بشأن وثيقة تأسيس والنظام الأساسي لشبكة الجزيرة الإعلامية (مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة).
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني،
إيماناً منا بقيمة الحقوق والحريات عامة، وحرية الرأي والتعبير ووسائل الإع ...
المادة (1) : اسم المؤسسة: شبكة الجزيرة الإ ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : شبكة الجزيرة الإعلامية، مؤسسة خاصة ذات نفع عام، لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتتمتع بالأهلية ...
المادة (2) : المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الدوحة، ويجوز ...
المادة (3) : تهدف المؤسسة، من خلال تشغيل وإدارة وبث قنوات تلفزيونية وفضائية، وإصدار ونشر مطبوعات صحفية، وأية وسا ...
المادة (3) : تهدف المؤسسة، من خلال تأسيس وإدارة وبث القنوات التلفزيونية والفضائية، وتقديم الخدمات الإعلامية عبر ...
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس، ونائب رئيس، وعدد من الأعضاء، يصدر بتعيينهم وتحدي ...
المادة (4) : الأموال المخصصة للمؤسسة (-/ 500 ...
المادة (5) : تُسجل المؤسسة وتُشهر طبقاً لأحكام المرس ...
المادة (5) : يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ م ...
المادة (6) : يمثل الرئيس أو من يفوضه المؤسسة، ...
المادة (6) : تعمل المؤسسة وفقاً للنظام الأساسي ا ...
المادة (7) : للرئيس، الحق في التوقيع عن المؤسسة، وللمجلس أن يفوض نائب الرئيس أو المدير العام أو غيرهما من العامل ...
المادة (8) : لا يعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها، إلا إذا ...
المادة (9) : يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس، مرة على الأقل كل أربعة أشهر، وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء على الأقل ...
المادة (10) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي، يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولا ...
المادة (11) : تدون محاضر اجتماعات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، أو على ...
المادة (12) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم، من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم من ...
المادة (13) : للمجلس أن يُشكل لجاناً من بين أعضائه، لمعاونته في دراسة أي من الموضوعات المتع ...
المادة (14) : يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المجلس.
ويتولى المدير العام تحت إشراف و ...
المادة (15) : لا يجوز أن يكون للرئيس، أو نائب الرئيس، أو أي من أعضاء المجلس، أو المدير العام، أو أي من العاملين ب ...
المادة (16) : الأموال المخصصة للمؤسسة (-/ 500 ...
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.
2- الإيرادات التي تحققه ...
المادة (18) : يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطي العام، يخصص له سنوياً 10% من صافي الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً ل ...
المادة (19) : جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهدافها.
ولا يجوز إنفاق تلك الأموال في غير ا ...
المادة (20) : يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، يتم اعتمادها بقرار من المؤسس.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أو ...
المادة (21) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، يصدر بتعيينه قرار من المجلس، يتولى مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة، ...
المادة (22) : يرفع مراقب الحسابات إلى المجلس، تقريراً سنوياً عن الحالة المالية للمؤسسة عن ال ...
المادة (23) : يرفع المجلس إلى المؤسس، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها الما ...
المادة (24) : للمؤسس، في أي وقت، أن يطلب من المجلس تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، أو أي ...
المادة (25) : للمؤسس، كلما دعت الحاجة إلى ذل ...
المادة (26) : للمؤسس حل المؤسسة، ويبين قرار ا ...
المادة (27) : تسري على المؤسسة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وفي ...
المادة (28) : يُعمل بأحكام هذا ا ...
التوقيع : المؤسس - حمد بن خليفة آل ثاني