تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تغير كما يلي أحكام المواد 371 و374 و462 و470 و479 و480 و481 و482 و483 و484 و489 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002): المادة 371 – يوقع الرئيس ....................... من تاريخ صدوره. في حالة حدوث ............................ يجرى العمل كما يلي: إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذه الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع. إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية ................ على هذه النيابة. إذا استحال .............. عند التوقيع. إذا استحال التوقيع ............ من جديد. يعاقب كل ..................... تتخذ في حقه. المادة 374 – تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط. يترتب البطلان عن الإخلال بهذه المقتضيات. المادة 462 – مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضى نصوص خاصة فأن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي: 1) بالنسبة للمحكمة الابتدائية. أ) قاضي الأحداث؛ ب) قاضي التحقيق للأحداث؛ ج) غرفة الاستئنافات للأحداث؛ 2) بالنسبة لمحكمة الاستئناف: ......................................... لا يمكن ..................... الخاص بالأحداث. لا يمكن لقضاة الأحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها. المادة 470 – إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث. تطبق في هذه الحالة ........................ بالقواعد الخاصة بالأحداث. إذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء تحقيق، أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فأن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث. إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه. إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الاقتضاء. تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و476 ومن 478 إلى 484 من هذا القانون. المادة 479 – يحكم في كل قضية.............. المتابعين. لا يقبل للحضور في البحث ................ قد يتقدم بمطالبه بالجلسة. يمكن للمحكمة أن تأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا، وتصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر خلاف ذلك. المادة 480 – إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث صرحت المحكمة ببراءته. غير أنه يمكنها إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517 الآتية بعده: إذا تبين من المناقشات أن الأفعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فأن المحكمة تتخذ التدابير التالية: 1- إذا كان عمر .................... المكلف برعايته؛ إذا كان الحدث مهملاً ................... يتجاوز 18 سنة؛ 2- إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة ............. أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب. إذا تبين للمحكمة أن الأفعال تكتسي صبغة جناية، فأنها تصدر حكما بعدم اختصاصها وتبت في استمرار نظام الحراسة المؤقتة أو في استمرار الإيداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه. إذا تبين لها ................. قاضي الأحداث. المادة 481 – يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث واحداً أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية: 1- .............................................. (الباقي بدون تغيير) المادة 482 – يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض ............ القانون إلى النصف. إذا حكمت المحكمة بعقوبة ................ أو تحول دونه. المادة 483 – يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ ............ كل تعرض أو استئناف. المادة 484 – تطبق على مقررات محكمة الأحداث قواعد الأحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون، وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و480. يسري................................................... (الباقي بدون تغيير) المادة 489 – تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط. وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 484 أعلاه. تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح ............ من هذا القانون.
المادة (2) : تتمم كما يلي أحكام المادة 253 من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: المادة 253 – تختص غرف الجنح ............. عن المحاكم الابتدائية. تختص الغرفة الجنحية ........................... من هذا القانون. استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعده، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة (3) : تضاف كما يلي إلى القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المواد 261.1 و413.1 و484.1: المادة 260.1 : استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها. المادة 413.1: إذا تبين أن للفعل وصف جناية أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبسا، فأن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها وتجرى المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون. المادة 484.1: تتكون غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان من قاض للأحداث بصفته رئيسا ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط. تختص هذه الغرفة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل او تقل عن سنتين حبساً وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط. تطبق أمام غرفة الاستئنافات للأحداث الأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : يضاف على النحو التالي الفرع السادس إلى الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية: الفرع السادس غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية المادة 415.1: تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط. المادة 415.2: تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على الاستئنافات المقدمة أمام غرفة الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وفقا لمتقضيات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه.
المادة (5) : يحذف عنوان الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثالث من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والمادة 477 من نفس القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن