بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
(أ) الامتحانات العامة ...
المادة (2) : تسري القواعد والأحكام الواردة في هذا القرار على الطلبة الذين يتقدمون للامتحانات العامة والامتحان ...
المادة (3) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغى امتحان الطالب في جميع المواد سواء في الامتحانات العامة ...
المادة (4) : يلغى امتحان الطالب في المادة التي يمتحن فيها إذا ما ارتكب إحدى المخالفتين الآتيتين:
(أ) تمزيق كراس ...
المادة (5) : يلغى الامتحان طبقا لأحكام المادة (3) من هذا القرار بالنسبة إلى الامتحانات العامة بقرار مسبب من المش ...
المادة (6) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا يلغى امتحان الطالب في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحل ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة جنائية يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص إلغاء ا ...
المادة (8) : يحرم الطالب الذي ألغي امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني في ذات ا ...
المادة (9) : لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي أو ا ...
المادة (10) : يعتبر عام إلغاء الامتحان عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح به قانونا ويعتبر ...
المادة (11) : يسمح للطالب الذي ألغي امتحانه باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرا ...
المادة (12) : يلغى القرار الوزاري رقم 117 لسنة 2007 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامت ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : دكتور/ أحمد جمال الدين موسي - وزير التربية والتعليم