بشأن إنشاء لجنة استثمار أموال صندوقي المعاشات المدنية والعسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات, والقوانين المعدلة ...
المادة (1) : تُنشأ بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لجنة تُسمى "لجنة ا ...
المادة (2) : تُشكل اللجنة برئاسة وزير الاقتصاد والمالية, ومحافظ مصرف قطر المركزي أو نائبه نائبا للرئيس, وعضوية ر ...
المادة (3) : تهدف اللجنة إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لأموال صندوق المعاشات المنشأ بالقانون رقم (24) لسنة 2002, وص ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أربعة اجتماعات على الأقل في السنة, وكلما دعت الحاجة إلى ذلك, ولا تكون ...
المادة (5) : يُمثل اللجنة رئيسها, أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.
ولرئيس اللجنة الحق في التوقيع عنها في ...
المادة (6) : للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الكفاءة والخبرة للقيام بما تكلفهم به من أعمال أو تقديم ...
المادة (7) : يرفع رئيس اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا ...
المادة (8) : يُلغى كل حكم يخال ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر