بشأن تنظيم استخراج وصناعة الدقيق والخبز والاتجار فيهما.
المادة () : نحن مصطفى النحاس باشا
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939 بإعلان الأحكام العرفي ...
المادة (1) : يحظر على أصحاب المطاحن أو المسئولين عن إدارتها وتجار الدقيق بغير ترخيص سابق من وزير التموين أن يستخ ...
المادة (2) : يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن إدارتها بغير ترخيص سابق من وزير التموين:
...
المادة (3) : يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا ببيان وزن الرغيف وتحد ...
المادة (4) : لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض وضع بيانات على عبوات الدقيق تتعل ...
المادة (5) : يجب على أصحاب المخابز والمطاحن والمحال العمومية وتجار الدقيق أن يقدموا إلى مكاتب التموين بالمحافظات ...
المادة (6) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا الأمر رجال الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين له ...
المادة (7) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الأمر والقرارات المنفذة له بالحبس مع الشغل من ستة أشهر إلى سنتين وغر ...
المادة (8) : يعتبر شريكا لأصحاب المخابز والمطاحن أو المسئولين عن إدارتها وتجار الدقيق كل من يشترك معهم ف ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بما يقرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على ثماني سنوات كل ش ...
المادة (10) : يتبع في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر وفي المحاكمة وفي تنفيذ الأحك ...
المادة (11) : يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويبدأ تنفيذه في كل محافظة أو مديرية اعتبارا م ...
التوقيع : مصطفى النحاس باشا - رئيس مجلس الوزراء