تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اولا : المديرية العامة للصناعة المديرية العامة 1 مدير عام 1 ---- مصلحة الديوان 1 رئيس مصلحة أ- الدائرة الادارية وشؤون الموظفين 1 رئيس دائرة ب- دائرة المحاسبة 1 رئيس دائرة ج- دائرة القضايا والدراسات القانونية 1 رئيس دائرة 4 ----- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية 1 مهندس رئيس مصلحة أ- دائرة المواصفات ومراقبة الجودة 1 مهندس رئيس دائرة 1 مهندس ب- دائرة صناعات الغزل و النسيج 1 مهندس رئيس دائرة 1 مهندس ج - دائرة الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى 1- مهندس رئيس دائرة 1 مهندس د- دائرة الصناعات الكيمائية ومواد البناء : 1 مهندس رئيس دائرة 1 مهندس هـ - دائرة الصناعات الهندسية والمعدنية والخشبية 1 مهندس رئيس دائرة 1 مهندس و- دائرة الصناعات الخفيفة 1 مهندس رئيس دائرة 1 مهندس 3 ---- مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعى 1 رئيس مصلحة أ- مصلحة التسجيل والاحصاء 1- رئيس دائرة 1 احصائى ب- دائرة التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات 1 رئيس دائرة 1 رئيس قسم 1 رئيس قسم 1 اخصائى فى التسويق 1 اخصائى فى التكليف الصناعية 1 اخصائى فى دراسة سعر الكلفة واسعار البيع ج- دائرة التعاون الفنى مع المؤسسات الدولية والوطنية 1 رئيس دائرة د- دائرة التوثيق والاعلام 1 رئيس دائرة 1 اخصائى فى حفظ المكتبة 1 اخصائى فى التوثيق والاعلام 13 ----- الدائرة الاقليمية ج - دائرة الصناعة فى محافظة لبنان الشمالى 1 رئيس دائرة د- دائرة الصناعة فى محجافظتى لبنان الجنوبى 1 رئيس دائرة هـ - دائرة الصناعة فى محافظة البقاع 1 رئيس دائرة 3---- ----- 34 المجموع ثانيا - المديرية العاكمة للنفط المديرية العامة 1 مدير عان 1---- مصلحة الديوان 1 رئيس مصلحة أ- الدائرة الادارية وشؤون الموظفين 1 رئيس دائرة ب - دائرة المحاسبة 1رئيس الدائرة ج- دائرة القضايا والدراسات القانونية 1 رئيس دائرة 4 ---- مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية 1 رئيس مصلحة أ- دائرة الدراسات والبحوث والاحصاء 1 رئيس دائرة 1 مهندس ب- دائرة المراقبة المالية ومحاسبة الشركات 1 رئيس الدائرة ج- دائرة التموين والتوزيع 1 رئيس دائرة 5---- مصلحة الشؤون الفنية 1 رئيس مصلحة أ- دائرة نقل وتخزين النفط الخام 1 رئيس دائرة ب- دائر التكرير والتصنيع 1 مهند رئيس دائرة 1 مهندس ج- دائرة استكشاف النفط والمعادن 1 مهندس رئيس دائرة 5--- ـــــــ 15 المجموع ـــــــــ 49 مجموع موظفى الفئات الاولى والثانية والثالثة . موظفو الفئتين الرابعة والخامسة اولا - المديرية العامة للصناعة 12 محرر او كاتب 3 محاسب 2 مستكتب مختزل 3 مستكتب 3 معاون مهندس 1 معاون احصائى 6 محقق 2 مراقب 1 عامل استنساخ 2 سائق 2 مامور هاتف 6 حاجب 43 ---- ثانيا - المديرية العامة لنفط 8 محرر او كاتب 3 محاسب 1 مستكتب مختزل 2 مستكتب 1 معاون احصائى 2 مراقب 1 مساح 1 رسام 4 حاجب 23 ---- ـــــــــ 66 مجموع موظفى الفئتين الرابعة والخامسة . ــــــــ 115 المجموع العام
المادة (1) : يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5869 تاريخ 23/8/1973، الرامي إلى تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط، التالي نصه: الكتاب الأول وزارة الاقتصاد والتجارة المواد من 1 إلى 19 حدد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة ( يراجع بشأنها "قوانين لبنان") ( وزارة الاقتصاد والتجار) الكتاب الثاني وزارة الصناعة والنفط المادة 20- تعنى وزارة الصناعة والنفط بشؤون وقضايا قطاعي الصناعة والنفط وتتألف من: - المديرية العامة للصناعة. - المديرية العامة للنفط. ويرتبط بهذه الوزارة: - مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية. - معهد البحوث الصناعية. المادة 21- تتولى المديرية العامة للصناعة شؤون وقضايا الصناعة وبصورة خاصة: 1- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الصناعية على مختلف أنواعها ولاسيما: أ- تنظيم الصناعات الوطنية وتنسيقها وحمايتها وتطويرها. ب- تأسيس صناعات جديدة. ج- تحديد المواصفات الفنية والسمات العائدة لها. د- مراقبة الجودة وتكاليف الإنتاج وأسعار المبيع على باب المصنع للمنتجات الصناعية المحلية. 2- درس وتقييم فعالية تنفيذ تلك القوانين والأنظمة بالنسبة إلى التنمية الصناعية وتقييم فوائدها على صعيد الاقتصاد الوطني بصورة عامة واقتراح تعديلها أو وضع نصوص جديدة. 3- القيام بدراسات فنية والإشراف عليها من اجل استغلال الموارد الطبيعية ولتحسين طرق التصنيع المتبعة في الحرف والصناعات الوطنية لرفع مستوى إنتاجيتها ونشر نتائج تلك الأبحاث وإعطاء الإرشادات الفنية لأصحاب الحرف والمعامل . 4- الإسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية والتشجيع على توفير الكفاءات الفنية الضرورية لنمو القطاع الصناعي. 5- وضع الإحصاءات الصناعية بصورة منتظمة وجمع المعطيات العددية والمعلومات الأخرى اللازمة لدرس مجالات توظيف رؤوس الأموال في المشاريع الصناعية في لبنان ومجالات تصريف المنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق الداخلية والخارجية. 6- الاشتراك بالمعارض الصناعية والدولية لتشجيع استهلاك وتصدير المنتجات الصناعية الوطنية واستعمال وسائل الأعلام والوسائل الأخرى اللازمة لهذه الغاية وذلك بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد والتجارة. 7- تأمين الخدمات العامة التي تؤدى إلى تنمية الصناعة الوطنية والى رفع إنتاجية الصناعات القائمة والى تدنى تكاليف الإنتاج. 8- إخضاع الآلات والمعدات الصناعية والمواد الأولية الضرورية للصناعة الوطنية لنظام الإجازة المسبقة وذلك بقرار من وزير الصناعة والنفط بعد موافقة مجلس الوزراء، مع مراعاة النصوص والأحكام الخاصة بوزارة الاقتصاد والتجارة. 9- التعاون مع وزارة التصميم العام في تقدير الطلب المتوقع للمنتجات الصناعية في المستقبل تمهيدا لوضع خطة لتنمية الصناعة في إطار الخطة الشاملة. 10- العناية بقضايا الهيئات الوطنية والأجنبية المهتمة بالشؤون الصناعية. المادة 22- تتألف المديرية العامة للصناعة من: - الإدارة المركزية. - الدوائر الإقليمية. وتتألف الإدارة المركزية من: - مصلحة الديوان. - مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية. - مصلحة الدراسات الاقتصادية والإنماء الصناعي. وتضم الدوائر الإقليمية دائرة في كل محافظة باستثناء محافظتي بيروت وجبل لبنان. أولا مصلحة الديوان المادة 23-تتألف مصلحة الديوان من: - الدائرة الإدارية وشؤون الموظفين. - دائرة المحاسبة. - دائرة القضايا والدراسات القانونية. ثانيا- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات المادة 24-تتألف مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية من: - دائرة المواصفات ومراقبة الجودة. - دائرة صناعات الغزل والنسيج. - دائرة الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي. - دائرة الصناعات الكيمائية ومواد البناء - دائرة الصناعات الهندسية والمعدنية والخشبية. - دائرة الصناعات الخفيفة. ثالثا:مصلحة الدراسات الاقتصادية والإنماء الصناعي المادة 25- تتألف مصلحة الدراسات اقتصادية والإنماء الصناعي من: - دائرة التسجيل والإحصاء. - دائرة التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات. - دائرة التعاون الفني مع المؤسسات الدولية والوطنية. - دائرة التوثيق والأعلام. رابعا- الدوائر الإقيليمة المادة 26-يرأس الدائرة الاقليمية في كل محافظة، باستثناء محافظتي بيروت وجبل لبنان ، رئيس دائرة يرتبط مباشرة بالمدير العام وذلك مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعى رقم 116 تاريخ 13/6/1959 . المادة 27-تتولى المديرية العامة للنفط شؤون وقضايا النفط والمعادن وبصورة خاصة: 1- السهر على تطبيق الاتفاقات والقوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون النفط ومشتقاته على مختلف أنواعها ولاسيما. أ- استيراد النفط الخام ومروره عبر الأراضي اللبنانية وتكريره محليا. ب- توزيع الغاز والمحروقات السائلة وتخزينها وتسعيرها. ج- تصنيع المواد النفطية واستيراد وتصدير المنتجات البتروكيمائية. د- التنقيب عن النفط على الأراضي اللبنانية وفى المياه الاقليمية. 2- الرقابة على المؤسسات الخاصة التي تتعاطى التنقيب عن النفط أو أعمال ضخ ونقل النفط الخام أو تكريره أو توزيع المنتجات النفطية وتدقيق حساباتها ومراقبة كلفة إنتاج المحروقات السائلة أو المنتجات النفطية الأخرى وذلك وفقا لأحكام القانون والاتفاقيات. 3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتامين حاجة البلاد إلى المحروقات السائلة. 4- دراسة القوانين والأنظمة والاتفاقيات مع المؤسسات الخاصة المتعلقة بشؤون النفط من النواحي الاقتصادية والفنية والمالية تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة عليها أو إلغائها أو لوضع نصوص جديدة. 5- القيام بالدراسات والأبحاث الفنية أو الإشراف عليها في حقل التنقيب عن النفط وفى حقل الصناعات البتروكيمائية ومنح الرخص المتعلقة بذلك. 6- جميع المعلومات الإحصائية الخاصة بنتاج واستيراد وتصدير واستهلاك المنتجات النفطية وإعداد الدراسات الاقتصادية اللازمة لرسم سياسة الدولة المتعلقة بشؤون النفط لوضع مخططات طويلة الأمد بالنسبة لصناعة النفط ولتموين البلاد بالمحروقات السائلة ومنح أجازات استيراد أو تصدير المنتجات المكررة للنفط ومشتقاته والمنتوجات البتروكيمائية. 7- العناية بقضايا تلوث البيئة بالنفط ومشتقاته وذلك بالتعاون مع الجهات اللازمة. المادة 28-تتألف المديرية العامة للنفط من: - مصلحة الديوان. - مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية. - مصلحة الشؤون الفنية. أولا مصلحة الديوان: المادة 29-تتألف مصلحة الديوان من: - الدائرة الإدارية وشؤون الموظفين. - دائرة المحاسبة. - دائرة القضايا والدراسات القانونية. ثانيا-مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية المادة 30-تتألف مصلحة الشؤون الاقتصادية والمالية من : - دائرة الدراسات والبحوث والإحصاء. - دائرة المراقبة المالية ومحاسبة الشركات. - دائرة التموين والتوزيع. ثالثا-مصلحة الشؤون الفنية المادة 31-تتألف مصلحة الشؤون الفنية من : - دائرة نقل وتخزين النفط الخام. - دائرة التكرير والتصنيع. - دائرة استكشاف النفط والمعادن. المادة 32-1- يحدد ملاك وزارة الصناعة والنفط وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القانون وتوزيع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في الملاك بقرار من وزير الصناعة والنفط بناء على اقتراح المدير العام المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويتم تعديل هذا التوزيع بقرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة وتحقيق التفتيش المركزي - إدارة الأبحاث والتوجيه - وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية أو بناء على اقتراح التفتيش المركزي - إدارة الأبحاث والتوجيه- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية . 2- تحدد سلسلة الفئات والرتب والرواتب في وزارة الصناعة والنفط وفقا لما هو معمول به في سائر إدارات الدولة للوظائف المماثلة. 3- تحدد مهام الوحدات الإدارية وشروط التعيين الخاصة للوظائف فى وزارة الصناعة والنفط بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. المادة 33-1- ينقل إلى وزارة الصناعة والنفط الموظفون الدائمون العاملون بتاريخ صدور هذا القانون في مصلحتي الصناعة وشؤون النفط في وزارة الاقتصاد الوطني السابقة، ويعينون في الوظائف المقابلة للتي يشغلونها حاليا. 2- تفصل عن ملاك وزارة الموارد المائية و الكهربائية " المديرية العامة للاستثمار - مديرية مراقبة الأمتيازات " الوظائف التالية: - رئيس دائرة المناجم والمقالع " جيولوجي " 1 - محرر أو كاتب ! - طوبوغراف أو رسام 1 وتلحق بملاك وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط . 3- ينقل عند الاقتضاء الموظفين الذين فصلت وظائفهم عن ملاك وزارة الموارد المائية و الكهربائية ونقلت إلى ملاك وزارة الصناعة والنفط بمرسوم بناء على اقتراح الوزيرين المعنيين وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. 4- يتابر المتعاقدون والإجراء العاملون بتاريخ صدور هذا القانون لدى مصلحتي الصناعة وشؤون النفط وفى مكتب التنمية الصناعية المنشأ بموجب المرسوم الاشتراعى رقم 30 تاريخ 5/8/1967 لدى وزارة الاقتصاد الوطني السابقة على القيام بأعمالهم لدى وزارة الصناعة والنفط بذات شروط تعاقدهم أو استخدامهم. المادة 34-1- يمكن ملء بعض الوظائف في الملاك، التي تستدعى مؤهلات فنية بالتعاقد بعد موافقة مجلس الوزراء يتم تحديد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على ان يعطى المتعاقد الراتب الخاص بالوظيفة التي يجرى التعاقد لأشغالها دون التقيد براتب الدرجة الدنيا أو بالحد الأقصى للراتب في سلسلة رواتب الوظيفة المقترح ملؤها. المادة 35-1- يعطى المهندسون الدائمون في ملاك وزارة الصناعة والنفط التعويض الخاص المنصوص عنه في البند 1 من المادة 22 من المرسوم الاشتراعى رقم 112 تاريخ 22/6/1959 وتعديلاته وفقا للشروط المبينة فيه. 2- يعطى الاحصائيون الدائمون في ملاك وزارة الصناعة والنفط التعويض الخاص المنصوص عنه في المادة 49 من القانون الصادر بتاريخ 12/6/1962 المتعلق بتنظيم وزارة التصميم العام، إذا توافرت فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة. يعطى وزير الصناعة والنفط صلاحيات وزير الاقتصاد الوطني سابقا المنصوص عنها في القوانين والأنظمة في كل ما يتعلق: - بشؤون الصناعة والنفط. - بأمور إخضاع استيراد السلع إلى إجازة مسبقة ومنحها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. يستعاض لهذه الغاية حيثما وردت في كافة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصناعة والنفط: عن عبارة وزارة الاقتصاد الوطني بعبارة وزارة الصناعة والنفط. عن عبارة وزير الاقتصاد الوطني بعبارة وزير الصناعة والنفط. عن عبارة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني فيما يعود لشؤون الصناعة بعبارة مدير عام الصناعة. عن عبارة مدير عام وزارة الاقتصاد الوطني فيما يعود للنفط بعبارة مدير عام النفط. عن عبارة رئيس مصلحة الصناعة بعبارة مدير عام الصناعة. عن عبارة رئيس مصلحة شؤون النفط بعبارة مدير عام النفط. عن عبارة رئيس الدائرة الفنية في وزارة الاقتصاد الوطني بعبارة رئيس مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية في وزارة الصناعة والنفط. المادة 37- تؤمن الاعتمادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بطريقة النقل من الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة والموازنة المستقلة والمخصصات للمهام المناطة بالوزارات المحدثة بموجب هذا القانون، ولسوي ذلك يجرى نقل الاعتمادات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية. 38- يلغى المرسوم الاشتراعى رقم 30 تاريخ 5/8/1967 وسائر النصوص والأحكام المخالفة لهذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه. 39-يعمل بهذا القانون فور نشرة في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشرة فى الجريدة الرسمية .
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن