بشأن تعيين الحد الأقصى لرصيد التسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان .
المادة (1) : تطبيقا لاحكام المادة 104 من قانون النقد والتسليف يعين الحد الاقصى لرصيد التسهيلات بما فيه الفوائد و ...
المادة (2) : يحدد المصرف المركزى فوائد حسم السندات التجارية وعمولات الشراء تحت ن ...
المادة (3) : اضافة الى ما هو منصوص عليه فى المادتين 100 و 101 من قانون النقد والتسليف ومع مراعاة المادة الاولى م ...
المادة (4) : يجب ان تتوافر فى السندات الخاصة الممكن ان يشتريها مصرف لبنان عملا باحكام الفقرة ( ج ) من المادة 76 ...
المادة (5) : ان قيمة الضمان القصوى المقدمة من المصارف والمؤسسات المالية لاى سندات خاصة مصدرة من شخص معنوى واحد ا ...
المادة (6) : على المصارف والمؤسسات المالية المعينة ان تراعى الاجال القصوى للسندات التى ستقدمها الى مصرف لبنان بغ ...
المادة (7) : يجب ان تتوافر فى السندات التجارية وفى سندات الدين وفى سائر سندات القيم المقبولة من مصرف لبنان كضمان ...
المادة (8) : يمكن افادة المصارف التى تشترى السندات التى يكون مصرف لبنان قد قانم بعمليات عليها وفقا لما هو وارد ف ...
المادة (9) : يلغى اى نص نظامى ...
المادة (10) : يعمل بهذا ال ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار ...
المادة (11) : يمكن للـمصارف، أن تستفيد من دعم مصرف لبنان مقابل القروض الـمحددة في الـمقطع «ثانياً» من هذه الـمادة ...
التوقيع : رياض توفيق سلامة - حاكم مصرف لبنان