تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تقسم أراضي الجمهورية اللبنانية إلى محافظات وتقسم المحافظات إلى أقضية. يعين عدد المحافظات والأقضية وتحدد مناطقها في الجدول رقم (1) المنصوص عنه في المادة 57 من هذا المرسوم الإشتراعي.
المادة (2) : تمثل الوزارات في المحافظات والأقضية بدوائر تعين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم الإشتراعي ويمكن تعديل هذا الجدول بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. تحدد مهام هذه الدوائر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويكون مركز موظفيها في المحافظة أو القضاء.
المادة (3) : يدير شؤون المحافظة موظف يدعى المحافظ.
المادة (4) : يمثل المحافظ وزارات الدولة كافة، باستثناء وزارتي العدلية والدفاع الوطني.
المادة (5) : يعين المحافظ من بين حملة الاجازة في الحقوق أو ما يعادلها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ويعتبر من موظفي الفئة الأولى. ويمكن بالطريقة نفسها نقله إلى مركز آخر او وظيفة أخرى.
المادة (6) : يتقدم المحافظ في محافظته على جميع الموظفين أية كانت رتبتهم أو السلك الذي ينتمون إليه.
المادة (7) : يدير المحافظ أجهزة الوزارات في المحافظة وله بهذه الصفة أن يفتش الدوائر ويراقب الموظفين ويمنحهم الاجازات الادارية والصحية وأن يفرض العقوبات التأديبية وفاقاً لأحكام نظام الموظفين. أما فيما يتعلق بموظفي وزارتي العدلية والدفاع الوطني فعليه أن يطلع الوزارة المختصة عن كل مؤاخذة. تجري المخابرات بين أجهزة الوزارات والدوائر المركزية بواسطة المحافظ. وعليه أن يرسلها لمرجعها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
المادة (8) : يسهر المحافظ على تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات العامة في المحافظة ويعتبر مسؤولاً عن حسن تطبيقها. وله، لهذه الغاية أن يتخذ جميع التدابير التي تؤول إلى تنسيق العمل بين مختلف الدوائر وتأمين حسن سيره وتنفيذه. وعليه أن يدعو رؤساءها إلى اجتماعات دورية يطلع خلالها على أعمالهم ويبدي ملاحظاته في شأنها. وعليه أن يدعو موظفي الدائرة الواحدة إلى اجتماعات دورية تعقد للغاية نفسها وعليه أن يفتش مرة في كل شهر الدوائر والموظفين التابعين لسلطته، ويعطي هؤلاء الموظفين العلامات التي ينص عليها القانون.
المادة (9) : يتولى المحافظ مراقبة أوضاع المنطقة من الوجهتين السياسية والاقتصادية وعليه أن يطلع وزارة الداخلية على الحالة كل شهر وكلما دعت الحاجة.
المادة (10) : يتولى المحافظ حفظ النظام والأمن وصيانة الحرية الشخصية وحرمة الملكية الخاصة، وله من أجل ذلك، أن يطلب إلى قوى الأمن في المحافظة اتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الظروف.
المادة (11) : توضع قوى الأمن الداخلي في المحافظة تحت تصرف المحافظ لاستعمالها في تأدية المهام المنوطة به بموجب هذا المرسوم الإشتراعي.
المادة (12) : يستطلع رأي المحافظ في جميع التبدلات التي يراد اجراؤها في المحافظة بين رؤساء الدوائر المحلية باستثناء القضاء والجيش، وعلى المحافظ أن يستطلع رأي القائمقام قبل إبداء رأيه.
المادة (13) : يحق للمحافظ أن يفاوض النيابة العامة في المحافظة في جميع المسائل التي تهم الحكومة ولاسيما مايتعلق منها بالأمن العام. وعليه أن يؤازر السلطات القضائية بأداء المهام والواجبات المفروضة عليه بالقانون.
المادة (14) : يشترك المحافظ، بعد استطلاع رأي مجلس المحافظة، بإعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي ويعرض مشروع التوزيع على وزارة الداخلية مقروناً بمطالعته الخطية.
المادة (16) : يرخص المحافظ بإنشاء مصانع الألعاب النارية ومستودعاتها ومخازن بيعها وفاقاً لأحكام قانون الأسلحة والذخائر.
المادة (17) : يستطلع رأي المحافظ في إنشاء أو إلغاء المدارس الرسمية على اختلاف أنواعها في منطقته، ويساعد المحافظ وزارة التربية الوطنية في تأمين الأبنية والتجهيزات والأدوات اللازمة للمدارس.
المادة (18) : يتخذ المحافظ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية لتطبيق القواعد الصحية العامة المنصوص عليها في القانون. ويرخص بإنشاء المحلات المصنفة من الفئتين الأولى والثانية.
المادة (19) : يؤمن المحافظ إدخال المرضى المعوزين إلى المستشفيات الحكومية في المحافظة بأوامر يصدرها إلى مدير المستشفى وفقاً لامكانيات هذه المؤسسات. أما في المناطق التي لا يوجد فيها مستشفى حكومي أو فرع اختصاصي لمرض أو علة معينة فللمحافظ أن يقترح على السلطة المركزية ادخال المريض إلى أقرب مستشفى حكومي أو التعاقد مع أحد المستشفيات الخاصة ريثما يتم التجهيز الصحي العام في المحافظة.
المادة (20) : يشرف المحافظ على الدوائر الزراعية في منطقته ويتولى مراقبة الجمعيات النقابية للمياه واللجان المكلفة إدارة المشاريع ذات المنفعة العامة وتصديق أنظمتها وموازنتها وتعيين هيئاتها وموظفيها وتعيين فروع هذه الهيئات عند الاقتضاء.
المادة (21) : يمارس المحافظ بالإضافة إلى الصلاحيات الخاصة به الصلاحيات التي توكلها إليه الوزارات. وله في الظروف الطارئة أن يقوم بالمهام التي لا تدخل في صلاحيات أية ادارة أخرى.
المادة (22) : على المحافظ أن يطلع وزارة الداخلية على القضايا التي تعين نوعها له وتكون من صلاحية سائر الوزارات.
المادة (23) : على المحافظ أن يجمع مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل القائمقامين التابعين له ليدرس معهم أحوال مناطقهم وحاجاتهم ويصدر لهم التعليمات المقتضاة.
المادة (24) : ينظم المحافظ مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك تقريراً شاملاً عن حالة المحافظة من جميع نواحيها وعن مختلف الدوائر فيها يضمنه مقترحاته ويرسله إلى الادارات المركزية المختصة.
المادة (25) : يقيم المحافظ في مركز المحافظة، ويتقاضى علاوة على راتبه تعويضات تمثيل ونقل وسكن تحدد بمرسوم وتؤمن له الدولة منزلاً للسكن على نفقته.
المادة (26) : يتولى المحافظ مهام القائمقام في القضاء المركزي.
المادة (27) : يدير شؤون القضاء موظف يدعى القائمقام.
المادة (28) : تطبق على القائمقام في منطقته أحكام المواد 6 و 7 و 8 و 9 و10 و11 و 21 من هذا المرسوم الإشتراعي.
المادة (29) : يعين القائمقام من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة والانماء أو من بين موظفي الفئة الثالثة على الأقل في الادارات العامة الذين يحملون اجازة في الحقوق وقضوا سنتين على الأقل في الخدمة في الفئة المذكورة بعد نيلهم الاجازة في الحقوق.
المادة (30) : تكون مراسلات القائمقام مع الوزارات بواسطة المحافظ ولا يجوز أن يصدر أمر إلى القائمقام إلا من المحافظ أو بواسطته.
المادة (31) : يعطي القائمقام رخص حمل سلاح الصيد.
المادة (32) : يعطي القائمقام رخص استثمار المقالع في الأراضي الخصوصية وفي أملاك الدولة بما فيه الترخيص باستعمال المواد المتفجرة عند الاقتضاء.
المادة (33) : يعطي القائمقام رخص البناء في الأمكنة غير الداخلة في النطاق البلدي بعد استطلاع رأي الدوائر الفنية المختصة.
المادة (34) : يحدد القائمقام بالاتفاق مع طبيب القضاء منهاج العمل الصحي شهرياً وعلى طبيب القضاء أن يقدم شهراً فشهراً إلى القائمقام تقريراً عن الحالة الصحية في المنطقة.
المادة (35) : يرخص القائمقام بإنشاء المحلات المصنفة من الفئة الثالثة ويعطي بناء على اقتراح طبيب القضاء، الرخص التي تنص عليها القوانين والأنظمة الصحية النافذة ماعدا رخص إنشاء المستشفيات والمستوصفات واستثمارها.
المادة (36) : يفرض القائمقام التدابير الصحية القانونية على أن قراراته بهذا الشأن لاتصبح نافذة إلا بعد موافقة وزارة الصحة العامة. وعليها أن تبت بالأمر خلال شهر في الحالات العادية وعشرة أيام في الحالات المستعجلة.
المادة (37) : ينسق القائمقام العمل بين دوائر الصحة العامة والوحدات الصحية التابعة للبلديات.
المادة (38) : يعين القائمقام نواطير الحقول الخاصة والعامة، وذلك بناء على اقتراحات المجالس البلدية أو المجالس الاختيارية.
المادة (39) : يصادق القائمقام على قرارات الجمعيات النقابية للمياه ولجان الري الخاصة بمشاريع ذات منفعة عامة ويعين نواطيرها ويراقب أعمال سائر لجان الري. وفي حال تولي القائمقام رئاسة مجلس ادارة أحد المشاريع واللجان يعهد إلى المحافظ بسلطة الوصاية عليها.
المادة (40) : يمارس القائمقام الصلاحيات المعطاة لوزير الداخلية في قانون المختارين ماعدا دعوة الناخبين إلى انتخابات عامة.
المادة (41) : يشرف القائمقام على الدوائر الزراعية في منطقته ويمارس الصلاحيات المعطاة لوزير الزراعة بموجب قانون الغابات فيما خص: 1- قضايا اللجان المشاعية المبينة في المادة الرابعة والخمسين من القانون المذكور وفي الأنظمة المتخذة استناداً إلى هذه المادة باستثناء المواد 23 و 24 و 25 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 نيسان سنة 1950 برقم 1576. 2- تعيين نواطير المشاعات (المادة 55). 3- الترخيص باستثمار الغابات المشاعية والغابات التي يملكها الأفراد وتحديد شروط هذا الاستثمار بقرار يصدر عنه وفقاً لأحكام قانون الغابات.
المادة (42) : يمارس القائمقام فيما خص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الصلاحيات التالية: - توقيع شهادة عمل - تنظيم ملفات المؤسسات. - إعطاء دفاتر استخدام. - توقيع أمر إيواء الأيتام والعجزة والمتسولين.
المادة (43) : يوقع القائمقام أمر السفر لجميع الموظفين التابعين لمنطقته.
المادة (44) : يصدق القائمقام على التفويض بقبض الحوالة.
المادة (45) : على القائمقام أن يتفقد جميع نواحي منطقته مرتين في السنة على الأقل وأن يقف على مطالب الأهلين وحاجاتهم وأن يقدم تقريراً مفصلاً بذلك إلى المحافظ.
المادة (46) : يقيم القائمقام في مركز القضاء ويتقاضى علاوة على راتبه تعويضات تمثيل ونقل وسكن تحدد بمرسوم وتؤمن له الدولة منزلاً للسكن على نفقته.
المادة (47) : ينشأ في كل محافظة، باستثناء بيروت، مجلس يرأسه المحافظ ويتألف من: آ- رئيس المالية. ب- قائمقامي المحافظة. ج- ممثلين عن كل قضاء يعينان لمدة أربع سنوات بمرسوم يتخذ بناء على إنهاء المحافظ من أصحاب المهن الحرة والتجار والصناعيين والزراعيين والنقابات في المحافظة. وتمثل في المجلس كل دائرة من دوائر المحافظة عند بحث أمر يتعلق بها. ويكون لممثلها صفة العضو.
المادة (48) : يتولى مجلس المحافظة: 1- درس جميع الأمور المتعلقة بتحسين حالة المحافظة من النواحي العمرانية والاقتصادية والزراعية والصحية والاجتماعية. 2- تحضير مشروع بالاعتمادات اللازمة لانعاش القرى التي ليس فيها بلديات. 3- الإشراف على تنفيذ المشاريع والأشغال المقررة للمحافظة في الموازنة والمشاريع الإنشائية. 4- إبداء الرأي في إعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي وفي مشروع توزيع الاعتمادات الواردة فيه. 5- إبداء الرأي في كل أمر يعرضه عليه المحافظ ويتعلق بمصالح المحافظة عامة.
المادة (49) : يرصد في موازنة الدولة اعتماد خاص بكل محافظة يخصص للغاية المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
المادة (50) : يتولى مجلس المحافظة توزيع الاعتمادات المذكورة في المادة السابقة. لاتصبح قرارات التوزيع نافذة إلا بعد تصديقها من وزير الداخلية، وفقاً للأصول المتبعة في التصديق، على موازنات البلديات. ويتولى المحافظ تنفيذ هذه القرارات.
المادة (51) : ينعقد مجلس المحافظة بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. جلسات المجلس غير علنية ولا يجوز للموظفين أو للأفراد أن يحضروها لتقديم إيضاحات أو معلومات إلا بإذن من الرئيس.
المادة (52) : لا تكون مناقشات المجلس قانونية إلا إذا حضر الجلسة أكثر من ثلث الأعضاء وإذا لم يحضر العدد المطلوب تأجل الاجتماع ووجهت دعوة إلى اجتماع جديد. لا يجوز أن يعقد إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على الأقل.
المادة (53) : يجري التصويت بالاقتراع العلني وتصدر القرارات بالأكثرية. وإذا تعادلت الأصوات فصوت الرئيس يرجح.
المادة (54) : ترقم القرارات وتدرج تواريخها في سجل خاص يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين وإذا تخلف أحدهم عن التوقيع فيذكر السبب.
المادة (55) : إذا شغر مركز أحد الأعضاء يعين خلف له عن المدة الباقية من السنوات الأربع. ويمكن إقالة أي عضو من أعضاء المجلس غير الموظفين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح معلل يرفعه المحافظ إلى وزير الداخلية.
المادة (56) : يتقاضى الأعضاء غير الموظفين تعويضاً مقطوعاً يحدد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الداخلية. يصرف هذا التعويض من الاعتماد المخصص لهذه الغاية في الموازنة.
المادة (57) : يبقى نافذاً ومعمولاً به وملحقاً بهذا المرسوم الإشتراعي الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم الإشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الأول سنة 1954 والمتعلق بتحديد عدد المحافظات والأقضية وتعيين مناطقها.
المادة (58) : ألغي المرسوم الإشتراعي رقم 11 الصادر بتاريخ 29 كانون الأول سنة 1954 وجميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الإشتراعي أو غير المتفقة مع مضمونه.
المادة (59) : يعمل بهذا المرسوم الإشتراعي في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن