تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول ملاك وظائف الفئتين الأولى والثانية لوزارة البيئة 1 مدير عام 3 رئيس مصلحة ــ 4
المادة (1) : تحدث وزارة تسمى " وزارة البيئة " .
المادة (2) : تتولى وزارة البيئة : 1 - اعداد سياسة عامة فى كل ما يتعلق بشؤون البيئة واقتراح الخطوات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الادارات المعنية . 2 - المحافظة على المحيط الذى يتصل بحياة الانسان والمجتمع سواء كان طبيعيا ام من صنع الانسان . 3 - مكافحة التلوث مهما كان مصدره والحماية منه بما فى ذلك وضع الدروس المتعلقة بكيفية وشروط معالجة النفايات والمياه المبتذلة . 4 - تحديد : أ - كيفية معالجة النفايات والمياه المبتذلة من طريق الاشتراك فى لجان استلام الاشغال العائدة لها والمنفذة طبقا للدروس الموضوعة بهذا الشأن . ب - شروط الترخيص بانشاء المصانع والمعامل والمناطق الصناعية ومزارع الدواجن والمزارع الحيوانية والكسارات والمقالع والمناجم ومصانع الزفت والمدافن وتطبق تدابير الحماية على المصانع المنشآت القائمة قبل العمل بهذا القانون . ج - شروط استعمال الشواطئ البحرية والنهرية بما يضمن حماية البيئة . د - وجهة استعمال الاراضى المشاعية على اختلاف انواعها اذا كان من شأن هذا الاستعمال احداث اى ضرر او تلوث للبيئة . 5 - تحديد انواع الحيوانات والطيور المسموح صيدها ومواسم الصيد واماكنه . 6 - تنظيم حملات تربوية وتوعية فى محال البيئة للتشجيع على حمايتها وذلك بالتنسيق مع الادارات المختصة . 7 - تنظيم المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بالبيئة التى تقام فى لبنان والاشتراك بمثيلاتها التى تقام فى الخارج . 8 - الموافقة على مشاريع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة . 9 - تشجيع المبادارات الجماعية والفردية التى من شأنها تحسين اوضاع البيئة . 10 -تصنيف المناظر والمواقع الطبيعية واتخاذ القرارات واصدار المراسيم الخاصة بحمايتها . 11 - المشاركة فى وضع الخطط الوقائية لمجابهة الكوارث والاضرار وكافة اشكال التلوث التى قد تنجم عن الطبيعة (سيول ، فيضانات ) او بفعل الحروب .
المادة (3) : تنشئ وزارة البيئة المحميات الطبيعية بالاتفاق مع الادارات او السلطات المختصة وتقترح انشاء حدائق او ساحات او منتزهات او مسابح عامة على الاملاك العمومية وعلى الاملاك الخصوصية للدولة والبلديات .
المادة (4) : ينشأ مجلس استشارى للبيئة مهمته تقديم التوصيات الى وزير البيئة فى كل ما يعود الى سياسة الدولة البيئية وحاجات الوزارة من الناحية التقنية . - يختار وزير البيئة اعضاء هذا المجلس من ذوى الاختصاص الجامعى والخبرة العملية فى حقل المحافظة على الطبيعة وحمايتها من التلوث على انواعه . - يحدد الوزير عدد اعضاء المجلس حسب ما تقتضيه الحاجة للاختصاصات المطلوبة شرط ان لا يتعدى هذا العدد الاثنى عشر عضوا ولا يتقاضى اى منهم تعويضا لقاء عمله يرأس هذا المجلس وزير البيئة او مدير عام البيئة عند غياب الوزير .
المادة (5) : تتألف وزارة البيئة من : - المديرية العامة للبيئة تتولى الاشراف على اعمال الوحدات الادارية التابعة لها ، والتنسيق والربط بين مختلف وحدات وزارة البيئة وجميع ادارات ومؤسسات القطاع العام والخاص فى كل ما يعود الى حماية البيئة والمحافظة على الطبيعة والعناية بالعلاقات الخارجية لمكافحة التلوث وتنظيم عمل المجلس الاستشارى والاشراف على البرامج المتعلقة بتربية وتوعية المواطنين فى مجال البيئة . - مصلحة المحافظة على الطبيعة . تتولى الاشراف على صيانة الاراضى المشاعية والاحراج وحماية المواقع الطبيعية والمحافظة على الرمول والشواطئ من التلوث والاشراف على جميع الحفريات المشوهة التى من شأنها تشويه البيئة وتنظيم الصيد البرى والمائى وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة وفقا لما نصت عليه المادة 18 من المرسوم الاشتراعى رقم 97 تاريخ 16/9/1983 . - مصلحة حماية البيئة السكنية . تتولى الاشراف على كيفية معالجة النفايات وتصريف المياه المبتذلة وحماية الجو والمياه من التلوث كما تتولى تحديد الاراضى الصالحة لانشاء محميات طبيعية وحدائق ومسابح عامة . - مصلحة الوقاية من مؤثرات التكنولوجيا والمخاطر الطبيعية . تتولى دراسة وابداء الرأى فى طلبات استيراد المواد الكيماوية والمبيدات والاشراف على المصانع المحلية المنتجة للمواد الكيميائية وعلى معالجة النفايات الصناعية وذلك لضمان سلامة المواطن وحماية الطبيعة والبيئة .
المادة (6) : تحدد وظائف الفئتين الاولى والثانية فى وزارة البيئة وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويشترط فى تعيين موظفى الفئة الثانية بالاضافة الى تطبيق احكام قانون الوظيفة العامة توافر الشروط الخاصة الاتية : 1 - حيازة اجازة جامعية معترف بها 2 - خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات فى الاختصاص المطلوب .
المادة (7) : تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمراسيم تتخذ فى مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البيئة .
المادة (8) : تلغى جميع النصوص التشريعية التى تخالف احكام هذا القانون او لا تأتلف مع مضمونه بما فى ذلك المادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 12 اب 1988 المتعلقة بانشاء المجلس الاعلى لحماية البيئة .
المادة (9) : يعمل بهذا القانون فور نشره فى الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن