بشأن تنظيم الاتجار في الدقيق والخبز.
المادة () : نحن مصطفى النحاس باشا
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في أول سبتمبر سنة 1939 بإعلان الأحكام العرفي ...
المادة (1) : يحظر على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها، بغير ترخيص سابق من وزير المالية:
(أ) أن يصنعوا أو ...
المادة (2) : يحظر على أصحاب المطاحن أو المسئولين عن إدارتها وتجار الدقيق، بغير ترخيص سابق من وزير المالية، أن يس ...
المادة (3) : لا يجوز أن يطرح للبيع الدقيق الخليط المشار إليه في المادة الأولى أو الدقيق المرخص به، كما لا يجوز ب ...
المادة (4) : يحظر على الأفراد من غير أصحاب المخابز والمطاحن أو المسئولين عن إدارتها وعلى تجار الد ...
المادة (5) : يتولى إثبات المخالفات لأحكام هذا الأمر رجال الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير المالية في ...
المادة (6) : يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
فإذا كان لدى أصحاب المخابز والمطاحن وتجار الدقيق ...
المادة (7) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا الأمر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن ...
المادة (8) : لوزير المالية أن يتخذ القرا ...
المادة (9) : يستعاض بهذا الأم ...
التوقيع : مصطفى النحاس باشا - رئيس مجلس الوزراء