بشأن حل المجالس الشعبية المحلية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13/2/2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
المادة (1) : تحل جميع المجالس الشعبية المحلية في المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية المشكلة بموجب قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.
المادة (2) : تشكل بقرار يصدر بذلك من مجلس الوزراء مجالس شعبية محلية مؤقتة في المحافظات بحيث تضم في تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلاً عن الشباب وآخر عن المرأة، وذلك كله بناءً على عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين.
ويختار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت من بينهم رئيس المجلس والوكيل، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس.
المادة (3) : يتولى المجلس الشعبي المحلي المؤقت اختصاصات جميع المجالس الشعبية المحلية في دائرة المحافظة وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة لإدارة عمليات التنمية وتلبية مطالب المواطنين طبقًا للخطة الاستثمارية للمحافظة والمشاركة المجتمعية ويحقق سير المرافق العامة فيها بانتظام وإطراد.
المادة (4) : يستمر المجلس الشعبي المحلي المؤقت المشكل وفقًا لهذا القانون لمدة سنة أو انتخاب مجالس شعبية محلية جديدة أيهما أقرب.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة - المشير/ حسين طنطاوي