تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011؛ وعلى قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانو ...
المادة (1) : يُعمل بأحكام النظام الأساسي المرافق في شأن الجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية والجمعيات التعا ...
المادة (1) : اسم الجمعية "الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية" تأسست في 21/1/1979، وتم إشهارها با ...
المادة (2) : يقع مقر الجمعية في 8 شارع محمود مختار بالجزيرة (القا ...
المادة (2) : يُنشر هذا القرار في الوقائع ا ...
المادة (3) : تؤدّي الجمعية العامة الخدمات المتصلة برسالة الجمعيات التعاونية التعليمية التي تضمّها، وذلك طبقاً لأ ...
المادة (4) : تتكوّن موارد الجمعية العامة مما يأتي: (أ) رأس المال ويتكوّن من قيمة الأسهم غير محدودة العدد قيمة ك ...
المادة (5) : تكون القيمة الاسمية لكل صك من الصكوك المشار إليها في البند (ج) من المادة السابقة عشرون ألف جنيه، تؤ ...
المادة (6) : تكون أسهم الجمعية العامة اسمية وغير قابلة للتجزئة ...
المادة (7) : لا يجوز تعليق الاكتتاب في الجمعية العامة على الاكتتاب في أكثر من سهم، كما ...
المادة (8) : تُودع أموال الجمعية العامة في حساب خاص بها ...
المادة (9) : تتكوّن الجمعية العامة من جميع الجمعيات التعاونية التعليمية لمدارس المعاهد القومية القائمة على تأسيس ...
المادة (10) : تزول عضوية الجمعية التعاونية التعليمية في الجمعية العامة في حالة ...
المادة (11) : يكون للجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية مجلس إدارة يُدير شئونها، ويؤلّف من تسعة أعض ...
المادة (12) : تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة سنتين تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومي ...
المادة (13) : يُشترط فيمن يكون عضواً بمجلس إدارة الجمعية العامة - بالانتخاب - ما يأتي: (أ) أن يكون عضواً بالجمعي ...
المادة (14) : يتم انتخاب مجلس الإدارة خلال أربعة أشهر تالية لانتهاء السنة المالية وتُتّبع في ذلك الإجراءات الآتية ...
المادة (15) : يُشكِّل رئيس القطاع المشرف على التعليم الخاص بالوزارة لجنة من الإدارة العامة للتعليم الخاص والإدارة ...
المادة (16) : إذا لم يتقدّم العدد المطلوب من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة يُعلن فوز المرشحين بالتزكية ويُعاد فتح ...
المادة (17) : إذا خلت أماكن في مجلس الإدارة بالنسبة للأعضاء المنتخبين لأي سبب من الأسباب فعلى مجلس الإدارة أن يُع ...
المادة (18) : يجب على مجلس الإدارة إبلاغ الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم بأسماء أعضاء مجلس ا ...
المادة (19) : ينعقد مجلس إدارة الجمعية العامة بمقرها بدعوة من رئيس المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر. ويحضر اجتم ...
المادة (20) : يختص مجلس الإدارة بجميع الأعمال اللازمة لإدارة شئون الجمعية العامة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله على ...
المادة (21) : يختص رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة بما يأتي: (أ) تمثيل الجمعية العامة أمام الغير. (ب) متابعة تنف ...
المادة (22) : يختص سكرتير المجلس بالأعمال الآتية: (أ) تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتحر ...
المادة (23) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: (أ) التوقيع (توقيع أول) على أذونات السحب من أموال الجمعية المودعة بالم ...
المادة (24) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا فقد شرطاً من شروطها، كما يجوز إسقاط عضوية مجلس الإدارة بقرار م ...
المادة (25) : يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم تعيين مدير عام تنفيذي متفرّغ بالجمعية، يتولّى الأعمال الإدارية ...
المادة (26) : يضع مجلس الإدارة في نهاية السنة المالية تقريراً سنوياً عن نشاط الجمعية العامة مقارناً بالسنوات السا ...
المادة (27) : تُحفظ وثائق الحساب الختامي والميزانية العمومية وتقارير مجلس الإدارة والمراجعين والمفتشين في مقر الج ...
المادة (28) : يُصرف لأعضاء مجلس الإدارة بدل انتقال على كل جلسة يحضرها العضو بالفئة التي تُحدّدها الجمعية ال ...
المادة (29) : يحظر على كل من رئيس وعضو مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي وشاغلي الوظائف العليا بالجمعية وبمدارس ...
المادة (30) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمعيات التعاونية لوزير التربية والتعليم أن يُصدِر قرار بحلّ مجلس إدار ...
المادة (31) : تتألف الجمعية العمومية للجمعية العامة من الجمعيات التعاونية التعليمية الأعضاء بها ويُمثل كل منها رئ ...
المادة (32) : يجب على مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية دعوة الجمعية العمومية السنوية ...
المادة (33) : يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية انعقاداً غير عادي في غير موعدها السنوي على النحو ووفقاً للأحكا ...
المادة (34) : يوجّه مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي أو اجتماعها غير العادي ويجب أن يكون م ...
المادة (35) : تنظر الجمعية العمومية في المسائل المُدرجة في جدول الأعمال وبالنسبة لما يُستجد من أعمال فيتعيّن تقدي ...
المادة (36) : يرأس جلسات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو أكبر الأعضاء سناً في حالة غياب ...
المادة (37) : تدوّن محاضر جلسات الجمعية العمومية وقراراتها بدفتر محاضر الجلسات ويوقّع عليها سكرتير المجلس والرئيس ...
المادة (38) : تمسك الجمعية الدفاتر الآتية: 1- دفتر الأعضاء والأسهم ويشمل البيانات الأساسية عن الجمعيات التعاونية ...
المادة (39) : تبدأ السنة المالية في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة، ويجب على مجلس ال ...
المادة (40) : يُوزّع صافي الفائض الناتج عن نشاط الجمعية على الوجه الآتي: (25%) لصرف منح ومكافآت وعلاوات للعاملين ...
المادة (41) : يُراجع حسابات الجمعية التعاونية التعليمية العامة محاسب قانوني تختاره الجمعية العمومية سنوياً وتُحدّ ...
المادة (42) : يجب على مراجع الحسابات أن يضع تقريراً سنوياً عن حالة الجمعية وأن يُرسل صورة من هذا التقرير إلى مجلس ...
المادة (43) : يجوز أن تُحلّ الجمعية العامة إدارياً في الأحوال ووفقاً للإجراءات المقررة في قانون الجمعيات التعاوني ...
المادة (44) : لا يجوز أن يُوزّع على الأعضاء من المال الناتج عن التصفية أكثر مما أدّوا فعلاً ...
المادة (45) : تنقضي الجمعية العامة إذا أتمت الأعمال التي أنشئت من أجلها ولم يعُد هناك مبرر أو جدوى من وجودها أو ط ...
المادة (46) : تسري في شأن الجمعيات التعاونية التعليمية التي تتبعها مدارس المعاهد القومية، أحكام قانون الجمعيات ال ...
المادة (47) : تخضع الجمعيات المشار إليها والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر ولرقابة الأجهزة المختصة بوزارة التر ...
المادة (48) : يختص مجلس إدارة الجمعية التعاونية التعليمية بالنظر في المسائل اللازمة لإدارة شئون الجمعية والتي لا ...
المادة (49) : لا يجوز لمجلس إدارة الجمعية أو لأي من أعضائه التدخل في أي شأن من شئون مدارس الجمعية التي يختص بها م ...
المادة (50) : يجب أن ينعقد مجلس إدارة الجمعية في مقرّها، ولا يجوز أن يك ...
المادة (51) : يكون مدير المدرسة أو وكيلها، بحسب الأحوال مسئولاً عن جميع الأعمال والأنشطة بالمدرسة والعاملين بها و ...
المادة (52) : بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة المدرسة، يختص المجلس بما يأتي: (أ) مراقبة انتظام الدرا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن