بشأن تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002.
المادة () : نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 2006،
وبناءً على عرض وزير العمل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالقانون الآتي
المادة (1) : يُستبدل بنصي المادتين رقمي (8) البندين 1، 3، و (10) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 النصان الآتيان:
مادة (8)
يجوز لكل نقابتين أو أكثر من النقابات العمالية المتشابهة أن تنشئ فيما بينها اتحاداً نقابياً، ويكون إنشاء الإتحاد النقابي والانضمام إليه بعد موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العمالية.
3- يمثل عمال مملكة البحرين في المحافل الدولية وفي المفاوضات الجماعية مع أصحاب الأعمال ومنظماتهم على مستوى المملكة، الإتحاد النقابي الذي يصدر بتسميته قراراً من الوزير المختص.
مادة (10)
للعمال في أية منشأه أو قطاع معين أو نشاط محدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط بعضها ببعض تأسيس نقابة أو أكثر خاصة بهم وفق أحكام هذا القانون، على ألا يكون تأسيس النقابة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي، ويكون للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية حق الانضمام إليها.
المادة (2) : تُضاف فقرة جديدة للمادة (17) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 نصها الآتي:
ويحظر على من تثبت مسئوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل المنظمة النقابية العمالية أو مجلس إدارتها ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس إدارة أية منظمة نقابية عمالية إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ صدور قرار أو حكم قضائي نهائي بالحل.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن عيسى آل خليفة - ملك مملكة البحرين