تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ينظم هذا المرسوم الاشتراعي القضاء العدلي في خمسة ابواب تتضمن الاحكام المختصة بمجلس القضاء الاعلى، والتنظيم القضائي، ونظام القضاة، وتنظيم التفتيش القضائي، ونظام المساعدين القضائيين.
المادة (2) : عدل نص المادة 2 بموجب المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 وبالمادة الاولى من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 على الوجه التالي : يتألف مجلس القضاء الاعلى من عشرة اعضاء على الوجه الآتي : أ- اعضاء حكميون هم : الرئيس الاول لمحكمة التمييز رئيساً النائب العام لدى محكمة التمييز نائبا للرئيس رئيس هيئة التفتيش القضائي عضواً وتستمر ولايتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم. ب- اعضاء منتخبون : قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز يتم انتخابهما لمدة ثلاث سنوات من قبل الرئيس الاول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة. عضوين تلتئم الهيئة الناخبة بناء على دعوة الرئيس الاول لمحكمة التمييز وباشرافه خلال الشهر الذي يسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس ويجري التصويت بالاقتراع السري ويعتبر فائزاً المرشحان اللذان ينالان العدد الاكبر من اصوات المقترعين، واذا تساوت الاصوات يعتبر فائزاً الاعلى درجة واذا تساوت الدرجات فالاكبر سناً. ينظم الرئيس الاول لمحكمة التمييز محضراً بالنتيجة يبلغه الى وزير العدل. تنظيم دقائق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الاعلى. ج – اعضاء معينون : قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييز. قاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف. قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الاولى. قاض عدلي من بين رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل. د- اعضــاء: يعين الاعضاء المذكورون في الفقرة (ج) بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد. في حال شغور مركز أي من الاعضاء المذكورين في الفقرتين (ب) و (ج) يتم اختيار العضو البديل بالطريقة ذاتها للمدة المتبقية من الولاية. وتكون هذه الولاية قابلة للتجديد اذا لم تتجاوز السنة والنصف. ان ولاية القضاة المذكورين في الفقرتين (ب) و(ج) هي ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا بعد انقضاء ولاية كاملة على انتهاء ولايتهم.
المادة (3) : يقسم اعضاء مجلس القضاء الاعلى امام رئيس الجمهورية وبحضور وزير العدل اليمين التالية : "اقسم بالله بأن اقوم بمهامي في مجلس القضاء الاعلى بكل امانة واخلاص وان احفظ سر المذاكرة وان اتوخى في جميع اعمالي حسن سير القضاء وكرامته واستقلاله ".
المادة (4) : عدل نص المادة 4 بموجب المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : يسهر مجلس القضاء الاعلى على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم ويتخذ القرارات اللازمة بهذا الشأن.
المادة (5) : عدل نص المادة 5 بموجب المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : بالاضافة الى المقررات التي يتخذها مجلس القضاء الاعلى والاراء التي يبديها في الحالات المنصوص عليها في القانون والانظمة تناط به الصلاحيات التالية : أ – وضع مشروع المناقلات والالحاقات والانتدابات القضائية الفردية أو الجماعية وعرضها على وزير العدل للموافقة عليه. ب – عدل نص الفقرة (ب) من المادة 5 بموجب المادة 2 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 على الوجه التالي : لا تصبح التشكيلات نافذة الا بعد موافقة وزير العدل. - عند حصول اختلاف في وجهات النظر بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلفة عليها. - اذا استمر الخلاف ينظر مجلس القضاء الاعلى مجدداً في الامر للبت فيه ويتخذ قراره بأكثرية سبعة اعضاء ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً وملزماً. - تصدر التشكيلات القضائية وفقاً للبنود السابقة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل. - مع مراعاة احكام تعيين القضاة الذين تلحظ القوانين النافذة تعيينهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، لا يرقى ولا ينقل أي من اعضاء مجلس القضاء الاعلى طوال مدة ولايته. ج – تأليف المجلس التأديبي للقضاة. د – درس ملف أي قاض والطلب الى هيئة التفتيش القضائي اجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ التدابير والقرارات المناسبة. هـ – النظر في طلبات العفو الخاص المقدمة من المحكومين بعقوبة الاعدام او المحالة اليه من المراجع المختصة. و – تعيين لجنة مؤلفة من ثلاثة من اعضائه للنظر في سائر طلبات العفو الخاص. ز – ابداء الرأي في مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالقضاء العدلي، واقتراح المشاريع والنصوص التي يراها مناسبة بهذا الشأن على وزير العدل.
المادة (6) : عدل نص المادة 6 بموجب المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : يجتمع مجلس القضاء الاعلى بناء على دعوة من الرئيس وعند غيابه بناء على دعوة من نائب الرئيس كما يجتمع بناء على طلب اربعة من اعضائه، ويحق لوزير العدل ان يدعو المجلس الى الانعقاد. في حال غياب الرئيس او نائبه يترأس الجلسة اعلى القضاة درجة وفي حال تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند التساوي في الاقدمية الاكبر سنا. تتضمن الدعوة موعد الاجتماع وجدول الاعمال على ان يودع مبدئيا جدول الاعمال تحت تصرف الاعضاء لدى امانة سر المجلس قبل 24 ساعة على الاقل من تاريخ الجلسة.
المادة (7) : عدل نص المادة 7 بموجب المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : لا يكون الاجتماع قانونيا الا بحضور ستة من اعضاء المجلس على الاقل.
المادة (8) : فيما خلا الحالات المنصوص على غالبية خاصة بشأنها تتخذ قرارات المجلس بغالبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا.
المادة (9) : عدل نص المادة 9 بموجب المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : ترفع قرارات المجلس فور اتخاذها لوزير العدل.
المادة (10) : عدل نص المادة 10 بموجب المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : تنظم محاضر متسلسلة باجتماعات المجلس وقراراته حسب تواريخها وتحفظ لدى رئيس مجلس القضاء الاعلى بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء.
المادة (11) : عدل نص المادة 11 بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : يلتزم اعضاء المجلس بالمحافظة على السرية ويعتبر افشاء سر المداولة لدى المجلس بمثابة افشاء لسر المذاكرة لدى المحاكم.
المادة (12) : عدل نص المادة 12 بموجب المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : المحاكم العدلية هي : - محاكم الدرجة الاولى - محاكم الاستئناف - محكمة التمييز
المادة (13) : تتألف محاكم الدرجة الاولى من غرف تصدر احكامها عن رئيس وعضوين لكل غرفة واقسام تصدر احكامها عن قاض منفرد. يحدد في جدول اول يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي عدد محاكم الدرجة الاولى وغرفها واقسامها ومراكز هذه الغرف والاقسام ونطاق صلاحيتها الاقليمية وعدد قضاة كل غرفة.
المادة (14) : يمكن لوزير العدل الترخيص لغرف واقسام محاكم الدرجة الاولى ان تعقد جلساتها خارج مركزها في اماكن تحدد بقرار يتخذه بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى.
المادة (15) : الغي نص المادة 15 بموجب المادة 3 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 واستعيض عنه بالنص التالي : توزع الاعمال بين الغرف في المركز الواحد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، بناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة استئناف التابعة لها المحكمة. تطبق القاعدة نفسها في توزيع الاعمال بين الاقسام في المركز الواحد.
المادة (16) : يحدد عدد محاكم الاستئناف ومركز كل منها ونطاق صلاحيتها الاقليمية وعدد غرفها وقضاتها وقضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق في جدول ثان يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة (17) : تعقد محكمة استئناف البقاع جلساتها في بعلبك لفصل الدعاوى الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى في قضائي بعلبك والهرمل. يمكن ان يرخص لمحاكم استئناف اخرى ان تعقد جلساتها خارج مركزها بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة (18) : الغي نص المادة 18 بموجب المادة 4 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 واستعيض عنه بالنص التالي : توزع الاعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، بناء على اقتراح الرئيس الاول لهذه المحكمة.
المادة (19) : يسهر الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف على حسن سير الاعمال في الدوائر التابعة له وتصريف الاعمال بصورة طبيعية. اضيف النص التالي بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22/1985 : ويطلع عند الاقتضاء رئيس مجلس القضاء الاعلى على الصعوبات التي تعترضه بهذا الشأن كما يحيطه علما بالقضايا الهامة الطارئة.
المادة (20) : اذا تعذر على احد القضاة التابعين لمحكمة استئناف واحدة سواء كان من قضاة محاكم الدرجة الاولى او محكمة الاستئناف نفسها او من قضاة النيابة العامة او قضاة التحقيق القيام بعمله لاي سبب فللرئيس الاول لمحكمة الاستئناف ان يكلف قاضياً من القضاة التابعين له لتأمين اعمال القاضي المذكور. ولوزير العدل ان يقرر ما تقتضيه الضرورة من الانتدابات بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.
المادة (21) : تنظم المناوبة القضائية اثناء العطلة القضائية بقرار يتخذه الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بعد استطلاع رأي المدعي العام لدى هذه المحكمة، بالنسبة لقضاة النيابة العامة والتحقيق.
المادة (22) : يكون لدى كل محكمة استئناف نيابة عامة برئاسة نائب عام. يدير النائب العام شؤون النيابة العامة ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها.
المادة (23) : يكون في مركز ونطاق كل محكمة استئناف دائرة تحقيق مؤلفة من قاضي تحقيق اول وقاضي تحقيق او اكثر. يشرف قاضي التحقيق الاول على حسن سير العمل في دائرته.
المادة (24) : على رأس المحاكم العدلية محكمة عليا هي محكمة التمييز ومركزها بيروت.
المادة (25) : تتألف محكمة التمييز من غرف يحدد عددها وعدد قضاتها وقضاة النيابة العامة لديها في جدول ثالث يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي. تتألف كل غرفة من رئيس ومستشارين اثنين.
المادة (26) : يرأس محكمة التمييز رئيس اول يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. اضيف الى المادة 26 الفقرة التالية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22/1985 يمارس الرئيس الاول لمحكمة التمييز، فيما خص محكمة التمييز، الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير، باستثناء الصلاحيات الدستورية.
المادة (27) : يوزع الرئيس الاول الاعمال بين غرف محكمة التمييز وله علاوة على الغرفة التي يرأسها، ان يرأس اية غرفة من الغرفة المدنية او الجزائية.
المادة (28) : عدل نص المادة 28 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : يتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات العائدة الى الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بمقتضى المواد 19 و20 و21 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة (29) : يضع الرئيس الاول في مطلع كل سنة قضائية تقريرا سنويا ويعرضه على مجلس القضاء الاعلى لمناقشته واقراره ثم يرفعه الى وزير العدل. يتضمن هذا التقرير صورة عن اوضاع واعمال المحاكم العدلية في السنة المنصرمة واشارة الى القرارات الهامة الصادرة عن محكمة التمييز والاقتراحات التشريعية والتنظيمية والادارية التي يراها موافقة لمصلحة القضاء.
المادة (30) : تنعقد محكمة التمييز بهيئتها العامة في الحالات المنصوص عليها في القانون. تتألف الهيئة العامة لمحكمة التمييز من : - الرئيس الاول وعند التعذر رئيس الغرفة الاعلى درجة وعند تساوي الدرجة الاقدم عهدا في القضاء وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا. ( رئيسا ) - رؤساء الغرف ( اعضـاء ) ولا يجوز ان تصدر قرارات الهيئة العامة الا عن الرئيس واربعة اعضاء على الاقل وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة (31) : يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. ينشأ لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز نيابة عامة مالية تخضع لسلطة النائب العام لدى محكمة التمييز وتحدد مهامها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابات العامة وله توجيههم في تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية. يدير النائب العام لدى محكمة التمييز شؤون النيابة العامة لديها ويشرف على موظفيها وعلى حسن سير العمل فيها. اضيف الى المادة 31 الفقرة التالية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 تنتقل الى المدعي العام لدى محكمة التمييز الصلاحيات العائدة للمدعي العام الاستئنافي بموجب قانون اصول المحاكمات الجزائية. في جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصا او موافقة من أي مرجع غير قضائي وفي حال الخلاف بين هذا المرجع والنيابة العامة الاستئنافية او مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية يكون للنائب العام لدى محكمة التمييز خلاف لاي نص خاص أو عام، امر البت نهائياً بهذا الموضوع.
المادة (32) : يخضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ومعاونوه لسلطة ومراقبة النائب العام لدى محكمة النقض. يحدد ملاك وعدد القضاة المدنيين لدى القضاء العسكري في جدول رابع يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة (33) : يحدد عدد القضاة الملحقين لكل من المدير العام وهيئة القضايا وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في جدول خامس يلحق بهذا المرسوم الاشتراعي.
المادة (34) : يلحظ في موازنة وزارة العدل اعتماد سنوي في بند اللوازم الادارية للمفروشات والمطبوعات واللوازم المكتبية.
المادة (35) : الدائرة القضائية هي المحكمة أو الغرفة أو القسم أو النيابة العامة أو دائرة التحقيق والقلم التابع لكل منها.
المادة (36) : يرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة أو الغرفة أو القسم واذا كان القلم مشتركا بين عدة غرف أو بين عدة اقسام فيعتبر رئيسا للدائرة القضائية رئيس الغرفة الاعلى درجة، وعند تساوي الدرجة فالرئيس او القاضي الاقدم عهداً في القضاء، وعند تساوي الاقدمية الاكبر سنا. اما دوائر النيابات العامة فيرأس كل منها نائب عام، ودوائر التحقيق يرأس كل منها قاضي تحقيق اول.
المادة (37) : رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته وهو الرئيس الاداري لموظفي القلم العاملين فيها وله تجاههم الصلاحيات التي تمنحها للمدير انظمة الموظفين الاداريين. لرئيس الدائر القضائية ان يكلف موظفي دائرته بالعمل خارج اوقات الدوام اذا ما استمرت المحكمة في عقد جلساتها.
المادة (38) : يتألف قلم الدائرة القضائية من مساعدين قضائيين وحجاب.
المادة (39) : يلحق بمجلس القضاء الاعلى مساعدون قضائيون وحجاب وذلك بقرار من المرجع المختص بناء على توصية رئيس مجلس القضاء الاعلى.
المادة (40) : رئيس القلم مسؤول عن حسن سير العمل امام رئيس الدائرة القضائية وله تجاه موظفي القلم الصلاحيات التي تمنحها لرئيس الدائرة انظمة الموظفين الاداريين.
المادة (41) : توزع الاعمال بين موظفي القلم الواحد بقرار من رئيس الدائرة القضائية.
المادة (42) : تطبق العطلة القضائية على الاقلام وتنظم المناوبة تأمينا للاستمرار بالعمل بقرار من رئيس الدائرة القضائية.
المادة (43) : القضاة العدليون هم القضاة الداخلون في ملاك القضاء العدلي وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم الاشتراعي ورؤساء مجالس العمل التحكيمية وسائر القضاة المنتمون الى القضاء العدلي المعينون في هيئات قضائية او مراكز اخرى او المنتدبون اليها ويحتفظون فيها بانتمائهم المذكور.
المادة (44) : عدل نص المادة 44 بموجب المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : القضاة مستقلون في اجراء وظائفهم ولا يمكن نقلهم أو فصلهم عن السلك القضائي الا وفقا لاحكام هذا القانون. مع مراعاة الاحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) كل مطلب جماعي وظيفي يجب ان يمر عبر مجلس القضاء الاعلى. وخلاف لكل نص مخالف تنظر الهيئة العامة لمحكمة التمييز بالجنايات وبالجنح المنسوبة الى قضاة محكمة التمييز أو احد اعضاء النيابة العامة لديها محاكم الاستئناف والمدعين العامين لديها ورؤساء الهيئات في وزارة العدل وقضاة التحقيق الاول والناشئة عن الوظيفة أو الخارجة عنها وتنظر الغرفة الجزائية لدى محكمة التمييز في الجنايات والجنح المنسوبة الى باقي القضاة الناشئة عن الوظيفة أو الخارجة عنها وتراعى احكام القسم الثالث الباب الثاني من قانون اصول المحاكمات الجزائية ويتولى الرئيس الاول لمحكمة التمييز والمدعي العام لديها كل منهما الصلاحيات العائدة الى رئيس محكمة الاستئناف والمدعي العام لديها بمقتضى احكام الباب المذكور.
المادة (45) : يخضع قضاة النيابات العامة لادارة ومراقبة رؤسائهم كما يخضعون لسلطة وزير العدل وتبقى لهم في جلسات المحاكمة حرية الكلام.
المادة (46) : يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل اليمين التالي نصها : <<أقسم بالله أني سأقوم بوظيفتي القضائية بمنتهى الاخلاص والتجرد واكون عادلا بين الناس امينا على حقوقهم وان اصون سر المذاكرة واتصرف في كل اعمالي تصرف القاضي الصادق الشريف>>.
المادة (47) : لا يجوز الجمع بين الوظيفة القضائية والوظائف العامة. ولا الجمع بينها وبين أية مهنة أو عمل مأجور. يستثنى من ذلك التدريس في الجامعات ومعاهد التعليم العالي ويحدد عدد ساعات التدريس واصول الترخيص به بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. يبقى للقاضي بالرغم من كل نص مخالف حق التدريس بعد استقالته او احالته على التقاعد.
المادة (48) : عدل نص المادة 48بموجب المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : خلافا لكل نص عام أو خاص، يجوز نقل القاضي بموافقته الى ملاك احدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة على اختلافها وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل والوزير المختص بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. ولا يجوز انتداب القاضي الى ملاك احدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة ما لم يرد نص في نظامها يجيز انتداب القاضي الى ملاكها. ويكون الانتداب لمدة محدودة او غير محدودة.
المادة (49) : يستمر القاضي المنتدب يتقاضى رواتبه وتعويضاته المستحقة بالنسبة لفئته ودرجته من موازنة وزارة العدل. يتقاضى القاضي المنتدب التعويضات العائدة للوظيفة التي انتدب اليها من موازنة الادارة المنتدب لديها.
المادة (50) : الغي نص المادة 50 بموجب المادة 5 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 واستعيض عنه بالنص التالي : خلافا لأي نص آخر، يشترط على القاضي الذي يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات النيابية أو البلدية ان يكون قد استقال من القضاء وانقطع فعليا عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بسنة واحدة على الاقل، تحت طائلة رد طلب ترشيحه. ولا يجوز بعد ذلك أن يعين في أية وظيفة قضائية.
المادة (51) : كل قاض يرشح نفسه للانتخابات النيابية او البلدية ينفصل حكما عن سلك القضاء ولا يجوز بعد ذلك ان يعين في اية وظيفة قضائية.
المادة (52) : لا يمكن تكليف القاضي بمهمة بالاضافة الى وظيفته الاصلية الا في الحالات التي نص عليها القانون. اضيفت الى المادة 52 الفقرة التالية، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22/1985 باستثناء اللجان المتلازمة مع الوظيفة، يعاد النظر حكما من قبل وزير العدل وفقا للاصول، في تسمية القضاة رؤساء واعضاء اللجان الدائمة بحيث لا يكلف القاضي بأكثر من لجنة واحدة الا بقرار معلل. ويعود لمجلس القضاء الاعلى بقرار يصدر عنه تحديد مفهوم اللجان المتلازمة مع الوظيفة واللجان الدائمة. تطبق احكام هذه المادة على قضاة مجلس شورى الدولة على ان يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الاعلى. يسهر بصورة دائمة كل من وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى على تطبيق المبادىء الواردة في هذه المادة.
المادة (53) : تضمن الدولة للقضاة العدليين والاداريين علاوة على الضمانات التي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء التعويض عن كل ضرر يلحق بهم او بأحد افراد عائلاتهم او بأموالهم بسبب الوظيفة او اثناءها وبمناسبتها.
المادة (54) : يؤمن معهد الدروس القضائية : 1 – التهيئة لتولي القضاة المتدرجين العمل القضائي. 2 – تنظيم دورات تدريبية للاجهزة المساعدة للقضاء والمساعدين القضائيين والكتاب العدل والخبراء وغيرهم ممن يقرر وزير العدل اخضاعهم لدورات تدريبية. 3 – تهيئة قضاة غير لبنانيين لتولي العمل القضائي في بلدانهم. تتناول التهيئة القضائية دروسا نظرية وتطبيقية في علم القانون وفي العلوم المفيدة في تكوين الثقافة اللازمة لتأهيل القاضي فكريا وخلقيا لتولي القضاء، كما تتناول التدريب لدى مختلف الدوائر القضائية حيث يشارك القاضي في المذاكرة ويتقيد بسريتها.
المادة (55) : عدل نص المادة 55 بموجب المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : 1 – يرأس المعهد ويشرف على اعماله قاض يشترط ان يكون من الدرجة السابعة وما فوق وينتدب لهذه الغاية بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. 2 – يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق، وينتدب لهذه الغاية بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. 3 – يؤلف في المعهد مجلس ادارة مكون من : أ – رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيسا ب – المدير العام لوزارة العدل نائبا للرئيس ج – رئيس المعهد عضوا د – مدير المعهد عضوا هـ - قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد الا مرة واحدة فقط. 4 – يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمي والمسلكي وينظم الدورات الدراسية ويختار الاساتذة ويتعاقد معهم بواسطة رئيس المعهد.
المادة (56) : يتخذ رئيس المعهد القرارات اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس ويسهر على حسن سير العمل في المعهد ويكون رئيساً مباشراً للموظفين التابعين للمعهد . أضيف الى الفقرة الاولى من المادة 56 النص التالي ، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 : يمكن لرئيس المعهد، خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية أن يوجه ملاحظة للقضاة المتدرجين . ينوب عن الرئيس عند غيابه مدير الدروس في المعهد .
المادة (57) : يحدد الجهاز الاداري في المعهد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل .
المادة (58) : يوضع النظام الداخلي للمعهد ويعدل بقرار من وزير العدل يتخذ بناء على اقتراح مجلس الادارة . عدل نص الفقرة 2 من المادة 58 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : يحدد النظام الداخلي للمعهد كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة والامتحانات والتدرج والانضباط الداخلي والاجراءات التأديبية والتنظيم اللازم لتطبيق أحكام هذا الفصل .
المادة (59) : يحدد وزير العدل كلما دعت الحاجة وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب الى مجلس القضاء الأعلى تنظيم مباراة لهذه الغاية .
المادة (60) : ينظم مجلس القضاء الأعلى مباراة الدخول الى المعهد محدداً المواد التي تجرى عليها ومعدل علامات القبول كما يعين اللجنة الفاحصة في بدء كل مباراة من القضاة الذين يختارهم لهذه الغاية
المادة (61) : يشترط في كل مرشح للاشتراك في المباراة : 1- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل . 2 - متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة . 3 - سليماً من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بوظيفته . 4 - حاملاً إجازة الحقوق ( اللبنانية ) . 5 - متقناً اللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية أو الانكليزية . 6 - عدل نص الفقرة 6 من المادة 61 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي: دون الخامسة والثلاثين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية .
المادة (62) : يدرس مجلس القضاء الأعلى الطلبات ويعين المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة وله عند الاقتضاء دعوة من يراه منهم لمقابلة مسبقة .
المادة (63) : تعلن اللجنة نتائج المباراة وتبلغها فوراً الى كل من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الادارة . ألغيت نصوص الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 63 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 وأبدلت بالفقرة التالية : أما المرشحون الذين ألحقوا بالمعهد واعلنت اهليتهم لأن يكونوا قضاة متدرجين قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي، فتحتسب مدة الحاقهم بالمعهد من أصل مدة تدرجهم بحيث يعفون من دورة دراسية واحدة .
المادة (64) : عدل نص المادة 64 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : يعين المرشحون الناجحون قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويلحقون بمعهد القضاء لمدة ثلاث سنوات يتقاضون خلالها رواتب القضاة المتدرجين واذا كان القاضي المتدرج من الموظفين فينتقل من ملاكه الى ملاك القضاء بذات الراتب الذي كان يتقاضاه اذا كان أعلى من راتب القاضي المتدرج ويستفيد من الترقية المختصة بالقضاة المتدرجين اعتباراً من تاريخ انتمائه الى المعهد.
المادة (65) : يقسم القضاة المتدرجون فور تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل امام محكمة استئناف بيروت اليمين التالية : " أقسم بالله بأن أحرص على حفظ سر المذاكرة وأن أتصرف في كل أعمالي تصرف القاضي المتدرج الصادق الشريف " .
المادة (66) : يرقى القاضي المتدرج درجة واحدة عند انتهاء كل سنة قضائية .
المادة (67) : عدل نص المادة 67 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : يمكن بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس ادارة المعهد الترخيص بإفادة الأربع الاول من القضاة المتدرجين، من منح تخصص في الخارج، على أن يحدد بذات المرسوم شروط الانتقال ومكان التخصص والشهادة العلمية التي يجب الحصول عليها والافادات التي تقوم مقامها وشروط معادلتها .
المادة (68) : عدل نص المادة 68 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : يمكن تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة شهادة دكتوراه دولة في الحقوق وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
المادة (69) : عدل نص المادة 69 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : يعفى المساعدون القضائيون المتقدمون من المباراة او طالبوا الاستفادة من المادة السابقة الذين انقضى على ممارستهم وظيفتهم خمس سنوات من شرط السن على الا يتجاوزوا الرابعة والاربعين من العمر بتاريخ بدء المباراة الخطية . عدل نص المادة 69 من قانون القضاء العدلي بموجب القانون رقم 237 تاريخ 24/5/1993 على النحو التالي : المادة 69 (جديدة) " يعفى المساعدون القضائيون الفائزون في المباراة او طالبو الاستفادة من المادة السابقة الذين انقضى على ممارستهم وظيفتهم خمس سنوات من شرط السن على الا يتجاوزوا الثامنة والاربعين من العمر بتاريخ تقديم الطلب .
المادة (70) : تسجل نتائج اعمال كل قاض في ملفه الشخصي المحفوظ في امانة سر المعهد. بنهاية مدة التدرج يضع مجلس ادارة المعهد لائحة التخرج ويرفعها مع مقترحاته الى مجلس القضاء الأعلى الذي يعلن اهلية القاضي المتدرج للانتقال الى القضاء الاصيل او عدم اهليته. ان قرار مجلس القضاء بعدم الأهلية ينهي خدمة القاضي المتدرج دون حاجة الى اصدار أي عمل اداري آخر . لمجلس القضاء أن يعلن عدم الأهلية في نهاية كل سنة دراسية بناء على اقتراح مجلس المعهد.
المادة (71) : يعين القضاة المتدرجون المعلنة اهليتهم قضاة اصيلين من الدرجة الأخيرة أو بالدرجة التي يوازي راتبها راتب القاضي المعين وذلك بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل . عند عدم وجود مركز شاغر في الملاك يلحق القاضي المتدرج بوزارة العدل ريثما يصدر تعيينه والحاقه عند شغور اول مركز وفقاً للائحة التخرج في المعهد . يتقاضى القاضي خلال هذه المدة علاوة على راتبه تعويضاً شهرياً يوازي الفرق بين راتبه وراتب القاضي الأصيل مع التعويضات الملازمة لراتب القاضي الأصيل . وتبدأ مدة تدرجه وكأنه قاض أصيل بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إعلان اهليته دون صدور مرسوم تعيينه قاضياً اصيلاً . في حال تعيين القضاة المتدرجين قضاة اصيلين، يلحقون حكماً بوزارة العدل ريثما يتم الحاقهم حسب الأصول بالمراكز الخاصة بالقضاة العدليين .
المادة (72) : تعتمد لتعويضات التدريس والتصحيح والمناقشات والأبحاث القواعد والحدود المقررة في الجامعة اللبنانية على صعيد الدراسات العليا . تحدد تعويضات مجلس الادارة ورئيس المعهد ومدير الدروس بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل .
المادة (73) : لوزير العدل أن يقبل في المعهد اجانب موفدين رسمياً من بلدانهم دون التقيد بالشروط التي يخضع لها القضاة المتدرجون اللبنانيون . تنظم ادارة المعهد لهؤلاء دورات خاصة عند الاقتضاء .
المادة (74) : يخضع القضاة المتدرجون لأنظمة التأديب المختصة بالقضاة الأصيلين ولأصول المحاكمات المطبقة على القضاة في الملاحقات الجزائية .
المادة (75) : يعين الطلاب المستمعون الموجودون في المعهد قضاة متدرجين ويجري تدريبهم لدى المحاكم في الفترة المتبقية من وجودهم في المعهد .
المادة (76) : ينشأ في معهد الدروس القضائية قسم للقانون العام . يحدد وزير العدل كلما دعت الحاجة وبعد استطلاع رأي مكتب مجلس شورى الدولة عدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم في هذا القسم كي يصبحوا بعد تخرجهم مستشارين معاونين لدى مجلس شورى الدولة . في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين الاداريين، يحل مكتب مجلس شورى الدولة محل مجلس القضاء الأعلى . وفي مجلس ادارة المعهد، يحل رئيس مجلس شورى الدولة محل رئيس مجلس القضاء الأعلى وقاضيان من مجلس شورى الدولة محل القاضيين العدليين العضوين. تطبق على القضاة المتدرجين الاداريين الأحكام المطبقة على القضاة المتدرجين العدليين . اضيف النص التالي الى نص المادة 76 بموجب القانون رقم 133 تاريخ 14/4/1992: ينشأ في معهد الدروس القضائية قسم للقانون المالي، يحدد رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مكتب ديوان المحاسبة عدد القضاة المتدرجين الماليين المنوي تعيينهم في القسم كي يصبحوا بعد تخرجهم قضاة ماليين في ديوان المحاسبة في الرتبة الأخيرة . في كل ما يتعلق بالقضاة المتدرجين الماليين، يحل مكتب ديوان المحاسبة محل مجلس القضاء الأعلى، وفي مجلس ادارة المعهد يحل رئيس ديوان المحاسبة محل رئيس مجلس القضاء الأعلى وقاضيان من ديوان المحاسبة محل القاضيين العدليين يعينان بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة . تطبق على القضاة المتدرجين الماليين الأحكام المطبقة على القضاة المتدرجين العدليين .
المادة (77) : يمكن تعيين القضاة الأصيلين بالمباراة . عدل نص الفقرة 2 من المادة 77 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : بالاضافة الى الشروط المنصوص عنها في المادة 61 من هذا المرسوم الاشتراعي باستثناء شرط السن يجب أن يكون المرشح اما محامياً منذ ست سنوات على الأقل بما فيها سنوات التدرج واما مساعدا قضائياً مارس وظيفته ست سنوات على الأقل بعد نيله اجازة الحقوق او موظفاً في الادارات او المؤسسات العامة تتطلب وظيفته اجازة في الحقوق يكون قد مارس هذه الوظيفة طوال ذات المدة بعد نيله تلك الاجازة . لا يقبل في المباراة القضاة المتدرجون السابقون الذين قرر مجلس القضاء الأعلى عدم اهليتهم لتولي القضاء . تطبق على المباراة احكام المواد 59 و 60 و 62 من هذا المرسوم الاشتراعي . يجري التعيين في الدرجة الأخيرة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
المادة (78) : الغي نص المادة 78 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985
المادة (79) : عدل نص المادة 79 بموجب المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : مع مراعاة الأحكام الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين ) وأحكام قانون تقاعد نقابة المحامين، من أجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة أو معاش التقاعد، تضم الى خدمة مدة ممارسته للمحاماة بالمقدار الذي تزيد فيه عن سبع سنوات او لأية وظيفة عامة على أن يدفع عنها المحسومات التقاعدية على أساس الراتب الذي تقاضاه لدى دخوله القضاء او الراتب الذي تقاضاه في الوظيفة العامة على التوالي. يستفيد القضاة العدليون وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة الموجودون حالياً في الخدمة من الفقرة السابقة شرط دفع المحسومات المتوجبة.
المادة (80) : ألغي نص المادة 80 بموجب المرسوم الاتشراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 واستبدل بنص جديد ثم ألغي هذا الأخير بموجب المادة 6 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 واستعيض عنه بالنص التالي : - لا يجوز أن يعين قاضياً منفرداً الا قاض من الدرجة الثانية فما فوق . - لا يجوز أن يعين مستشاراً لدى محكمة الاستئناف او رئيس غرفة في إحدى محاكم الدرجة الاولى أو قاضي تحقيق او محامياً عاماً استئنافياً او معاوناً لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الا قاض من الدرجة الرابعة فما فوق. - لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة الاستئناف او نائباً عاماً لدى محكمة الاستئناف او مفوضاً للحكومة لدى المحكمة العسكرية أو قاضي تحقيق أول الا قاض من الدرجة السادسة فما فوق . - لا يجوز أن يعين مستشاراً لدى محكمة التمييز أو محامياً عاماً لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة الثامنة فما فوق . - لا يجوز أن يعين رئيس غرفة لدى محكمة التمييز أو رئيساً أولاً لدى محاكم الاستئناف الا قاض من الدرجة العاشرة فما فوق . - لا يجوز أن يعين رئيساً أولاً لدى محكمة التمييز او نائباً عاماً لدى محكمة التمييز الا قاض من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق . - الا انه يجوز ان تسند الوظائف المبينة في الفقرات الخمس الأولى من هذه المادة بالوكالة لمدة سنة قابلة للتجديد مرة أو أكثر الى القاضي الذي لا تتوافر فيه الشروط المذكورة أعلاه على أن لا يزيد الفرق بين درجته والدرجة المؤهلة للوظيفة المسندة اليه عن درجة واحدة، ويطبق فيما خلا ذلك نظام الموظفين العام . يجري التوكيل بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح وزير العدل . وفي حال الخلاف تطبق أحكام الفقرة " ب " من المادة /5/ من هذا القانون .
المادة (81) : يعطى القضاة تعويض اختصاص تحدد نسبته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل، ولا يدخل هذا التعويض في حساب الحد الأقصى للتعويضات المنصوص عليه في نظام الموظفين . بانتظار صدور المرسوم يستمر القضاة بتقاضي التعويض الحالي ويبقى معتبراً غير داخل في الحد الأقصى للتعويضات . يعطى القضاة اضافة على الراتب تحدد قيمتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل على ان لا تتجاوز خمسة عشرة بالماية من الراتب الأساسي . يستفيد من أحكام هذه المادة قضاة مجلس شورى الدولة وقضاة ديوان المحاسبة .
المادة (82) : توضع سلسلة جديدة لرواتب القضاة العدليين وقضاة مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة بموجب جدول يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل .
المادة (83) : كل اخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف او الكرامة او الأدب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبياً . يعتبر بنوع خاص إخلالاً بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد لافهام الحكم عند ختام المذاكرة والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المذاكرة .
المادة (84) : الغي نص المادة 84 بموجب المـرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، يمكن لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يوجه عند الاقتضاء ملاحظة لأي قاض من القضاة العدليين باستثناء قضاة الهيئة أو المجلس أو المحكمة التي يرأسها كما يمكن لكل من النائب العام التمييزي والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يوجه ملاحظة للقضاة التابعين لهم باستثناء قضاة الحكم الذي يألفون غرفة الرئيس الأول .
المادة (85) : عدل نص الفقرة الاولى من المادة 85 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22/1985 ثم الغي نص المادة 85 بموجب المادة 7 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2..1 واستعيض عنه بالنص التالي : يتألف المجلس التأديبي للقضاة من رئيس غرفة لدى محكمة التمييز رئيساً وعضوية رئيسي غرفة لدى محكمة الاستئناف يعينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى في بدء كل سنة قضائية، كما له أن يعين بديلاً لأي منهم عند الغياب او التعذر . يقوم رئيس هيئة التفتيش القضائي أو من يفوضه من أعضاء الهيئة بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس . ينظر المجلس في تأديب القضاة بناء على إحالة مجلس هيئة التفتيش القضائي . تطبق على رئيس وأعضاء المجلس أسباب الرد والتنحي المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية . ينظر مجلس القضاء الاعلى في طلب التنحي بمهلة ثلاثة ايام على الأكثر .
المادة (86) : يضع الرئيس تقريراً او يكلف احد عضوي المجلس بذلك . يجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع الى صاحب العلاقة ويتلقى افادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره الى المجلس بلا إبطاء .
المادة (87) : الغي نص المادة 87 بموجب المادة 8 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2..1 واستعيض عنه بالنص التالي : يدعو الرئيس فوراً صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور امام المجلس في الجلسة التي يعينها له . تجرى المحاكمة بصورة سرية . يتلى تقرير المقرر ويطلب الى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الأمور المؤاخذ عليها . يحق لصاحب العلاقة أن يستعين بمحام واحد أو بأحد القضاة وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط . يصدر المجلس قراراً معللاً في اليوم ذاته أو يؤجله الى اليوم التالي على الأكثر. يقبل قرار المجلس الطعن من قبل القاضي المعني او من قبل رئيس هيئة التفتيش القضائي بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره امام الهيئة القضائية العليا للتأديب . تتألف الهيئة القضائية العليا للتأديب من رئيس مجلس القضاء الأعلى أو نائبه رئيساً ومن أربعة أعضاء يعينون من قبل المجلس في بداية كل سنة قضائية، كما يعين المجلس بديلاً لأي منهم عند الغياب أو التعذر . تتبع لدى الهيئة القضائية العليا للتأديب اجراءات المحاكمة المعمول بها امام المجلس التأديبي . لا يقبل قرار الهيئة القضائية العليا للتأديب أي طريق من طرق المراجعة بما فيها التمييز ويكون نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه الى صاحب العلاقة بالصورة الادارية . يبلغ هذا القرار الى وزير العدل.
المادة (88) : لا يجوز نشر أو إعلان أية معاملة من معاملات الملاحقة التأديبية ما عدا القرار النهائي اذا تضمن عقوبة الصرف أو العزل .
المادة (89) : العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي : 1- التنبيه 2- اللوم 3- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين 4- إنزال الدرجة 5- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدى لا تجاوز السنة 6- الصرف من الخدمة 7- العزل مع الحرمان من تعويض الصرف او معاش التقاعد وفي حال إنزال الدرجة يحتفظ القاضي بمدة اقدميته للترقية وفي حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية .
المادة (90) : لوزير العدل ان يوقف عن العمل بناء على اقتراح مجلس هيئة التفتيش القضائي، القاضي المحال على المجلس التأديبي . يتقاضى القاضي الموقوف عن العمل نصف رواتبه وتعويضاته .
المادة (91) : يعين شكل ثوب القضاة بقرار من وزير العدل يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى . اضيف الى نص المادة 91 العبـارة التاليـة، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 : أو بناء على اقتراح هذا المجلس .
المادة (92) : تبدأ العطلة القضائية في 15 تموز وتنتهي في 30 أيلول من كل سنة . يمكنأو او لوزير العدل بعد موافقة رئيس الدائرة القضائية التابع لها القاضي أن يمنحه اجازة ادارية براتب كامل لا تجاوز خمسة عشر يوماً . عدل نص الفقرة 3 من المادة 92 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 على الوجه التالي : يمكن تعديل موعد ومدة العطلة القضائية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل .
المادة (93) : يقبل في منصب الشرف القضاة الذين لم تنلهم خلال عشرين سنة من ممارستهم لمهامهم أية عقوبة تأديبية باستثناء عقوبة التنبيه، ويتمتعون عندئذ بامتيازات القضاة . يقبل القضاة في منصب الشرف بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .
المادة (94) : يستفيد القضاة الذين استحق لهم تعويض صرف من الخدمة او معاش تقاعدي من الخدمات الاجتماعية والصحية التي يستفيد منها القضاة العاملون، شرط دفع الرسم المتوجب عنها .
المادة (95) : الغي نص المادة 95 بموجب المادة 9 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 واستعيض عنه بالنص التالي : خارجاً عن كل ملاحقة تأديبية، لمجلس القضاء أن يقرر في أي وقت عدم أهلية القاضي الأصيل بقرار معلل يصدر بناء على اقتراح هيئة التفتيش القضائي وبعد الاستماع الى القاضي المعني وذلك بأكثرية ثمانية من أعضائه . لا تقبل قرارات مجلس القضاء الأعلى في شأن أهلية المرشح للاشتراك في المباراة كقاض متدرج او اصيل او في شأن أهلية القاضي المتدرج أو الأصيل والمتخذة استناداً على أحكام هذا المرسوم الاشتراعي أي طريق من طرق المراجعة بما فيه طلب الإبطال لسبب تجاوز حد السلطة .
المادة (96) : يمكن تعيين القضاة الأصيلين من بين قضاة مجلس شورى الدولة على أن يعين كل منهم في الدرجة التي تتناسب والراتب الذي يتقاضاه عند نقله الى القضاء العدلي ومع حفظ حقه بالأقدمية لأجل التدرج .
المادة (97) : الغي نص المادة 97 بموجب المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 واستنبدل بالنص التالي : تشمل صلاحية هيئة التفتيش القضائي، تحت إشراف وزير العدل، المحاكم العدلية والادارية والهيئات في وزارة العدل، وديوان المحاسبة والأقلام التابعة لها والدوائر المركزية في وزارة العدل . ويدخل في نظاقها اعمال القائمين بعمل ذي صفة قضائية في جميع المجالس والهيئات واللجان وكذلك كتاب العدل والخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي .
المادة (98) : تتولى هيئة التفتيش القضائي : 1 - مراقبة حسن سير القضاء واعمال القضاة وموظفي الأقلام وسائر الأشخاص التابعين لها . 2 - لفت نظر السلطات الى ما تراه من خلل في الأعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى اصلاحه. 3 - الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الأقلام والدوائر المركزية في وزارة العدل. اضيفت الى نص المادة 98 الفقرة التالية، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985: 4- لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير اعمالهم . اضيفت الى المادة 98 بموجب المادة 10 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 الفقرتان التاليتان : 5 - توجيه التنبيه عند الاقتضاء الى القضاة والموظفين. 6 - الاقتراح على مجلس القضاء الأعلى إتخاذ التدبير المناسب بحق أي قاض.
المادة (99) : تتألف هيئة التفتيش القضائي من رئيس واربعة مفتشين عامين وستة مفتشين . يؤلف الرئيس والمفتشون العامون مجلس الهيئة . يكون للهيئة قلم قوامه مساعدون قضائيون ويطبق عليهم نظام الأقلام في الدوائر القضائية .
المادة (100) : عدل نص المادة 100 بموجب المادة 38 من المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 وبالمادة 11 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 على الوجه التالي : يعين رئيس هيئة التفتيش القضائي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة.
المادة (101) : الغي نص المادة 101 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 واستبدل بالنص التالي : 1 – يعين المفتش العام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة . 2 – يعين المفتش بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل من بين القضاة العدليين من الدرجة التاسعة فما فوق او ما يوازي هذه الدرجة في ملاك مجلس شورى الدولة وملاك ديوان المحاسبة . 3 – يعاد رئيس هيئة التفتيش القضائي والمفتشون العامون الى ملاكهم الأصلي او ينقلون الى الادارة برتبة يوازي راتبها راتبهم بنـاء على طلبهـم الخطي . ويجوز اعادتهم الى ملاكهم الأصلي او نقلهم الى ادارة اخرى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان المحاسبة . يعاد المفتشون الى ملاكهم الأصلي او ينقلون الى ادارة اخرى بناء على طلبهم الخطي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس هيئة التفتيش القضائي .
المادة (102) : عند خلو منصب الرئيس او تغيبه يتولى مهامه حكما المفتش العام الأعلى درجة وعند تساوي الدرجة الأقدم عهداً في القضاء وعند تساوي الأقدمية الأكبر سناً . وعند خلو مركز مفتش عام او تغيبه وفقدان النصاب ينوب عنه حكما وبصورة مؤقتة في مجلس الهيئة المفتش الذي تتوفر فيه الأولوية حسب الفقرة السابقة .
المادة (103) : رئيس الهيئة هو الرئيس الاداري المباشر للأعضاء وموظفي القلم، ويمارس ضمن التفتيش القضائي، الصلاحيات الادارية والمالية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية .
المادة (104) : يجتمع مجلس الهيئة بناء على دعوة الرئيس، ولا يكون اجتماعه قانونياً الا بحضور الرئيس ومفتشين عامين اثنين على الأقل . تتخذ المقررات بأكثرية الأصوات عند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحاً .
المادة (105) : يضع مجلس الهيئة قبل بدء كل سنة قضائية برنامج التفتيش السنوي، يرفعه الى وزير العدل مع الاقتراحات المناسبة .
المادة (106) : يحيل مجلس الهيئة القضاة وموظفي الفئة الثانية وما فوق التابعين لمراقبة الهيئة الى مجلس التأديب اذا ظهر له في التحقيقات ما يوجب هذه الإحالة . وله أن يقترح على وزير العدل توقيف القاضي المحال الى مجلس التأديب عن العمل .
المادة (107) : يؤمن رئيس الهيئة تنفيذ برنامج التفتيش : 1 – يصدر تكاليف التفتيش الخاصة . 2 - يتولى شخصياً او بواسطة من يكلفه من المفتشين العامين تفتيش محكمة التمييز ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة والمديرية العامة لوزارة العدل والتحقيق مع القضاة العدليين من الدرجة السابعة وما فوق .
المادة (108) : يقوم رئيس الهيئة فوراً بنفسـه أو بـواسطة من يكلفـه من المفتشين العامين او المفتشين بالتحقيق في كل شكوى ترد اليه مباشرة او عن طريق وزير العدل ويمكنه حفظ الشكاوى المقدمة اليه مباشرة اذا وجدها غير جدية . اضيف الى نص المادة 108 الفقرة التالية، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 : ينبغي على من يقوم بالتفتيش أن يكون أعلى رتبة من القاضي المراد تفتيشه .
المادة (109) : يحيل رئيس الهيئة موظفي الفئة الثالثة وما دون سائر الأشخاص التابعين لمراقبة الهيئة الى مجلس التأديب . ويفرض عليهم عقوبات الدرجة الاولى المنصوص عنها في نظام الموظفين العام بعد الاستماع الى دفاعهم .
المادة (110) : يقوم المفتش العام او المفتش بالمهام التي ينيطها به برنامج التفتيش او التي يعهد بها اليه الرئيس . يقدم المفتش العام او المفتش تقريراً الى رئيس الهيئة عن كل مهمة يقوم بها مع الاقتراحات المناسبة .
المادة (111) : الغي نص المادة 111 بموجب المادة 12 من القانون رقم 389 تاريخ 21/12/2001 واستعيض عنه بالنص التالي: لرئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي الحق باستعمال جميع وسائل التحقيق للقيام بمهامهم والإطلاع على جميع وسائل الوثائق والملفات والسجلات والاستماع الى من يرون استماعه ضرورياً من الموظفين وغيرهم واستدعاء هؤلاء بواسطة النيابة العامة عند الاقتضاء . لمجلس هيئة التفتيش أن يفرض، عند الاقتضاء، على الموظفين، في حالات عرقلة أعمال التفتيش، عقوبة التنبيه .
المادة (112) : يطبق على رئيس وأعضاء هيئة التفتيش القضائي، فيما خلا الاستثناءات المنصوص عنها في هذا الباب، نظام القضاة العدليين وسلسلة رواتبهم ويتمتعون بحقوقهم . اضيف الى نص المادة 112 العبارة التالية، بموجب المـرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/3/1985 : ويستمر العمل في هيئة التفتيش القضائي بأنظمة التفتيش المركزي في كل ما لا يخالف أحكام هذا المرسوم الاشتراعي .
المادة (113) : يلزم الرئيس والأعضاء بسر المهنة . ويحالون الى مجلس التأديب بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل وبعد استشارة مجلس الهيئة . يعين هذا المرسوم مجلس التأديب الذي ينظر في كل قضية، على أن يكون مؤلفاً من رئيس وعضوين يتخذون من بين رؤساء الغرف لدى محكمة التمييز ويتولى وظيفة مفوض الحكومة النائب العام لدى محكمة التمييز وفي حال التعذر المحامي العام الأعلى درجة لدى هذه المحكمة . يتبع مجلس التأديب الأصول المختصة بالقضاة .
المادة (114) : المساعدون القضائيون هم رؤساء الأقلام ورؤساء الكتبة والكتبة والمباشرون والمستكتبون في اقلام الدوائر القضائية ويحدد عددهم وفئاتهم وسلسلة درجاتهم ورواتبهم في جداول توضع بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل .
المادة (115) : يتولى المساعدون القضائيون الأعمال القلمية المنصوص عنها في القانون وسائر الأعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية وفي الادارة المركزية في وزارة العدل .
المادة (116) : يمارس رئيس القلم تجاه موظفي القلم صلاحيات رئيس الدائرة في الادارات العامة.
المادة (117) : مع مراعاة أحكام هذا المرسوم الاشتراعي يبقى المساعدون القضائيون خاضعين لمجلس الخدمة المدنية .
المادة (118) : يتم اختيار المساعدين القضائيين بنتيجة مباراة يحدد شروطها وزير العدل بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية على أن يرأس اللجنة الفاحصة قاض عدلي او اداري .
المادة (119) : بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين يشترط فيمن يتقدم للمباراة ان تتوفر فيه الشروط الخاصة بكل وظيفة وفقاً لما يلي : مستكتب : الشهادة المتوسطة او شهادة مهنية او ما يعادلها . مباشر : الشهادة المتوسطة او ما يعادلها . كاتب : شهادة البكالوريا اللبنانية – الجزء الأول – أو خمس سنوات من الممارسة الفعلية لوظيفة مباشر . رئيس كتبة : شهادة البكالوريا – الجزء الثاني – او خمس سنوات من الممارسة الفعلية لوظيفة كاتب. رئيس قلم : الاجازة في الحقوق اللبنانية او خمس سنوات ممارسة فعلية لوظيفة رئيس كتبة او عشر سنوات ممارسة فعلية لوظيفة كاتب . يعين المرشحون الناجحون في المباراة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . ويكون لوزير العدل ان يقرر اخضاعهم بعد تعيينهم لدورة تدريبية يحدد شروطها ويكلف معهد الدروس القضائية بإجرائها .
المادة (120) : ينقل المساعدون القضائيون الذين هم في الفئة الثالثة من مركز الى آخر بقرار من وزير العدل بعد استطلاع رأي هيئة التفتيش القضائي . وينقل سائر المساعدين القضائيين والموظفين الاداريين من الفئتين الرابعة والخامسة من مركز الى آخر بقرار من المدير العام بعد استطلاع رأي هيئة التفتيش القضائي.
المادة (121) : ينشأ مجلس تأديبي خاص بالمساعدين القضائيين يؤلف على الشكل التالي : - قاض من الدرجة الحادية عشرة على الأقل رئيساً - موظف من الفئة الثانية او الثالثة في الادارة المركزية لوزارة العدل عضواً - رئيس قلم عضواً يعين رئيس وعضواً المجلس التأديبي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . يعين في المرسوم ذاته رديف لكل من الرئيس والعضوين . يقوم بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس مفتش قضائي ينتدبه رئيس هيئة التفتيش القضائي . تتخذ قرارات المجلس التأديبي بالأكثرية وتخضع للمراجعة امام مجلس شورى الدولة .
المادة (122) : يطبق المجلس التأديبي اصول المحاكمات المنصوص عنها في نظام المجلس التأديبي للموظفين ما لم تتعارض مع أحكام هذا المرسوم الاشتراعي . يقضي المجلس التأديبي بالعقوبات المنصوص عليها في نظام الموظفين العام.
المادة (123) : يحال المساعد القضائي على المجلس التأديبي بقرار من وزير العدل او بقرار من رئيس هيئة التفتيش القضائي او بقرار من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التابع لها .
المادة (124) : يبقى المجلس التأديبي للموظفين صالحاً للنظر بالقضايا المحالة اليه قبل صدور هذا المرسوم الاشتراعي .
المادة (125) : يطبق على المساعدين القضائيين نظام الموظفين العام في كل ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم الاشتراعي ويخضعون مسلكياً للتفتيش القضائي . وخلافاً لكل نص يستمر المساعدون القضائيون بالاستفادة من درجة كل سنتين رغم تجاوزهم القمة في رتبتهم وفئتهم . اضيف الى نص المادة 125 الفقرة التالية، بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 22/1985 : ويعطى كل مساعد قضائي حائزاً على اجازة في الحقوق درجة تدرج استثنائية.
المادة (126) : الغي نص المادة 126 بالقانون رقم 411/95 الذي تضمن، بالاضافة الى الالغاء الاحكام التالية : ( استثناء من احكام الفقرة الثالثة من المادة الاولى اعلاه، تعتبر نافذة جميع قرارات التثبيت الصادرة قبل العمل بهذا القانون عن وزير العدل بالاستناد الى المادة 126 من المرسوم الاشتراعي الرقم 150 تاريخ 16/9/1985 المعدل بالمرسوم الاشتراعي الرقم 22 تاريخ 23/3/1985. يثبت في الرتبة ذاتها كل مساعد قضائي في الوظيفة الحالية التي يمارسها بموجب قرار تكليف صادر عن وزير العدل قبل العمل بهذا القانون.
المادة (127) : يعطى المباشرون المكلفون بالتبليغ تعويض انتقال تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل . يجري التكليف بقرار من وزير العدل بعد استشارة رئيس الدائرة القضائية التابع لها المباشر . بالاضافة الى اعمال التبليغ يتولى المباشرون الأعمال المادية التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القضائية التابعين لها.
المادة (128) : يطبق على الحجاب الذين يعملون في الدوائر القضائية والادارة المركزية لوزارة العدل نظام الموظفين العام .
المادة (129) : يحدد شكل ثوب كل من المساعد القضائي كاتب الضبط والمباشر والحاجب بقرار من وزير العدل .
المادة (130) : يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل تعيين الكتاب العدل من بين المساعدين القضائيين حاملي اجازة الحقوق الذين مضى على ممارستهم وظيفتهم بعد نيلهم الاجازة اكثر من عشر سنوات وذلك دون حاجة لمباراة .
المادة (131) : يحل محل صندوق اسعاف المساعدين القضائيين صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين غايته تأمين منح واعانات اجتماعية وتحول اليه الاموال المستوفاة بموجب المادة 15 من قانون موازنة 1948 المعدلة بموجب المادة 31 من قانون موازنة 1951 والمجمدة في حساب خاص لدى الخزينة منذ تاريخ العمل بالمرسوم رقم 8914 تاريخ 19/12/1967. ينظم هذا الصندوق بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل. لا ينشأ أي حق مكتسب لاي كان قبل صدور هذا المرسوم. الغي نص الفقرة المضافة الى المادة 131، بالمرسوم الاشتراعي رقم 22/1985 بموجب القانون رقم 226 تاريخ 13/5/1993، وابدل بالنص التالي: تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في المحاكم القضائية لتغذية هذا الصندوق. كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة. ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص. يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل. الغي نص الفقرة المضافة الى المادة 131، بموجب القانون رقم 226 تاريخ 13/5/1993، وابدل بالنص التالي : " تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من الغرامات المحصلة في الاحكام القضائية لتغذية هذا الصندوق. كما تقتطع خمسة بالماية من نفس الغرامات لتغذية صندوق تعاضد القضاة. ويعود لوزير العدل بقرار يصدر عنه ان يحدد كيفية تنظيم استيفاء هذه النسبة وتسديدها الى الصندوق المختص. يستفيد من الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، الموظفون الاداريون والاجراء العاملون في وزارة العدل ".
المادة (132) : تطبق على القضاة انظمة الموظفين في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة (133) : يعين اعضاء مجلس القضاء الاعلى تطبيقاً للمادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي خلال مهلة اقصاها 31 كانون الاول 1983. ولا يطبق شرط عدم التجديد الا اعتباراً من نهاية ولاية اعضاء المجلس الجديد.
المادة (134) : تعتبر الجداول الملحوظة في المواد 13 و16 و25 و32 و33 مادة تنظيمية يمكن تحديدها وتعديلها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى. ويمكن بذات الطريقة وتطبيقا لتفاصيل احكام القانون رقم 36 /75 تاريخ 23/9/1975 (انشاء محافظة النبطية في لبنان الجنوبي) فصل الاجهزة القضائية في محافظة لبنان الجنوبي وتعديلها توزيعا واضافة ونقصانا بحيث يصبح لكل من المحافظتين جهاز قضائي مستقل ومتكامل. ويبقى معمولا بالجداول الملحقة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 حتى صدور المراسيم التطبيقية الملحوظة في الفقرتين السابقتين.
المادة (135) : يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل الغاء المحكمة الخاصة بالمصارف الموضوعة اليد عليها والمنشأة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1663 تاريخ 17/1/1979 وتحدد في المرسوم المذكور كيفية تصفية اعمالها.
المادة (136) : تلغى جميع الاحكام القانونية المخالفة او غير المتوافقة مع احكام هذا المرسوم الاشتراعي ويلغى القانون رقم 49/65 تاريخ 6/9/1965.
المادة (137) : تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.
المادة (138) : يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن