تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ملاك المديرية العامة للاقتصاد والتجارة 1 - موظفو الفئات الثلاث العليا 1 مدير عام 1---- مصلحة الديوان 1 رئيس مصلحة 1---- 1 رئيس دائرة الشؤون الادارية والموظفين . 1 رئيس دائرة الدراسات القانونية 1 رئيس دائرة الشؤون المالية 1 رئيس دائرة المراجعات والشكاوى 4 ------ ــــــــ 5 مصلحة التجارة 1 رئيس المصلحة 1----- 1رئيس دائرة التجارة الخارجية 1 رئيس دائرة الشركات 1 رئيس دائرة المعارض والاسواق 1 رئيس دائرة حماية الملكية 4----- ــــــــــــــ 5 مصلحة شؤون هيئات الضمان 1 رئيس مصلحة 1---- 1 رئيس دائرة هئات الضمان 1 رئيس دائرة الرقابة 2------ ــــــ 3 مصلحة حماية المستهلك 1 رئيس ملحة 1----- 1 رئيس دائرة المقاييس والموازين 1 رئيس دائرة قمع الغش 1 رئيس دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء 1 رئيس دائرة المصوغات 1 رئيس قسم مراقبة الاسعار 1 رئيس قسم مكافحة الاحتكار 6----- ـــــــــــ 7 مكتب مقاطعة اسرائيل 1 رئيس مصلحة 1---- الوحدات الاقليمية 1 رئيس مصلحة فى محافظة لبنان الشمالى 1------
المادة (1) : تعنى وزارة الاقتصاد والتجارة بشؤون الاقتصاد والتجارة ولا سيما : أ- العمل مع الوزارات الاخرى المعنية على انماء المرافق الاقتصادية والثروة الوطنية فى البلاد . ب- اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التجارة ومعالجة شؤون التموين وحماية المستهلك من خلال سياسة عامة تحفظ التوازن الاقتصادى عن طريق الاعداد والتنسيق والتنفيذ . ج- تتبع التطورات الاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة للافادة منها فى الاوضاع التجارية والتموينية والاستهلاكية فى البلاد . د- العمل على تامين حاجات البلاد الاستهلاكية الاساسية مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بذلك . هـ - نكافحة الاحتكار واتخاذ التدابير التى تؤمن المنافسة التجارية على اوسع نطاق تامينا للمصلحة الاقتصادية العامة وبصورة خاصة حماية المستهلك . 2- تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذا لهذه المهام ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بسائر الادارات العامة المختصة . أ- شؤون التجارة وتطويرها والاسهام فى تنشيط قطاع الخدمات . ب- وضع الدراسات الاقتصادية ولا سيما ما يعود منها للتجارة الخارجية والميزان التجارى ونشر الاحصاءات العائدة لذلك . ج- اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية الدولية بالاشتراك مع وزارة الخارجية والمغتربين والعمل على تنفيذها . د- منح الاجازات المتعلقة باستيراد وتصدير السلع التى يخضعها وزير الاقتصاد والتجارة ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، لنظام الاجازة المسبقة ، وذلك مع مراعاة النصوص والاحكام الخاصة بوزارة الصناعة والنفط . هـ - تقرير الاشتراك بالمعارض والاسواق والمراكز التجارية التى تقام فى الخارج والداخل وتولى امر تنظيم الاجنحة اللبنانية وادارتها والاشراف عليها وذلك بعد اخذ راى الادارات المختصة . و- الترخيص بتاسيس الشركات المساهمة وهيئات الضمان ومراقبتها وفاقا لاحكام القوانين النافذة . ز- تقديم المقترحات المتعلقة بتعديل الاوضاع الجمركية كلما دعت الحاجة . ح- شؤون حماية الملكية التجارية والصناعية والتقنية والادبية والفنية وتنفيذ الانظمة والاتفاقات المتعلقة بها . ط- العناية بقضايا غرف التجارة والصناعة وجمعيات التجار ومراقبتها وفاقا القانون والنظام . ى- مراقبة المشغولات الذهبية والفضية واختيارها ووسمها وفاقا لاحكام القانون . ك- شؤون القمح ومشتقاته والمنتوجات الزراعية الصالحة لانتاج السكر . ل- الاهتماما باوضاع التموين وتامين حاجة الاستهلاك المحلى من المواد الاساسية وتنظيم بيعها عند الاقتضاء والعمل على تركيز اسعارها فى نطاق الارباح القانونية . م- الاهتماما بالخزن الفنى المتعلق بالقمح ومشتقاته وبالسكر وتامين التجهيزات اللازمة لذلك . ن- معالجة شؤون المقاييس والموازين والمصوغات وقمع الغش وفاقا للقوانين والانظمة واصدار القرارات اللازمة لمراقبة صحة الاعلانات التجارية على اختلافها وتعيين الحدود القصوى للاسعار او لنسب الارباح . س- مكافحة الاحتكار ومراقبة الاسعار والتقيد بالنصوص المتعلقة بها . ع- معالجة شؤون المواصفات الفنية وتطبيق الالزامية منها ومراقبة السمات العائدة لها . ف- مراقبة بيع المنتجات النفطية لجهة النوع والكمية والسعر وسائر النواحى الفنية . ص- شؤون مقاطعة اسرائيل وتقديم الدراسات والتوصيات والمقترحات المتعلقة بها ومراقبة تنفيذها . تتالف وزارة الاقتصاد والتجارة من : - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة . - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكرى . - المجلس الاعلى للاقتصاد . - المجلس الوطنى لهيئات الضمان . تتالف المديرية العامة للاقتصاد والتجارة من : - ادارة مركزية . - وحدات افليمية . تتالف الادارة المركزية من : - مصلحة الديوان . - مصلحة التجارة . - مصلحة حماية المستهلك . - مصلحة شؤون شركات الضمان . - مكتب مقاطعة اسرائيل " مصلحة ". تتالف الوحدات الاقليمية من مصلحة فى كل محافظة باستثناء محافظة جبل لبنان . تتالف مصلحة الدايوان من : - دائرة الشؤون الادارية والموظفين . - دائرة الدراسات القانونية . - دائرة الشؤون المالية . - دائرة المراجعات والشكاوى . تتالف مصلحة التجارة من : - دائرة التجارة الخارجية . - دائرة الشركات . - دائرة المعارض والاسواق . - دائرة حماية الملكية . تتالف مصلحة حماية المستهلك من : - دائرة المقاييس والموازين . دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء . قسم مراقبة الاسعار . قسم مكافحة الاحتكار . - دائرة قمع الغش . - دائرة المصوغات . تتالف مصلحة شؤون الضمان من : - دائرة هيئات الضمان . - دائرة المراقبة . يرئس الوحدة الاقليمية رئيس مصلحة ترتبط مباشرة بالمدير العام وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعى رقم 116 تاريخ 12/6/1959 . - تطبق القوانين المرعية الاجراء المتعلقة بالمديرية العامة للحبوب والشمندر السكرى . - تطبق النصوص المتعلقة بالمجلس الاعلى للاقتصاد ولا سيما المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 العائد لتنظيم وزارة الاقتصاد الوطنى . - تطبق النصوص المرعية الاجراء والمتعلقة بالمجلس الوطنى لهيئات الضمان . - يحدد ملاك المديرية العامة للاقتصاد والتجارة وفاقا للجدول رقم "1" المرفق بهذا القانون . وتحدد شروط التعيين الخاصة لوظائف المديرية العامة للاقتصاد والتجارة بمراسيم تتخذ فى مجلس الوزراء . - ينقل الى ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة . 1- الموظفون الدائمون العاملون فى وزارة الاقتصاد الوطنى بتاريخ صدور هذا القانون باستثناء موظفى مصلحة شؤون النفط وموظفى مصلحة الصناعة ما عدا موظفى قسم المعارض التابع لها . 2- المتعاقدون والاجراء العاملون بتاريخ صدور هذا القانون ويثابرون على القيام باعمالهم بذات شروط تعاقدهم او استخدامهم . يعين الموظفون المنقولون الى وزارة الاقتصاد والتجارة فى الوظائف المقابلة للوظائف التى كانوا يشغلونها فى وزارة الاقتصاد الوطنى . - يمكن ملء بعض الوظائف فى الملاك ، التى تستدعى مؤهلات فنية ، بالتعاقد بعد موافقة مجلس الوزراء . يتم تحديد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ فى مجلس الوزراء على ان يعطى المتعاقد الراتب الخاص بالوظيفة التى يجرى التعاقد الراتب الخاص بالوظيفة التى يجرى التعاقد لاشغالها دون التقيد بالحد الادنى للراتب . - يستعاض حيثما وردت فى كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتجارة ومكتب الحبوب والشمندر السكرى وحماية المستهلك ومؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية ، عن عبارة : وزارة الاقتصاد الوطنى بعبارة وزارة الاقتصاد والتجارة وعن عبارة : وزير الاقتصاد الوطنى بعبارة وزير الاقتصاد والتجارة وعن عبارة : مدير عام الاقتصاد الوطنى بعبراة مدير عام الاقتصاد والتجارة . - توزع مهام وصلاحيات وزارة الاقتصاد والتجارة على الوحدات الادارية التى تتالف منها بموجب مراسيم تتخذ فى مجلس الوزراء . - يحل المدير العام للاقتصاد والتجارة محل مدير عام الاقتصاد الوطنى فى المجلس المركزى للمصرف المركزى المؤلف بموجب المادة 28 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13513 تاريخ اول أ ب سنه 1963 ويتقاضى التعويض المحدد لهذه المهمة . 1- يمكن ملء بعض الوظائف فى الملاك التى تستدعى مؤهلات فنية بالتعاقد بعد موافقة مجلس الوزراء يتم تحديد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ فى مجلس الوزراء على ان بعطى المتعاقد الراتب الخاص بالوظيفة التى يجرى التعاقد لاشغالها دون التقيد براتب الدرجة الدنيا او بالحد الاقصى للراتب فى سلسلة رواتب الوظيفة المقترح ملؤها . 1- يعطى المهندسون الدائمون فى ملاك وزارة الصناعة والنفط التعويض الخاص المنصوص عنع فى البند 1 من المادة 22 من المرسوم الاشتراعى رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وفقا للشروط المبينة فيه . 2- يعطى الاحصائيون الدائمون فى ملاك وزارة الصناعة والنفط التعويض الخاص المنصوص عنه فى المادة 49 من القانون الصادر بتاريخ 12/6/1962 المتعلق بتنظيم وزارة التصميم العام ، اذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عنها فى المادة المذكورة . - يعطى وزير الصناعة والنفط صلاحيات وزير الاقتصاد الوطنى سابقا المنصوص عنها فى القوانين والانظمة فى كل ما يتعلق : - بشؤون الصناعة والنفط . - بامور اخضاع استيراد السلع الى اجازة مسبقة ومنحها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء . يستعاض لهذه الغاية حيثما وردت فى كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة والنفط . عن عبارة وزارة الاقتصاد الوطنى بعبارة وزارة الصناعة والنفط . عن عبارة وزير الاقتصاد الوطنى بعبارة وزير الصناعة والنفط . عن عبارة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطنى فيما يعود لشؤون الصناعة بعبارة مدير عام الصناعة . عن عبارة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطنى فيما يعود للنفط بعبارة مدير عام النفط . عن عبارة رئيس مصلحة الصناعة بعبارة مدير عام الصناعة . عن عبارة رئيس مصلحة شؤون النفط بعبارة مدير عام النفط . عن عبارة رئيس الدائرة الفنية فى وزارة الاقتصاد الوطنى بعبارة رئيس مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية فى وزارة الصناعة والنفط . - تؤمن الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بطريقة النقل من الاعتمادات المرصدة فى الموازنه العامة والموازنات المستقلة والمخصصات للمهام المناطه بالوزارات المحدثة بموجب هذا القانون . ولسوى ذلك يجرى نقل الاعتمادات بمراسيم تتخذ فى مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية . يلغى المرسوم الاشتراعى رقم 30 تاريخ 5/8/1967 وسائر النصوص والاحكام المخالفة لهذا القانون او التى لا تتفق مع مضمونه - يعمل بهذا القانون فور نشرة فى الجريدة الرسمية .
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره فى الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن