تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يصدر رئيس الجمهورية القانون التالي:
المادة (1) : الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة على وجه الاستمرار، يقصد منه الإحصان والإنجاب، بإنشاء أسرة تحت قوامة الزواج على أسس ثابتة تضمن للزوجين القيام بواجبات الزوجية في ود واحترام.
المادة (2) : يثبت الزواج بحجة رسمية وفقاً لمقتضيات هذه المدونة. يجوز اعتباراً لواقع معين إثبات الزواج أمام القضاء بالبينة.
المادة (3) : الخطبة طلب الزواج والوعد به.
المادة (4) : لا يترتب على الخطبة أثر قانوني، ولكل من الخاطب والمخطوبة الرجوع فيها. إذا خطب الرجل على خطبة غيره وعقد لم يفسخ.
المادة (5) : أركان الزواج هي الزوجة والولي والصداق والصيغة.
المادة (6) : تكمل أهلية الزواج بالعقل وإتمام الثماني عشرة من العمر. يصح لولي ناقص الأهلية أن يزوجه إذا رأى مصلحة راجحة في ذلك.
المادة (7) : إذا زوج الولي ناقص الأهلية دون مراعاة مقتضيات المادة السابقة فإن الزواج يقع صحيحاً. غير أنه إذا تبين أن ذلك لمحض مصلحة الولي فإنه يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
المادة (8) : إذا تزوج ناقص الأهلية، بغير إذن وليه، لم يلزم النكاح إلا بعد موافقة الولي أو القاضي عند الاقتضاء.
المادة (9) : الولاية تمارس لصالح المولى عليه. لا يصح تزويج المرأة البالغة بدون رضاها ولا أن تتزوج بدون وليها. إذن البكر صمتها.
المادة (10) : يشترط في ولي النكاح أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً ومسلماً إن كانت المرأة مسلمة.
المادة (11) : يتم ترتيب ولاية الزواج على النحو التالي: - الابن فابنه؛ - الأب أو وصيه؛ - الأخ؛ - ابن الأخ؛ - الجد للأب؛ - العم؛ - أبناء العم بالترتيب، ويقدم الشقيق في الجميع على غيره؛ - الكافل؛ - القاضي؛ - ولاية عامة مسلم.
المادة (12) : يجوز للولي أن يوكل غيره في عقد النكاح. إذا كانت المرأة موصاة أو كافلة وكلت من يتولى عقد الزواج عنها. في كلتا الحالتين يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المنصوص عليها بالمادة 10 أعلاه.
المادة (13) : إذا امتنع الولي من ترويج من هي في ولايته بدون مبرر فإن القاضي يأمره بتزويجها فإن أصر تولى القاضي تزويجها.
المادة (14) : يحدد الصداق باتفاق الطرفين أو ولييهما. يشترط في الصداق أن يكون مباحاً تملكه ومعلوماً لكل من الزوجين وسالماً من الغرر. يجوز أن يكون الصداق معجلاً كلياً أو جزئياً وأن يكون مؤجلاً بأجل معلوم لا يؤدي إلى غرر عادة. إذا سكت عن ذكر المهر فذلك نكاح تفويض.
المادة (15) : لا يلزم الزوجة أن ترضي بأقل من مهر مثلها في نكاح التفويض. إذا قدر أقل منه، ولم ترض به الزوجة، خير الزوج بين أن يكمل أو يطلق.
المادة (16) : إذا مات الزوج أو طلق قبل أن يفرض أو يدخل فلا صداق عليه. إذا مات بعد الرفض وقبل الدخول لزمه جميع ما فرض. إذا طلق بعد الفرض وقبل الدخول لزمه نصف ما فرض.
المادة (17) : إذا كان الصداق المسمى مما لا يجوز جعله مهراً فسخ العقد قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل.
المادة (18) : تستحق الزوجة جميع الصداق المسمى في الحالات التالية: 1- الدخول؛ 2- إقامة سنة بعد البناء؛ 3- موت أحد الزوجين ولو قبل الدخول.
المادة (19) : إذا ادعت الزوجة الوطء في خلوة البناء فهي مصدقة. فإن ادعته من غير أن تعلم بينهما خلوة لزمت الزوج اليمين. إذا نكل الزوج حلفت الزوجة واستحقت الصداق كاملاً.
المادة (20) : إذا طلقت الزوجة قبل البناء ولزم لها نصف المسمى فإنها تشارك الزوج فيما حدث في الصداق من زيادة أو نقص. إذا تلف الصداق بيد أحد الزوجين لم يرجع عليه الآخر بنصيبه منه إلا إذا كان مما يغاب عليه ولم يثبت تلفه.
المادة (21) : للزوجة أن تمتنع من الدخول قبل تسليم الصداق المسمى، إن كان حالاً، وتقديره في نكاح التفويض.
المادة (22) : إذا وقع الدخول في الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه كان الصداق ديناً لها على الزوج ولم يكن لها امتناع ولا مطالبة بصداق بسببه.
المادة (23) : إذا اختلف الزوجان قبل الدخول في قدر الصداق المسمى حلفا وفسخ النكاح وإن نكلا فكذلك. إذا حلف أحدهما ونكل الآخر صدق الحالف.
المادة (24) : إذا اختلف الزوجان في قدر الصداق بعد الدخول يصدق الزوج مع اليمين.
المادة (25) : إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق قبل الدخول تصدق الزوجة، فإذا اختلفا بعد الدخول يصدق الزوج. يشترط في تصديق كل منهما أن لا تخالف دعواه العرف.
المادة (26) : يتم عقد الزواج بإيجاب أحد الزوجين أو وكيله وقبول الآخر أو وكيله بواسطة ألفاظ تفيد مقتضى النكاح لغة أو عرفاً. في حالة العجز عن الكلام تعتبر الكتابة أو الإشارة المفهمة كالنطق إيجاباً وقبولاً.
المادة (27) : يشترط إشهاد عدلين على النكاح.
المادة (28) : للزوجة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج عليها أو يغيب عنها مدة معينة أو يمنعها من دراسة أو عمل وكل شرط لا ينافي المقصود من العقد.
المادة (29) : إذا أخل الزوج جزئياً أو كلياً بالشروط التي علقت الزوجة العصمة بها جاز حل العصمة قضائياً بمبادرة الزوجة مع متعة يقدرها القاضي.
المادة (30) : موانع النكاح نوعان: - موانع مؤيدة؛ - موانع مؤقتة.
المادة (31) : الموانع المؤيدة هي: 1- القرابة؛ 2- المصاهرة؛ 3- الرضاع؛ 4- اللعان؛ 5- وطء العاقد بالعدة ولو بعدها.
المادة (32) : تحرم بالقرابة: 1- أصول الشخص وإن علت؛ 2- فصوله وإن نزلت؛ 3- فصل أول أصوله وإن نزلت كالأخت وبنت الأخت؛ 4- أول فصل من كل أصل كالعمة والخالة وعمة أبيه وأمه وخالتيهما.
المادة (33) : المحرمات بالمصاهرة: أصول الزوجات وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأبناء وإن سفلوا بمجرد العقد، وفصول الزوجات بشرط الدخول بالأم.
المادة (34) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من القرابة والمصاهرة.
المادة (35) : يشترط في التحريم بالرضاع أن يقع في ستة وعشرين شهراً من تاريخ الولادة. ولا يعتبر من الرضاع إلا ما وصل جوف الرضيع.
المادة (36) : لا يعتبر الرضاع إن حصل بعد أن استغنى الولد المفطوم بالطعام عن اللين ولو وقع خلال المدة المشار إليها بالمادة 35 السابقة.
المادة (37) : يعتبر الطفل الرضيع ولداً: 1- لصاحبة اللبن؛ 2- لصاحبه؛ 3- للزوج الواطئ المرضعة قبل انقطاع اللبن الذين أرضعت به الطفل بعد الوطء.
المادة (38) : يثبت الرضاع بأحد الأمور التالية: 1- بشهادة رجلين ذوي عدل؛ 2- بشهادة رجل وامرأة أو امرأتين إن حصل الفشو قبل العقد. يمتنع النكاح باعتراف أحد الزوجين بالرضاع أو تصادقهما عليه.
المادة (39) : يفسخ الزواج بثبوت اعتراف الزوجين أو أحدهما بالرضاع قبل العقد.
المادة (40) : إذا فسخ العقد بتصادق الزوجين على الرضاع قبل الدخول لم يلزم مهر ويلزم المسمى بعده. إذا فسخ بإقرار الزوج وحده قبل البناء لزمه نصف الصداق وبعده لزمه الصداق كاملاً.
المادة (41) : لا يفسخ النكاح بإقرار الزوجة بالرضاع بعد العقد فإن طلقها الزوج قبل الدخول لم تكن لها المطالبة بنصف المهر.
المادة (42) : تحرم بالوطء المستند لعقد واقع في العدة أو الاستبراء كل معتدة من نكاح أو شبهة أو استبراء.
المادة (43) : يتأبد تحريم الزوجة بمجرد تمام أيمانها بعد أيمان الزوج على زناها أو على نفي حملها منه.
المادة (44) : الموانع المؤقتة التي تزول بزوالها الحرمة هي: 1- الوجود في عصمة أو عدة الغير؛ 2- الإصابة بمرض مخوف؛ 3- الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها.
المادة (45) : يسمح بتعدد الزوجات إذا توفرت شروط ونية العدل، ويتم ذلك بعد علم كل من الزوجة السابقة واللاحقة إن كان ثمة شرط.
المادة (46) : لا يجوز تزوج المسلمة بغير المسلم ولا تزوج المسلم بغير المسلمة إلا إذا كانت كتابية.
المادة (47) : لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة طلقها ثلاثاً إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها دخولاً لا يعتد به شرعاً.
المادة (48) : لا يجوز تحديد الزواج بأجل.
المادة (49) : يعتبر الزواج فاسداً في الحالات التالية: - إذا فقد ركناً من أركانه؛ - إذا وقع على محرمة تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً؛ - إذا اقترن بشرط يناقض المقصود منه؛ - إذا اختل فيه شرط من شروط الصحة.
المادة (50) : النكاح الفاسد لعقده يفسخ قبل الدخول وبعده وفيه الصداق المسمى بعد الدخول إن كان فيه مسمى حلال وإلا فصداق المثل. النكاح الفاسد لصداقه يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه أما بعد الدخول فيثبت بصداق المثل.
المادة (51) : يفسخ بلا طلاق كل زواج مجمع على فساده قبل الدخول وبعده، وبعده يترتب عليه الاستبراء مطلقاً وثبوت النسب والتحريم بالمصاهرة إن درأ الحد. الزواج المختلف في فساده يفسخ قبل الدخول وبعده بطلاق وتترتب عليه العدة وثبوت النسب والإرث قبل الفسخ.
المادة (52) : إذا توقف لزوم النكاح على إجازة أحد الزوجين أو الولي، ولم يجزه من له إجازته يفسخ بطلاق.
المادة (53) : يجوز لكل من له حق معارضة عقد الزواج، وعلى النيابة العامة أن تعارض عقد الزواج الفاسد المنصوص عليه في المادة 49 من هذه المدونة.
المادة (54) : يجب أن يذكر في طلب المعارضة صفة المعارض والأسباب التي يعتمد عليها في طعنه.
المادة (55) : الزواج الصحيح تترتب عليه جميع آثاره من حقوق وواجبات وتتمثل في: 1- النفقة والإسكان؛ 2- حفظ العرض والوفاء والمساعدة والتعاون.
المادة (56) : الزوج هو قيم العائلة، ويقوم بذلك الدور في صالح الأسرة. تساعد الزوجة زوجها في إدارة شؤون العائلة.
المادة (57) : للمرأة أن تمارس كل عمل خارج البيت في حدود ما تسمح به الشريعة الإسلامية.
المادة (58) : للمرأة كامل التصرف في مالها الخاص، وليس للزوج أن يراقب على تصرفاتها إلا إذا تبرعت بما زاد على ثلث مالها.
المادة (59) : ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعياً وأماكن الاتصال ولم ينفه بالطرق الشرعية.
المادة (60) : يثبت النسب الشرعي للولد الذي يولد بعد ستة أشهر من تاريخ العقد أو لمدة لا تتجاوز أقصى أمد الحمل من يوم الطلاق أو الوفاة.
المادة (61) : أقصى أمد الحمل سنة قمرية. غير أنه إذا كانت هناك ريبة في الحمل بعد هذه المدة رفع المعني أمره إلى القاضي ليستعين بالخبرة الطبية.
المادة (62) : لا يثبت النسب إذا لم يثبت اجتماع الزوجين أو كان الزوج حين الدخول صبياً أو مصاباً بعلة تمنع الوطء.
المادة (63) : إذا حملت المرأة غير المتزوجة من وطء شبهة ثبت نسب الولد لصاحب الشبهة.
المادة (64) : يثبت النسب الشرعي لمجهول النسب باستلحاق الأب إذا لم يكذبه العقل أو العادة.
المادة (65) : استلحاق الولد من غير الأب لا يثبت النسب، ولكن يقع به الإرث إذا لم يكن ثمة وارث ثابت النسب.
المادة (66) : إذا اعترف ذوا عدا من الورثة بوارث ثبت له النسب والإرث. إذا كانا غير ذوي عدل أو لم يعترف إلا واحد لم يثبت النسب لكنه يستحق من نصيب المعترف ما ينقصه الاعتراف.
المادة (67) : يثبت النسب بشهادة ذوي عدل بالقطع أو بالسماع الفاشي مع طول الزمن.
المادة (68) : لا ينتفي الولد عن الرجل أو حمل الزوجة منه إلا بحكم قضائي بناء على وسيلة من الوسائل المقررة شرعاً في نفي النسب كاللعان.
المادة (69) : لا يلحق اللقيط بملتقطه أو بغيره إلا بوجه مقبول أو ببينة. تتكفل الهيئات المختصة بكفالة اللقيط وحضانته. يحدد مرسوم الهيئات المختصة بكفالة وحضانة اللقيط.
المادة (70) : يترتب على ثبوت النسب ثبوت الحقوق والواجبات كالنفقة والإرث وحرمة الزواج بالنسب والمصاهرة.
المادة (71) : لا تعتبر البنوة بالنسبة للأب إذا كانت غير شرعية ولا يترتب عليها إلا حرمة الزواج، هي بالنسبة للأم كالشرعية.
المادة (72) : التبني باطل ولا يترتب عليه أثر من آثار البنوة.
المادة (73) : إذا تنازع الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت ولم توجد بينة فالقول للزوجة أو ورثتها بيمين في ما هو معتاد للنساء، وفي غيره فالقول للزوج أو ورثته بيمين. إلا إنه إذا كان المتنازع فيه من البضائع التجارية فهو لمن يتعاطى التجارة وحده منهما بيمينه.
المادة (74) : إذا قام الرجل بينة على شراء ما يعتاد للنساء حلف أنه لم يشتره للمرأة بمالها وحكم له به. إذا قامت المرأة بينة على شراء ما يعتاد للرجال حكم لها به بيمينها.
المادة (75) : يبرم الزواج أمام ضابط أو وكيل الحالة المدنية الذي يحرر عقداً به. يسجل العقد بعناية ضابط أو وكيل الحالة المدنية خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاده. الزواج الذي لم يتم عقده طبقاً لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يمكن إثباته إلا بواسطة حكم قضائي.
المادة (76) : يسجل عقد الزواج طبقاً للمقتضيات الواردة في المادة 65 من القانون رقم 96-019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمن قانون الحالة المدنية. وتدرج في عقد الزواج كذلك البيانات التالية: مقدار المهر مع النص على المعجل منه والمؤجل وتاريخ حلوله أو الإشارة إلى التفويض إذا لم يحدد المهر؛ اسم ولقب الزوج السابق لكل من الزوجين في حالة وجوده مع تاريخ الوفاة أو الطلاق الذي نشأ عنه انقضاء عقد الزواج؛ ذكر الشروط المتفق عليها. يوقع على هذه البيانات كل من الزوجين أو وكيليهما والولي والشاهدين وضابط ووكيل الحالة المدنية.
المادة (77) : تسجل عقود زواج الموريتانيين في الخارج طبقاً للمقتضيات الواردة في قانون الحالة المدنية وخاصة المادة 3 منه.
المادة (78) : عقد الزواج المحرر طبقاً للمقتضيات المنصوص عليها أعلاه لا يمكن الطعن فيه إلا بالتزوير.
المادة (79) : يتعرض الأشخاص المكلفون بالتصريح طبقاً للمقتضيات الواردة في المادة 64 من القانون رقم 96-019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمن قانون الحالة المدنية لغرامة من 10.000 إلى 20.000 أوقية إذا لم يقوموا بذلك التصريح في الآجال القانونية. وتدفع هذه الغرامة للخزانة العامة.
المادة (80) : إذا أقام المدعي بينة ناقصة على زوجية من هي في عصمة الغير وادعى أن بوسعه إتمام تلك البينة حيل بينها وبين الغير، وضرب للمدعي أجل، فإذا انقضى هذا الأجل دون أن يتم المدعى بينته بقيت الزوجة مع زوجها.
المادة (81) : إذا ادعى رجل زوجية غير متزوجة في الظاهر، وذكر أن له بينة، منعت من الزواج وضرب له أجل، إذا انقضى الجل دون الإتيان ببينة على دعواه، رفع عن المرأة حظر الزواج.
المادة (82) : ينقضي الزواج بموت أحد الزوجين أو بمبادرة أحدهما طبقاً لمقتضيات المواد 28 و 29 و 83 إلى 110 من هذه المدونة.
المادة (83) : الطلاق هو حل العصمة بواسطة الإرادة المنفردة للزوج. على الزوج الراغب في الطلاق أن يمثل أمام القاضي أو المصلح من أجل تدوينه، و في هذه الحالة يستدعي القاضي أو المصلح الزوجة لمحاولة الصلح بينهما. إذا أصر الزوج على الطلاق سجل القاضي أو المصلح طلاقه ويحدد باتفاقهما لوازمه.
المادة (84) : للمطلقة في جميع الحالات المطالبة بحقوقها المترتبة على الطلاق من نفقة ومتعة وغيرها.
المادة (85) : لا يأخذ القاضي بعين الاعتبار الطلاق الذي يصرح به الزوج إلا إذا استكمل الشروط التالية: أن يكون المطلق مسلماً بالغاً عاقلاً غير مكره؛ أن تكون المطلقة في عصمة المطلق أو في عدته من طلاق رجعي؛ أن يقع الطلاق باللفظ المفهم له أو بالكتابة ويقع من العاجز عنهما بإشارته المعلومة.
المادة (86) : يعتبر ناجزاً كل طلاق لم يعلق.
المادة (87) : يراعى في عدد الطلقات لفظ المطلق وقصده.
المادة (88) : كل طلاق صدر عن الزوج يعتبر رجعياً إلا طلاق الخلع والمتمم للثلاث والواقع قبل الدخول.
المادة (89) : للزوج في الطلاق الرجعي، أثناء العدة، أن يرتجع مطلقته بلا صداق ولا ولي. ولا يسقط هذا الحق بمجرد الإسقاط.
المادة (90) : تبين المطلقة بتمام عدتها.
المادة (91) : الطلاق البائن دون الثلاث ينهي الزوجية غير أنه لا يمنع من إعادتها بعقد جديد. طلاق الثلاث يرفع حكم الزوجية ويمنع من استعادته بعقد جديد إلا بعد انقضاء عدة المطلقة من زوج آخر دخل بها فعلاً.
المادة (92) : يصح الطلاق بعوض من المرأة أو من ينوب عنها للمطلق أو بإسقاطها حقاً لها عليه. يجب أن يكون العوض مما يجوز تملكه شرعاً. إذا وقع الخلع على الوجه الممنوع مضت الفرقة ولم يكن للزوج شيء.
المادة (93) : إذا ثبت للقاضي أن المرأة إنما قبلت أن تخالع زوجها لتنجو من ضرره أو سوء معاشرته فإن الطلاق ينفذ ويعاد لها ما بذلته وكذلك الشأن إذا صدر الخلع من صغيرة أو سفيهة.
المادة (94) : يصح الخلع من البالغ ولو سفيهاً. يصح الخلع من أب الصغيرة أو وصياً إن رأيا فيه مصلحة.
المادة (95) : إذا وكل الزوج زوجته على طلاقها فلها في حدود وكالتها أن تطلق نفسها مرة أو مرتين أو ثلاث مرات. يمكن للزوج عزلها عن ذلك ما لم تنفذ التوكيل أو يتعلق لها به حق.
المادة (96) : إذا ملك الزوج زوجته أمر نفسها فليس له أن يعزلها عن ذلك ولها أن تفعل ما جعل بيدها. إذا نفذت التمليك بأكثر من طلقة واحدة جاز له أن يناكرها فيما زاد على الطلقة الواحدة ما عدا إذا وقع التمليك بعبارة صريحة لا تدع مجالاً للشك.
المادة (97) : لمعرفة عدد الطلقات في التوكيل والتمليك يعمل بالمعنى الصريح والضمني لعبارة المرأة.
المادة (98) : إذا خير الزوج زوجته بين البقاء معه أو الفراق، فإن لها أن تختار البقاء أو الفراق بثلاث طلقات. إذا قضت الزوجة بأقل من ثلاث طلقات أو سلمت نفسها لزوجها عالمة وطائعة سقط خيارها.
المادة (99) : يسقط الخيار إذا مر أمده دون أن تختار المرأة أو انقضى المجلس إذا لم يحدد له أمد.
المادة (100) : التطليق هو حل العصمة الذي يوقعه القاضي بموجب أحكام هذه المدونة.
المادة (101) : يعتبر كل طلاق أصدره القاضي بائناً إلا إذا كان عن إيلاء أو عسر بالنفقة.
المادة (102) : إذا أدعت الزوجة على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة، وثبت ما ادعته، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، طلقها عليه. إذا رفض طلب التطليق وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكماً من أهل الزوج وحكماً من أهل الزوجة إن أمكن للتوفيق بينهما. على الحكمين أن يتفهما أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح طلقا بعوض منها إن تمحض ظلم المرأة وبغيره إن كان الزوج ظالماً ورفعا الأمر إلى القاضي لينفذ قرارهما.
المادة (103) : إذا حلف الزوج على ترك مسيس زوجته فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي الذي يؤجله أربعة أشهر فإن لم يفئ بعد الأجل طلقها عليه القاضي.
المادة (104) : إذا حلف الرجل بطلاق زوجته على القيام بفعل فإن أجل الإيلاء يبدأ مكن يوم رفع الزوجة له أمام القضاء لا من يوم الحلف.
المادة (105) : إذا ظاهر الزوج من زوجته بالمعنى الشرعي للظهار فعليه أن يكف عنها حتى يكفر بإحدى المسائل المقررة شرعاً. إذا امتنع المظاهر من الكفارة أمهله القاضي أربعة أشهر فإن لم يكفر طلق عليه.
المادة (106) : يحق للزوجة طلب الطلاق عند القاضي بسبب ضرر الفراش الناشئ عن غيبة زوجها أكثر من سنة، ولو كان له مال يمكن إنفاقها منه. إذا أمكن الاتصال بالزوج الغائب منحة القاضي أجلاً وإعذار بالطلاق عليه إذا لم يحضر للإقامة مع زوجته أو ينقلها إليها أو يطلقها. فإذا انقضى الأجل ولم يتصرف الزوج دون أن يكون له مبرر مقبول فإن القاضي يفرق بينهما بعد أن يتأكد من استمرار الزوجة على طلب الطلاق. إذا لم يمكن الاتصال بالزوج الغائب عين القاضي وكيلاً عنه وأعطاه تلوما باجتهاده فإن لم يحضر في ذلك الأجل طلق عليه القاضي بلا إعذار وبلا ضرب أجل.
المادة (107) : إذا فقد الزوج ولم تخش زوجته فساداً ولا ضياعاً فإن تطليقها لا يتم إلا بعد مرور أربع سنوات بعد رفعها المر إلى القاضي، تعتد بعدها عدة وفاة ثم تحل للأزواج. إذا قدم الزوج ووج زوجته قد تزوجت بعد مراعاة الترتيبات السابقة ودخل بها الزوج الثاني فإنها لا تعود إليه. إذا فقد الزوج في أرض العدو بقيت زوجته مدة تعميره، إن لم تخف ضياعاً أو فساداً.
المادة (108) : للزوجة طلب التطليق إذا كان زوجها حاضراً وامتنع من القيام بالنفقة عليها، فإذا كان له مال ظاهر يستوفي منه القاضي نفقتها وإن لم يكن كذلك ولم يدع اليسر ولا العسر مع الإصرار على عدم النفقة طلق عليه القاضي فوراً. إذا أثبت الزوج عسره ولم تكن الزوجة علمته عند العقد منحه القاضي أجلاً مناسباً لا يتجاوز ثلاثة أشهر يطلق عليه بعده إن لم ينفق عليها. إذا لم يثبت عجزه عن الإنفاق أمره القاضي به أو بالطلاق فإن امتنع طلق عليه.
المادة (109) : إذا غاب الزوج عن زوجته فقامت لدى القاضي مطالبة بالفرقة مدعية أنه لم يوفر لها نفقة، فإن أثبتت ذلك أبلغ القاضي الزوج وأجله ستة أشهر، فإن وفر الزوج النفقة أثناء هذه المدة سقطت الدعوى ورجعت الزوجة عليه بما أنفقت على نفسها. إذا انقضى الأجل المذكور ولم يوفر الزوج النفقة حلفت الزوجة على دعواها وطلقها القاضي طلاقاً يمكن للزوج ارتجاعها بعده وفقاً للمادة 110 التالية.
المادة (110) : يعتبر التطليق لعدم النفقة رجعياً، فللزوج أثناء العدة أن يرتجع زوجته بشرط ثبوت يسره وظهور استعداده للإنفاق.
المادة (111) : عدة الحامل أن تضع حملها.
المادة (112) : تعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاثة أطهار إن كانت من ذوات الحيض، أما اليائسة والتي لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر. تتربص متأخرة الحيض أو التي التبس عليها مع غيره تسعة أشهر ثم تعتد بعدها بثلاثة أشهر.
المادة (113) : تعتد المتوفى عنها زوجها غير الحامل، بأربعة أشهر وعشرة أيام كاملة.
المادة (114) : إذا ارتابت المعتدة في حملها ونوزعت في ذلك عرض أمرها على أهل الخبرة.
المادة (115) : أمد الحمل المنصوص عليه بالمادة 61 من هذه المدونة يبدأ من تاريخ انفصام الزوجية مهما كان سببه. إذا انقضى أمد الحمل فإن القاضي يحكم بانقضاء العدة أو تمديدها مراعاة لرأي الخبير.
المادة (116) : تنتقل المطلقة رجعياً إلى عدة وفاة إذا مات عنها زوجها في العدة.
المادة (117) : يبدأ حساب العدة من تاريخ الوفاة أو التطليق أو الطلاق أو الفسخ.
المادة (118) : لا تلزم العدة إلا بعد الدخول أو الخلوة المحققة أو الوفاة.
المادة (119) : تمكث المعتدة في بيت زوجها مدة العدة ويمنع على هذا الأخير إخراجها منه طيلة تلك الفترة.
المادة (120) : يلزم الأم إرضاع ولدها وعلى أب الولد نفقتها مدة الإرضاع.
المادة (121) : الحضانة حفظ الولد مما قد يضره قدر المستطاع والقيام بتربيته ومصالحه ولا تترتب عليها ولاية.
المادة (122) : يشترط لأهلية الحاضن: العقل؛ السلامة من كل مرض معد أو مانع من قيام الحاضن بالواجب؛ القدرة على تربية المحضون وصيانته صحة وخلقاً؛ الاستقامة والأمانة، وهو محمول عليها حتى يثبت خلافها؛ الرشد فيما يقبض من نفقة المحضون؛ عدم الاشتهار بغلظة تضر المحضون؛ الإقامة في وسط إسلامي بالنسبة للحاضن غير المسلم فيما يتعلق بالولد ذي الأب المسلم؛ حرز المكان عندما يكون وضع المحضون يتطلب ذلك.
المادة (123) : الحضانة من واجبات الأبوين ما دامت الزوجية قائمة بينهما. إذا انفكت العصمة فالأم أولى بحضانة ولدها من غيرها ثم أم أمه ثم جده أمه لأم ثم لأب ثم خالته الشقيقة ثم التي للأم ثم التي للأب ثم خالة الم ثم عمتها ثم جدته لأب ثم الأب ثم أخته ثم عمته ثم بنت أخته وبنت أخيه أيهما أكفأ ثم الوصي ثم أخوه ثم جده من قبل الأب ثم ابن أخيه ثم عمه ثم ابن عمه. ويقدم في الجميع الشقيق ثم الذي للأم ثم الذي للأب. الوصي مقدم على سائر العصبة في المحضون الذكر وفي الأنثى حال صغرها مطلقاً وفي حال كبرها إن كان محرماً أو كان أميناً متزوجاً. يتولى القاضي تعيين أمين يثق فيه لتولي حضانة من ليس له حاضن.
المادة (124) : يراعى الترتيب المشار إليه في المادة 123 السابقة في من لهم حق الحضانة. ينتقل هذا الحق إلى الذي يلي مستحق الحضانة إن سقط حقه أو انعدم.
المادة (125) : إذا اتحدت رتبة مستحقي الحضانة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون.
المادة (126) : تنتهي مدة الحضانة بالدخول بالأنثى وببلوغ الذكر. يجوز للقاضي أن يحكم بتسليم الولد لأبيه بعد بلوغه سبع سنوات إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك.
المادة (127) : نفقة المحضون وسكناه في ماله، إذا كان له مال، وإلا فعلى والده. يرجع إلى القاضي فيما يتعلق بتقدير النفقة. لا يستحق الحاضن أجراً على الحضانة.
المادة (128) : الحضانة حق للحاضن، فله إسقاطها، ما لم يضر ذلك بالمحضون.
المادة (129) : يسقط حق الحاضن بفقدان شرط من الشروط المذكورة في المادة 122 وفي كل من الحالات المنصوص عليها في هذا الفرع. وإذا زال المانع عادت الحضانة، ما لم يسكت صاحبه بعد زواله سنة، وما لم يكن المانع اختيارياً.
المادة (130) : دخول غير قريب محرم من المحضون أو وصي عليه بالحضانة يعتبر مسقطاً لحقها في الحضانة ما لم تكن وصياً أو مرضعاً لم يقبل غيرها. يشترط في استحقاق الرجل للحضانة أن تكون له امرأة تتولى أمر المحضون وأن يكون محرماً للمحضونة إذا كانت في سن من توطأ.
المادة (131) : يلزم طلب حق الحضانة في ظرف سنة من علم صاحب الحق باستحقاقه لها، وعند انقضاء هذا الأجل دون المطالبة يسقط حقه.
المادة (132) : إذا تعذر على الولي مراقبة أحوال المحضون والقيام بواجباته نحوه بسبب انتقال الحاضن أو الولي فإن للقاضي أن يبت في نقل الحضانة مراعاة لمصلحة المحضون بناء على طلب الطرف الأكثر حرصاً.
المادة (133) : لولي المحضون حق العناية بشؤونه في التأديب والمواظبة على الدراسة ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته إلا إذا رأى القاضي مصلحة في غير ذلك.
المادة (134) : إذا كان المحضون عند أحد الأبوين فلا يمنع الآخر من زيارته وتفقد أحواله، وله طلب نقله إليه للزيارة مرة في كل أسبوع على الأقل إلا إذا رأى القاضي مصلحة في غير ذلك.
المادة (135) : يسجل مستند الطلاق في سجلات الحالة المدنية طبقاً لأحكام المادة 69 من القانون رقم 96-019 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المضمن قانون الحالة المدنية وذلك في ظروف ثلاثة أشهر من تاريخ الطلاق. يشار إلى مستند الطلاق أو الحكم الذي يحل محله على هامش مستند الزواج بسجل الحالة المدنية. لا يحرر مستند الطلاق مجرداً عن مستند الزواج.
المادة (136) : تسجل عقود طلاق الموريتانيين بالخارج طبقاً للمقتضيات الواردة في قانون الحالة المدنية وخاصة مادتيه 3 و 72.
المادة (137) : يجب النص في مستند الطلاق على البيانات التالية: اسم ولقب كل من المتفرقين ونسبة ومحل سكناه ورقم بطاقة هويته؛ الإشارة إلى عقد الزواج برقمه وتاريخه؛ نوع الطلقة والعدد الذي بلغت إليه؛ عدد وأسماء الأولاد الناتجين عن الزواج؛ حالة المطلقة فيما يتعلق بالحمل؛ توقيع محرر المستند والزوج المطلق.
المادة (138) : لكل من الزوجين عند طلبهما الحق في الحصول على مستخرج من سجل الطلاق. مصاريف الطلاق على الزوج المطلق عند الاقتضاء. إذا وقع الطلاق في غيبة الزوجة وجب على الزوج المطلق أن يشعرها به فوراً.
المادة (139) : يتعرض الأشخاص المكلفون بالتصريح بالطلاق والزواج الذي لم يبلغ زوجته الغائبة بطلاقها لغرامة من 10.000 إلى 20.000 أوقية إذا لم يقوموا بذلك التصريح في الآجال القانونية. تدفع هذه الغرامة للخزينة العامة.
المادة (140) : كل إنسان نفقته في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها.
المادة (141) : موجبات النفقة هي: الزوجية والقرابة والالتزام.
المادة (142) : تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن وما يعتبر من الضروريات في العرف. إذا تعلق المر بنفقة محضون فإن المسكن يلزم أن يتوفر فيه الوصف المشار إليه بالبند 8 من المادة 122.
المادة (143) : تسقط النفقة بزوال سببها ويرد إلى المنفق ما أجبر على دفعة بدون سبب.
المادة (144) : تقدر النفقة بقدر وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
المادة (145) : إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع المنفق القيام بالإنفاق عليهم جميعاً قدمت الزوجة على الأولاد والأولاد الصغار على الأصول.
المادة (146) : كل من أدين بدفع نفقة واجبة عليه بسبب الزوجية أو القرابة أو الالتزام بقرار قضائي حائز قوة المر المقضي به وامتنع بعد شهرين من دفع تلك النفقة يعاقب طبقاً لأحكام القانون الجنائي.
المادة (147) : تجب على الزوج نفقة زوجته إذا دخل بها أو دعته للدخول بعد عقد صحيح بشرط كونه بالغاً، وهي مطيقة، وليس أحدهما مشرفاً على الموت.
المادة (148) : يرفض كل طلب يهدف إلى زيادة أو نقص النفقة المفروضة قبل انقضاء سنة من تاريخ تحديدها إلا في الظروف الطارئة.
المادة (149) : لا تسقط نفقة الزوجة بالتقادم. ويحكم لها بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق عليها.
المادة (150) : ينقضي الالتزام بنفقة الزوجة في الحالات التالية: بأدائها أو الإبراء منها، بوفاة أحد الزوجين، بنشوز الزوجة.
المادة (151) : لا تسقط نفقة الحامل بالنشوز.
المادة (152) : تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال. يستمر هذا الوجوب بالنسبة للذكور إلى بلوغ سن الرشد المنصوص عليها في المادة 162 الآتية، ما لم يكن المنفق عليه عاجزاً لآفة عقلية أو بدنية وتجب للإناث إلى الدخول بهن. تسقط النفقة بالاستغناء عنها بالكسب. تعود نفقة المرأة على أبيها إذا طلقت أو مات زوجها، وهي على ما كانت عليه من صغر أو بكارة أو عجز عن الكسب ما لم يوجد من تجب عليه نفقتها غيره.
المادة (153) : تجب على الابن الموسر نفقة الأبوين وزوجة الأب. إذا كان الابن صغيراً أخذت النفقة من ماله.
المادة (154) : إذا تعدد الأولاد وزعت نفقة الوالدين عليهم حسب اليسر.
المادة (155) : لا تسقط نفقة المرأة عمن كانت عليه من الأقارب إذا تزوجت من فقير.
المادة (156) : لا يشترط في وجوب النفقة اتحاد الملة.
المادة (157) : يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ الامتناع عنها وبنفقة الوالدين من تاريخ رفع الدعوى.
المادة (158) : كل من أنفق على شخص بقصد الرجوع على من تجب عليه نفقته يكون له حق الرجوع بما أنفق على هذا الأخير مع مراعاة أحكام المادة 143 أعلاه.
المادة (159) : من التزم بنفقة من لا تجب عليه نفقته لزمه ذلك، إذا كانت مدة الالتزام محدودة عمل بها وإلا يرجع إلى القاضي ليحددها اعتماداً على العرف.
المادة (160) : من تكفل بلقيط واستأذن من القاضي وجبت عليه نفقته إلى أن يصير قادراً على التكسب ما لم يكن لذلك اللقيط مال.
المادة (161) : يلزم من لديه فضل بسد رمق المضطر.
المادة (162) : تتم أهلية الشخص لمباشرة حقوقه المدنية وفقاً لمقتضيات المادة 15 من قانون الالتزامات والعقود. سن الرشد ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
المادة (163) : يعتبر فاقد التمييز للصغر أو الجنون منعدم الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
المادة (164) : يعتبر ناقص الأهلية: الصغير الذي بلغ سن التمييز والبالغ السفيه.
المادة (165) : تطبق أحكام الولاية والوصاية والتقديم على فاقدي الأهلية وناقصيها، حسب الأحوال، طبقاً للشروط والقواعد المقررة بهذه المدونة.
المادة (166) : يقع الحجر للصغر على من لم يبلغ سن الرشد.
المادة (167) : لا يحق لغير المميز أن يتصرف في ماله، وتعتبر كافة تصرفاته باطلة.
المادة (168) : يتوقف نفاذ تصرفات المميز العوضية على إجازة الولي ويكون إمضاؤه، أو رده لها بحسب المصلحة الراجحة وقت النظر.
المادة (169) : لا تسلم أموال المميز له قبل رشده. للولي أو القائم مقامه، بعد موافقة القاضي، أن يأذن للمميز قصد التجربة بإدارة جزء من أمواله إذا آنس منه حسن التصرف وأكمل الخامسة عسر من العمر. إذا امتنع الولي من إعطاء الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة فللقاضي أن يأذن للصغير في ذلك إذا رأى فائدة في تصرفاته وإلا فله إلغاء ذلك الإذن.
المادة (170) : يعتبر المأذون في حالة التجربة كامل الأهلية في حدود الإذن له وله أهلية التقاضي في ما أذن له فيه.
المادة (171) : للولي إبطال إذنه للصغير وإعادة الحجر عليه، ويتم إبطال الإذن المذكور بنفس الطريقة التي منح بها.
المادة (172) : المجنون هو الشخص الذي فقد عقله سواء كان الفقد مستمراً أو منقطعاً تعتريه فترات يرجع إليه عقله فيها. ناقص العقل هو الشخص الذي لا يهتدي إلى التصرفات السليمة ويغبن في المبايعات. السفيه هو من يبذر ماله بصرفه في ما لا نفع فيه ويعتبر الراشدون عبثاً.
المادة (173) : لا تعتبر تصرفات المجنون وناقص العقل والسفيه نافذة إذا صدرت منهم في حالة الجنون أو نقص العقل أو السفه.
المادة (174) : يتعين على القاضي الحجر على المجنون وناقص العقل والسفيه بعد أن يثبت لديه اتصافهم بذلك، ويرفعه عنهم ابتداء من زواله طبقاً للقواعد المنصوص عليها في هذه المدونة على أن يعتمد القاضي في ذلك على أهل الخبرة وسائر وسائل الإثبات الشرعية.
المادة (175) : يحجر على المصاب بأحد الأمراض الخطيرة التي يحكم الأطباء بكثرة الموت بها في تبرعه، فإن صح نفذ تصرفه وإن مات كان وصية.
المادة (176) : تنحصر النيابة الشرعية عن القاصر في الولاية والوصاية أو التقديم.
المادة (177) : تمارس النيابة الشرعية عن القاصر من الأب أو القاضي أو الوصي أو المقدم. إذا باشرها الأب أو القاضي سمي ولياً ويسمى وصياً من عينه الأب أو وصيه ومقدماً إذا كان تعيينه من طرف القاضي.
المادة (178) : تشمل ولاية الأب على القاصر كلما يتعلق بشخصه وماله، وتمتد إلى أن تكملة أهليته، ويتحتم على الأب القيام بها.
المادة (179) : للقاضي مراعاة لمصلحة الابن أن يمنع الأب من أخذ مال ابنه، وإن خشي تفويته له وضع عليه مشرفاً.
المادة (180) : يحق للأب أن يعين وصياً على ولده القاصر أو الحمل كما يحق له الرجوع في تلك الوصاية. إذا توفى الأب عرضت الوصاية فوراً على القاضي لإقرارها، يمكن للوصي المتفرد بالوصية أن يعين وصياً.
المادة (181) : يشترط في الوصي أن يكون كامل الأهلية مسلماً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف، وللقاضي عزله إذا لم تتوفر فيه الشروط المذكورة.
المادة (182) : إذا تعدد الأوصياء فللقاضي حصر الوصاية في واحد منهم، إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (183) : على القاضي تعيين مقدم للقاصر أو الحمل الذي لا وصي له. تعطى الأولوية في تعيين المقدم للأم مع مراعاة مقتضيات المادة 178 من هذه المدونة.
المادة (184) : ليس للوصي الرجوع في قبول الوصية أو رفضه بعد موت الموصي إلا بموافقة القاضي.
المادة (185) : لا يصح أن يكون مقدماً: من سبق أن حكم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو تزوير أو في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف؛ من حكم عليه بإفلاس ولم يرد إليه اعتباره؛ من كان بينة وبين القاصر خصومة قضائية أو نزاع عائلي يخاف منه على مصلحة القاصر.
المادة (186) : يمكن للقاضي أن يعين ناظراً على المقدم ليراقب تصرفاته ويقدم له الإرشادات الضرورية لمصلحة مال القاصر ويخبر القاضي بكل تقصير أو ما يخشاه من إفساد لمال القاصر. يمكن للقاضي، مراعاة لمصلحة القاصر وسداده، أن يشرك شخصين أو أكثر في التقديم عليه. وعلى القاضي عند تساوي أسباب الترشيح للتقديم على القاصر أن يختار الأصلح له.
المادة (187) : يلزم الوصي أو المقدم فور تحمله أعباء الوصاية أو التقديم بالإجراءات التالية: إحصاء أموال القاصر بحضور ذوي عدل يعينهما القاضي؛ تقويم المنقولات لبيعها أو الاحتفاظ بها حسب ما تقتضيه المصلحة؛ فرض نفقة القاصر السنوية ونفقة من تجب عليه نفقته من طرف القاضي وكذلك أجرة الوصي أو المقدم عند المطالبة بها حسب العرف. إيداع المحاصيل النقدية باسم القاصر في مكان أمين مع ما يرى القاضي ضرورة إيداعه أن يسحب منها شيء دون إذن القاضي؛ تحديد مداخيله الناتجة عن إدارة أمواله؛ القيام بالقسمة أو المخارجة عند الاقتضاء؛ تقديم حساب سنوي مؤيد بالحجج والمستندات إلى القاضي للمصادقة عليه بعد مراجعته؛ بعد المصادقة على الحسابات تودع في سجل الوصايا بالمحكمة وتسلم نسخة من وثيقة المصادقة للولي بناء على طلبه.
المادة (188) : للقاضي أن يعتبر تصرف الكافل الذي يحسن النظر لمكفوله كتصرف الوصي.
المادة (189) : يجب على الوصي أو المقدم أن يستأذن القاضي في التصرفات الآتية: بيع أو شراء عقار القاصر أو المهم من أمواله أوالاشتراك والإقراض أو الرهن أو القسمة أو المخارجة أو أي تصرف آخر يرتب حقاً عينياً أو يفوت أصلاً أو يؤول إلى تفويته؛ استخدام أموال القاصر أو أن يقترضها لنفسه؛ تأجير عقار القاصر مدة تزيد على ثلاث سنوات؛ تأجير عقار القاصر مدة تزيد على سنة بعد بلوغه؛ قبول التربعات المعلقة على شرط أو الامتناع عنها؛ النفقة من مال القاصر على من تجب عليه نفقته ما لم تكن صدر بها حكم نافذ؛ تنفيذ التزامات التركة أو القاصر ما لم تكن مترتبة عن حكم نافذ؛ الصلح أو التحكيم؛ القيام بالدعاوى ما لم يكن في تأخيرها إضرار بالقاصر أو فوات حق له؛ إسقاط الحق في الدعوى أو في طرق المراجعة القانونية؛ إجراء أموال القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأحد أبويه أو لصهره أو لمن يكون هو نائباً عنه؛ ما ينفق في تزويج القاصر.
المادة (190) : يصدر القاضي إذنه في بيع العقار إذا ثبت لديه شرعاً ما يلي: أن بيع العقار تقتضيه ضرورة؛ أحقية ذلك العقار بالبيع من غيره؛ إخضاع بيعه للمزاد العلني؛ عدم وجود زائد على الثمن الذي أعطي فيه؛ كون الثمن نقداً وحالاً.
المادة (191) : يصدر القاضي الإذن في شراء العقار إذا ثبت لديه أن في شرائه مصلحة ظاهرة للقاصر.
المادة (192) : لا يحق للوصي أو المقدم شراء ممتلكات القاصر لنفسه ما لم تكن في ذلك مصلحة ظاهرة للقاصر.
المادة (193) : إذا تعاقد الوصي أو المقدم، المأذون في ذلك من طرف القاضي، تبعاً للمصلحة مع القاصر على جزء من ممتلكاته فإنه يجب تعيين نائب يقبل عنه في التعاقد ويرعى مصالحه.
المادة (194) : تحدد أجرة الوصي أو المقدم بدأً من يوم الطلب.
المادة (195) : تنقضي مهمة الوصي أو المقدم في الحالات التالية: وفاة القاصر أو الوصي أو المقدم أو فقد هذين الأخيرين؛ ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يجدد الحجر عليه لسفه أو جنون؛ بانتهاء مهمة الوصي أو المقدم أو انقضاء المدة المحددة بالنسبة للوصي أو المقدم المؤقت؛ بقبول طلبه بالتخلي عن مهمته؛ بعزله أو فقدان أهليته.
المادة (196) : ينفك الحجر عن لصبي عند بلوغه بالنسبة لشخصه وعند رشده بالنسبة لماله، إلا أن يكون ذا وصي أو مقدم فيحتاج إلى فكهما عنه. وعند التنازع بين القاصر ووصيه أو مقدمه يرفع الأمر إلى القضاء.
المادة (197) : إذا كان القاصر مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً وجب على الوصي أو المقدم إبلاغ المحكمة المختصة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه سن الرشد.
المادة (198) : يحكم القاضي بعزل الوصي أو المقدم للموجبات التالية: إذا اختل فيه شرط من الشروط المذكورة في المادة 181 من هذه المدونة أو طرأ عليه مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 185 من هذه المدونة. إذا ثبت عند القاضي وجود تقصير أو إهمال من طرف الوصي أو المقدم يشكل خطورة على مصلحة القاصر أو بدأ في حساب تسيير أحدهما شك يخل بالأمانة.
المادة (199) : يلزم الوصي أو المقدم عند انتهاء مهمته بتسليم ممتلكات القاصر مع حساب عنها إلى من يعنيه الأمر وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوماً. ويقدم صورة عن الحساب المذكور إلى القضاء. وفي حالة وفاة أو فقدان الوصي أو المقدم فعلى من تقع تحت يده ممتلكات القاصر أن يسلمها إلى من يعنيه الأمر.
المادة (200) : يعتبر الوصي أو المقدم مسؤولاً في ماله عما يلحق القاصر من أضرار بسبب إخلاله الناتج عن تقصيره ببعض واجباته.
المادة (201) : إذا انتهت مهمة الوصي أو المقدم ورفض دون عذر مقبول تسليم ممتلكات القاصر لمن قام مقامه أو للقاصر بعد رشده ضمن ما تلف منها.
المادة (202) : إذا حصل الوصي أو المقدم على تعهد أو إبراء من القاصر المرشد قبل تصفية حساباته وتنفيذ مضمونها بصورة نهائية فإن ذلك التصرف يعرض على القضاء لإقراره أو رفضه.
المادة (203) : الوصية تصرف على وجه التبرع مضاف إلى ما بعج موت الموصي سواء كان عيناً أو منفعة. لا وصية لوارث ولا فيما زاد على الثلث إلا بإجازة الورثة كاملي الأهلية بعد وفاة الموصي.
المادة (204) : يشترط في صحة الوصية أن لا يكون في عقدها تناقض ولا خلط وألا تشتمل على محظور شرعي.
المادة (205) : تنعقد الوصية بأي لفظ أو كتابة أو إشارة مفهمة من الموصي، وتثبت بحجة موثقة أو البيئة عند الاقتضاء.
المادة (206) : يشترط أن يكون الموصي عاقلاً وقت الوصية مالكاً لما يوصي به. تصح الوصية من الصغير المميز أو السفيه إن أوصيا بما فيه قربة، وكذلك وصية غير المسلم.
المادة (207) : تجوز الوصية لمن يتوفر على أهلية التملك حقيقة أو حكماً سواء كان موجوداً وقتها أو منتظر الوجود.
المادة (208) : يشترط في الموصي به أن يكون محله مشروعاً.
المادة (209) : إذا زاد الموصي في المعين الموصى به فإن الزيادة إما أن تكون مما يتسامح في مثله عادة أو دلت قرينة على قصد إلحاقها بالوصية أو تكون مما لا يستقل بنفسه، وفي كل هذه الحالات تلحق الزيادة بالوصية. أما إذا كانت الزيادة يمكن أن تستقل بنفسها فإن مستحقها يشارك الموصي له في الموصى به وزيادته بنسبة تعادل قيمة تلك الزيادة.
المادة (210) : إذا أوصى لشخص واحد بوصيتين فأكثر من جنس واحد لزم أكثرها.
المادة (211) : يكون الإيجاب في الوصية من الموصي وحده. للموصي تعليق أو تقييد الوصية بشرط صحيح. يعتبر صحيحاً الشرط المتضمن مصلحة لأحد طرفي الوصية أو للغير إذا لم يخالف مقاصد الشرع.
المادة (212) : للموصي متى شاء إلغاء الوصية كلا أو بعضها ولو التزم عكس ذلك، كما له إشراك الغير فيها ولو كان مريضاً. يكون الرجوع عن الوصية صراحة أو ضمناً كبيع الشيء الموصى به.
المادة (213) : لا تحتاج الوصية لغير معين إلى قبول ولا ترد برد أحد.
المادة (214) : ترد الوصية برد الموصى له المعين الكامل الأهلية وينتقل حقه لورثته بموته ولا يعتبر الرد إلا بعد وفاة الموصي.
المادة (215) : يجوز رد الوصية وقبولها جزئياً من طرف موصى له كامل الأهلية، ولا تبطل إلا بالنسبة للراد والمردود.
المادة (216) : يتولى تنفيذ الوصية من كلف بذلك من طرف الموصي أو القاضي عند الاقتضاء.
المادة (217) : إذا استغرق الدين التركة فإن الوصية لا تخرج إلا إذا سقط ذلك الدين أو أذن الدائن كامل الأهلية بذلك.
المادة (218) : الوصية بمثل نصيب وارث غير معين توجب للموصى له نصيباً من عدد رؤوس الورثة ولا حق له فيما زاد على الثلث إلا إذا أجازه الورثة كاملو الأهلية.
المادة (219) : يحسب الثلث من التركة بعد إخراج الحقوق التي يجب تقديمها على الوصية، طبقاً لمقتضى المادة 232 من هذه المدونة.
المادة (220) : إذا ضاق ثلث التركة عن الوصايا المتحدة رتبة يتحاص الموصى لهم في الثلث، فمن كانت وصيته في معين أخذ منه حصته ومن كانت وصيته في غير معين يأخذها من سائر الثلث. تكون محاصة صاحب المعين بالجزء المأخوذ من نسبة قيمته من مجموع التركة.
المادة (221) : إجازة الوصية لوارث أو إذنهم في ذلك يعتبر ملزماً لمن كان منهم كامل الأهلية.
المادة (222) : إذا مات الموصي لحمل معين فإن لورثة ذلك الموصي استغلال الموصى به إلى أن يتم انفصال الحمل حياً فتنتقل إليه.
المادة (223) : إذا فقد الموصى لهم فللموجود منهم، عند موت الموصي، أخذ غلة الموصى به، ويشاركه في ذلك كل من طرأ منهم حتى اليأس من وجود الباقين، وحينئذ يقسم الموجودون عين الموصى به ويعطى نصيب ممن مات منهم لورثته.
المادة (224) : من أوصى لمعين بشيء محدد ثم أوصى به لغيره قسم بينهما، ما لم يصرح برجوعه عن الوصية للأول أو تقوم قرينة على ذلك.
المادة (225) : يستحق الموصى له الوصية إذا ولد حياً، فإن مات اعتبرت من تركته وتفترض حياته عند حصر الورثة.
المادة (226) : الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين وجهها يصح صرفها في كل وجوه الخير. تجوز الوصية لجهة محددة من جهات الخير منتظرة الوجود، فإن استحال وجودها صرفت إلى أقرب مماثل لها.
المادة (227) : يكون تقييم العين الموصى بها على حسب منافعها.
المادة (228) : تبطل الوصية بتلف الموصى به المعين أو استحقاقه من طرف الغير في حياة الموصي، وللموصى له أخذ ما بقى عن التلف أو الاستحقاق إن حمله الثلث دون اعتبار للمستحق أو التالف.
المادة (229) : إذا كانت الوصية لمن سيولد أو لشخص معين ومات دون أن يعقب ولداً ولا حملاً فإن الوصية تبطل ويعود الموصى به تركة.
المادة (230) : تبطل الوصية في الحالات التالية: سبق موت الموصى له على موت الموصي؛ تلف الموصى به قبل موت الموصي؛ رجوع الموصي عن الوصية صراحة أو ضمناً؛ رد الموصى له الرشيد الوصية بعد موت الموصي؛ قتل الموصى له الموصي استعجالاً للوصية.
المادة (231) : التنزيل وصية بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معين في الميراث. يستحق المنزل مثل نصيب المنزل منزلته ذكراً كان أم أنثى في حدود الثلث وتنفذ في حصة من أجازها من الورثة الراشدين إذا جاوزت الثلث.
المادة (232) : التركة ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية. تتعلق بالتركة حقوق مرتبة على النحو التالي: الحقوق المتعلقة بعين التركة كالرهن؛ نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف؛ قضاء ديون المتوفى؛ تنفيذ وصيته الصحيحة؛ توزيع الباقي على الورثة.
المادة (233) : الإرث انتقال أموال وحقوق مالية بوفاة مالكها لمن استحقها شرعاً بلا تبرع ولا معارضة. أسباب الإرث أسباب شرعية لا تكتسب وليس لأي أحد رفع حكمها ولا التنازل عنها.
المادة (234) : يمنع الإرث عدم تحقق الحياة والشك في أسبقية الموت وانقطاع النسب باللعان أو بالزنا واختلاف الملل والقتل العمد العدواني.
المادة (235) : لا يرث المولود إلا إذا تحققت حياته بصراخ أو رضاع ونحوهما.
المادة (236) : إذا مات اثنان فأكثر وكان بينهم توارث ولم يعلم أيهم هلك أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر سواء كانت وفاتهم في حادث واحد أم لا.
المادة (237) : لا توارث بين من نفى الشرع نسبه أو من نفاه عنه بلعان ولا بين ولد الزنا والزاني ولا بين مسلم وغير مسلم.
المادة (238) : لا يرث من المال ولا الدية ولا يحجب وارثاً كل من قتل موروثه عمداً عدواناً وإن آتى بشبهة. فإن كان القتل خطأ حجب وورث من المال دون الدية. يعتبر القتل المباشر أو بالتسبب الصادر من غير المميز القتل الخطأ.
المادة (239) : يعتبر المفقود في حكم الحي بالنسبة لحقوقه المالية فلا يقسم ماله إلا بعد الحكم بتمويته، ومحتمل الحياة في حقه وفي حق غيره فيجب توقيف الحظ المشكوك فيه حتى يبت في شأنه.
المادة (240) : يجوز الحكم بموت المفقود في الحالات الاستثنائية التي يغلب على الظن هلاكه فيها بعد انقضاء سنة من تاريخ اليأس من وجود خبره، وفي الحالات الأخرى يوكل تحديد مدة التمويت لاجتهاد القاضي، اعتباراً بمدة التعمير. ويبتدئ ضرب الأجل بعد انتهاء البحث عن المفقود بكل الوسائل الممكنة.
المادة (241) : يتوارث المنفي باللعان مع أمه وأخوته لأمه ويتوارث توأماً اللعان كالشقيقين.
المادة (242) : يتوارث ولد الزنا مع أمه وإخوته لأمه، ويتوارث توأما الزنا توارث الإخوة لأم.
المادة (243) : كل من لا يرث لمانع لا يحجب وارثاً.
المادة (244) : طرائق الإرث ثلاثة: إرث بالفرض؛ إرث بالتعصيب؛ إرث بهما جمعاً أو انفراداً.
المادة (245) : للوارث بالفرض حصة محددة في التركة وعند التقسيم يبدأ بأصحاب الفروض.
المادة (246) : يأخذ العاصب التركة كلها عند انفراده وما بقى منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
المادة (247) : يرث بالفرض فقط: الأم؛ الجدة؛ الزوجة؛ الإخوة للأم؛ الزوج إذا لم يكن عاصباً.
المادة (248) : يرث بالتعصب فقط: الابن وابن الابن؛ الأخ الشقيق والأخ للأب؛ العم؛ ابن الأخ؛ ابن العم إذا لم يكن زوجاً أو أخاً لأم.
المادة (249) : يرث بالفرض والتعصيب: الأب وإن علا؛ ابن العم إذا كان أخاً لأم أو زوجاً.
المادة (250) : الوارث بالفرض أو التعصيب دون الجمع بينهما: البنت وبنت الابن؛ الأخت الشقيقة والأخت للأب.
المادة (251) : يرث من الذكر: الابن وابنه وإن سفل؛ الأب وأبوه وإن علا؛ الأخ الشقيق أو للأب، أو للأم؛ ابن الأخ الشقيق أو للأب؛ العم الشقيق أو للأب؛ الزوج.
المادة (252) : يرث من الإناث: البنت وبنت الابن وإن سفلت؛ الأم؛ الأخت الشقيقة أو للأب، أو للأم؛ أم الأم وأم الأب وإن علتا؛ الزوجة.
المادة (253) : فروض التركة ستة وهي: النصف والربع والثمن والثلثان والسدس.
المادة (254) : ورثة النصف خمسة: الزوج عند انتفاء الفرع الوارث للزوجة ذكراً أو أنثى؛ البنت عند انتفاء ولد الصلب ذكراً أو أنثى؛ بنت الابن عند انتفاء ولد الصلب ذكراً أو أنثى وولد الابن في درجتها أو أسفل أو أعلى؛ الأخت الشقيقة عند عدم وجود الخ الشقيق، أو ولد الصلب أو ولد الابن ذكراً أو أنثى، وعدم الجد الذي يعصبها؛ الأخت لأب بشرط انفرادها عن أخ وأخت لأب، وعما ذكر في الشقيقة.
المادة (255) : ورثة الربع اثنان: الزوج مع وجود فرع وارث للزوجة؛ الزوجة مع وجود فرع وارث للزوج.
المادة (256) : وارث الثمن واحد وهو الزوجة ولو تعددت عند وجود فرع وارث للزوج.
المادة (257) : ورثة الثلثين أربعة: بنتان فأكثر بشرط عدم وجود الابن؛ بنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد الصلب وابن الابن من درجتهما أو أعلى؛ الشقيقان فأكثر بشرط عدم وجود الشقيق، والأب والجد وأولاد الصلب وأولاد الابن وإن نزلوا؛ الأختان لأب بشرط عدم وجود أخ لأب وشقيقة واثنتين ومن ذكر فيهما.
المادة (258) : ورثة الثلث اثنان: الأم بشرط عدم فرع وارث أو عدد من الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ولو لم يرثوا؛ الأخوة لأم بشرط انفرادهم عن الأب، والجد للأب وولد الصلب وولد الابن ذكراً كان أو أنثى.
المادة (259) : ورثة السدس سبعة هم: الأب مع الولد أو ولد الابن ذكراً أو أنثى؛ الأم مع الولد أو ولد الابن أو تعدد الإخوة وارثين أو محجوبين؛ بنت الابن ولو متعددة بشرط وجود بنت واحدة معها وانتفاء ولد ابن في درجتها أو أعلى منها؛ الأخت للأب ولو تعددت بشرط وجود شقيقة واحدة وانتفاء أخ شقيق أو لأب وأب وجد أو ولد ذكراً أو أنثى وإن نزل؛ الأخ للأم ذكراً أو أنثى إذا انفرد ولم يكن معه فرع مطلقاً أو أصل ذكر؛ الجدة لأم أو لأب عند انفرادها، فإن اجتمعا قسم السدس بينهما إن استوت رتبتهما أو كانت الجدة للأم أبعد فإن كانت أقرب اختصت بالسدس؛ الجد للأب مع ولد أو ولد ابن وانتفاء الأب.
المادة (260) : العاصب هو من يستحق التركة كلها عند انفراده، أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم، وإن استغرقت الفروض التركة فلا شيء له.
المادة (261) : أنواع العصبة ثلاثة: عاصب بالنفس؛ عاصب بالغير؛ عاصب مع الغير.
المادة (262) : للعاصب بالنفس أربع جهات مرتبة في الإرث على النحو الآتي: البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا؛ الأبوة وتشمل الأب والجد لأب وإن علا؛ الإخوة وتشمل الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناءهم وإن نزلوا؛ العمومة وتشمل الأعمام الأشقاء أو لأب وأعمام الأب وأعمام الجد لأب وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.
المادة (263) : إذا استوت جهة العصبة بالنفس استحق الإرث أقربهم درجة إلى الميت. إذا استوت الجهة والدرجة كان الترجيح بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين يقدم على من كانت قرابته من أبيه فقط. إذا استووا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.
المادة (264) : العصبة بالغير: البنات مع الأبناء؛ بنات الابن وإن سفل مع أبناء الابن وإن سفل إذا استووا معهن درجة مطلقاً أو كانوا أسفل منهن إذا لم يرثن بغير ذلك. الأخوات الشقيقات مع إخوة أشقاء وأخوات لأب مع أخوة لأب، وفي هذه الحالات يكون الإرث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (265) : العصبة مع الغير: الأخت الشقيقة أو لأب واحدة كانت أم أكثر مع البنت أو بنت الابن واحدة فأكثر، وهي في هذه الحالة كالأخ في استحقاق الباقي وفي حجب باقي العصبة.
المادة (266) : يستحق الأب أو الجد السدس فرضاً إذا اجتمع مع بنت أو بنت ابن وإن نزل ويرث الباقي بالتعصيب بعد أخذ البنت أو بنت الابن فرضها.
المادة (267) : إذا اجتمع الجد لأب مع الإخوة الأشقياء أو لأب ذكوراً أو إناثاً أو مختلطين أو اجتمع مع الصنفين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. وعندما يجتمع مع الإخوة وأصحاب الفروض يكون له الأفضل من سدس التركة أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم، وتطبق في كل ما ذكر أحكام المادة المنصوص عليها في المادة 278 من هذه المدونة.
المادة (268) : يرث العاصب الذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (269) : الحجب إسقاط وارث معين من كل الميراث أو بعضه يوارث آخر، وهو صنفان: حجب كلي وهو إسقاط مطلق من التركة؛ حجب جزئي وهو نقل من حصة إلى حصة أقل منها.
المادة (270) : يقع الحجب الكلي في الحالات الآتية: يحجب الابن ابن الابن وبنت الابن ويحجب ذكور الحفدة البعيد من ذكورهم وإناثهم؛ يحجب الأب الجد والجدة من قبله ويحجب الجد القريب الجد البعيد؛ يحجب الأب والابن وابن الابن الأخ الشقيق والأخت الشقيقة؛ يحجب الأخ الشقيق ومن حجبه الأخ للأب والأخت للأب ولا تحجبها الشقيقة إلا إذا كانت مع واحدة أو أكثر من بنات الصلب أو بنات الابن؛ يحجب الجد والأخ للأب ومن حجبه ابن الأخ الشقيق؛ يحجب ابن الأخ الشقيق ومن حجبه ابن الأخ للأب؛ يحجب ابن الأخ للأب ومن حجبه العم الشقيق؛ يحجب العم الشقيق ومن حجبه العم للأب؛ يحجب للأب ومن حجبه ابن العم الشقيق؛ يحجب ابن العم الشقيق ومن حجبه ابن العم للأب، يحجب الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن سفل؛ والأب والجد للأب وإن علا الأخ للأم والأخت للأم؛ تحجب الأم الجد للأم؛ يحجب الأب والأم الجدة للأب؛ تحجب القربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب.
المادة (271) : لا ينال الحجب الكلي الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة.
المادة (272) : يقع الحجب الجزئي على النحو الآتي: ينقل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن واثنا فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو للأب أو للأم الأم من الثلث إلى السدس؛ ينقل الابن وولد الابن والبنت وبنت الابن الزوج من النصف إلى الربع؛ ينقل الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن الزوجة من الربع إلى الثمن؛ تنقل البنت الوحيدة بنت الابن من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من بنات الابن من الثلثين إلى السدس؛ تنقل الأخت الشقيقة الأخت للأب من النصف إلى السدس، وتنقل اثنتين فأكثر من أخوات الأب من الثلثين إلى السدس؛ ينقل الابن وولد الابن الأب من التعصب إلى السدس؛ ينقل الابن وولد الابن الجد، عند عدم الأب، من التعصب إلى السدس؛ ينقل كلا من البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب أخوة من الفرض إلى التعصيب، سواء كانت منفردة أو متعددة؛ تنقل البنت الواحدة فأكثر الأخوات الشقائق والأخوات للأب من الفرض إلى العصيب كما ينقلهن الجد للأب من الفرض إلى التعصيب.
المادة (273) : أصول الفرائض هي: اثنتان إذا كان في الورثة صاحب نصف؛ أربعة إذا كان في الورثة صاحب ربع؛ ثمانية إذا كان في الورثة صاحب ثمن؛ ثلاثة إذا كان في الورثة صاحب ثلث أو ثلثين؛ ستة إذا كان في الورثة صاحب سدس؛ اثنا عشر إذا ضمنت ربعاً وثلثا أو سدساً؛ أربعة وعشرون إذا اجتمع فيها ثمن مع ثلثين أو سدس.
المادة (274) : إذا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة تطبق قاعدة العول وهي زيادة السهام ونقص المقادير. إذا زادت أنصباء الفروض عليها قسمت التركة بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.
المادة (275) : يدخل العول على الستة: يمثل سدسها فتصير سبعة، مثال ذلك، زوج (3/7) وأخ لأم (1/7) وشقيقة (3/7)؛ يمثل ثلثها فتصير ثمانية، مثال ذلك، زوج (3/8) وأم (2/8) وشقيقة (3/8)؛ يمثل نصفها فتصير تسعة، مثال ذلك زوج (3/9) وشقيقتان (4/9) وأخوان لأم (2/9)؛ يمثل ثلثيها فتصير عشرة، مثال ذلك، زوج (3/10) وأم (1/10) وشقيقتان (4/10) وأخوان لأم (2/10).
المادة (277) : يدخل العول على اثني عشر: بنصف سدسها فتصير ثلاثة عشر، مثال ذلك، زوجة (3/13) وشقيقتان (8/13) وأخ لأم (2/13)؛ يمثل ربعها فتصير خمسة عشر، مثال ذلك، زوجة (3/15) وشقيقتان (8/15) وأخوان لأم (4/15)؛ يمثل ربعها وسدسها فتصير سبعة عشر، مثال ذلك، زوجة (3/17) وأم (2/17) وشقيتان (8/17) وأخوان لأم (4/17)؛
المادة (277) : يدخل العول على أربعة وعشرين بمثل ثمنها فتصير سبعة وعشرين، مثال ذلك، زوجة (3/27) وأبوان (8/27) وبنتان (16/27) كحالة المنبرية.
المادة (278) : إذا كان مع الإخوة الأشقاء أخوات للأب عاد الإخوة الأشقاء الجد للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم يأخذ الأشقاء إن كانوا أكثر من أخت نصيب الإخوة للأب وإن كانت شقيقه واحدة استكملت فرضها وكان الباقي بين الإخوة للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (279) : لا يفرض للأخت مع الجد في مسألة إلا في الأكدرية أو الغرباء وهي زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب وجد فيضم الجد ما حسب له إلى ما حسب لها ويقتسمان للذكر مثل حظ الأنثيين أصلها من ستة وتعول إلى تسعة فتصبح من سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية.
المادة (280) : إذا اجتمع مع الجد زوج وأم وأخ لأب وإخوة لأم فرض للزوج النصف وللأم السدس وللجد ما بقى ولا بأخذ الإخوة للأم شيئاً لأن الجد يحجبهم ولا يأخذ الأخ للأب شيئاً.
المادة (281) : إذا كان مع الجد زوج وأم وأخ شقيق وإخوة لأم فالجد يأخذ ما بقي بعد ذوي السهام دون الأخ لأن الجد يحجب الأخوة للأم.
المادة (282) : إذا اجتمعت أم وجد وأخت شقيقة أو لأب فرض للأم الثلث وما بقي يقسمه الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.
المادة (283) : يأخذ الذكر من الأخوة الأشقاء كالأنثى في المشتركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء فيشترك في الثلث الإخوة للأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء، على عدد رؤوسهم، لن جميعهم من أم واحدة.
المادة (284) : إذا اجتمعت زوجة وأبوان فاللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع، وللأب ما بقي، وإذا اجتمع زوج وأبوان فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس وما بقي للأب.
المادة (285) : إذا اجتمع زوج وأم وأخت شقيقة أو لأب كان للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث وأصلها من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج ثلاثة وللأخت ثلاثة وللأم اثنان.
المادة (286) : إذا اجتمعت زوجة وبنتان وأبوان صحت فريضتهم من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين للبنتين الثلثان (ستة عشر) وللأبوين الثلث (ثمانية) وللزوجة الثمن (ثلاثة) ويصير ثمنها تسعاً.
المادة (287) : تصفى التركة تحت مراقبة القاضي بعد أن يطلع على حصرها.
المادة (288) : يجب على القاضي أن يتخذ، عند الحاجة، جميع ما يجب من الإجراءات الاحتياطية المستعجلة للحفاظ على التركة وله على الخصوص أن يأمر بوضع الأختام وبإيداع النقود وغيرها من الأوراق المالية والأشياء ذات القيمة.
المادة (289) : يأمر القاضي باتخاذ الإجراءات المشار إليها بالمادة 288 من هذه المدونة إما تلقائياً إذا كان في الورثة قاصر لا وصي له أو كان من بينهم غائب وإما بطلب من النيابة العامة إذا كان بحوزة المتوفى جزء من ممتلكات الدولة على أن لا تتجاوز هذه الإجراءات تلك الممتلكات في الحالة الأخيرة. وكذلك يمكن للقاضي أن يأمر باتخاذ هذه الإجراءات بناء على طلب أحد المعنيين بالأمر إذا وجد ما يبرر ذلك.
المادة (290) : لا يجوز لأي وارث التصرف في مال التركة قبل تصفيتها إلا بما تقتضيه الضرورة المستعجلة كما لا يجوز استيفاء ديونها أو أداؤها إلا بإذن من المصفي.
المادة (291) : يعين القاضي مصفياً للتركة يتم اختياره باتفاق الورثة فإن لم يتفقوا على شخص عين القاضي من يرى مبرراً لتعيينه على أن يكون من بين الورثة إن أمكن، وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهم وتحفظاتهم. يمكن أن يكون المصفي واحداً أو أكثر.
المادة (292) : تتمثل مهام المصفي فيما نص عليه في وثيقة تعيينه. وتسري عليه أحكام الوكالة في حدود تلك المهام. تحدد وثيقة التعيين الأجل الذي يجب فيه على المصفي تقدم نتيجة إحصاء التركة.
المادة (293) : يمكن للمصفي رفض القيام بمهمة التصفية. إذا تخلى المصفي عن مهمته بعد توليها طبقت عليه أحكام الوكالة المنظمة بقانون الالتزامات والعقود. للقاضي استبدال المصفي بغيره متى وجد لذلك مبرراً، إما من تلقاء نفسه أو بطلب أحد المعنيين بالأمر.
المادة (294) : يقوم المصفي فور تعيينه بحصر كافة ممتلكات الميت طبقاً لما تنص عليه قواعد الإحصاء الجاري بها العمل، كما عليه أن يبحث عن ديون التركة سواء كانت لها أو عليها. ويلزم الورثة بإبلاغ المصفي بكل ما يعملونه من حقوق متعلقة بالتركة.
المادة (295) : بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديم حصر التركة يقدم المصفي لائحة مفصلة يثبت فيها جميع ما تركه الميت من أموال وحقوق مالية. وعليه أن يثبت في هذه اللائحة ما يعثر عليه من وثائق الموروث وما تضمنته السجلات العامة من حقوق وديون وما علمه عنها بأي وسيلة كانت. ويجوز للمصفي أن يطلب من القاضي تمديد هذا الأجل إذا كان لذلك ما يبرره.
المادة (296) : على المصفي القيام بما يلزم من إدارة شؤون التركة، وعليه تمثيلها في الدعاوى واستيفاء ديونها الحالة. وللقاضي مطالبته بتقديم حسابات دورية عن إدارته. وتقع على المصفي ولو لم يكن مأجوراً مسؤولية الوكيل المأجور.
المادة (297) : يستعين المصفي في تقييم ممتلكات التركة بالخبراء المختصين، وإن تعذر ذلك يلجأ إلى من تكون له دراية خاصة في الموضوع.
المادة (298) : يسدد المصفي ديون التركة التي تعين قضاؤها بعد إذن القاضي وموافقة الورثة، ولا تسدد الديون التي تكون محل نزاع إلا بعد الحكم النهائي.
المادة (299) : إذا أعسرت التركة أو احتمل إعسارها فإن على المصفي إيقاف تسديد أي دين ولو لم يكن محل نزاع إلى أن يتم الحكم نهائياً في جميع النزاعات المتعلقة بالديون.
المادة (300) : يقوم المصفي بتسديد ديون التركة من محصول حقوقها وبما لها من نقود ومن ثمن منقولاتها فإن لم يكف فمن ثمن عقاراتها. يتمتع بيع منقولات التركة وعقاراتها بالمزاد العلني إلا إذا اتفق الورثة على توليه بأنفسهم بقيمة يقررها الخبراء أو بالمزايدة فيما بينهم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالقصر.
المادة (301) : لا تسدد ديون التركة إلا بعد الثبوت ويمين القضاء المنصوص عليها بقانون الالتزامات والعقود ما لم يقبل والورثة كاملو الأهلية ذلك.
المادة (302) : ينفذ المصفي وصايا التركة بعد تسديد ديونها.
المادة (303) : للمصفي طلب مكافأة عادلة من القاضي مقابل قيامه بمهام التصفية، وتخصم تلك المكافأة من التركة.
المادة (304) : يجوز لكل وارث بمجرد حصر التركة، وعلى أساس الحساب، المطالبة باستلام أشياء أو نقود لا تتوقف عليها التصفية شريطة أن لا تتجاوز قيمتها نصيبه الشرعي وأن يوقف على ذلك جميع الورثة.
المادة (305) : لكل وارث أن يطلب من القاضي وثيقة تفيد حصر الورثة وتبين مقدار نصيبه في الإرث، وأخرى تعين ما حصل عليه كل واحد من أموال التركة.
المادة (306) : لكل مستحق نصيب من التركة سواء كان وارثاً أو موصى له أن يطلب تمييز نصيبه بطريق القسمة الشرعية إذا لم يكن من بين الورثة حمل. إذا كان من بين الورثة حمل فيوقف قسم التركة إلى أن تضع الحامل حملها.
المادة (307) : إذا اشتملت التركة على عقارات قابلة للقسمة، يدعو المصفي الورثة لذلك، تقليلاً لأعباء الاشتراك، فإن قبلوا قام بها وإلا فللراغبين منهم رفع الطلب إلى القاضي لإجراء القسمة طبقاً للأحكام الشرعية. للقاضي أن يحكم بالقسمة لرفع الضرر الناتج عن الاشتراك ولحفظ الأموال والحقوق من الضياع.
المادة (308) : تطبق على قسمة التركة، فيما عدا الأحكام الواردة في هذه المدونة، القواعد المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
المادة (309) : إذا لم تتضمن القسمة بعض أموال المتوفى، عند وفاته، فإن تلك الأموال تصبح شائعة بين الورثة وتخضع لقواعد الميراث.
المادة (310) : يصرف ما بقي بعد الفروض من مال من لا عاصب له إلى الخزانة العامة، كما يصرف إليها مال من لا وارث له.
المادة (311) : يرجع في تفسير مدلولات هذه المدونة عند الأشكال إلى مشهور مذهب مالك. كل ما لم ينص عليه في هذه المدونة يرجع فيه إلى مشهور مذهب مالك.
المادة (312) : تطبق أحكام هذه المدونة على جميع القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية التي لم يبت فيها نهائياً قبل سريان العمل بها.
المادة (313) : تلغى هذه المدونة كل النصوص السابقة المخالفة لها.
المادة (314) : ينشر هذا القانون وفق إجراءات الاستعجال وينفذ كقانون الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن