بشأن الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (88) من قانون التعاون الاستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975.
المادة () : وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون التعاون الاستهلاكى الصادر با ...
المادة (1) : تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (88) من قانون ال ...
المادة (2) : يرفع الطعن بطلب يقدم إلى رئيس اللجنة المختصة، وذلك بايداعه في سكرتاريتها، ويجب أن يشتمل الطلب، عدا ...
المادة (3) : على الطاعن عند تقديم الطلب أن يرفق به صورا منه بقدر عدد المطعون ضدهم وأعضاء اللجن ...
المادة (4) : يقوم سكرتير اللجنة بقيد الطعن بمجرد تقديمه برقم متتابع في سجل خاص بذلك يبين فيه تاريخ تقديمه، ويؤشر ...
المادة (5) : على سكرتير اللجنة عرض الطعن في خلال أسبوع من تاريخ تقديمه على رئيس اللجنة لتحديد ميعاد الجلسة التي ...
المادة (6) : تكون جلسات اللجنة علنية، وللخصوم الحضور ...
المادة (7) : تنظر اللجنة الطعون المطروحة أمامها على وجه الاستعجال بمراعاة الضمانات ...
المادة (8) : للجنة - في سبيل الفصل في موضوع النزاع - استجواب الخصوم، وسماع أقوال من ترى ضرورة سماع أقواله من غير ...
المادة (9) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة ا ...
المادة (10) : يتولى سكرتير اللجنة تدوين أعمالها ومناقشاتها وما ...
المادة (11) : تصدر اللجنة قرارها في موضوع النزاع بأغلبية الآراء وتكون المداولة في القرار سرا بين رئيس اللجنة وعضو ...
المادة (12) : يحرر سكرتير اللجنة نسخة من القرار الصادر من اللجنة في موضوع النزاع مشتملة على أسبابه ومنطوقة مع بيا ...
المادة (13) : يندب رئيس اللجنة أحد موظفي المحكمة الابتدائية الواقع ...
المادة (14) : تعرض الطعون المرفوعة وفقا لحكم المادة 89 من القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه قبل تاريخ ا ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : وزير العدل