تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان وفق نظام يضعه بالتشاور مع جمعية مصارف لبنان فتح فروع في الخارج لمصارف لبنانية وكذلك فتح فروع جديدة في داخل البلاد لجميع المصارف من لبنانية وأجنبية ونقل فرع من مكان إلى آخر.
المادة (2) : يخضع لترخيص مسبق من مصرف لبنان فتح مكاتب تمثيل لمصارف أجنبية وتخضع للترخيص نفسه مكاتب التمثيل للمصارف الأجنبية القائمة حاليا إذا كان للمصرف الذي تمثله فرع في لبنان. عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه أكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فأقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب أي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي. يمارس الرئيس أو العضو المناوب صلاحيات الرئيس أو العضو الأصيل.
المادة (3) : على كل مصرف عامل في لبنان أن ينشر في الجريدة الرسمية "الميزانية" ووضعية "خارج الميزانية" عن كل سنة مالية كما هي محددة في المادة 146 من قانون النقد والتسليف وذلك وفق نموذج يضعه مصرف لبنان. يحظر ابتداء من السنة المالية 1967 إجراء أي نشر "للميزانية" ولوضعية "خارج الميزانية" بشكل مخالف للنموذج المذكور. تطبق هذه المادة على فروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان. على المصارف اللبنانية التي لها فروع في الخارج أن تتقيد بأحكام المادة 146 من قانون النقد والتسليف فيما يتعلق بهذه الفروع.
المادة (4) : تبدل في المادة 100 من قانون النقد والتسليف عبارة "90 يوما" بعبارة "180 يوما".
المادة (5) : تلغى من النبذة "د" من المادة 76 من قانون النقد والتسليف كلمتا "بالعملة اللبنانية".
المادة (6) : يمكن أن تتمثل الأموال الخاصة لفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان بنفقاتها التأسيسية الأولية وتجهيزاتها ومفروشاتها وبعقاراتها المبنية في لبنان وبقيم صادرة عن الدولة أو مكفولة من قبلها وبأسهم شركات لبنانية تساهم فيها الدولة. إن التوظيفات العقارية لفروع المصارف الأجنبية العاملة في لبنان والمبينة في الفقرة السابقة هي معفاة من الترخيص المنصوص عليه في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني 1969. تطبق على هذه التوظيفات أحكام الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون النقد والتسليف.
المادة (7) : في حال توقف فرع مصرف أجنبي عامل في لبنان عن الدفع أو تصفيته أو في حال توقف مركزه الرئيسي عن الدفع أو تصفيته يكون لدائني الفرع العامل في لبنان امتياز على موجوداته بالنسبة لسائر دائني المصرف الأجنبي المذكور. لا يطبق هذا الامتياز على التزامات الفرع العامل في لبنان تجاه مركز المصرف الرئيسي وسائر فروعه.
المادة (8) : تنشأ لدى مصرف لبنان لجنة مستقلة للرقابة على المصارف غير خاضعة في ممارسة أعمالها لسلطة المصرف وترتبط بها دائرة الرقابة المنصوص عليها في المادة 148 من قانون النقد والتسليف. تؤلف اللجنة من خمسة أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية على الوجه التالي: أولا- اختصاصي في الشؤون المصرفية أو المالية أو أستاذ جامعي متخصص في هذه الشؤون - رئيسا. ثانيا- عضو تقترحه جمعية المصارف في لبنان. ثالثا- عضو تقترحه مؤسسة الضمان المنشأة بموجب هذا القانون ويحل ممثل عن مصرف لبنان يعينه مجلس المصرف محل العضو الذي يمثل مؤسسة الضمان ريثما تباشر هذه المؤسسة عملها. يعين أعضاء هذه اللجنة لمدة خمس سنوات وينبغي أن تتوافر فيهم الخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظيفتهم. يتفرغ أعضاء اللجنة إلى عملهم ولا يجوز أن يتعاطوا أي عمل آخر. يقسم الأعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على أن يقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 من قانون النقد والتسليف المعطوفة على قانون 3 أيلول سنة 1956. تأخذ اللجنة قراراتها بالأكثرية. تطبق على الأعضاء أحكام المادتين 19 و20 من قانون النقد والتسليف وتحدد مخصصاتهم في نظام اللجنة الخاص. يتحمل مصرف لبنان جميع النفقات العائدة لهذه اللجنة. تباشر اللجنة عملها فور تعيينها وتضع نظاما لعملها ولموظفيها تصدق عليه الهيئة المصرفية العليا المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون. وللجنة أن تطلب المعلومات التي تحتاج إليها من المصرف المركزي. كما أن لحاكم مصرف لبنان أن يطلب من اللجنة أن تقوم بتدقيق خاص في وضع مصرف معين. عند غياب رئيس اللجنة ينوب عنه أكبر عضوي اللجنة سنا وعند التساوي فأقدمهما في العمل المصرفي. وعند غياب أي من عضوي اللجنة ينوب عنه من تعينه الهيئة المصرفية العليا من بين المدراء في المصرف المركزي. يمارس الرئيس أو العضو المناوب صلاحيات الرئيس أو العضو الأصيل.
المادة (9) : مهمة اللجنة التحقق من حسن تطبيق النظام المصرفي المنصوص عليه في الباب الثالث من قانون النقد والتسليف على المصارف إفراديا وفق الأصول المحددة في المادتين 149 و150 من قانون النقد والتسليف. ويجب على اللجنة أن تقوم بالتدقيق الدوري على جميع المصارف دون التقيد، إذا رأت ذلك، بأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 149 من القانون المذكور. تمارس اللجنة صلاحيات الرقابة الممنوحة لحاكم مصرف لبنان ولمصرف لبنان بموجب قانون النقد والتسليف والصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون. يحق للجنة أن تضع لأي مصرف برنامجا لتحسين أوضاعه وضبط نفقاته وأن توصيه بالتقيد به.
المادة (10) : تنشأ لدى مصرف لبنان هيئة تسمى الهيئة المصرفية العليا وتؤلف من: - حاكم مصرف لبنان - رئيسا. - أحد نواب الحاكم يختاره مجلس المصرف المركزي. - مدير المالية العام. - قاض مارس القضاء عشر سنوات على الأقل يعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. - العضو المعين بناء على اقتراح جمعية المصارف في لجنة الرقابة. ينضم رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع المنشأة بموجب هذا القانون إلى الهيئة فور إنشاء المؤسسة المذكورة. تحل هذه الهيئة محل لجنة العقوبات المنصوص عليها في المادة 209 من قانون النقد والتسليف وتطبق عند الاقتضاء العقوبات المبينة في المادة 208 من القانون المذكور وتمارس الصلاحيات المعطاة لها بموجب هذا القانون. على لجنة الرقابة أن تطلع تباعا حاكم مصرف لبنان على أوضاع المصارف إجمالا وإفراديا. كما أن للهيئة الحق في أن تطلب من اللجنة أية معلومات إضافية عن القضايا التي تعرض عليها. تجتمع الهيئة المصرفية العليا بناء على دعوة من رئيسها أو بطلب اثنين من أعضائها ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا إذا حضر أربعة أعضاء على الأقل. وتتخذ قراراتها بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل وعند التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة (11) : تستبدل الفقرة "د" من المادة 208 من قانون النقد والتسليف بالعبارة الآتية: د- تعيين مراقب أو مدير مؤقت.
المادة (12) : تنشأ مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية تسهم فيها الدولة وجميع المصارف العاملة في لبنان. تعرف هذه المؤسسة باسم "المؤسسة الوطنية لضمان الودائع" ويكون مركزها بيروت وتكون أسهمها اسمية وغير قابلة التفرغ. تحدد مساهمة كل مصرف برأسمال المؤسسة بمبلغ مقطوع قدره ماية ألف ليرة لبنانية يدفع نصفه في مصرف لبنان عند الاكتتاب، والنصف الآخر بمهلة أقصاها سنة من تاريخ تأسيس المؤسسة. وتعتبر هذه المساهمات أعباء قابلة التنزيل بمفهوم قوانين ضريبة الدخل. تحدد مساهمة الدولة في رأس المال بمبلغ يعادل مجموع ما تدفعه المصارف. تعمل هذه المؤسسة وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي وأحكام قانون التجارة غير المخالفة.
المادة (13) : تقوم مقام المؤسسين وتعمل وفق أحكام قانون التجارة لجنة تؤلف بمرسوم تضم ممثلين عن كل من: وزارة المالية ومصرف لبنان وجمعية المصارف واختصاصيا في شؤون الضمان. تكون مهمة هذه اللجنة وضع نظام أساسي للمؤسسة يصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن يحوي نصا يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة بأربعة تنتخبهم المصارف المساهمة في جمعية عمومية وفق أحكام قانون التجارة دون أن يشترك في التصويت ممثلو أسهم الدولة وثلاثة أعضاء تعينهم الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية. يعين بمرسوم لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد بناء على اقتراح وزير المالية مفوض للحكومة لدى المؤسسة يكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل تحدد مهمته وصلاحياته في نظام المؤسسة الداخلي بما في ذلك حقه في طلب إعادة المداولة في القرارات. ويتخذ في هذه الحالة القرار النهائي بأغلبية خمسة أصوات ولا يحق لمفوض الحكومة الاعتراض على القرارات المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.
المادة (14) : غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها. تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية رأسمالا وفائدة. مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة. إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع. عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية، تجرى مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الأخرى. ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ ثلاثين ألف ليرة لبنانية. يعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد. ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد. كل حساب شركة. تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون إليه.
المادة (15) : على المصارف المقيمة والعاملة في لبنان أن تدفع للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رسما سنويا لا يتجاوز في السنوات الثلاث الأولى اثنين بالألف، وفي ما بعد واحدا ونصفا بالألف من مجموع حساباتها الدائنة أيا كان نوعها أو أجلها أو مصدرها مهما بلغت وذلك بتاريخ 31 كانون الأول من السنة السابقة. يستثنى من الرسم: 1- الأموال الخاصة مهما كانت أنواعها. 2- الشكات وأوامر الدفع وتسهيلات التغطية البريدية. 3- الحسابات القائمة بين المصارف المقيمة والعاملة في لبنان. 4- حسابات التسوية الخاصة للمصارف. تحدد معدلات الرسم في مطلع كل سنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، بعد استطلاع رأي المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. تنظم المؤسسة الوطنية لضمان الودائع خلال الفصل الأول من كل سنة بيانا بالمبالغ المستحقة على كل من المصارف المقيمة والعاملة في لبنان، وفاقا للأسس المبينة أعلاه، بالاستناد إلى عناصر حسابات تلك المصارف بواسطة ممثلها لدى لجنة الرقابة على المصارف. يبلغ ممثل المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لدى لجنة الرقابة على المصارف عناصر الحسابات المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المؤسسة المذكورة بموجب بيانات نموذجية تحدد صيغتها وعناصرها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية. تعرض الخلافات الناجمة عن تفسير هذه المادة وتطبيق أحكامها على المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يبتها بالشكل النهائي. تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا القانون أو غير المتفقة مع مضمونه.
المادة (16) : تدفع الدولة سنويا لمؤسسة الضمان مبلغا يعادل مجموع حصيلة الرسم السنوي المفروض على المصارف.
المادة (17) : تودع جميع أموال المؤسسة لدى مصرف لبنان في حساب خاص لا ينتج فائدة ويمكن للمؤسسة أن توظف قسما من أموالها في سندات حكومية لبنانية أو مكفولة من الدولة أو في تملك عقارات في لبنان.
المادة (18) : في حال توقف مصرف عن الدفع تدفع مؤسسة الضمان المبالغ المضمونة بموجب هذا القانون لأصحابها وتحل محلهم في حقوقهم كافة.
المادة (19) : لمصرف لبنان أن يعين الحد الأقصى لمعدل الفائدة التي يجوز للمصارف أن تمنحها للأموال المودعة لديها. وإذا تقاضى أحد المودعين فائدة تزيد على هذا الحد، تعتبر وديعته غير مشمولة بالضمانة. أما المصرف المخالف فيعاقب وفقا للمادة 209 من قانون النقد والتسليف بإحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 208 وبغرامة تتراوح بين/ 5000/ و/ 25000/ ل. ل.
المادة (20) : تستفيد مؤسسة الضمان من الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم العاشر من قانون النقد والتسليف وتعفى في حال تصفية أحد المصارف من الموجب الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 120 من قانون النقد والتسليف.
المادة (21) : يبقى جائزا لغاية 10 أيار سنة 1968 منح المصارف تسهيلات التسليف المنصوص عليها في القانون رقم 62/ 66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1966 ضمن الشروط الواردة في القانون ذاته وتجديد السلفات الممنوحة، ويجب أن يتم تسديد جميع السلفات الاستثنائية قبل تاريخ 31 كانون الأول سنة 1968. ولمجلس الوزراء بعد تاريخ 10 أيار 1968 وفي مهلة تنتهي في 31 كانون الأول سنة 1968 أن يقرر بناء على اقتراح الهيئة المصرفية العليا منح ذات التسهيلات في بعض الظروف ولمهل معينة المنح والتسديد، باستثناء ما ورد في البند 7 من المادة الأولى من القانون المذكور. إلى أن يتم تشكيل لجنة الرقابة وتأسيس مؤسسة الضمان تخول الحكومة ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم الوضع المصرفي.
المادة (22) : يحق للهيئة المصرفية العليا أن تمدد لآجال لا يمكن أن يتعدى مجموعها تاريخ 31 كانون الأول 1968 المهلة الملحوظة في المادة 214 من قانون النقد والتسليف.
المادة (23) : للهيئة المصرفية العليا المنصوص عليها في هذا القانون خلال مهلة سنة يمكن تمديدها لغاية 31 كانون الأول 1968 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء أن تقرر وضع اليد على أي مصرف إذا تبين أنه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة عمله. يمكن للهيئة إصدار هذا القرار طالما أن حكما قضائيا لم يصدر بتوقف المصرف عن الدفع. يرفع فورا رئيس الهيئة المصرفية العليا قرارها إلى مجلس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء أن يبت بالأمر بعد الاستماع إلى رئيس الهيئة خلال 48 ساعة من تاريخ تسليم القرار إلى أمين عام مجلس الوزراء. ويصبح القرار نافذا منذ تصديقه من قبل مجلس الوزراء أو بعد انقضاء المهلة المذكورة دون البت به، ويبلغ فورا إلى النيابة العامة. ويسجل في السجل التجاري وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى أمناء السجل العقاري. ولا يقبل قرار الهيئة العليا ولا قرار مجلس الوزراء أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الإدارية أو القضائية.
المادة (24) : يترتب على قرار وضع اليد انتقال المصرف المعني إلى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الذي يخول الحقوق المبينة في هذا القانون. ويعفى انتقال الأموال العينية من الرسوم.
المادة (25) : تعتبر الشركة المساهمة مالكة المصرف موضوع قرار وضع اليد منحلة نتيجة لهذا القرار. وعلى الجمعية العمومية بناء على دعوة من مفوضي المراقبة أن تعين ثلاثة أشخاص يعملون بالأكثرية ويمثلون الشركة المساهمة المنحلة من أجل تصفية حقوقها في علاقاتها مع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري ولها أن تختار أحدهم لينضم إلى اللجنة المكلفة بوضع الجردة التخمينية المنصوص عليها في المادة/ 30/ من هذا القانون.
المادة (26) : يستثمر مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري المؤسسة المعنية. ولهذه الغاية يخول جميع الصلاحيات بما فيها حق التفرغ والتنازل والمصالحة وتوكيل الغير بكل أو ببعض صلاحياته. وابتداء من تاريخ وضع اليد، تجرى أعمال استثمار المؤسسة تحت اسمها مضافا إليها العبارة التالية: "مؤسسة جديدة" قانون، تاريخ ....... (أي تاريخ هذا القانون). يجب أن تمسك محاسبة مستقلة تشمل جميع عمليات استثمار المؤسسة منذ تاريخ وضع اليد عليها.
المادة (27) : استثناء من أحكام المادة/ 45/ من هذا القانون يمكن لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري أن يتفرغ عن المؤسسة الموضوع اليد عليها لكل شركة مساهمة لبنانية ينص موضوعها صراحة أنها أنشئت خصيصا لتملك المؤسسة المعنية كما وأنه يحق لكل مصرف أو مجموعة مصارف عاملة في لبنان أن تشتري إحدى مؤسسات المصارف الجديدة، أو أكثر وتحل محل مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في جميع علاقاته مع هذه المؤسسات.
المادة (28) : تدفع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ديون المصرف تجاه موظفيه بكاملها عند استحقاقها بنتيجة عقود الاستخدام كما تدفع الديون المترتبة على المصرف الموثقة بضمانات عينية إذا رأت مصلحة بدفع الدين موضوع الضمانة. ويترتب لموظفي المصرف علاوة إضافية توازي راتب ستة أشهر تحدد على أساس الراتب الأخير للموظف.
المادة (29) : تحسم من أرباح مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري الناتجة عن إدارة واستثمار أو التفرغ عن المصارف الموضوع اليد عليها نسبة تحدد في الاتفاقية المنصوص عليها فيما يلي وتعتبر لحساب المؤسسة الوطنية للضمان. توضع لهذه الغاية اتفاقية بين الحكومة ومؤسسة الضمان ومصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري تحدد بموجبها تفصيلا حقوق وموجبات كل من مؤسسة الضمان ومصرف التسليف والدولة الناتجة عن تطبيق هذا القانون.
المادة (30) : 1- توضع جردة تخمينية مؤقتة شاملة للموجودات والحقوق والالتزامات على أساس قيمتها التخمينية بتاريخ قرار وضع اليد من قبل لجنة تخمينية تعينها المحكمة المصرفية الخاصة وتحدد لها مهمتها والمدة اللازمة لإنجازها كما تحدد لها أتعابها. في محلها، قيدتها في الجردة المؤقتة وإذا اعتبرت اللجنة أن هناك طلبا في غير محله، تعلم بذلك المستدعي وتطلب منه أن يعترض وفقا للمادة 33 من هذا القانون. يبلغ هذا الإعلان من المستدعي في محل إقامته المختار وذلك قبل نشر الإعلان الملحوظ في المادة 32 من القانون المذكور في الجريدة الرسمية. يفرد في الجردة المؤقتة فصل "للذكر" في باب الخصوم يدون فيه مجموع مبالغ الطلبات المرفوضة. تتألف اللجنة التخمينية المشار إليها في الفقرة السابقة على الوجه التالي: - عضو تعينه المحكمة المصرفية الخاصة يكون رئيسا لهذه اللجنة. - عضو تقترحه المؤسسة الوطنية لضمان الودائع. - عضو يقترحه حاكم مصرف لبنان. - عضو من بين دائني المصرف المعني. - عضو من بين مساهمي المصرف المعني معين وفقا لأحكام المادة 25. تحلف اللجنة التخمينية اليمين القانونية أمام المحكمة المصرفية الخاصة قبل مباشرتها أعمالها وتتخذ قراراتها التخمينية بأكثرية ثلاثة أصوات على الأقل. 2 تتبع القواعد التالية فيما خص الديون التي تدفع "قرشا دائرا" تطبيقا للمادة 36 من هذا القانون: - يتوجب على أصحاب الديون من هذا النوع ، باستثناء أصحاب الودائع، أن يقدموا خلال مهلة شهر من تاريخ نشر قرار وضع اليد في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين، تحت طائلة سقوط الحق، إلى المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الواضعة يدها على الشركة المنحلة، طلبا مرفقا بالأوراق الثبوتية، لتسجيل دينهم في الجردة الملحوظة في هذه المادة وما يليها من هذا القانون على أن يتضمن الطلب محل إقامة مختار في بيروت. يجب أن يقدم الطلب على نسختين تعاد إحداهما إلى المستدعي حاملة توقيع المؤسسة الوطنية لضمان الودائع لإثبات تقديم الطلب مع ملحقاته ضمن المهلة الملحوظة أعلاه. - تحال الطلبات المذكورة على اللجنة.
المادة (31) : يقيد في باب الالتزامات مبلغ احتياطي يمثل الديون العائدة للمصرف والمشكوك في تحصيلها وتقيد الأموال العائدة إلى المصرف والمؤمنة لدى الغير بقيمتها الصافية بعد حسم قيمة الدين، وإذا تجاوز الدين قيمة المال المؤمن به، فيقيد الفرق في المطلوبات. توقف الفائدة على جميع الديون المترتبة على المصارف الموضوعة اليد عليها وعلى التزاماتها وذلك اعتبارا من تاريخ قرار وضع اليد.
المادة (32) : على اللجنة أن تنجز المهمة الموكولة إليها خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها المهمة وعليها أن تعلن عن إنجاز مهمتها هذه في الجريدة الرسمية ولأصحاب المصلحة الحق بالإطلاع على الجردة المؤقتة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
المادة (33) : لكل صاحب مصلحة خلال مهلة شهر من تاريخ الإعلام في الجريدة الرسمية عن إنجاز وضع الجردة التخمينية المؤقتة أن يراجع اللجنة المكلفة بوضع الجردة من أجل إعادة النظر بها استنادا إلى ملاحظات أو معلومات أو مستندات جديدة لم تكن متوافرة عند تنظيمها. على اللجنة أن تبت بجميع هذه المطالب بقرار واحد خلال مهلة شهرين من تاريخ انتهاء مهلة الشهر المحددة في الفقرة السابقة ويرفع قرار اللجنة مع ملف التخمينات إلى المحكمة المصرفية الخاصة التي يعود لها أن تثبت قرار اللجنة أو أن تعدله خلال مهلة شهر من تاريخ استلامها القرار المذكور. تصبح الجردة التخمينية نهائية عند صدور قرار المحكمة المصرفية الخاصة. تنظر المحكمة المصرفية الخاصة في القضية في غرفة المذاكرة ولها أن تدعو أصحاب الشأن ويكون قرارها قطعيا ومبرما وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.
المادة (34) : يعتمد مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري نهائيا هذا التحديد.
المادة (35) : على النيابة العامة وحاكم مصرف لبنان ولكل صاحب مصلحة أن يلاحق أمام المرجع القضائي المختص رئيس وأعضاء إدارة المصرف الذي تقرر وضع اليد عليه وسائر الأشخاص الذين لهم حق التوقيع فيه ومراقبي حساباته الذين تولوا إدارة المصرف أو مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ إعلان وضع اليد عليه وكل من اشترك معهم. كما تنص عليه أحكام القانون في حالة الإفلاس لجهة مسؤولياتهم المدنية والجزائية وتحجز أموالهم وفقا لأحكام القانون رقم 2/ 67 الصادر بتاريخ 16/ 1/ 1967. وللنيابة العامة أن تتخذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة. وفي حال وجود عجز في الموجودات تراعى في تحديد المسؤوليات النصوص القانونية المتعلقة بهذه الحالة.
المادة (36) : تسدد ديون الشركة المنحلة غير المشمولة بأحكام المادة الثامنة والعشرين من هذا القانون لأصحابها باعتبار الدين المثبت لكل منهم وبحسب النسبة بين الموجودات والمطلوبات الناتجة عن الجردة التخمينية (قرشا دائرا).
المادة (37) : تجرى المقاصة بين الالتزامات والحقوق العائدة للشخص نفسه تجاه مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري حتى في حال اختلاف الموجب والاستحقاق شرط أن يكون الموجب أكيدا. تجرى المقاصة بين الالتزامات والحقوق العائدة للأشخاص المسؤولين عن إدارة المصرف أو عن مراقبته والمفوضين بالتوقيع والالتزامات والحقوق العائدة للأشخاص الذين تربطهم بهؤلاء درجة القرابة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 152 من قانون النقد والتسليف مع الاحتفاظ للدائن بحق الرجوع على المديون.
المادة (38) : تحدد بمرسوم في مجلس الوزراء جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ قرار وقف المصرف عن العمل ووضع اليد عليه، وانتقاله إلى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
المادة (39) : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تنفيذ قرار وضع اليد على المصرف أو يعرقل تنفيذ هذا القرار.
المادة (40) : على مصرف لبنان أن يسلف مصرف التسليف لحساب الخزينة المبالغ اللازمة لتسديد الديون المترتبة، وفق أحكام هذا القانون، على المصرف موضوع قرار وضع اليد وتكون هذه التسليفات مضمونة من الدولة.
المادة (41) : تخول الحكومة حق التشريع لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون لجهة تعديل قانون إنشاء مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة (42) : لأجل تمكينه من تنفيذ ما يترتب عليه في هذا القانون يحق لمصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري أن يصدر سندات قروض وفقا لأحكام المادة/ 7/ من قانون مصارف الأعمال والتسليف المتوسط والطويل الأجل وذلك بكفالة الدولة.
المادة (43) : يخضع مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري لقانون سرية المصارف في كل ما يتعلق بإدارة واستثمار المصارف الموضوع اليد عليها.
المادة (44) : أجيز للحكومة أن تصدر خلال مدة سنة اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ولغاية 75 مليون ليرة لبنانية سندات خزينة ذات فوائد وفي بعض الحالات ذات جوائز أيضا وأن تضع القواعد والتنظيم لهذه الغاية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة (45) : يوقف لمدة خمس سنوات الترخيص بإنشاء مصارف جديدة وبفتح فروع لمصارف أجنبية في لبنان باستثناء مصارف الأعمال والتسليف المتوسط والطويل الأجل والمصارف المتكونة من دمج مصارف قائمة أو من تحويل فروع مصارف أجنبية عاملة إلى مصارف لبنانية. ولمجلس الوزراء أن يمدد الترخيص لمدة أخرى لا تتجاوز خمس سنوات.
المادة (46) : أجيز للحكومة أن تمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تسهيلات وإعفاءات ضرائبية وغيرها بغية تشجيع اندماج المصارف ببعضها وتصفيتها الذاتية.
المادة (47) : تلغى جميع الأحكام والنصوص المتعارضة مع أحكام هذا القانون وغير المتفقة معها.
المادة (48) : تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة (49) : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن