذا البلد، 2-6 إذا تعلق الأمر ببعائث بقيمة مصرح بها قررت لها بطريق الغش قيمة تزيد عن القيمة الحقيقية للمحتويات، 2-7 إذا لم يحرر المرسل منه أي استعلام في خلال ستة أشهر اعتباراً من اليوم التالي ليوم إيداع البعيثة. 2-8 إذا تعلق الأمر بطرود أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين. 2-9 عندما يجوز الشك في أعمال يقوم بها الراسل وتنطوي على نوايا احتيالية الهدف منها تلقي تعويضات. 3- لا تتحمل الإدارات البريدية أي مسؤولية من جراء الإقرارات الجمركية مهما كان الشكل الذي عملت به والقرارات التي تتخذها خدمات الجمارك عند تدقيق البعائث التي تخضع للمراقبة الجمركية.
المادة (22) : وثائق الاتحاد 1- الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد. وهو يشتمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات. 2- يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات. 3- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية ونظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء. 4- تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست إجبارية إلا بالنسبة لهذه البلاد. 5- يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر. 6- تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.
المادة (22) : انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي يلجأ الرئيس إلى سحب القرعة لكي يختار من بين البلاد التي حصلت على نفس عدد الأصوات في انتخابات أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الاستثمار البريدي.
المادة (23) : انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي 1- يتم انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي بالاقتراع السري على التوالي في جلسة أو عدة جلسات تعقد في نفس اليوم وينتخب المرشح الذي يحصل على أغلبية الأصوات التي تعطيها البلاد الأعضاء الحاضرة والمقترعة. ويجري أكثر من اقتراع حسب اللزوم لكي يحصل المرشح على هذه الأغلبية. 2- تعتبر بلاد أعضاء حاضرة ومقترعة، البلاد التي تصوت لصالح أحد المرشحين المعلن عنهم قانوناً ولا تؤخذ في الاعتبار الامتناعات في حساب الأصوات اللازمة لتكوين الأغلبية وكذلك أيضاً البطاقات البيضاء أو الباطلة. 3- عندما يتجاوز عدد الامتناعات والبطاقات البيضاء أو الباطلة نصف عدد الأصوات المعلنة طبقاً للبند 2، فإن الانتخاب يرجا إلى جلسة تالية لا تؤخذ خلالها بعد الامتناعات وكذلك البطاقات البيضاء أو الباطلة في الحسبان. 4- يستبعد المرشح الذي يحصل في إحدى دورات الاقتراع على أقل الأصوات. 5- في حالة تساوي الأصوات يجري اقتراع أول ثم اقتراع ثان إضافي لمحاولة المفاضلة بين المرشحين المتعادلين ويدور التصويت حول هؤلاء المرشحين فقط، وإذا كانت النتيجة سلبية يتخذ القرار بالقرعة ويتولى الرئيس سحب القرعة.
المادة (23) : تطبيق وثائق الاتحاد على الأقاليم التي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية 1- يمكن لكل بلد أن يعلن في أي وقت أن قبوله وثائق الاتحاد يشمل جميع الأقاليم التي يتولى علاقاتها الدولية أو بعض هذه الأقاليم فقط. 2- يجب أن يوجه الإعلان المنصوص عليه في البند الأول إلى مدير عام المكتب الدولي. 3- لكل بلد عضو أن يخطر في أي وقت شاء مدير عام المكتب الدولي بنقضه تطبيق وثائق الاتحاد التي أصدر بشأنها إعلانه المنصوص عليه في البند الأول. ويصبح هذا الإخطار نافذاً بعد عام من تاريخ وصوله إلى مدير عام المكتب الدولي. 4- يقوم مدير عام المكتب الدولي بإبلاغ الإعلانات والإخطارات المنصوص عليها في البندين 1 و3 إلى البلاد الأعضاء. 5- لا تسري أحكام البنود 1 إلى 4 على الأقاليم التي لها صفة العضو في الاتحاد والتي يتولى بلد عضو علاقاتها الدولية.
المادة (23) : مسؤولية المرسل منه 1- إن مرسل أي بعيثة مسؤول عن الجروح التي يسببها للعاملين البريديين وعن أي أضرار تلحق بالبعائث البريدية الأخرى والمعدات البريدية من جراء إرسال أشياء لا يقبل نقلها أو عدم مراعاة شروط القبول. 2- وفي حالة الإضرار بالبعائث البريدية الأخرى يكون المرسل منه مسؤولاً عن كل بعيثة لحقت بها ضرر ما في نفس حدود مسؤولية الإدارات البريدية. 3- ويظل المرسل منه مسؤولاً حتى إن قبل مكتب الإيداع مثل هذه البعيثة. 4- غير أنه إن راعى المرسل منه شروط القبول لن يكون هذا الأخير مسؤولاً إذا كان هناك خطأ أو إهمال في معالجة البعيثة من قبل الإدارات البريدية أو الناقلين بعد القبول.
المادة (24) : التقارير 1- توضع تقارير الجلسات العامة للمؤتمر سير الجلسات وتلخص بإيجاز الكلمات، وتذكر الاقتراحات ونتيجة المداولات. 2- تكون مداولات جلسات اللجان موضوع تقارير تعرض على المؤتمر وكقاعدة عامة، تضع فرق العمل تقريراً يعرض على الجهاز الذي أنشأها. 3- غير أنه لكل مندوب الحق في أن يطلب إدراج أي تصريح يدلي به إدراجاً تحليلياً أو بالكامل في التقارير أو في التقرير، بشرط تسليم النص الفرنسي أو الإنجليزي له لأمانة السر بعد انتهاء الجلسة بساعتين على الأكثر. 4- اعتباراً من وقت توزيع مشروع التقارير، يكون للمندوبين مهلة 24 ساعة لتقديم ملاحظاتهم إلى أمانة السر التي تقوم، عند الاقتضاء، بدور الوسيط بين صاحب الشأن ورئيس الجلسة المعنية. 5- كقاعدة عامة ومع مراعاة البند 4، يعرض الرئيس في بداية جلسات المؤتمر، تقرير الجلسة السابقة للموافقة عليه. والأمر كذلك بالنسبة لتقارير اللجان، وبالنسبة /..../ لتقارير الجلسات الأخيرة التي لم يتسن الموافقة عليها في المؤتمر أو اللجنة، فإنها تعتمد من قبل رؤساء هذه الاجتماعات. وسوف يراعي المكتب الدولي كذلك الملاحظات التي قد يرسلها مندوبو البلاد الأعضاء عند الاقتضاء، في مهلة مدتها 40 يوماً بعد إرسال التقارير المذكورة. 6- يرخص للمكتب الدولي، بأن يصحح ما يرد في /.../ تقارير جلسات المؤتمر واللجان، من أخطاء جوهرية لم تكتشف عند الموافقة عليها طبقاً للبند 5.
المادة (24) : التشريعات القومية لا تمس أحكام وثائق الاتحاد تشريع كل بلد عضو ما لم ينص عليه صراحة في هذه الوثائق.
المادة (24) : دفع التعويض 1- يقع الالتزام بدفع التعويض ورد الأجور والرسوم إما على إدارة المصدر وإما على إدارة المورد تبعاً للحالة، مع حفظ حق الرجوع على الإدارة المسؤولة. 2- للمرسل منه الخيار في أن يتنازل عن حقه في التعويض لصالح المرسل إليه وبالعكس يكون للمرسل إليه الخيار في أن يتنازل عن حقوقه لصالح المرسل منه. ويمكن للمرسل منه أو المرسل إليه أن يرخصا لشخص ثالث بتسليم التعويض إذا ما سمح التشريع الداخلي بذلك.
المادة (25) : استرداد التعويض، عند الاقتضاء، من المرسل منه أو المرسل إليه 1- إذا حدث بعد دفع التعويض، أن عثر على بعيثة مسجلة أو طرد أو بعيثة بقيمة مصرح بها أو على جزء من المحتويات التي اعتبرت مفقودة من قبل، يخطر المرسل منه، أو المرسل إليه تبعاً للحالة، بأن البعيثة موجودة تحت تصرفه في خلال فترة ثلاثة شهور مقابل رد مبلغ التعويض الذي دفع، ويسأل، في نفس الوقت، إلى من تسلم البعيثة. وفي حالة الرفض أو عدم الإجابة في المهلة المحددة يتخذ نفس الإجراء لدى المرسل إليه أو المرسل منه تبعاً للحالة، مع منح ذلك الشخص نفس الفترة للإجابة. 2- إذا تنازل المرسل منه أو المرسل إليه عن استلام البعيثة أو لم يجب خلال المهلة المنصوص عليها في البند 1 فإنها تصبح ملكاً للإدارة أو عند الاقتضاء للإدارات التي تحملت التعويض. 3- في حالة الاكتشاف اللاحق لبعيثة بقيمة مصرح بها ثبت أن لمحتوياتها قيمة أقل من قيمة التعويض المدفوع، يجب على المرسل منه أو المرسل إليه تبعاً للحالة رد قيمة هذا التعويض مقابل تسليم البعيثة، دون المساس بالنتائج الناجمة عن التصريح المزور بالقيمة.
المادة (25) : التوقيع على وثائق الاتحاد وتوثيقها والتصديق عليها وطرق الموافقة الأخرى عليها 1- يوقع المندوبون المفوضون للبلدان الأعضاء على وثائق الاتحاد المنبثقة عن المؤتمر. 2- توثق النظم من قبل رئيس مجلس الاستثمار البريدي وأمينه العام. 3- البلاد الموقعة على الدستور تصدق عليه بأسرع ما يمكن. 4- تتم الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى خلاف الدستور وفقاً للقواعد الدستورية لكل بلد موقع عليها. 5- إذا لم يصدق بلد ما على الدستور أو لم يوافق على الوثائق الأخرى التي وقع عليها فإن هذا لا يحول دون سريان الدستور والوثائق الأخرى بالنسبة للبلاد الأخرى التي صدقت أو وافقت عليها.
المادة (25) : الاستئناف ضد القرارات المتخذة من قبل اللجان ومن قبل المؤتمر 1- يجوز لكل وفد أن يستأنف ضد قرارات تتعلق باقتراحات (وثائق، أحكام، إلخ) تم إقرارها أو رفضها في إحدى اللجان. ويتعين إبلاغ الاستئناف إلى رئيس المؤتمر كتابة خلال مهلة قدرها ثمان وأربعون ساعة اعتباراً من اختتام جلسة اللجنة التي أقر فيها الاقتراح أو رفض. ويتم بحث الاستئناف في الجلسة العامة التالية. 2- عندما يقر المؤتمر أو يرفض اقتراحاً، فإنه لا يجوز إعادة بحث هذا الاقتراح من قبل نفس المؤتمر إلا إذا كان الاستئناف مؤيداً على الأقل من قبل عشرة وفود وموافقاً عليه بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمقترعين والذين يتمتعون بحق التصويت. ويقتصر هذا الحق على الاقتراحات المعروضة مباشرة على الجلسات العامة، إذ إنه من المفهوم أن مسألة واحدة لا يمكن أن تخضع لأكثر من استئناف.
المادة (26) : موافقة المؤتمر على مشاريع القرارات (الوثائق، الأحكام، إلخ) 1- كقاعدة عامة، يبحث كل مشروع وثيقة تقدمه لجنة الصياغة، المادة تلو المادة ويجوز للرئيس، بموافقة الأغلبية، اتباع إجراء أسرع مثل الفصل تلو الفصل ولا يمكن اعتباره متفقاً عليه، إلا بعد إجراء تصويت شامل في صالح هذا المشروع. وتنطبق المادة 21 البند 6، على هذا التصويت. 2- يرخص للمكتب الدولي بأن يصحح في الوثائق النهائية، الأخطاء المادية التي لم تكتشف عند فحص مشاريع الوثائق، وترقيم المواد والفقرات وكذا الإحالات. 3- كقاعدة عامة تبحث إجمالاً مشاريع القرارات الأخرى غير تلك التي تعدل الوثائق التي تقدمها لجنة الصياغة. ويطبق كذلك البند 2 على مشاريع هذه القرارات.
المادة (26) : الإخطار عن التصديق وطرق الموافقة الأخرى على وثائق الاتحاد تودع مستندات التصديق على الدستور وعلى البروتوكولات الإضافية لهذا الأخير وعند الاقتضاء مستندات الموافقة على وثائق الاتحاد الأخرى بأسرع ما يمكن لدى مدير عام المكتب الدولي الذي يقوم بإخطار حكومات البلاد الأعضاء بهذه الإيداعات.
المادة (26) : تطبيق شروط المعاملة بالمثل على التحفظات الخاصة بالمسؤولية 1- خروجاً على أحكام المواد من 22 إلى 25، فإن أي بلد عضو يحتفظ لنفسه بالحق في عدم دفع التعويض عن المسؤولية ليس له الحق في مثل هذا التعويض من جانب بلد آخر يقبل تحمل المسؤولية طبقاً لأحكام المواد آنفة الذكر.
المادة (27) : إيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج 1- لا يلزم أي بلد عضو بأن يوجه أو يوزع إلى المرسل إليهم، بعائث بريد الرسائل التي يقوم مرسلون، يقيمون على أرضه بإيداعها بأنفسهم أو بوساطة غيرهم في بلد أجنبي، بقصد الاستفادة من شروط التعرفة الأكثر صلاحية المطبقة في ذلك البلد. 2- تطبق الأحكام المنصوص عليها بالبند 1 بلا تمييز سواء على بعائث بريد الرسائل المجهزة في بلد إقامة المرسل منه والتي تنقل بعد ذلك عبر الحدود أو على بعائث بريد الرسائل المهيأة في بلد أجنبي. 3- لإدارة الموارد الحق في مطالبة المرسل منه وفي خلاف ذلك إدارة الإيداع بدفع التعرفات الداخلية. وإذا لم يقبل المرسل منه ولا إدارة الإيداع دفع هذه التعرفات خلال مهلة تحددها إدارة المورد فإنه يمكن لهذه الأخيرة، إما أن تعيد البعائث إلى إدارة الإيداع مع تمتعها بحق المطالبة بأن ترد لها نفقات الإعادة أو أن تعالجها وفقاً لتشريعها الخاص. 4- لا يلزم أي بلد عضو بتوجيه بعائث بريد الرسائل التي يودعها مرسلون أو يودعونها بواسطة غيرهم بكميات كبيرة في بلد آخر غير البلد الذي يقيمون فيه، إذا اتضح أن مبلغ النفقات الختامية الواجب تحصيله أقل ارتفاعاً من المبلغ الذي كان سيحصل لو أودعت البعائث في بلد إقامة المرسلين. ويحق لإدارات المورد أن تطالب إدارة الإيداع بدفع أجرة تتناسب مع التكاليف التي يتم تحملها، ولا يمكن أن تتجاوز هذه الأجرة أعلى مبلغ من الصيغتين التاليتين: إما 80 في المائة من التعرفة الداخلية المطبقة على بعائث مماثلة أو 0.14 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ. وإذا لم تقبل إدارة الإيداع دفع المبلغ المطالب به، خلال مهلة تحددها إدارة المورد، فإنه يمكن لهذه الأخيرة إما أن تعيد البعائث إلى إدارة الإيداع، مع تمتعها بحق المطالبة بأن ترد لها نفقات الإعادة أو أن تعالجها وفقاً لتشريعها الخاص.
المادة (27) : الانضمام للاتفاقات 1- يمكن للبلاد الأعضاء أن تنضم في أي وقت إلى اتفاق أو عدد من الاتفاقات المنصوص عليها في البند 4 من المادة 22. 2- يبلغ انضمام البلاد الأعضاء إلى الاتفاقات وفقاً للبند 3 من المادة 11.
المادة (27) : توزيع الدراسات على مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي يقوم المؤتمر بناء على توصية مكتبه بتوزيع الدراسات على مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي تبعاً لتكوين واختصاصات كل من هذين الجهازين كما ورد وصفها بالمادتين 102 و104 من النظام العام.
المادة (28) : النفقات الختامية - أحكام عامة 1- مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في النظم، كل إدارة تتلقى من إدارة أخرى بعائث لبريد الرسائل، الحق في أن تحصل من إدارة الإرسال أجرة عن النفقات التي تتحملها من جراء البريد الدولي الوارد. 2- لتطبيق الأحكام المتعلقة بأجرة النفقات الختامية، تصنف الإدارات البريدية كبلدان وأقاليم لها حق الانضمام إلى النظام الانتقالي، وفقاً للقائمة التي أعدها المؤتمر لهذا الغرض في الحكم 12 C/2004. وفي الأحكام الخاصة بالنفقات الختامية، تسمى البلدان والأقاليم "بلدانا". 3- تشكل الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والتي تخص دفع النفقات الختامية، تدابير انتقالية تؤدي إلى إقرار نظام للدفع يأخذ في الاعتبار التكاليف الخاصة بكل بلد. 4- النفاذ إلى النظام الداخلي 4-1 تضع كل إدارة تحت تصرف الإدارات الأخرى مجموع التعرفات والأحكام والشروط التي توفرها في نظامها الداخلي، في ظل شروط مماثلة، لزبنها الوطنيين. 4-2 يمكن لإدارة الإرسال أن تطلب من إدارة المورد في النظام المستهدف في ظل شروط مماثلة، الاستفادة من نفس الشروط التي قررتها هذه الأخيرة مع زبنها الوطنيين لبعائث معادلة. 4-3 يجب على الإدارات في النظام الانتقالي أن توضح ما إذا كانت ترخص بالنفاذ إلى الشروط المذكورة بالبند 4-1. 4-3-1 عندما تعلن إدارة في النظام الانتقالي أنها ترخص بالنفاذ إلى الشروط المتاحة في نظامها الداخلي، فإن هذا الترخيص ينطبق على مجموع إدارات الاتحاد بطريقة غير تمييزية. 4-4 يرجع لإدارة المورد أن تقرر ما إذا كانت إدارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ إلى نظامها الداخلي. 5- لا يجوز أن تكون أسعار النفقات الختامية للبريد بالجملة أعلى من الأسعار الأكثر امتيازاً والتي تطبقها إدارة المورد بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف خاصة بالنفقات الختامية. ويبقى من شأن إدارة المورد أن تنظر فيما إذا كانت إدارة المصدر قد استوفت شروط النفاذ أو لم تستوفها. 6- ستعتمد أجرة النفقات الختامية على أداء نوعية الخدمة في بلد المورد. ويعني ذلك أن مجلس الاستثمار البريدي سيرخص له بمنح علاوات على الأجرة المبينة في المادتين 29 و 30 لتشجيع المشاركة في نظام المراقبة ولمكافأة الإدارات التي تبلغ هدفها في مجال النوعية. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أيضاً أن يحدد عقوبات في حالة نوعية غير كافية، ولكن المكافأة لا يجوز أن تكون أدنى من الأجرة الدنيا المبينة في المادتين 29 و 30. 7- يمكن لكل إدارة أن تتنازل كلياً أو جزئياً عن الأجر المنصوص عليه بالبند 1. 8- يمكن للإدارات المعنية أن تطبق بموجب اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف نظم أجور أخرى لتسوية الحسابات الخاصة بالنفقات الختامية.
المادة (28) : التحفظات على الوثائق 1- يجب تقديم التحفظات على هيئة اقتراح إلى الأمانة كتابة بإحدى لغات عمل المكتب الدولي (الاقتراحات الخاصة بالبروتوكول الختامي) بأسرع ما يمكن عقب إقرار الاقتراح الخاص بالمادة موضوع التحفظ. 2- وحتى يتاح لها توزيع الاقتراحات بالتحفظات على كافة البلدان الأعضاء قبل إقرار البروتوكول الختامي من قبل المؤتمر، تحدد الأمانة مهلة لعرض التحفظات وتبلغها إلى البلدان الأعضاء. 3- ولا تؤخذ بعين الاعتبار التحفظات على وثائق الاتحاد المقدمة بعد المهلة التي تحددها الأمانة لا من قبل الأمانة ولا من قبل المؤتمر.
المادة (28) : نقض اتفاق ما لكل بلد عضو الخيار في أن يكف اشتراكه في اتفاق أو أكثر بالشروط المنصوص عليها في المادة 12.
المادة (29) : تقديم الاقتراحات 1- لإدارة بريد البلد العضو الحق في تقديم اقتراحات تتعلق بوثائق الاتحاد التي يكون بلدها طرفاً فيها سواء إلى المؤتمر أو فيما بين مؤتمرين. 2- ومع ذلك فإن الاقتراحات المتعلقة بالدستور وبالنظام العام لا يمكن عرضها إلا على المؤتمر. 3- فضلاً عن ذلك تعرض الاقتراحات الخاصة بالنظم مباشرة على مجلس الاستثمار البريدي. غير أنه يجب أن ترسل مسبقاً إلى جميع إدارات بريد البلدان الأعضاء من قبل المكتب الدولي.
المادة (29) : النفقات الختامية - أحكام تطبق على المبادلات بين بلدان النظام المستهدف 1- تحدد الأجرة عن بعائث بريد الرسائل، بما في ذلك البريد بالجملة، باستثناء الأكياس M تبعاً لتطبيق الأسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلو غرام التي تعكس تكاليف المعالجة في بلد المورد، يجب أن تكون هذه التكاليف متصلة بالتعرفات الداخلية. ويتم حساب الأسعار وفقاً للشروط الموضحة في نظام بريد الرسائل. 2- ويتم حساب الأسعار لكل بعيثة والسعر لكل كغ اعتباراً من نسبة مئوية من أجرة رسالة أولوية تزن 20 غ في النظام الداخلي، وهي تساوي: 2-1 بالنسبة للعام 2006: 62%؛ 2-2 بالنسبة للعام 2007: 64%؛ 2-3 بالنسبة للعام 2008: 66%؛ 2-4 بالنسبة للعام 2009: 68%؛ 3- لا يجوز للأسعار أن تتجاوز: 3-1 بالنسبة للعام 2006، 0.226 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.768 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛ 3-2 بالنسبة للعام 2007، 0.231 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.812 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛ 3-3 بالنسبة للعام 2008، 0.237 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.858 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛ 3-4 بالنسبة للعام 2009، 0.234 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.904 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛ 4- بالنسبة للفترة من 2006 إلى 2009 لا يجوز أن تكون الأسعار الواجب تطبيقها أقل من 0.147 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.491 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل أنواع النظام الداخلي للبلد المعني، فإن الأسعار الدنيا تتخذ القيم التالية: 4-1 بالنسبة للسنة 2006، 0.151 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.536 وحدة م حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛ 4-2 بالنسبة للسنة 2007، 0.154 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.566 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛ 4-3 بالنسبة للسنة 2008، 0.158 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.598 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛ 4-4 بالنسبة للسنة 2009، 0.161 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة و 1.630 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كغ؛ 5- بالنسبة للأكياس M، فإن السعر الواجب تطبيقه هو 0.793 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل كيلو غرام. 5-1 تعتبر الأكياس M التي تقل عن 5 كغ كما لو كانت تزن 5 كغ بالنسبة لدفع أجرة النفقات الختامية. 6- تحصل أجرة إضافية بواقع 0.5 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث المسجلة وبواقع وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث بقيمة مصرح بها. 7- تطبق الأحكام المقررة فيما بين البلدان المنتمية إلى النظام المستهدف على أي بلد مؤهل لأن ينتمي إلى النظام الانتقالي يصرح بأنه يود الانضمام إلى النظام المستهدف. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحدد التدابير الانتقالية في نظام بريد الرسائل. 8- لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.
المادة (29) : التوقيع على الوثائق تعرض الوثائق التي وافق عليها المؤتمر نهائياً، على المندوبين المفوضين للتوقيع عليها.
المادة (30) : التعديلات على النظام 1- يمكن لكل مؤتمر أن يعدل النظام الداخلي. ولكي تطرح للمداولة اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب أن يؤيدها في المؤتمر عشرة وفود على الأقل، ما لم تكن مقدمة من أحد أجهزة الاتحاد البريدي العالمي المخولة لتقديم اقتراحات. 2- ولإقرار اقتراحات التعديل على هذا النظام، يجب أن يوافق عليها ثلثا البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر على الأقل والتي يتوفر لها حق التصويت.
المادة (30) : تعديل الدستور 1- لا بد من موافقة ثلثي البلاد الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت لإقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور. 2- توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في نفس الوقت مع الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا رأى المؤتمر خلاف ذلك، وتصدق عليها البلاد الأعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 26.
المادة (30) : النفقات الختامية - أحكام تطبق على تدفقات البريد الموجهة إلى البلدان المنضمة إلى النظام الانتقالي والمرسلة منها وفيما بينها 1- الأجرة 1-1 تبلغ الأجرة المدفوعة عن بعائث بريد الرسائل، باستثناء الأكياس M، 0.147 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل بعيثة و 1.491 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام. 1-1-1 بالنسبة للتدفقات التي تقل عن 100 طن في السنة، تحول المكونتان إلى سعر إجمالي يساوي 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة للكيلوغرام على أساس عدد متوسط عالمي يساوي 15.21 بعيثة في الكيلو غرام. 1-1-2 بالنسبة للتدفقات التي تزيد عن 100 طن في السنة، يطبق السعر الإجمالي الذي يبلغ 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة للكيلو غرام ما لم تطلب إدارة المورد ولا إدارة المصدر مراجعة للسعر على أساس العدد الفعلي للبعائث في الكيلو غرام للتدفق المعني وعلاوة على ذلك، سيطبق السعر عندما يكون العدد الفعلي للبعائث في الكيلو غرام يتراوح بين 13 و 17 بعيثة. 1-1-3 عندما تطلب إحدى الإدارات تطبيق العدد الفعلي للبعائث في الكيلو غرام. يجري حساب أجرة التدفق المعني وفقاً لآلية المراجعة المنصوص عليها في نظام بريد الرسائل. 1-1-4 لا يجوز طلب المراجعة إلى أدنى للسعر الإجمالي المبين في البند 1-1-2 ضد بلد ينتمي إلى النظام الانتقالي، إلا إذا طلب البلد مراجعة في الاتجاه المعاكس. 1-2 بالنسبة للأكياس M، فإن السعر الواجب تطبيقه هو 0.793 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كغ. 1-2-1 تعتبر الأكياس M التي تقل عن 5 كغ كما لو كانت تزن 5 كغ بالنسبة لدفع أجرة النفقات الختامية. 1-3 تحصل أجرة إضافية من 0.5 وحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث المسجلة ومن وحدة واحدة من حقوق السحب الخاصة لكل بعيثة من البعائث بقيمة مصرح بها. 2- آلية تنسيق النظم 2-1 إذا لاحظت إدارة ما في النظام المستهدف وهي تتلقى تدفقاً بريدياً يزيد عن 50 طناً سنوياً أن الوزن السنوي لهذا التدفق يتجاوز الحد المحسوب وفقاً للشروط الموضحة في نظام الأجور المقرر بالمادة 29 بشرط ألا تكون قد طبقت نظام المراجعة. 2-2 إذا ثبت لإدارة ما في النظام الانتقالي تلقت في سنة ما تدفقاً بريدياً عن 50 طناً من بلد آخر في النظام الانتقالي أن التيار السنوي لهذا التدفق يتجاوز العتبة المحسوبة وفقاً للشروط المحددة في نظام بريد الرسائل يجوز لها أن تطبق على البريد الزائد عن هذه العتبة علاوة الأجرة المنصوص عليها في المادة 31، بشرط ألا تكون قد طبقت آلية المراجعة. 3- البريد بالجملة 3-1 تتقرر الأجرة عن البريد بالجملة الموجه إلى بلدان النظام المستهدف تبعاً لتطبيق الأسعار عن كل بعيثة وعن كل كيلو غرام المنصوص عليها بالمادة 29. 3-2 يجوز لإدارات النظام الانتقالي أن تطلب في حالة البريد بالجملة الوارد أجرة 0.147 وحدة من حقوق السحب الخاصة للبعيثة و 1.491 وحدة من حقوق السحب الخاصة للكيلو غرام. 4- لا يجوز تطبيق أي تحفظ على هذه المادة إلا في إطار اتفاق ثنائي.
المادة (31) : تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات 1- يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات الخاصة بها. 2- يبدأ تنفيذ كل من الاتفاقية والاتفاقات في نفس الوقت ولنفس المدة. وتلغى في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.
المادة (31) : صندوق تحسين نوعية الخدمة 1- باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل كافة البلدان والأقاليم إلى البلدان المصنفة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في فئة البلدان الأقل تقدماً لزيادة تعادل 16.5% من الأجرة البالغة 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام والمبينة بالمادة 30، لأغراض تمويل صندوق تحسين نوعية الخدمة من أجل تحسين نوعية الخدمة في البلدان الأقل تقدماً ولا يتم أي دفع من هذا النوع بين البلدان الأقل تقدماً. 2- يكون باستطاعة البلدان الأعضاء في الاتحاد والأقاليم المشمولة في الاتحاد أن تقدم طلبات لها ما يبررها إلى مجلس الإدارة لكي تعتبر بلدانها وأقاليمها في حاجة إلى موارد إضافية. ويجوز للبلدان المصنفة TRAC 1 (البلدان النامية سابقاً) أن تلتمس من مجلس الإدارة تلقي أموال صندوق تحسين نوعية الخدمة بنفس الشروط التي تتلقاها بها البلدان الأقل نمواً. وعلاوة على ذلك يجوز للبلدان المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أنها بلدان مساهمة صافية أن تلتمس من مجلس الإدارة تلقي أموال صندوق تحسين نوعية الخدمة بنفس الشروط التي تتلقاها بها بلدان TRAC 1. ويبدأ العمل بالطلبات المقبولة والممنوحة بموجب هذه المادة في اليوم الأول للسنة التقويمية التالية لقرار مجلس الإدارة ويقيم مجلس الإدارة الطلب ويتخذ قراراً، وفقاً لمعايير صارمة، بشأن ما إذا يمكن أم لا يمكن اعتبار بلد ما بلداً أقل نمواً أو من بلدان TRAC 1 حسب الحالة فيما يخص صندوق تحسين نوعية الخدمة. وتراجع قائمة البلدان الأعضاء في الاتحاد والأقاليم المشمولة في الاتحاد وتحين سنوياً من جانب مجلس الإدارة. 3- باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم المصنفة من قبل مؤتمر بكين 1999 في فئة البلدان المصنعة لأغراض أجور النفقات الختامية إلى البلدان والأقاليم المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فئة بلدان غير البلدان الأقل تقدماً والتي يمكن أن تستفيد من موارد TRAC 1 المبالغ المرصودة لتخصيص الموارد الأساسية لزيادة تعادل 8% من الأجرة البالغة 3.727 وحدة من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام، والمبينة بالمادة 30، في إطار تمويل هذا الصندوق من أجل تحسين نوعية الخدمة في بلدان هذه الفئة الأخيرة. 4- باستثناء الأكياس M والبعائث بالجملة، تخضع النفقات الختامية المدفوعة من قبل البلدان والأقاليم المصنفة من قبل مؤتمر بكين 1999 في فئة البلدان المصنعة لأغراض أجرة النفقات الختامية إلى البلدان والأقاليم المصنفة من قبل نفس المؤتمر في فئة البلدان النامية غير تلك المبينة بالبندين 1 و 2 لزيادة تعادل 1% من الأجرة البالغة 3.727 وحدات من حقوق السحب الخاصة عن كل كيلو غرام، والمبينة بالمادة 30، في إطار تمويل هذا الصندوق من أجل تحسين نوعية الخدمة. 5- ويمكن للبلدان والأقاليم المؤهلة للاستفادة من موارد TRAC 1 وهي المبالغ المرصودة لتخصيص الموارد الأساسية أن تسعى إلى تحسين نوعية خدمتها من خلال مشاريع إقليمية أو متعددة القوميات لصالح البلدان الأقل تقدماً أو البلدان ضعيفة الدخل. وهذه المشاريع تفيد مباشرة كافة الأطراف التي تسهم في تمويلها عن طريق صندوق تحسين نوعية الخدمة. 6- ينبغي أن تشجع المشاريع الإقليمية بصفة خاصة على تجسيد برامج الاتحاد البريدي لصالح تحسين نوعية الخدمة ووضع نظم للمحاسبة التحليلية في البلدان النامية. وسوف يقر مجلس الاستثمار البريدي في العام 2006 على أقصى تقدير الإجراءات المواتية لتمويل هذه المشاريع.
المادة (32) : نفقات العبور 1- تخضع الإرساليات المغلقة والبعائث بالعبور المكشوف المتبادلة بين إدارتين أو بين مكتبين تابعين للبلد نفسه بواسطة خدمات تابعة لإدارة أو لعدة إدارات أخرى (خدمات الغير) لدفع نفقات العبور. وتشكل تلك النفقات تعويضاً عن الأداءات المتعلقة بالعبور البري والعبور البحري والعبور الجوي. وتخضع البعائث بالمكشوف أيضاً لنفقات العبور.
المادة (32) : التحكيم في حالة الخلاف بين إدارتين أو أكثر من إدارات بريد البلاد الأعضاء على تفسير وثائق الاتحاد أو على المسؤولية التي تقع على إدارة بريدية من جراء تطبيق هذه الوثائق، فإن المسألة المتنازع عليها تسوي بحكم تحكيمي.
المادة (33) : تنفيذ الدستور ومدة العمل به ينفذ هذا الدستور في الأول من يناير "كانون الثاني" 1966 ويظل معمولاً به إلى أجل غير مسمى.
المادة (33) : الأسعار الأساسية والأحكام المتعلقة بنفقات النقل الجوي 1- يوافق مجلس الاستثمار البريدي على السعر الأساسي الذي ينطبق في تسوية الحسابات بين الإدارات عن النقل الجوي. ويحسبه المكتب الدولي تبعاً للصيغة الموضحة بنظام بريد الرسائل. 2- يوضح في نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية حساب نفقات النقل الجوي للإرساليات المغلقة والبعائث ذات الأولوية وبعائث البريد الجوي والطرود الجوية بالعبور المكشوف وكذلك طرائق المحاسبة ذات الصلة. 3- يتم تحميل نفقات النقل على امتداد المسير الجوي كله. 3-1 عندما يتعلق الأمر بإرساليات مغلقة، على عاتق إدارة بريد بلد المصدر حتى لو مرت تلك الإرساليات عبر إدارة أو عدة إدارات بريدية وسيطة. 3-2 عندما يتعلق الأمر ببعائث ذات أولوية وبعائث جوية بالعبور المكشوف، بما في ذلك البعائث الموجهة خطأ، على عاتق الإدارة التي تسلم البعائث إلى أدارة أخرى. 4- تطبق نفس هذه القواعد على البعائث المعفاة من نفقات العبور البري والبحري، إذا ما وجهت بالجو. 5- يكون لكل إدارة بريد مورد تقوم بالنقل الجوي للبريد الدولي داخل بلدها، الحق في أن تسترد التكاليف الإضافية المترتبة على هذا النقل بشرط أن تتجاوز المسافة المتوسطة المرجحة للمسائر المقطوعة 300 كم. ويجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحل معياراً آخر ملائماً محل المسافة المتوسطة المرجحة. وما لم يوجد اتفاق ينص على المجانية، يجب أن تكون النفقات واحدة بالنسبة لجميع الإرساليات ذات الأولوية والإرساليات الجوية الواردة من الخارج، سواء استؤنف أو لم يستأنف توجيه هذا البريد بالطريق الجوي. 6- غير أنه عندما يستند تعويض النفقات الختامية الذي تحصله إدارة المورد، بصفة نوعية على التكاليف أو على التعرفات الداخلية، لا يتم أي تسديد إضافي على ذمة نفقات النقل الجوي الداخلي. 7- تستبعد إدارة المورد، من أجل حساب المسافة المتوسطة الموزونة، وزن جميع الإرساليات التي يستند يشأنها حساب تعويض النفقات الختامية، بصفة نوعية على التكاليف أو على التعرفات الداخلية لإدارة المورد.
المادة (34) : الحصص البرية والبحرية للطرود البريدية 1- تخضع الطرود المتبادلة بين إدارتين بريديتين اثنتين للحصص البرية للوارد المحتسبة، بإدماج السعر البياني عن كل طرد والسعر البياني عن كل كيلو غرام المحددين في النظام. 1-1 مع مراعاة الأسعار الأساسية المذكورة أعلاه يجوز للإدارات أيضاً المطالبة بحصص إضافية لكل طرد ولكل كيلو غرام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في النظام. 1-2 تقع على عاتق إدارة بلد المصدر الحصص المنوه عنها بالبندين 1 و 1-1 ما لم تقرر استثناءات لهذا المبدأ في النظام الخاص بالطرود البريدية. 1-3 يجب أن تكون الحصص البرية للوارد واحدة بالنسبة لمجموع إقليم كل بلد. 2- تخضع الطرود المتبادلة بين إدارتين أو مكتبين لنفس البلد بواسطة مرافق برية لإدارة أو عدة إدارات أخرى وذلك لصالح البلاد التي تسهم مرافقها في التوجيه البري، لحصص العبور البرية المحددة في النظام، وفقاً لفئة المسافة. 2-1 فيما يتعلق بالطرود بالعبور المكشوف، يرخص للإدارات الوسيطة أن تطلب عن كل بعيثة الحصة الجزافية المحددة في النظام. 2-2 تقع الحصص البرية للعبور على عاتق إدارة بلد المصدر، ما لم يقرر النظام الخاص بالطرود البريدية استثناءات لهذا المبدأ. 3- يرخص لكل بلد تشترك مرافقه في النقل البحري للطرود أن يطلب تحصيل الحصص البحرية، وتقع هذه الحصص على عاتق إدارة بلد المصدر ما لم يقرر نظام الطرود البريدية استثناءات لهذا المبدأ. 3-1 تحدد في النظام الخاص بالطرود البريدية الحصة البحرية عن كل خدمة بحرية استعملت، وذلك وفقاً للبند 3-1 وعلى العكس يمكنها أن تخفضها كما يتراءى لها.
المادة (35) : سلطة مجلس الاستثمار البريدي في تحديد قيمة النفقات والحصص 1- يتمتع مجلس الاستثمار البريدي بسلطة تحديد النفقات والحصص التالية التي يتعين على الإدارات البريدية أن تدفعها وفقاً للشروط الموضحة في النظم: 1-1 نفقات العبور لمعالجة إرساليات بريد الرسائل من بلد ثالث على الأقل ونقلها، 1-2 الأسعار الأساسية ونفقات النقل الجوي المطبقة على البريد الجوي، 1-3 الحصص البرية للوارد لمعالجة الطرود الواردة، 1-4 حصص العبور البرية لمعالجة الطرود من قبل بلد ثالث ونقلها، 1-5 الحصص البحرية للنقل البحري للطرود. 2- يتعين أن تستند المراجعة التي يمكن أن تنفذ، يفضل منهجية عملية تضمن دفع أجور عادلة إلى الإدارات التي تضمن الخدمات، إلى معطيات اقتصادية ومالية جديرة بالثقة وممثلة للواقع. هذا وسيبدأ العمل بالتعديل المحتمل الذي سيقرر في تاريخ يحدده مجلس الاستثمار البريدي.
المادة (36) : شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقية وبالنظم 1- لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذه الاتفاقية نافذة، فإنه يجب أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الحاضرة والمقترعة والتي تمتع بحق التصويت. ولا بد من حضور ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تتمتع بحق التصويت عند التصويت. 2- لكي تصبح الاقتراحات المتعلقة بنظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية نافذة يجب أن توافق عليها أغلبية أعضاء مجلس الاستثمار البريدي الذين يتمتعون بحق التصويت. 3- لكي تصبح نافذة الاقتراحات المقدمة في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين والخاصة بهذه الاتفاقية وبروتوكولها الختامي، لا بد لها من توفر: 3-1 ثلثي الأصوات، بشرط أن يكون قد اشترك ما لا يقل عن نصف البلاد الأعضاء في الاتحاد والتي تتمتع بحق التصويت في الاقتراع، إذا كان الأمر خاصاً بتعديلات، 3-2 أغلبية الأصوات، إذا كان الأمر خاصاً بتفسير الأحكام. 4- بالرغم من الأحكام المنصوص عليها بالبند 3-1، يكون لكل بلد عضو لا يزال تشريعه القومي يتعارض مع التعديل المقترح، الخيار لتقديم تصريح مكتوب إلى مدير عام المكتب الدولي يوضح فيه أنه ليس في ميسوره قبول هذا التعديل وذلك في خلال التسعين يوماً اعتباراً من تاريخ الإخطار عن هذا التعديل.
المادة (37) : التحفظات المعروضة على المؤتمر 1- غير مرخص بإبداء تحفظات ما لا يتماشى مع هدف الاتحاد وغايته. 2- وبوجه عام، فإنه يتعين على البلدان الأعضاء التي لا تستطيع أن تشاطر البلدان الأخرى الأعضاء الرأي في أن تسعى، بقدر المستطاع، إلى الانضمام إلى رأي الأغلبية. وينبغي إبداء التحفظ في حالة الضرورة المطلقة وأن يكون مبرراً بطريقة ملائمة. 3- يجب عرض التحفظ على بعض مواد هذه الاتفاقية على المؤتمر وذلك على هيئة اقتراح مكتوب بإحدى لغات عمل المكتب الدولي طبقاً للأحكام ذات الصلة من النظام الداخلي للمؤتمر. 4- لكل يكون التحفظ المعروض على المؤتمر فعالاً، يجب الموافقة عليه بالأغلبية المطلوبة في كل حالة من أجل تعديل المادة التي يتعلق بها التحفظ. 5- يطبق التحفظ، من حيث المبدأ، على أساس المعاملة بالمثل بين العضو الذي أبدى هذا التحفظ والبلدان الأخرى الأعضاء. 6- يدرج التحفظ على هذه الاتفاقية في البروتوكول الختامي لتلك الاتفاقية على أساس اقتراح يوافق عليه المؤتمر.
المادة (38) : تنفيذ الاتفاقية ومدة العمل بها 1- تنفذ هذه الاتفاقية في الأول من يناير "كانون الثاني" 2006 ويظل معمولاً بها حتى تنفيذ وثائق المؤتمر القادم.
المادة (101) : تنظيم واجتماع المؤتمرات والمؤتمرات غير العادية (الدستور المادتان 14، 15) 1- يجتمع ممثلو البلاد الأعضاء على هيئة مؤتمر بعد 4 سنوات على الأكثر من انتهاء السنة التي انعقد خلالها المؤتمر السابق. 2- يمثل كل بلد عضو في المؤتمر مندوب مفوض أو أكثر تزودهم حكوماتهم بوثائق التفويض اللازمة ويمكن عند الاقتضاء أن يمثله وفد بلد عضو آخر. ومع ذلك فمن المفهوم أنه لا يجوز لوفد ما أن يمثل سوى بلد عضو واحد غيره بلده. 3- لكل بلد عضو صوت واحد في المداولات بشرط مراعاة العقوبات المنصوص عليها في المادة 129. 4- يعين كل مؤتمر من حيث المبدأ، البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر التالي فإذا اتضح عدم إمكان تنفيذ هذا التعيين، يرخص لمجلس الإدارة أن يعين البلد الذي سيعقد فيه المؤتمر بعد الاتفاق مع هذا البلد. 5- تحدد الحكومة الداعية، بعد الاتفاق مع المكتب الدولي، التاريخ النهائي للمؤتمر ومكانه بالضبط وترسل الحكومة الداعية الدعوة من حيث المبدأ قبل هذا التاريخ بعام إلى حكومة كل بلد عضو. ويمكن توجيه هذه الدعوة إما مباشرة وإما عن طريق حكومة أخرى وإما بواسطة مدير عام المكتب الدولي. 6- إذا وجب عقد مؤتمر دون وجود الحكومة الداعية يتخذ المكتب الدولي، بالاتفاق مع مجلس الإدارة وبعد التفاهم مع حكومة الاتحاد السويسري، الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر وتنظيمه في بلد مقر الاتحاد. وفي هذه الحالة يمارس المكتب الدولي وظائف الحكومة الداعية. 7- تحدد البلاد الأعضاء التي دعت لاجتماع مؤتمر غير عادي مكان انعقاده بعد الاتفاق مع المكتب الدولي. 8- تطبق بطريق القياس البنود 2 إلى 6 على المؤتمرات غير العادية.
المادة (102) : تكوين مجلس الإدارة وعمله واجتماعاته (الدستور، المادة 12) 1- يتكون مجلس الإدارة من واحد وأربعين عضواً يزاولون وظائفهم خلال المدة التي تفصل بين مؤتمرين متتابعين. 2- تكون الرئاسة من حق البلد المضيف للمؤتمر فإذا تنازل هذا البلد، يصبح عضواً قانوناً، وعليه تتمتع المجموعة الجغرافية التي ينتمي إليها بمقعد إضافي لا تطبق عليه قيود البند 3. وفي هذه الحالة ينتخب مجلس الإدارة للرئاسة أحد الأعضاء المنتمين للمجموعة الجغرافية التي يقع فيها البلد المضيف. 3- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الإدارة الأربعين الآخرين على أساس توزيع جغرافي عادل ويتم تجديد نصف الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر، ولا يمكن لأي بلد عضو أن يتم اختياره على التوالي من قبل ثلاث مؤتمرات. 4- يعين كل عضو في مجلس الإدارة ممثله الذي يجب أن يكون مختصاً في المجال البريدي. 5- وظائف عضو مجلس الإدارة مجانية وتقع نفقات عمل هذا المجلس على عاتق الاتحاد. 6- يكون لمجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 6-1 الإشراف على كافة أوجه نشاط الاتحاد في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، مع مراعاة قرارات المؤتمر ودراسة المسائل التي تتعلق بالسياسات الحكومية في المجال البريدي وكذا مع مراعاة السياسات التنظيمية الدولية مثل تلك المتعلقة بتجارة الخدمات وبالمنافسة، 6-2 بحث أي عمل يبدو لازماً للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة والموافقة عليه في نطاق اختصاصاته، 6-3 تشجيع كافة أنواع المعونة الفنية البريدية في إطار التعاون التقني الدولي وتنسيقها والإشراف عليها، 6-4 فحص ميزانية الاتحاد وحساباته السنوية والموافقة عليها، 6-5 الترخيص بتجاوز الحد الأعلى للمصاريف إذا ما حتمت الظروف ذلك وفقاً للمادة 128، البنود 3 و4 و5. 6-6 تقرير النظام المالي للاتحاد البريدي العالمي، 6-7 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاحتياطي، 6-8 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الخاص، 6-9 تقرير القواعد التي تنظم صندوق الأنشطة الخاصة، 6-10 تقرير القواعد التي تنظم الصندوق الاختياري، 6-11 ضمان الإشراف على نشاط المكتب الدولي، 6-12 الترخيص، إن طلب ذلك، باختيار مرتبة مساهمة أقل طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 130، بند 6، 6-12 الترخيص بتغيير المجمعة الجغرافية، إن طلب ذلك أحد البلدان مع مراعاة الآراء التي تعرب عنها البلدان الأعضاء في المجموعات الجغرافية المعنية، 6-14 تقرير لائحة الموظفين وشروط خدمة الموظفين المنتجين، 6-15 إنشاء أو إلغاء وظائف العمل بالمكتب الدولي مع مراعاة القيود المرتبطة بالحد الأعلى المقرر للمصاريف، 6-16 تقرير نظام الصندوق الاجتماعي، 6-17 الموافقة على التقارير التي يضعها المكتب الدولي كل عامين عن أوجه نشاط الاتحاد وعن الإدارة المالية والتقدم بتعاليق بشأنها عند الاقتضاء، 6-18 تقرير الاتصالات الواجب اتخاذها مع الإدارات البريدية للقيام بمهامه، 6-19 بعد استطلاع رأي مجلس الاستثمار البريدي، تتخذ القرارات حول الاتصالات الواجب إقامتها مع المنظمات التي ليست لها صفة الملاحظ بحكم القانون وتفحص تقارير المكتب الدولي حول علاقات الاتحاد البريدي العالمي بالهيئات الدولية الأخرى ويوافق عليها وتتخذ القرارات التي يراها ملائمة حول إدارة هذه العلاقات والإجراءات التي تتخذ بشأنها، وفي الوقت المناسب وبعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي والأمين العام تعين المنظمات الدولية والجمعيات والمؤسسات والأشخاص المؤهلين لكي يتم تمثيلهم في جلسات محددة من جلسات المؤتمر ولجانه، حين يخدم ذلك مصلحة الاتحاد أو أعمال المؤتمر ويكلف المدير العام بإرسال الدعوات اللازمة، 6-20 تقرير في الحالة التي يرى فيها فائدة ذلك، المبادئ التي يجب أن يرعيها مجلس الاستثمار البريدي عندما يدرس مسائل لها آثار مالية هامة (الأجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، السعار الأساسية للنقل الجوي للبريد وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) ومتابعة دراسة هذه المسائل عن كثب وبحث اقتراحات مجلس الاستثمار البريدي التي تتناول نفس المواضيع والموافقة عليها لضمان مطابقتها مع المبادئ سالفة الذكر، 6-21 بناء على طلب المؤتمر أو مجلس الاستثمار البريدي أو الإدارات البريدية، دراسة المشاكل ذات الصفة الإدارية والتشريعية والقانونية التي تهم الاتحاد أو الخدمة البريدية الدولية. ويرجع لمجلس الإدارة أن يقرر في المجالات سالفة الذكر ما إذا كان من الملازم من عدمه إجراء الدراسات التي تطلبها الإدارات البريدية في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات، 6-22 إعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر أو الإدارات البريدية للموافقة عليها طبقاً للمادة 124، 6-23 الموافقة في نطاق اختصاصاته على توصيات مجلس الاستثمار البريدي بخصوص إقرار، عند اللزوم، أنظمة أو إجراء جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قراراً في هذا المجال، 6-24 بحث التقرير السنوي الذي يضعه مجلس الاستثمار البريدي، وعند الاقتضاء، الاقتراحات التي يعرضها هذا المجلس، 6-25 عرض مواضيع دراسة على مجلس الاستثمار البريدي من أجل بحثها طبقاً للمادة 104، بند 9-16، 6-26 تعيين بلد مقر المؤتمر في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 101، 6-27 تحديد في الوقت المناسب وبعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي، عند اللجان اللازمة لإنجاز أعمال المؤتمر على أكمل وجه وتحديد اختصاصاتها، 6-28 تعيين بعد التشاور مع مجلس الاستثمار البريدي وبشرط موافقة المؤتمر، البلاد الأعضاء التي يمكنها: - أن تتولى نيابات رئاسة المؤتمر وكذلك رئاسات ونيابات رئاسة اللجان، مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للبلاد الأعضاء بقدر الإمكان، - أن تكون أطرافاً في لجنتي المؤتمر المحدودتين. 6-29 بحث مشروع الخطة الإستراتيجية الواجب عرضه على المؤتمر والذي يعده مجلس الاستثمار البريدي بمساعدة المكتب الدولي والموافقة عليه، بحث المراجعات السنوية للخطة المعتمدة من قبل المؤتمر والموافقة عليها على أساس توصيات مجلس الاستثمار البريدي والعمل بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي على إعداد الخطة وتصحيحها سنوياً، 6-30 وضع إطار لتنظيم اللجان الاستثمارية والموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية، وفقاً للمادة 106 من هذا النظام، 6-31 وضع معايير للانضمام إلى اللجنة الاستشارية والموافقة على طلبات الانضمام أو رفضها تبعاً لتلك المعايير، مع التأكد من أن هذه الطلبات تعالج وفقاً لإجراء عاجل، فيما بين اجتماعات مجلس الإدارة، 6-32 تعيين الأعضاء الذين سيكونون طرفاً في اللجنة الاستشارية، 6-33 تلقي تقارير وكذا توصيات اللجنة الاستشارية ومناقشتها وبحث توصيات هذه لعرضها على المؤتمر، 7- في أول اجتماع يعقده مجلس الإدارة ويدعو إليه رئيس المؤتمر ينتخب المجلس من بين أعضائه أربعة نواب للرئيس ويضع نظامه الداخلي. 8- يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، من حيث المبدأ، مرة كل عام في مقر الاتحاد. 9- يشكل رئيس مجلس الإدارة ونوابه ورؤساء اللجان وكذا رئيس فريق التخطيط الإستراتيجي، اللجنة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الإدارة. وتوافق باسم مجلس الإدارة على التقرير السنوي الذي يضعه المكتب الدولي عن أوجه نشاط الاتحاد وتضطلع بأي مهمة أخرى يقرر مجلس الإدارة يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الإستراتيجي. 10- للمثل كل بلد عضو في مجلس الإدارة يشترك في دورات اجتماع هذا الجهاز باستثناء الاجتماعات التي تعقد خلال المؤتمر، الحق في صرف إما ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة سكة حديد في الدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة الاقتصادية. ويكون نفس الحق لممثل كل عضو من أعضاء لجانه أو فرق عمله أو أجهزته الأخرى عندما تجتمع هذه الأخيرة خارج المؤتمر ودورات المجلس. 11- يقوم رئيس مجلس الاستثمار البريدي بتمثيل هذا المجلس في جلسات مجلس الإدارة التي ترد بجدول أعمالها مسائل خاصة بالجهاز الذي يديره. 12- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الإدارة عندما يتضمن جدول الأعمال مسائل تهم اللجنة الاستشارية. 13- يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بصفة ملاحظين وذلك لتحقيق اتصال فعال بين أعمال الجهازين. 14- تدعى إدارة بريد البلد الذي يجتمع فيه مجلس الإدارة للاشتراك في اجتماعاته بصفة ملاحظ إذا لم يكن هذا البلد عضواً في مجلس الإدارة. 15- لمجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعاته دون أن يكون لها حق التصويت أي هيئة دولية أو أي ممثل لجمعية أو مؤسسة أو أي شخص له صفة يرغب في إشراكه في أعماله، كما يمكنه أيضاً أن يدعو بنفس الشروط إدارة أو أكثر من إدارات بريد البلاد الأعضاء التي تهمها المسائل الواردة في جدول الأعمال. 16- بناء على الطلب، يجوز للملاحظين الموضحين فيما بعد الاشتراك دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الإدارة، 16-1 أعضاء مجلس الاستثمار البريدي، 16-2 أعضاء اللجنة الاستشارية، 16-3 المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بأعمال مجلس الإدارة، 16-4 بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد. 17- لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز لمجلس الإدارة أن يحد من عدد المشتركين بالنسبة لكل ملاحظ ويجوز له أيضاً الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات. 18- يشارك أعضاء مجلس الإدارة مشاركة فعلية في أوجه نشاطه ويمكن الترخيص للملاحظين بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي تجري مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن يطلب منهم أيضاً تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك. وتتم مشاركة الملاحظين دون نفقات إضافية للاتحاد. 19- في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعاً لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز، وعلى إثر ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائماً.
المادة (103) : بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الإدارة 1- بعد كل دورة، يعلم مجلس الإدارة البلدان الأعضاء في الاتحاد /..../ والاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بأوجه نشاطه ويرسل إليها بوجه خاص تقريراً تحليلياً وكذلك أحكامه وقراراته. 2- يرفع مجلس الإدارة إلى المؤتمر تقريراً عن مجموع نشاطه ويرسله إلى إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
المادة (104) : تكوين مجلس الاستثمار البريدي وعمله واجتماعاته (الدستور 18) 1- يتكون مجلس الاستثمار البريدي من أربعين عضواً يزاولون وظائفهم خلال الفترة التي تفصل بين مؤتمرين متتاليين. 2- ينتخب المؤتمر أعضاء مجلس الاستثمار البريدي وفقاً لتوزيع جغرافي محدد، ويخصص 24 مقعداً للبلدان النامية و 16 مقعداً للبلدان المتقدمة. ويجري تجديد ثلث الأعضاء على الأقل بمناسبة كل مؤتمر. 3- يعين كل عضو في مجلس الاستثمار البريدي ممثله الذي يضطلع بالمسؤوليات المنصوص عليها في وثائق الاتحاد في مجال أداء الخدمات. 4- تقع نفقات تشغيل مجلس الاستثمار البريدي على عاتق الاتحاد. ولا يتلقى أعضاؤه أي أجر. وتقع نفقات سفر وإقامة ممثلي الإدارات البريدية المشتركين في مجلس الاستثمار البريدي على عاتق هذه الإدارات، ومع ذلك، فإن ممثل كل بلد من البلاد التي تعتبر أقل حظاً تبعاً للقوائم التي تضعها منظمة الأمم المتحدة، له الحق في صرف إما ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة الاقتصادية أو تذكرة سكة حديد بالدرجة الأولى، أو تكلفة السفر بأي وسيلة أخرى بشرط ألا يتجاوز هذا المبلغ ثمن تذكرة طائرة ذهاباً وإياباً بالدرجة الاقتصادية، فيما عدا الاجتماعات التي تتم أثناء المؤتمر. 5- في أول اجتماع يعقده مجلس الاستثمار البريدي ويدعو إليه ويفتتحه رئيس المؤتمر، يختار المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ورؤساء اللجان. ورئيس فريق التخطيط الإستراتيجي. 6- يضع مجلس الاستثمار البريدي نظامه الداخلي. 7- يجتمع مجلس الاستثمار البريدي من حيث المبدأ في كل سنة في مقر الاتحاد ويحدد رئيسه تاريخ ومكان الاجتماع بعد الاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المكتب الدولي. 8- يشكل رئيس ونائب رئيس مجلس الاستثمار البريدي ورؤساء اللجان وكذا رئيس فريق التخطيط الإستراتيجي، اللجنة الإدارية. وتتولى هذه اللجنة إعداد وتوجيه أعمال كل دورة من دورات مجلس الاستثمار البريدي وممارسة جميع المهام التي يقرر هذا المجلس أن يعهد بها إليها أو التي تتضح ضرورتها خلال عملية التخطيط الإستراتيجي. 9- فيما يلي اختصاصات مجلس الاستثمار البريدي: 9-1 توجيه دراسة المسائل الاستثمارية والتجارية والفنية والاقتصادية والمتعلقة بالتعاون الأكثر أهمية والمفيدة بالنسبة لإدارات بريد جميع البلاد الأعضاء في الاتحاد، لا سيما المسائل التي لها آثار مالية هامة (الأجور، النفقات الختامية، نفقات العبور، الأجور الأساسية للنقل الجوي للبريد، حصص الطرود البريدية وإيداع بعائث بريد الرسائل بالخارج) وإعداد البيانات والآراء بشأنها والتوصية بالتدابير الواجب اتخاذها بخصوصها؛ 9-2 القيام بمراجعة نظم الاتحاد في خلال الأشهر الستة التي تلي اختتام المؤتمر، إلا إذا قرر هذا الأخير خلاف ذلك وفي حالة وجود ضرورة ملحة، يمكن أيضاً لمجلس الاستثمار البريدي تعديل النظم المذكورة خلال دورات أخرى، وفي كلتا الحالتين، يظل مجلس الاستثمار البريدي خاضعاً لتوجيهات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسات والمبادئ الجوهرية، 9-3 تنسيق التدابير العملية المخصصة لتنمية وتحسين الخدمات البريدية الدولية، 9-4 القيام بأي عمل يبد لازماً للمحافظة على نوعية الخدمة البريدية الدولية وتدعيمها وتحديث هذه الخدمة، بشرط موافقة مجلس الإدارة في نطاق اختصاصاته، 9-5 إعداد اقتراحات تعرض على المؤتمر أو الإدارات البريدية للموافقة عليها طبقاً للمادة 125، وتطلب موافقة مجلس الإدارة عندما تتناول هذه الاقتراحان مسائل تدخل في اختصاص هذا الأخير، 9-6 بحث كل اقتراح تقدمه إدارة بريد بلد عضو إلى المكتب الدولي بناء على طلبها وفقاً للمادة 124 وإعداد التعليقات عليه، وتكليف المكتب بإرفاق هذه التعليقات بالاقتراح المذكور قبل عرضه على إدارات بريد البلاد الأعضاء للموافقة عليه، 9-7 التوصية عند اللزوم عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الإدارة وبعد استطلاع رأي مجموع الإدارات البريدية بإقرار أنظمة أو إجراء جديد في انتظار أن يتخذ المؤتمر قراراً في هذا المجال، 9-8 إعداد معايير على هيئة توصيات في المجال التقني والاستثمار وفي مجالات أخرى تدخل في اختصاصه وتكون فيها وحدة الممارسة ضرورية وعرضها على الإدارات البريدية. كما يقوم عند الحاجة بإدخال التعديلات على المعايير التي وضعها من قبل. 9-9 فحص، مشروع الخطة الإستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي الواجب عرضه على المؤتمر والذي يعده المكتب الدولي، بالتشاور مع مجلس الإدارة وبموافقته وإجراء مراجعة كل عام الخطة التي يعتمدها المؤتمر بمساعدة فريق التخطيط الإستراتيجي وكذا المكتب الدولي وموافقة مجلس الإدارة، 9-10 الموافقة على التقرير السنوي الذي يعده المكتب الدولي حول أنشطة الاتحاد في أجزائه المتعلقة بمسؤوليات ووظائف مجلس الاستثمار البريدي، 9-11 الاتصالات الواجب اتخاذها مع الإدارات البريدية للقيام بمهامه، 9-12 القيام بدراسة مشاكل التعليم والتأهيل المهني التي تهم البلاد الجديدة والنامية، 9-13 اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل دراسة ونشر الخبراء ونواحي التقدم التي حققها بعض البلاد في المجالات التقنية والاستثمارية والاقتصادية والمتعلقة بالتأهيل المهني التي تهم الخدمات البريدية، 9-14 دراسة الوضع الحالي للخدمات البريدية واحتياجاتها في البلاد الجديدة والنامية وإعداد توصيات مواتية عن طرق ووسائل تحسين الخدمات البريدية في هذه البلاد، 9-15 اتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال التعاون الفني مع جميع البلاد الأعضاء في الاتحاد وخاصة مع البلاد الجديدة والنامية، بعد الاتفاق مع مجلس الإدارة، 9-16 فحص جميع المسائل الأخرى التي يعرضها عليه أحد أعضاء مجلس الاستثمار البريدي أو مجلس الإدارة أو أية إدارة بريدية لبلد عضو، 9-17 تسلم ومناقشة تقارير اللجنة الاستشارية وكذا توصياتها، وفيما يخص المسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، فحص توصيات اللجنة الاستشارية وإبداء ملاحظات بشأنها لعرضها على المؤتمر، 9-18 تعيين الأعضاء الذين سيكونون طرفاً في اللجنة الاستشارية. 10- استناداً إلى الخطة الإستراتيجية للاتحاد البريدي العالمي التي يقرها المؤتمر ولا سيما الجزء المتعلق بإستراتيجيات الأجهزة الدائمة للاتحاد، يضع مجلس الاستثمار البريدي في دورة اجتماعه التالية للمؤتمر برنامج العمل الأساسي يشمل عدداً من الخطط الميدانية الرامية إلى إنجاز الإستراتيجيات ويتضمن هذا البرنامج الأساسي عدداً محدوداً من الأعمال حول مواضيع تتسم بالصفة الحالية وذات فائدة مشتركة ويراجع كل عام وفقاً للوقائع والأوليات الجديدة وكذا للتعديلات التي يتم إدخالها على الخطة الإستراتيجية. 11- يمكن لمجلس الإدارة أن يعين ممثلين لحضور اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي بصفة ملاحظين وذلك لتحقيق اتصال فعال بين أعمال الجهازين. 12- بناء على طلبهم، يجوز للملاحظين الموضحين فيما يلي الاشتراك دون حق التصويت، في الجلسات العامة وفي اجتماعات لجان مجلس الاستثمار البريدي: 12-1 أعضاء مجلس الإدارة، 12-2 أعضاء اللجنة الاستشارية، 12-3 المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بأعمال مجلس الاستثمار البريدي، 12-4 بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد. 13- لأسباب تتعلق باللوازم، يجوز لمجلس الاستثمار البريدي أن يحد من عدد المشاركين عن كل ملاحظ. ويجوز له أيضاً الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات. 14- يشارك أعضاء مجلس الاستثمار البريدي مشاركة فعلية في أوجه نشاطه. ويمكن الترخيص للملاحظين /...../ بأن يساهموا بناء على طلبهم في الدراسات التي تجري مع الالتزام بالشروط التي قد يضعها المجلس لضمان مردودية وفعالية عمله. ويمكن أن يطلب منهم أيضاً تولي رئاسة فرق العمل وفرق المشروع عندما تبرر معلوماتهم أو خبرتهم ذلك. وتتم مشاركة الملاحظين دون نفقات إضافية للاتحاد. 15- في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند. ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعاً لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة وإلى مجلس الاستثمار البريدي، ويجوز لمجلس الإدارة، إن رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر لاحقاً في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي. 16- يمثل رئيس اللجنة الاستشارية هذه اللجنة في اجتماعات مجلس الاستثمار البريدي عندما يتضمن جدول الأعمال مسائل تهم اللجنة الاستشارية. 17- يمكن لمجلس الاستثمار البريدي أن يدعو لاجتماعاته بدون حق التصويت: 17-1 أي هيئة دولية أو أي شخص ذا صفة يرغب في إشراكه في أعماله، 17-2 إدارات بريد البلاد الأعضاء غير المنتمية لمجلس الاستثمار البريدي، 17-3 أي جمعية أو مؤسسة يرغب في استطلاع رأيها بشأن مسائل تتعلق بنشاطه.
المادة (105) : بيانات خاصة بأوجه نشاط مجلس الاستثمار البريدي 1- بعد كل دورة، يعلم مجلس الاستثمار البريدي /...../ البلدان الأعضاء في الاتحاد، الاتحادات المحدودة وأعضاء اللجنة الاستشارية بأوجه نشاطه ويرسل إليها، من بين أمور أخرى، تقريراً تحليلياً وكذلك أحكامه وقراراته. 2- يضع مجلس الاستثمار البريدي تقريراً سنوياً عن أوجه نشاطه لعرضه على مجلس الإدارة. 3- يعد مجلس الاستثمار البريدي للمؤتمر تقريراً شاملاً عن عمله، ويرسله إلى إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد وأعضاء اللجنة الاستشارية. وذلك قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
المادة (106) : تكوين اللجنة الاستشارية وعملها واجتماعاتها 1- تهدف اللجنة الاستشارية إلى تمثيل مصالح القطاع البريدي بالمعنى الواسع للكلمة وتوفير إطار للحوار الفعال بين الأطراف المعنية. وهي تضم منظمات غير حكومية تمثل الزبن وموردي خدمات التوزيع ومنظمات العمال وموردي السلع والخدمات الذي يعملون في قطاع الخدمات البريدية والهيئات المماثلة التي تضم الأفراد وكذا المؤسسات المعنية بالخدمات البريدية الدولية يعين مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي أعضاء مجلسيها كأعضاء في اللجنة الاستشارية وعلاوة على الأعضاء المعينين من قبل مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، يحدد الانضمام إلى اللجنة الاستشارية من خلال إجراء يقتضي إيداع طلب وقبول هذا الطلب، يضعه مجلس الإدارة وينجز وفقاً للمادة 102-6-31. 2- يعين كل عضو في اللجنة الاستشارية ممثله الخاص. 3- توزع نفقات تشغيل اللجنة الاستشارية بين الاتحاد وأعضاء اللجنة وفقاً لما يحدده مجلس الإدارة. 4- لا يستفيد أعضاء اللجنة الاستشارية من أي أجرة أو مكافأة. 5- يعاد تنظيم اللجنة الاستشارية بعد كل مؤتمر وفقاً للإطار الذي يحدده مجلس الإدارة. ويرأس رئيس مجلس الإدارة الاجتماع التنظيمي للجنة الاستشارية الذي يجري خلاله انتخاب رئيس اللجنة المذكورة. 6- تحدد اللجنة الاستشارية تنظيمها الداخلي وتضع النظام الداخلي الخاص بها مع مراعاة للمبادئ العامة للاتحاد وبشرط موافقة مجلس الإدارة بعد استشارة مجلس الاستثمار البريدي. 7- تجتمع اللجنة الاستشارية مرتين في السنة. وتعقد الاجتماعات من حيث المبدأ في مقر الاتحاد وقت انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. ويحدد تاريخ ومكان كل اجتماع رئيس اللجنة الاستشارية بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي والمدير العام للمكتب الدولي. 8- تضع اللجنة الاستشارية برنامج العمل الخاص بها في إطار الوظائف التالية: 8-1 فحص مستندات وتقارير مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي. وفي ظروف استثنائية، يمكن تقييد الحق في تلقي بعض النصوص والمستندات إذا كانت سرية موضوع الاجتماع أو المستند تقتضي ذلك. ويمكن أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعاً لكل حالة كل جهاز معنى أو رئيسه. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائماً. 8-2 إجراء الدراسات ومناقشة القضايا ذات الأهمية بالنسبة إلى أعضاء اللجنة الاستشارية. 8-3 البحث في القضايا المؤثرة في قطاع الخدمات البريدية وإصدار تقارير بشأن هذه القضايا. 8-4 المساهمة في أعمال مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي، بما فيها تقديم تقارير وتوصيات وعرض آراء بناء على طلب المجلسين. 8-5 تقديم توصيات للمؤتمر بشرط موافقة مجلس الإدارة، وإذا تعلق الأمر بالمسائل التي تهم مجلس الاستثمار البريدي، بعد فحص هذا الأخير لها وتعليقه عليها. 9- يمثل رئيس مجلس الإدارة ورئيس مجلس الاستثمار البريدي هذين الجهازين في اجتماعات اللجنة الاستشارية عندما يتضمن جدول أعمال هذه الاجتماعات قضايا تهم هذين الجهازين. 10- لضمان اتصال فعال مع أجهزة الاتحاد، يجوز للجنة الاستشارية أن تعين ممثلين للاشتراك في اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولجان كل منها بصفة ملاحظين دون حق التصويت. 11- وعند طلبهم، يجوز لأعضاء اللجنة الاستشارية حضور الجلسات العامة واجتماعات لجان مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وفقاً للمادتين 102-16 و 104-12. ويمكنهم كذلك الاشتراك أعمال فرق المشروع وفرق العمل وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادتين 102-18 و 104-14. ويمكن لأعضاء اللجنة الاستشارية أن يحضروا المؤتمر كملاحظين دون حق التصويت. 12- وعند طلبهم، يجوز للملاحظين التالية أسماؤهم المشاركة، دون حق التصويت، في دورات اللجنة الاستشارية: 12-1 أعضاء مجلس الاستثمار البريدي ومجلس الإدارة، 12-2 المنظمات الدولية الحكومية التي تهتم بعمل مجلس الاستثمار البريدي، 12-3 الاتحادات المحدودة، 12-4 بلدان أخرى أعضاء في الاتحاد. 13- لأسباب تتعلق باللوازم. يجوز للجنة الاستشارية أن تحد من عدد المشاركين عن كل ملاحظ. ويجوز لها أيضاً الحد من حقهم في تناول الكلمة أثناء المناقشات. 14- في ظروف استثنائية، يمكن استبعاد الملاحظين من اجتماع أو جزء من اجتماع. كما يمكن تقييد حقهم في تلقي بعض المستندات إذا ما اقتضت ذلك سرية موضوع الاجتماع أو المستند ويجوز لكل جهاز معني أو رئيسه أن يتخذ القرار الخاص بوضع هذا القيد تبعاً لكل حالة. وتبلغ الحالات المختلفة إلى مجلس الإدارة، وإلى مجلس الاستثمار البريدي إذا تعلق الأمر بمسائل تهم هذا الجهاز. وعلى إثر ذلك يجوز لمجلس الإدارة، إذا رأى ضرورة لذلك، أن يعيد النظر في تلك القيود، بالتشاور مع مجلس الاستثمار البريدي عندما يكون ذلك ملائماً. 15- يتولى المكتب الدولي، تحت مسؤولية المدير العام، أمانة اللجنة الاستشارية.
المادة (107) : بيانات خاصة بأوجه نشاط اللجنة الاستشارية 1- بعد كل دورة، تعلم اللجنة الاستشارية مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي بأوجه نشاطها وترسل إلى رئيسي هذين الجهازين، من بين أمور أخرى، تقريراً تحليلياً عن اجتماعاتها وتوصياتها. 2- تضع اللجنة الاستشارية تقريراً عن نشاطها السنوي لعرضه على مجلس الإدارة وترسل نسخة منه إلى مجلس الاستثمار البريدي ويدرج هذا التقرير في مستندات مجلس الإدارة المقدمة للبلدان الأعضاء في الاتحاد والاتحادات المحدودة وفقاً للمادة 103 من النظام العام. 3- تضع اللجنة الاستشارية تقريراً عن مجموع نشاطها لعرضه على المؤتمر، وترسله إلى إدارات بريد البلدان الأعضاء في الاتحاد قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل.
المادة (108) : النظام الداخلي للمؤتمرات (الدستور 14) 1- يطبق المؤتمر لتنظيم أعماله وتوجيه مداولاته، النظام الداخلي للمؤتمرات. 2- يمكن لكل مؤتمر أن يعدل هذا النظام بالشروط المحددة في النظام الداخلي نفسه.
المادة (109) : لغتا العمل بالمكتب الدولي لغتا العمل بالمكتب الدولي هما الفرنسية والإنجليزية.
المادة (110) : اللغات التي تستعمل في المراجع والمداولات والمكاتبات المصلحية 1- تستخدم اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية والإسبانية بالنسبة لمراجع الاتحاد كما تستخدم اللغات الألمانية والصينية والبرتغالية والروسية بشرط أن يقتصر الإنتاج بهذه اللغات الأخيرة على المراجع الأساسية الأكثر أهمية. وتستخدم كذلك لغات أخرى بشرط أن تتحمل البلاد الأعضاء التي تطلبها كافة التكاليف الناجمة عنها. يشكل البلد أو البلاد الأعضاء التي طلبت لغة أخرى خلاف اللغة الرسمية مجموعة لغوية. 3- ينشر المكتب الدولي المراجع باللغة الرسمية وبلغات المجموعات اللغوية المشكلة سواء مباشرة أو بواسطة المكاتب الإقليمية لهذه المجموعات، طبقاً للطرائق المتفق عليها مع المكتب الدولي. ويتم النشر باللغات المختلفة وفقاً لنص النموذج. 4- توزع بقدر الإمكان في وقت واحد باللغات المختلفة المطلوبة المراجع التي ينشرها المكتب الدولي مباشرة. 5- يمكن تبادل المراسلات بين الإدارات البريدية والمكتب الدولي وبين هذا الأخير وأشخاص آخرين بأي لغة تتوفر لدى المكتب الدولي بالنسبة لها خدمة ترجمة. 6- تقع نفقات الترجمة إلى أي لغة كانت بما في ذلك النفقات الناتجة عن تطبيق البند 5، على عاتق المجموعة اللغوية التي طلبت هذه اللغة. وتدفع البلدان الأعضاء التي تستخدم اللغة الرسمية، على ذمة ترجمة المستندات غير الرسمية، مساهمة جزافية يكون مبلغ وحدة المساهمة فيها مساوياً للمبلغ الذي تتحمله البلدان الأعضاء التي تلجأ إلى لغة العمل الأخرى بالمكتب الدولي. ويتحمل الاتحاد كافة النفقات الأخرى المتعقلة بتوريد المستندات. ويعين الحد الأعلى للنفقات الواجب على الاتحاد تحملها بالنسبة لإخراج المستندات بالألمانية والصينية والبرتغالية والروسية، بموجب حكم المؤتمر. 7- توزع النفقات التي يجب أن تتحملها مجموعة لغوية فيما بين الأعضاء في هذه المجموعة بنسبة مساهمتهم في مصاريف الاتحاد. ويمكن توزيع هذه النفقات فيما بين أعضاء المجموعة اللغوية طبقاً لمفتاح آخر للتوزيع بشرط أن يتفق أصحاب الشأن في هذا الموضوع ويبلغوا قرارهم إلى المكتب الدولي بواسطة المتحدث باسم المجموعة. 8- يستجيب المكتب الدولي لكل طلب لتغيير اللغة التي يختارها بلد عضو وذلك بعد مدة يجب ألا تتجاوز عامين. 9- بالنسبة لمداولات اجتماعات أجهزة الاتحاد، تقبل اللغات الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية وذلك باتباع نظام للترجمة الفورية - بالجهاز الإلكتروني أو بدونه - يترك اختياره لتقدير منظمي الاجتماع بعد استشارة مدير عام المكتب الدولي والبلاد الأعضاء التي يعنيها الأمر. 10- مصرح أيضاً باستعمال لغات أخرى للمداولات والاجتماعات المبينة في البند 9. 11- تتولى الوفود التي تستعمل لغات أخرى، الترجمة الفورية بإحدى اللغات المذكورة في البند 9، إما بالنظام المبين في نفس الفقرة، إذا أمكن إدخال التعديلات الفنية اللازمة عليه أو بواسطة مترجمين خصوصيين. 12- توزع نفقات خدمات الترجمة الفورية بين البلاد الأعضاء التي تستعمل نفس اللغة بنسبة مساهمتها في مصاريف الاتحاد ومع ذلك يتحمل الاتحاد نفقات تركيب وصيانة الأجهزة التقنية. 13- يمكن لإدارات البريد أن تتفق بشأن اللغة التي تستعملها في مكاتباتها المصلحية في علاقاتها المتبادلة وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، تستعمل اللغة الفرنسية.
المادة (111) : انتخاب مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي 1- ينتخب المؤتمر مدير عام ونائب مدير عام المكتب الدولي للفترة الفاصلة بين مؤتمرين متتاليين ولا تقل مدة تفويضهما عن أربع سنوات. وهي قابلة للتجديد مرة واحدة. ويحدد تاريخ بدء عملهما في أول يناير "كانون الثاني" من السنة التي تلي المؤتمر ما لم يصدر قرار مخالف من المؤتمر. 2- يوجه مدير عام المكتب الدولي مذكرة إلى حكومات البلاد الأعضاء، قبل افتتاح المؤتمر بسبعة أشهر على الأقل، لدعواتها لأن تقدم الترشيحات المحتملة لوظيفتي مدير عام ونائب مدير عام، على أن يوضح في نفس الوقت ما إذا كان المدير العام أو نائب المدير العام اللذان يباشران وظائفهما يبديان اهتمامهما بتجديد مدة تفويضهما الأصلية عند الاقتضاء. ويجب أن تصل الترشيحات مصحوبة بنبذة عن تاريخ الحياة العلمية والمهنية إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويجب أن يكون المرشحون من رعايا البلاد الأعضاء التي تقدمهم. ويعد المكتب الدولي المستندات اللازمة للمؤتمر. ويتم انتخاب المدير العام ونائب المدير العام بالاقتراع السري ويتناول الانتخاب الأول وظيفة المدير العام. 3- في حالة خلو وظيفة المدير العام، يتولى نائب المدير العام وظائف المدير العام لحين انتهاء مدة التفويض المقررة لهذا الأخير، ويمكن انتخابه لهذه الوظيفة وقبوله تلقائياً كمرشح، شرط أن لا تكون مدة تفويضه الأصلية بوصفه نائب المدير العام قد سبق أن جددت مرة من قبل المؤتمر السابق وأن يعلن عن رغبته في أن يتم اعتباره مرشحاً لوظيفة المدير العام. 4- في حالة خلو وظيفتي المدير العام ونائب المدير العام في آن واحد، ينتخب مجلس الإدارة نائب مدير عام للفترة الممتدة حتى المؤتمر القادم على أساس الترشيحات التي تقدم نتيجة للإعلان عن مسابقة. وبالنسبة لتقديم الترشيحات يطبق البند 2 بطريق القياس. 5- في حالة خلو وظيفة نائب المدير العام، يكلف مجلس الإدارة بناء على اقتراح من المدير العام، مديراً من المديرين ذوي الدرجة D2 في المكتب الدولي بالاضطلاع بوظائف نائب المدير العام لغاية المؤتمر القادم.
المادة (112) : وظائف المدير العام 1- ينظم المدير العام المكتب الدولي ويديره ويوجهه وهو ممثله القانوني. وهو مختص لتصنيف الدرجات G1 إلى D2 ولتعيين وترقية الموظفين في هذه الدرجات. وبالنسبة للتعيينات في الدرجات P1 إلى D2 يجب أن يأخذ في الاعتبار المؤهلات المهنية للمرشحين الذين توصي بهم الإدارات البريدية للبلاد الأعضاء التي يحمل المرشحون جنسيتها أو التي يمارسون فيها نشاطهم المهني مع مراعاة توزيع جغرافي قاري عادل واللغات ويجب أن يشغل وظائف الدرجة D2 بقدر الإمكان، مرشحون قادمون من مناطق مختلفة ومن مناطق خلاف تلك التي يقدم منها المدير العام ونائب المدير العام، مع مراعاة الاعتبار السائد لفعالية المكتب الدولي. وفي حالة الوظائف التي تقتضي مؤهلات خاصة يمكن للمدير العام أن يتوجه للخارج ويراعى كذلك عند تعيين موظف جديد، أنه يجب في الأشخاص الذين يشغلون وظائف الدرجات D2 و D1 و P5 أن يكونوا من حيث المبدأ رعايا بلاد مختلفة أعضاء في الاتحاد وعند ترقية أحد موظفي المكتب الدولي إلى الدرجات D2 و D1 و P5 لا يلزم بتطبيق نفس المبدأ. وفضلاً عن ذلك، فإن مقتضيات التوزيع الجغرافي العادل واللغات يأتي ترتيبها بعد إثبات الجدارة في عملية التعيين. ويحيط المدير العام مجلس الإدارة علماً مرة كل عام بالتعيينات والترقيات إلى الدرجات P4 إلى D2. 2- للمدير العام الاختصاصات الآتية: 2-1 القيام بوظيفتي المودع لديه وثائق الاتحاد والوسيط في الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى الاتحاد والقبول فيه وكذا الخروج منه. 2-2 إبلاغ القرارات التي يتخذها المؤتمر إلى جميع حكومات البلدان الأعضاء. 2-3 إبلاغ مجموعات الإدارات البريدية بالنظم التي يقررها أو يراجعها مجلس الاستثمار البريدي. 2-4 إعداد مشروع الميزانية السنوية للاتحاد بأقل مستوى ممكن يتفق واحتياجات الاتحاد وعرضه في الوقت المناسب على مجلس الإدارة لفحصه، وإرسال الميزانية إلى البلاد الأعضاء في الاتحاد بعد موافقة مجلس الإدارة وتنفيذها. 2-5 تنفيذ الأنشطة النوعية التي تطلبها أجهزة الاتحاد، وتلك التي تسندها إليه الوثائق. 2-6 اتخاذ المبادرات الرامية لتحقيق الأهداف التي حددتها أجهزة الاتحاد، في إطار السياسة المحددة والأموال المتوفرة. 2-7 عرض مقترحات واقتراحات على مجلس الإدارة أو على مجلس الاستثمار البريدي. 2-8 عرض اقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي تخص التعديلات على النظام المترتبة على قرارات المؤتمر تماشياً مع النظام الداخلي لمجلس الاستثمار البريدي وذلك إبان اختتام المؤتمر. 2-9 إعداد مشروع الخطة الإستراتيجية التي ستعرض على المؤتمر ومشروع المراجعة السنوية، وذلك من أجل مجلس الاستثمار البريدي وعلى ضوء التوجيهات التي يعطيها هذا الأخير. 2-10 ضمان تمثيل الاتحاد. 2-11 العمل كوسيط في العلاقات بين: - الاتحاد البريدي العالمي والاتحادات المحدودة، - الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة، - الاتحاد البريدي العالمي والمنظمات الدولية التي تمثل أوجه نشاطها مصلحة بالنسبة للاتحاد. - الاتحاد البريدي العالمي والهيئات الدولية والجمعيات أو المؤسسات التي ترغب أجهزة الاتحاد في استطلاع رأيها أو في إشراكها في أعمالها. 2-12 ضمان وظيفة أمين عام أجهزة الاتحاد والعمل بهذه الصفة مع مراعاة الأحكام الخاصة للنظام الحالي، بصفة خاصة على: - إعداد وتنظيم أعمال أجهزة الاتحاد، - إعداد وإنتاج وتوزيع المستندات والتقارير والمحاضر، - تشغيل الأمانة خلال اجتماعات أجهزة الاتحاد، 3-12 حضور جلسات أجهزة الاتحاد والاشتراك في المداولات دون حق التصويت مع إمكانية أن يوفد من يمثله.
المادة (113) : وظائف نائب المدير العام 1- يساعد المدير العام، المدير العام، ويكون مسؤولاً أمامه. 2- في حالة غياب المدير العام فإن نائب المدير العام يمارس سلطات هذا الأخير. والأمر كذلك في حالة خلو وظيفة المدير العام المنوه عنها بالمادة 111، بند 3.
المادة (114) : أمانة أجهزة الاتحاد (الدستور، المواد 14 و15 و17 و18) يكفل المكتب الدولي أمانة أجهزة الاتحاد تحت مسؤولية المدير العام ويرسل كافة المستندات التي تنشر بمناسبة كل دورة إلى إدارات بريد الأعضاء في الجهاز، وإدارات بريد البلاد التي تساهم في الدراسات التي تجري دون أن تكون أعضاء في الجهاز، وإلى الاتحادات المحدودة وكذا إلى إدارات بريد البلاد الأعضاء الأخرى التي تطلبها.
المادة (115) : قائمة البلاد الأعضاء (الدستور، 2) يضع المكتب الدولي قائمة البلاد الأعضاء في الاتحاد ويجددها أولاً بأول على أن يبين فيها مرتبة مساهمتها، ومجموعتها الجغرافية وموقفها بالنسبة لوثائق الاتحاد.
المادة (116) : البيانات. الآراء. طلبات تفسير وتعديل الوثائق. التحريات. التدخل في تصفية الحسابات (الدستور المادة 20، النظام العام 124 و125 و126) 1- يضع المكتب الدولي نفسه في كل وقت تحت طلب مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي وإدارات البريد ليمدها بجميع البيانات المفيدة عن المسائل الخاصة بالخدمة. 2- ويكلف بصفة خاصة بأن يجمع وينسق وينشر ويوزع البيانات من أي نوع التي تهم الخدمة البريدية الدولية وأن يصدر بناء على طلب الأطراف المتنازعة رأيه في المسائل المتنازع عليها ويلبي طلبات تفسير وتعديل وثائق الاتحاد، وبصفة عامة، يقوم بالدراسات وأعمال الصياغة أو إعداد المستندات التي تعهد بها إليه الوثائق المذكورة أو التي تطلب منه لصالح الاتحاد. 3- يقوم أيضاً بالتحريات التي تطلبها الإدارات البريدية من أجل معرفة رأي الإدارات البريدية الأخرى حول مسألة معينة. ولا تتسم نتيجة التحري بصفة التصويت ولا تلزم أحد بصفة رسمية. 4- يمكنه أن يتدخل، كمكتب مقاصة، في تصفية الحسابات من أي نوع المتعلقة بالخدمة البريدية.
المادة (117) : التعاون التقني (الدستور، المادة 1) يكلف المكتب الدولي في نطاق التعاون التقني الدولي بتنمية المعونة التقنية البريدية بجميع أشكالها.
المادة (118) : النماذج التي يوردها المكتب الدولي (الدستور، المادة 20) يكلف المكتب الدولي بصنع قسائم الجواب الدولية، ويزود بها إدارات البريد التي تطلبها بسعر التكلفة.
المادة (119) : وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة (الدستور، المادة 8) 1- يجب أن ترسل إلى المكتب الدولي نسختان من وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة التي تعد تطبيقاً للمادة 8 من الدستور وذلك من قبل مكاتب هذه الاتحادات أو في، حالة عدم وجودها، من قبل أحد الأطراف المتعاقدة. 2- يعمل المكتب الدولي على ألا تتضمن وثائق الاتحادات المحدودة والاتفاقات الخاصة شروطاً أقل صلاحية للجمهور من الشروط المنصوص عليها في وثائق الاتحاد ويخطر الإدارات البريدية بوجود الاتحادات والاتفاقات سالفة الذكر كما أنه يبلغ مجلس الإدارة كل مخالفة يتم اكتشافها بموجب هذا الحكم.
المادة (120) : مجلة الاتحاد يحرر المكتب الدولي، بالاستعانة بالمستندات التي توضع تحت تصرفه، مجلة تصدر باللغات الألمانية والإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية.
المادة (121) : التقرير على أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين (الدستور، المادة 20 النظام العام، المادة 102، البند 6-17) يضع الكتب الدولي تقريراً عن أوجه نشاط الاتحاد لفترة عامين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة عليه إلى الإدارات البريدية وإلى الاتحادات المحدودة وإلى منظمة الأمم المتحدة.
المادة (122) : إجراءات تقديم الاقتراحات للمؤتمر (الدستور، المادة 29) 1- مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالبندين 2 و5، تنظيم الإجراءات الآتية تقديم الاقتراحات، من كل نوع، الواجب عرضها، من إدارات بريد البلاد الأعضاء على المؤتمر: أ) تقبل الاقتراحات التي تصل للمكتب الدولي قبل التاريخ المحدد للمؤتمر بستة شهور على الأقل، ب) لا يقبل أي اقتراح صياغي خلال مدة الستة شهور التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر، جـ) لا تقبل الاقتراحات الأساسية التي تصل إلى المكتب الدولي في الفترة التي تقع بين ستة وأربعة شهور قبل التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أبدتها إدارتان بريديتان على الأقل، د) لا تقبل الاقتراحات الأساسية التي تصل إلى المكتب الدولي في خلال الفترة الواقعة بين أربعة شهور وشهرين التي تسبق التاريخ المحدد للمؤتمر إلا إذا أبدتها ثماني إدارات بريدية على الأقل، أما الاقتراحات التي ترد بعد ذلك فلا تقبل. هـ) يجب أن تصل إلى المكتب الدولي إقرارات التأييد في نفس المدة المقررة للاقتراحات المتعلقة بها. 2- يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بالدستور أو النظام العام إلى المكتب الدولي قبل افتتاح المؤتمر بستة شهور على الأقل، أما التي تصل بعد هذا التاريخ ولكن قبل افتتاح المؤتمر فلا يمكن أخذها في الاعتبار إلا إذا قرر المؤتمر ذلك بأغلبية ثلثي البلاد الممثلة في المؤتمر، وإذا تمت مراعاة الشروط المنصوص عليها في البند 1. 3- يجب ألا يكون لأي اقتراح من حيث المبدأ سوى غرض واحد وألا يحتوي إلا على التعديلات التي يبررها هذا الغرض. 4- تزود الاقتراحات ذات الطابع الصياغي في أعلاها بعبارة "اقتراح ذو طابع صياغي" من قبل الإدارات البريدية التي قدمتها وينشرها المكتب الدولي تحت رقم يعقبه حرف R وتنشر الاقتراحات غير المزودة بهذه العبارة ولكنها لا تمس في رأي المكتب الدولي، سوى الصياغة، مع شرح مناسب، ويعد المكتب الدولي قائمة بهذه الاقتراحات للعرض على المؤتمر. 5- لا تسري الإجراءات المنصوص عليها في البندين 1 و4 على الاقتراحات المتعلقة بالنظام الداخلي للمؤتمرات ولا على التعديلات المطلوب إدخالها على اقتراحات سبق تقديمها.
المادة (123) : إجراءات عرض الاقتراحات على مجلس الاستثمار البريدي فيما يخص إعداد النظام الجديد على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر. 1- يجب أن يضع مجلس الاستثمار البريدي نظم الاتفاقية البريدية العالمية والاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية على ضوء القرارات التي يتخذها المؤتمر. 2- إن الاقتراحات الناتجة عن التعديلات المقترحة للاتفاقية أو للاتفاق الخاص بخدمات الدفع البريدية يجب أن تعرض على المكتب الدولي في نفس الوقت الذي تعرض فيه اقتراحات المؤتمر المتصلة بها. ويجوز أن تعرضها إدارة بريدية واحدة لبلد عضو دون دعم من إدارات بريدية أخرى للبلدان الأعضاء ويجب أن توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الأعضاء في مهلة لا تقل عن شهر قبل انعقاد المؤتمر. 3- إن الاقتراحات الأخرى الخاصة بالنظم والمفترض أن ينظر فيها مجلس الاستثمار البريدي لوضع النظم الجديدة في غضون الستة أشهر التالية للمؤتمر، ستعرض على المكتب الدولي في مهلة لا تقل عن شهرين قبل انعقاد المؤتمر. 4- إن الاقتراحات المتعلقة بإدخال تغييرات على النظم نتيجة لقرارات المؤتمر والتي تعرضها الإدارات البريدية للبلدان الأعضاء يجب أن تصل المكتب الدولي في مهلة لا تقل عن شهرين قبل افتتاح دورة مجلس الاستثمار البريدي. ويجب أن توزع هذه الاقتراحات على جميع البلدان الأعضاء في مهلة لا تقل عن شهر قبل انعقاد دورة مجلس الاستثمار البريدي.
المادة (124) : إجراءات تقديم الاقتراحات بين مؤتمرين (الدستور، المادة 29، النظام العام 116) 1- لكي يؤخذ في الاعتبار كل اقتراح مقدم من إحدى الإدارات البريدية فيما بين مؤتمرين ويتعلق بالاتفاقية أو الاتفاقات يجب أن تؤيده إدارتان بريديتان أخريان على الأقل وتظل هذه بدون أي إجراء إذا لم يتلق المكتب الدولي إقرارات التأييد اللازمة في نفس الوقت. 2- ترسل هذه الاقتراحات إلى الإدارات البريدية الأخرى عن طريق المكتب الدولي. 3- لا تحتاج الاقتراحات المتعلقة بالنظم إلى تأييد غير أن مجلس الاستثمار البريدي لا يأخذها في الاعتبار إلا إذا أقر المجلس المذكور بضرورتها الملحة.
المادة (125) : فحص الاقتراحات بين مؤتمرين (الدستور، المادة 29، النظام العام، المادة 116، 124) 1- يخضع كل اقتراح يتعلق بالاتفاقية وبالاتفاقيات وببروتوكولاتها الختامية للإجراءات التالية: حين تبلغ إدارة بريدية لبلد عضو اقتراحاً إلى المكتب الدولي، يتعين على هذا الأخير موافاته إلى جميع الإدارات البريدية للبلدان الأعضاء للفحص. وتترك لهذه الإدارات مهلة شهرين لفحص الاقتراح وموافاة المكتب الدولي بأية ملاحظات بشأنه. ولا تقبل التعديلات. وعند انقضاء مهلة الشهرين، يبلغ المكتب الدولي إدارات بريد البلدان الأعضاء بكافة الملاحظات التي وصلته ويدعو كل إدارة بريدية للبلد العضو إلى التصويت بقبول الاقتراح أو رفضه. وتعتبر ممتنعة إدارات بريد البلدان الأعضاء التي لم تبعث بصوتها في مهلة شهرين وتحسب المدد سالفة الذكر اعتباراً من تاريخ إرسال منشورات المكتب الدولي. 2- يعالج مجلس الاستثمار البريدي اقتراحات تعديل النظم. 3- إذا كان الاقتراح متعلقاً باتفاق ما أو ببروتوكوله الختامي فيمكن فقط لإدارات بريد البلاد الأعضاء التي تكون أطرافاً في هذا الاتفاق أن تشترك في العمليات المنصوص عليها في البند الأول.
المادة (126) : تبليغ القرارات التي تتخذ بين مؤتمرين (الدستور، المادة 29، النظام العام 124، 125) 1- تثبت التعديلات التي تدخل على الاتفاقية والاتفاقات والبروتوكولات الختامية لهذه الوثائق في إخطار يوجهه مدير عام المكتب الدولي إلى حكومات البلاد الأعضاء. 2- يقوم المكتب الدولي بإبلاغ إدارات البريد بالتعديلات التي أدخلها مجلس الاستثمار البريدي على النظم وعلى بروتوكولاتها الختامية وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتفسيرات المشار إليها في المادة 36-3-2 من الاتفاقية وفي الأحكام المقابلة للاتفاقات.
المادة (127) : بدء العمل بالنظم وبالقرارات الأخرى التي تتخذ بين مؤتمرين 1- يبدأ العمل بالنظم في نفس التاريخ الذي يبدأ فيه العمل بالوثائق المنبثقة عن المؤتمر وتكون لها نفس مدة هذه الوثائق. 2- بشرط مراعاة البند 1، لا تصبح القرارات الخاصة بتعديل وثائق الاتحاد والتي تتخذ ما بين مؤتمرين، نافذة إلا بعد ثلاثة شهور على الأقل من إبلاغها.
المادة (128) : تحديد وتسوية مصاريف الاتحاد (الدستور، المادة 22) 1- مع مراعاة البنود 2 إلى 6، يجب ألا تتجاوز المصروفات السنوية المتعلقة بأوجه نشاط أجهزة الاتحاد، المبالغ التالية عن سنة 2005 والسنوات التالية: 000 000 37 فرنك سويسري عن السنوات 2005 إلى 2008 وينطبق أيضاً الحد الأساسي لسنة 2008 على السنة التالية في حالة إرجاء المؤتمر المقرر في 2008. 2- يجب ألا تتجاوز المصاريف المتعلقة باجتماع المؤتمر القادم (انتقال أمنة السر، نفقات النقل، نفقات تركيب الأجهزة الفنية للترجمة الفورية ونفقات طبع المستندات خلال المؤتمر، إلخ) حد 000 900 2 فرنك سويسري. 3- يرخص لمجلس الإدارة بتجاوز الحدود المقررة في البندين 1 و2 لمراعاة الزيادات في فئات المرتبات والمساهمات التي تدفع كمعاشات أو بدلات بما في ذلك بدلات الوظيفة التي تقبل الأمم المتحدة تطبيقها على موظفيها العاملين في جنيف. 4- يرخص كذلك لمجلس الإدارة بأن يصوب كل عام قيمة المصاريف خلاف تلك المتعلقة بالموظفين وفقاً للمؤشر السويسري للأسعار المستهلكة. 5- خروجاً على البند 1، يمكن لمجلس الإدارة أو للمدير العام في حالة الضرورة القصوى، التصريح بتجاوز الحدود المقررة لمواجهة الإصلاحات الهامة وغير المنظورة في مبنى المكتب الدولي دون أن يتعدى ذلك مبلغ التجاوز 000 125 فرنك سويسري في السنة. 6- إذا اتضح أن الاعتمادات المقررة في البندين 1 و2 غير كافية لضمان حسن سير عمل الاتحاد، فلا يمكن تجاوز هذه الحدود إلا بموافقة الأغلبية البلاد الأعضاء في الاتحاد. ويجب أن يتضمن كل استطلاع للرأي بياناً كاملاً بالوقائع التي تبرر مثل هذا الطلب. 7- يجب على البلاد التي تنضم للاتحاد أو التي تقبل بصفة أعضاء في الاتحاد وكذا البلاد التي تخرج من الاتحاد أن تسدد حصتها عن السنة كلها التي يصبح قبولها أو خروجها نافذاً فيها. 8- تدفع البلاد الأعضاء مقدماً حصة مساهمتها في المصاريف السنوية للاتحاد على أساس الميزانية التي يقررها مجلس الإدارة. ويجب دفع هذه الحصص في اليوم الأول من السنة المالية التي تتعلق بها الميزانية على أقصى تقدير، فإذا ما انقضى هذا الأجل، أنتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد بواقع 3 في المائة في السنة خلال الشهور الستة الأولى وبواقع 6 في المائة في السنة اعتباراً من الشهر السابع. 9- عندما تكون المبالغ المتأخرة من المساهمات الإجبارية، باستثناء الفوائد المستحقة للاتحاد من قبل بلد عضو مساوية لمجموع مساهمات هذا البلد العضو بالنسبة للسنتين الماليتين السابقتين أو عندما تتجاوزها فإنه يجوز للبلد العضو المذكور أن يتنازل نهائياً للاتحاد بالكامل أو جزئياً عن المبالغ المستحقة له من قبل بلدان أعضاء أخرى، وفقاً للطرائق التي يحددها مجلس الإدارة، ويجب تحديد شروط التنازل عن الاستحقاقات وفقاً لاتفاق يحدد بين البلد العضو والمدينين/ الدائنين له والاتحاد. 10- تتعهد البلدان الأعضاء التي يتعذر عليها لأسباب قانونية أو غيرها التنازل عن تلك المبالغ، بإبرام خطة لاستهلاك حساباتها المتأخرة. 11- فيما عدا ظروف استثنائية، لا يجوز أن يمتد تحصيل المبالغ المتأخرة للمساهمات الإجبارية المستحقة للاتحاد، لأكثر من عشرة سنوات. 12- في ظروف استثنائية، يمكن لمجلس الإدارة أن يعفي أحد البلدان الأعضاء من كل الفوائد المستحقة أو جزء منها إذا كان هذا الأخير قد سدد نقداً وبالكامل الديوان المتأخرة عليه. 13- يجوز كذلك إعفاء بلد عضو، في إطار خطة لاستهلاك حساباته المتأخرة وافق عليها مجلس الإدارة، من كل الفوائد المتراكمة أو التي قد تنتج، أو من جزء منها. غير أن الإعفاء يكون خاضعاً للتنفيذ الكامل والمنتظم لخطة الاستهلاك، في مهلة متفق عليها قدرها عشر سنوات على الأكثر. 14- لمعالجة أوجه النقص في خزانة الاتحاد، يتم تشكيل صندوق احتياطي يحدد قيمته مجلس الإدارة وتغذي هذا الصندوق في المقام الأول زيادات الميزانية. ويمكن أن يستخدم كذلك في موازنة الميزانية أو تخفيض قيمة مساهمات البلاد الأعضاء. 15- فيما يتعلق بأوجه النقص المؤقتة في الخزانة، تقدم حكومة الاتحاد السويسري لأجل قصير السلفيات اللازمة وفقاً لشروط تحديد باتفاق مشترك، وتشرف هذه الحكومة بدون نفقات على مسك الحسابات المالية وكذا على حسابات المكتب الدولي في حدود الاعتمادات التي يقررها المؤتمر.
المادة (129) : العقوبات التلقائية 1- كل بلد عضو لا يستطيع القيام بالتنازل المقرر في البند 9 من المادة 125 ولا يقبل الخضوع لخطة استهلاكية يقترحها المكتب الدولي وفقاً للمادة 128، بند 10 أو لا يراعيها، يفقد تلقائياً حقه في التصويت بالمؤتمر وفي اجتماعات مجلس الإدارة ومجلس الاستثمار البريدي ولا يمكن انتخابه في هذين المجلسين. 2- ترفع العقوبات التلقائية مصلحياً وبأثر فوري بمجرد أن يدفع البلد العضو المعنى بالكامل المبالغ المتأخرة عليه من المساهمات الإجبارية والمستحقة للاتحاد سواء منها الأصل أو الفوائد أو إذا قبل الخضوع إلى خطة استهلاكية لحساباته المتأخرة.
المادة (130) : مراتب المساهمة (الدستور، المادة 21، النظام العام، المادتان 115، 128) 1- تساهم البلاد الأعضاء في تغطية مصاريف الاتحاد وفقاً لمرتبة المساهمة التي تنتمي إليها وهذه المراتب هي الآتية: مرتبة مكونة من 50 وحدة؛ مرتبة مكونة من 45 وحدة؛ مرتبة مكونة من 40 وحدة؛ مرتبة مكونة من 35 وحدة؛ مرتبة مكونة من 30 وحدة؛ مرتبة مكونة من 25 وحدة؛ مرتبة مكونة من 20 وحدة؛ مرتبة مكونة من 15 وحدة؛ مرتبة مكونة من 10 وحدات؛ مرتبة مكونة من 5 وحدات؛ مرتبة مكونة من 3 وحدات؛ مرتبة مكونة من وحدة واحدة؛ مرتبة مكونة من 0.5 وحدة مخصصة للبلاد الأقل تقدماً التي تعددها منظمة الأمم المتحدة ولبلاد أخرى يعينها مجلس الإدارة. 2- فضلاً عن مراتب المساهمة الواردة في البند 1، يمكن لأي بلد عضو أن يختار دفع عدد من وحدات المساهمة يتجاوز 50 وحدة. 3- تدرج البلاد الأعضاء في إحدى مراتب المساهمة سالفة الذكر وقت قبولها أو انضمامها للاتحاد، وذلك وفقاً للإجراء المنوه عنه بالمادة 21، بند 4 من الدستور. 4- يمكن للبلدان الأعضاء أن تغير لاحقاً من مرتبة مساهمتها، بشرط أن يتلقى المكتب الدولي إخطارها قبل افتتاح المؤتمر بشهرين على الأقل. ويبدأ العمل بهذا الإخطار الذي يبلغ إلى المؤتمر في تاريخ بدء العمل بالأحكام المالية التي يقررها المؤتمر. ويتم الإبقاء على البلاد الأعضاء التي لم تفصح عن رغبتها في تغيير مرتبة المساهمة في المهل المقررة، في مرتبة المساهمة التي كانت تنتمي إليها حتى ذلك الوقت. 5- لا يجوز للبلاد الأعضاء أن تطلب نزولها بأكثر من مرتبة واحدة في آن واحد. 6- غير أنه في ظروف استثنائية، مثل الكوارث الطبيعية التي تتطلب برامج للمساعدة الدولية، يمكن لمجلس الإدارة أن يسمح بتخفيض مؤقت بواقع مرتبة واحدة، مرة واحدة فيما بين مؤتمرين، بناء على طلب أحد البلاد الأعضاء إذا قدم هذا الأخير الدليل على أنه لم يعد باستطاعته الإبقاء على مساهمته حسب المرتبة التي اختارها أصلاً. وفي نفس الظروف يجوز أيضاً لمجلس الإدارة أن يرخص للبلدان الأعضاء التي لا تنتمي إلى فئة البلدان الأقل تقدماً والتي هي مصدقة فعلاً في مرتبة الوحدة الواحدة بأن تنتقل إلى مرتبة نصف الوحدة. 7- تطبيقاً للبند 6 يجوز لمجلس الإدارة أن يرخص بالتخفيض المؤقت من مرتبة المساهمة لفترة أقصاها عامان اثنان أو إلى حين انعقاد المؤتمر القادم، إن عقد هذا الأخير قبل انقضاء الفترة المذكورة. وعند انقضاء الفترة المحددة، يعود البلد المعني تلقائياً إلى مرتبة الأصلية. 8- خروجاً عن البندين 4 و5 لا تخضع طلبات رفع المراتب لأي قيد.
المادة (131) : دفع قيمة توريدات المكتب الدولي (النظام العام 118) يجب دفع قيمة التوريدات التي يبعث بها المكتب الدولي لإدارات البريد بمقابل في أسرع مهلة ممكنة، وعلى الأكثر في خلال الستة شهور التي تبدأ من اليوم الأول من الشهر التالي لشهر إرسال الحساب من قبل المكتب المذكور فإذا انقضت هذه المهلة أنتجت المبالغ المستحقة فائدة لصالح الاتحاد وذلك بواقع 5% سنوياً، اعتباراً من يوم انتهاء المهلة المذكورة.
المادة (132) : إجراءات التحكيم (الدستور، المادة 32) 1- في حالة الخلاف المطلوب تسويته بحكم تحكيمي، تختار كل من إدارات البريد المتنازعة إدارة بريد بلد عضو لا يعنيها النزاع مباشرة، وإذا اتخذت عدة إدارات بريدية موقفاً مشتركاً في الخلاف فإنها تعتبر عند تطبيق هذا الحكم بمثابة إدارة واحدة. 2- إذا لم تستجب إحدى الإدارات البريدية المتنازعة إلى اقتراح التحكيم في مهلة ستة شهور فللمكتب الدولي، إذا طلب منه ذلك، أن يناشد بدوره الإدارة البريدية المختلفة لتعيين محكم أو يقوم هو بتعيين هذا المحكم من تلقاء نفسه. 3- يمكن للأطراف المتنازعة أن تتفق على تعيين محكم واحد، قد يكون المكتب الدولي. 4- يصدر قرار المحكمين بأغلبية الأصوات. 5- في حالة تعادل الأصوات، يختار المحكمون لحسم الخلاف إدارة بريد أخرى ليست لها أيضاً مصلحة في النزاع. وفي حالة عدم الاتفاق على هذا الاختيار، يقوم المكتب الدولي بتعيين هذه الإدارة البريدية من بين الإدارات البريدية غير المقترحة من المحكمين. 6- إذا كان الخلاف متعلقاً بأحد الاتفاقات، فلا يجوز تعيين المحكمين من غير الإدارات البريدية المشتركة في هذا الاتفاق.
المادة (133) : شروط الموافقة على الاقتراحات المتعلقة بالنظام العام لكي تصبح الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والمتعلقة بهذا النظام العام نافذة، وجب أن توافق عليها أغلبية البلدان الأعضاء الممثلة في المؤتمر والتي تملك حق التصويت. ويجب حضور ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل، والتي تملك حق التصويت، عند التصويت.
المادة (134) : الاقتراحات المتعلقة بالاتفاقات مع منظمة الأمم المتحدة (الدستور، المادة 9) تسري أيضاً شروط الموافقة المنصوص عليها في المادة 133 على الاقتراحات التي ترمي إلى تعديل الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد البريدي العالمي ومنظمة الأمم المتحدة وذلك بالقدر الذي لا توضح فيه هذه الاتفاقات شروط تعديل الحكام المشتملة عليها.
المادة (135) : تنفيذ النظام العام ومدة العمل به يوضع هذا النظام العام موضع التنفيذ في أول يناير "كانون الثاني" 2006 ويظل معمولاً به لفترة غير محددة. بمقتضى هذا وقع المندوبون المفوضون لحكومات البلاد الأعضاء على هذا النظام العام من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي صورة منه إلى كل طرف.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن