المادة
(1) :
يسمى هذا المرسوم "مرسوم بشأن البرنامج الإلكتروني للمن ...المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية, حيثما وردت في هذا المرسوم, المعاني المبينة إزاء كل منها, ما لم يدل ...
المادة (3) : تسري أحكام هذا المرسوم, على جميع المنشآت في الإمارة, بما ف ...
المادة (4) : لا يجوز للمنشأة أن تمارس أيا من الأنشطة السياحية ما لم ...
المادة (5) : أ- لا يجوز ترخيص أو تجديد رخصة المنشأة ما لم تقم بالاشتراك في البرنامج.
ب- تكون مدة الاشتراك في ...
المادة (6) : يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:
1- تركيب وتشغيل البرنامج, وإدخال المعلومات الخاصة بأنشطتها وكذلك ...
المادة (7) : تتولى شرطة دبي القيام بما يلي:
1- إعداد البرنامج والإشراف على تشغيله وصيا ...
المادة (8) : لا يجوز للمنشأة ربط الحاسوب الخاص بالبرنامج وملحقاته بأي نظام أو ...
المادة (9) : أ- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم, ترتبط الجهات الحكومية التالية بالبرنامج:
1- دائرة السياحة ...
المادة (10) : أ- تعتبر المعلومات والبيانات المدخلة في البرنامج سرية, ويحظر على جميع العاملين في المنشأة استخدامه ...
المادة (11) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر, يعاقب كل من يرتكب أيا من المخالفات المنصو ...
المادة (12) : يكون لموظفي الدائرة الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأف ...
المادة (13) : لكل ذي مصلحة, أن يتظلم خطياً إلى المدير العام من العقوبات المفروضة عليه بموجب هذا المرسوم وذلك خلال ...
المادة (14) : على المنشآت القائمة وقت العمل بهذا المرسوم توفيق أوضاعها بما ...
المادة (15) : يصدر المدير العام بالتنسيق مع شرطة دبي, ...
المادة (16) : يُلغى المرسوم رقم (13) لسنة 2001 والنظام رقم (1) لسنة 2002 المشار إليهما, ...
المادة (17) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي