بشأن تنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين للأماكن.
المادة () : نحن مصطفى النحاس باشا
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939 بإعلان الأحكام العرفي ...
المادة (1) : تسري أحكام هذا الأمر على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من ا ...
المادة (2) : اعتبارا من تاريخ نشر هذا الأمر لا يجوز للمؤجر أن يخرج المستأجر إلا بحكم قضائي يستند إلى أحد السببين ...
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للمالك، فيما يتعلق بالأماكن المخصصة للسكنى، أن ينبه على المست ...
المادة (4) : ويجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الايجار التي تبرم بعد نشر هذا الأمر أو التي أبرمت منذ أول ...
المادة (5) : استثناء من أحكام المادتين 389 من القانون المدني الأهلي و474 من القانون المدني المختلط تسري الأحكام ...
المادة (6) : يجب على المستأجر أو المستأجر من الباطن الذي يرغب في إخلاء المكان المؤجر له مراعاة مواعيد ا ...
المادة (7) : يعتبر باطلا بحكم القانون كل شرط مخالف للأحكام المتقدمة ويحكم ...
المادة (8) : ترفع المنازعات الناشئة من تطبيق هذا الأمر بناء على طلب ذوي الشأن إلى المحكمة الكلية المختصة.
ويجب ...
المادة (9) : المستأجرين الذين تكون قد اتخذت ضدهم إجراءات لإخلاء الأمكنة المؤجرة لعدم قيامهم بالإخطار المنصوص علي ...
المادة (9) : لا يجوز هدم أي منزل كله أو بعضه أو نزع أي شيء من مشتملاته يجعله غير صالح للاستعمال قبل الحصول على إ ...
المادة (10) : لا تسري على هذا الأمر أحكام الأمر رقم 40 الخاص بتقرير العقوبات بالنسبة ...
المادة (11) : تلغى الأوامر رقم 151 و164 و199 المتقدم ذكرها على أن القرارات التي صدرت تنفيذا للمادة الأولى من الأم ...
المادة (12) : يعمل بهذا الأمر من تاري ...
التوقيع : مصطفى النحاس باشا - رئيس مجلس الوزراء