بشأن حماية ملكية قوارير تعبئة الغاز بوتان .
المادة (1) : تعتبر قوارير تعبئة الغاز التى تحمل علامة فارقة ملكا للمؤسسة التى لها حق استعمال تلك العلامة ، ويحق لهذه المؤسسة ان تطالب بها كل شخص تكون فى حيازتة ما لم يثبت انتقال ملكيتها اليه من تلك المؤسسة .
المادة (2) : لا يجوز لمن تسلم الية قارورة من احدى مؤسسات توزيع الغاز ان يتصرف بها باى وجه من الوجوه ولا يحق لاى ثالث ان يتذرع بحسن النية لاكتساب ملكية قوارير الغاز وللمؤسسة صاحبة تلك القوارير ان تحجزها تحت يده حجز استحقاق وان تستردها منه .
المادة (3) : كل شخص تكون حوزته قارورة غاز عليها علامة مؤسسة من مؤسسات توزيع الغاز تنذرة هذه المؤسسة باعادتها اليها بانذار ترسله بواسطة الكاتب العدل او بكتاب مضمون او ببرقية ، ويمتنع عن اعادتها فى مهلة 48 ساعة يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالمادة 4 من هذا المرسوم الاشتراعى .
المادة (4) : يعاقب بعقوبات اساءة استعمال الائتمان كل من يتصرف بقارورة غاز تحمل علامة احدى مؤسسات التوزيع او يخفيها او يمتنع عن تسليمها لتلك المؤسسة بعد انذاره باعادتها على الوجه المعين بالمادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعى .
المادة (5) : يتعرض لعقوبات الاشتراك او التدخل الجرمى كل من يسهم فى عمل من الاعمال المعينة بالمادة السابقة او يتدخل فيها بوجه من وجوه التدخل المنصوص عنها بالمادتين 219 و 220 من قانون العقوبات .
ويتعرض لعقوبات التخبئة المعينة بالمادة 221 من قانون العقوبات من يخبئ قوارير الغاز التى حصلت حيازتها بعمل جرمى .
المادة (6) : بالاضافة الى العقوبات المعينة بالمادة السابقة يحكم على فاعلى الجرائم المعينة بالمادتين 4 و 5 من هذا المرسوم الاشتراعى والمشتركين والمتدخلين فيها باعادة القوارير التى هى فى حوزتهم وبالعطل والضرر وفى حال استحالة اعادتها يحكم عليهم بدفع تعويضات تعادل ضعفى قيمتها بالتضامن فيما بينهم .
المادة (7) : ينشر هذا المرسوم الاشتراعى ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره فى الجريدة الرسمية .
التوقيع : شارل حلو - رئيس الجمهورية