بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 276 لسنة 1954
جاء في المادة 971 الواردة في الكتاب الرابع الذي أضيف إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 126 لسنة 1951 والخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية أنه "يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال عدا ما يختص بالأجانب – ويقصر حضور المحامين أمام محكمة النقض على المقررين أمامها".
وقد تظلمت نقابة المحامين الشرعيين من القيد الخاص بمنعهم من الحضور في هذه المواد فيما يختص بالأجانب ذلك لأن من هؤلاء الأجانب من يكون مسلماً خاضعاً لقواعد الشريعة الغراء وهم أدرى بها من غيرهم.
ولما كان هذا التظلم في محله وكان مشروع الوزارة الذي تقدم للبرلمان عن القانون رقم 126 لسنة 1951 المشار إليه خالياً من هذا القيد – لهذا رؤي حذفه.
ولما كان المرسوم بقانون رقم 91 لسنة 1937 بشأن اختصاص محاكم الأحوال الشخصية قد خول للمحاكم الشرعية اختصاصاً بنظرها إذا كان القانون الواجب التطبيق قانوناً غير أجنبي – وقد ألغي هذا المرسوم بقانون بالقانون رقم 126 لسنة 1951 المشار إليه آنفاً، لهذا رؤي تخويل المحامين الشرعيين حق الحضور عن الخصوم في باقي مواد الأحوال الشخصية غير مواد الولاية على النفس والمال بشرط أن يكون أحد الخصوم مسلماً أو مصرياً، ذلك أن القانون الواجب التطبيق لن يعرف مقدماً أنه غير أجنبي قبل طرح القضية على المحكمة والسير فيها حتى يمكن السماح للمحامي الشرعي بالحضور.
كما رؤي إعطاء هؤلاء المحامين حق الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إذا كانوا مقبولين للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية – وذلك أسوة بما هو منصوص عليه في المادة 8 مكررا من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
وتحقيقاً لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق بتعديل المادة 971 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتشرف وزير العدل بعرضه على مجلس الوزراء مفرغاً في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بالمادة 971 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النص الآتي:
"يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة لدى المحاكم الشرعية الحضور عن الخصوم أمام المحاكم في مواد الولاية على النفس والمال وكذلك في غيرها من مواد الأحوال الشخصية إذا كان أحد الخصوم مسلماً أو مصرياً.
ولا يجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف إلا إذا كان مقبولاً للمرافعة أمام المحكمة العليا الشرعية".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية