بشأن تنفيذ القانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 بإنشاء وتنظيم ...
المادة (1) : يكون مقر اللجنة القضائية في إدارة الرأي المختصة بمجلس ا ...
المادة (2) : تندب كل وزارة عددا كافيا من الموظفين الكتابيين للعمل في سكرتارية اللجنة القضائية الخاصة بها. وذلك ب ...
المادة (3) : ينشأ سجل عام تقيد فيه التظلمات بأرقام متتابعة منسوبة إلى السنة التي تقدم فيها ويبين في السجل تاريخ ...
المادة (4) : يعد ملف لكل تظلم تودع فيه الأوراق التي يقدمها الطرفان ويؤشر على غلافه من الداخل ببيان الأوراق المود ...
المادة (5) : يقدم كل من الطرفين مستنداته داخل حافظة يبين فيها تاريخ كل مستند ومضمونه بأرقام متتابعة على أن يكون ...
المادة (6) : تكون مداولا ...
المادة (7) : تبدأ السنة القضائية للجنة من أول أكتوبر وتنتهي في آخر سبتمبر. وتعت ...
المادة (8) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من ...
التوقيع : محمد نجيب - لواء أركان حرب