بشأن اخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة .
المادة (1) : تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وفاقا لاحكام هذا المرسوم، المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات التي للدولة ...
المادة (2) : يقصد، في هذا المرسوم:
- بكلمة -هيئة- المؤسسة او الجمعية او الهيئة الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، س ...
المادة (3) : يمارس ديوان المحاسبة على الهيئة رقابة ادارية مؤخرة.
تتناول هذه الرقابة كيفية ا ...
المادة (4) : يرسل القيم، قبل اخر شهر شباط من السنة التالية الى الادارة حسابا عن المال المعطى للهيئة، يضم اليه كا ...
المادة (5) : يتولى ديوان المحاسبة التدقيق في الحساب، وفاقا للمواد 63 و 64 و 65 و 66 و 69 من قانون تنظيم ديوان ال ...
المادة (6) : يعتمد تقرير ديوان المحاسبة المنصوص عليه في المادة السابقة اساس ...
المادة (7) : لا تعطى الهيئة مساهمة او مساعدة او سلفة جديدة الا ...
المادة (8) : ترسل الادارة، بشخص المدير او الرئيس لديها، الى ديوان المحاسبة، وخلال شهر كانون الثاني من السنة، ...
المادة (9) : لا يطبق هذا المرسوم على:
- الهيئات والمنظمات الدولية مهما بلغت قيمة المال المعطى لها.
- البل ...
المادة (10) : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
...
التوقيع : فؤاد شهاب - رئيس الجمهورية