بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002, والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية, والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2008 بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية,
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009,
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه, النص التالي:
مادة (1):
"يحصل مبلغ يعادل (2.5%) من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة المقيدة أسهمها ببورصة قطر."
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (13) لسنة 2008 المشار إليه, مادة برقم (2 مكرراً) نصها التالي:
مادة (2 مكرراً):
"مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة, تسري أحكام القانون المنظم للضريبة على الدخل على إجراءات تحصيل المبلغ المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون, وكذلك على إجراءات الاعتراض والتظلم المتعلقة بها, وتختص لجنة التظلم الضريبي بوزارة الاقتصاد والمالية بنظر التظلمات المقدمة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون, من الشركات المساهمة الخاضعة له."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر