بشأن قانون الإيجارات.
المادة (1) : إن كل مقاولة أجار بيت يجب أن تبين فيها مدة الإجار ومدة الإنذار اللازم لانتهاء المقاولة قبل انتهاء المدة وكذلك قدر الإجار والشروط الخاصة بتصليح البيت وغير ذلك من الشروط والحقوق والواجبات المتفق عليها من قبل الطرفين على أن لا تخالف نصوص هذا القانون. وكذلك فإن المالك مسئول عن كتابة مقاولة الإيجار.
المادة (2) : إن كل مقاولة إيجار سواء كانت شهرية أو سنوية أو غير ذلك يجب أن تكون كتابية وموقعة من قبل المالك والمستأجر أو من قبل وكيليهما الرسميين وأن يشهد بها شاهدين.
المادة (3) : الإجارات تقدر على أساس استحصال قيمة البيت في مدة 25 سنة موجب تثمين سلطة تقدير الإجارات وذلك بسعر وقته ويشمل البناء والأرض معاً.
المادة (4) : إن القانون الخاص بزيادة عشرة في المئة بعد انتهاء سنة واحدة من الإيجار سيبقى ساري المفعول إلى أن تقدر قيمة البيت على شرط أن المالك يقوم بتصليح البيت ويجعله في حالة صالحة.
المادة (5) : تقدير الإجارات يطلب من المالك.
المادة (6) : إن سلطة تقدير الإجارات مكونة من الآتية أسماؤهم أدناه:-
(أ) مدير دائرة الطابو رئيساً مع حق التصويت.
(ب) معاون رئيس بلدية المنامة.
(ج) عضوين من بلدية المنامة يجري انتخابهم بالتصويت.
للمحرق
(أ) مدير دائرة الطابو رئيساً مع حق التصويت.
(ب) معاون رئيس بلدية المحرق.
(ج) عضوين من بلدية المحرق يجري انتخابهم بالتصويت.
المادة (7) : يحسب الإجار حسب التاريخ الهجري إلا إذا قررت المقاولة غير ذلك.
المادة (8) : إن المالك له الحق أن يطلب من المستأجر تفريغ البيت للأسباب الآتية:-
(أ) إذا أراد المالك أو عائلته سكنى البيت ولا يملك بيتاً آخر في نفس المحلة التي اعتاد سكناها.
ملحوظة - إن كلمة عائلة تشمل زوجة أو زوجات وأبناء متزوجين.
(ب) إذا سبب المستأجر خراباً في البيت ولم يقم بإصلاحه أو يدفع معاوضة عنه.
(ج) إذا لم يدفع المستأجر الإجار طبقاً للشروط المقاولة.
(د) إذا استعمل المستأجر البيت لأعمال مخالفة للآداب أو القانون أو سبب أذى للجيران بشرط:-
(1) أن يكون قد أعطى الإنذار اللازم حسب ما نصت عليه مقاولة الإيجار.
(2) إذا أفرغ المستأجر البيت حسب الفقرة (أ) التي من هذه المادة فإن المالك لا يؤجر البيت إلى مستأجر آخر لمدة سنة واحدة.
(هـ) إذا المالك أراد تجديد بناء البيت بشرط ألا يؤجره قبل تكميل البناء وحينئذ يعرضه أولاً على المستأجر الأول.
المادة (9) : (أ) أن المستأجر بمقاولة شهرية يمكنه إنهاء تلك المقاولة في أي وقت شاء بشرط أن يعطي المالك الإنذار اللازم الذي لا يقل عن شهر واحد المنصوص عليه في المادة الأولى.
(ب) أن مدة الإنذار في المقاولة السنوية لا تقل عن شهرين وذلك قبل انتهاء مدة المقاولة. أما المستأجر الذي تنتهي خدمته (في البحرين) (فجأة) فإنه غير ملزوم بإعطاء الإنذار لمدة أكثر من المدة التي أعطيت للمستأجر نفسه. أما إذا قبض المالك الإجار مقدماً فعليه إرجاعه لبقية المدة أو يجيز للمستأجر بتأجير البيت.
المادة (10) : (أ) للمستأجر حق في تجديد المقاولة عند انتهاء مدتها.
(ب) على المستأجر الذي يفرغ البيت بصفة نهائية أن يسلمه إلى مالكه.
(ج) لا يحق للمستأجر تأجير البيت على شخص آخر إلا برضى المالك.
المادة (11) : إن هذا القانون يسري على البيوت المبنية بالحجارة وعلى الغرف الواقعة في المنامة والمحرق ولا يسري على العماير والدكاكين والمحال التجارية والخانات وبيوت السعف.
المادة (12) : إن هذا القانون نافذ المفعول من أول شوال سنة 1365 الموافق 28 أغسطس سنة 1946. إلا إنه لا يؤثر على المقاولات الموقعة من قبل المالك والمستأجر قبل تاريخ هذا الإعلان.
المادة (13) : إن عدم كتابة مقاولة الإيجار خلال ثلاثة شهور من تاريخ هذا الإعلان أو مخالفة هذا القانون يجعل المخالف عرضة للغرامة أو للحبس حسب ما ترتئيه المحكمة.
التوقيع : مستشار حكومة البحرين