تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : ألغي نص المادة الأولى بموجب المرسوم رقم 6836 تاريخ 15/6/1961 وأبدل بالنص الجديد التالي الذي عدل بالمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/8/1961: أنشئ لدى رئاسة مجلس الوزراء مجلس للخدمة المدنية تشمل صلاحياته جميع الادارات والمؤسسات العامة وموظفيها، والبلديات الكبرى والبلديات التي تخضعها الحكومة لرقابته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، باستثناء القضاء والجيش والأفراد المدنيين الملحقين بالجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام.
المادة (2) : المهام الأساسية: 1- يمارس مجلس الخدمة المدنية الصلاحيات التي تنيطها به القوانين والأنظمة فيما يتعلق بتعيين الموظفين، وترقيتهم وتعويضاتهم، ونقلهم، وتأديبهم، وصرفهم من الخدمة، وسائر شؤونهم الذاتية. 2- يسعى إلى رفع مستوى الموظفين المسلكي، لاسيما عن طريق إعدادهم للوظيفة وتدريبهم أثناء الخدمة.
المادة (3) : جهاز المجلس: 1- تنشأ في مجلس الخدمة المدنية إدارتان هما: إدارة الموظفين، وإدارة الإعداد والتدريب. (ألغيت إدارة الإعداد والتدريب وفقا للقانون رقم 222 الصادر في 29/5/2000). 2- لمجلس الخدمة المدنية هيئة مؤلفة من رئيسه ورئيس إدارة الموظفين، ورئيس إدارة الاعداد والتدريب.
المادة (4) : الملاك: يحدد ملاك مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مدة لاتجاوز 31 كانون الأول عام 1959.
المادة (5) : القسم: يحلف كل من رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوي هيئته، قبل تسلمهم مهامهم، اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بحضور رئيس مجلس الشورى ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس إدارة التفتيش المركزي: "أقسم بالله العظيم بأن أؤدي واجباتي بأمانه واستقلال واخلاص، وأن أكون حريصاً على تطبيق القوانين والأنظمة، وأن أحافظ على أسرار الوظيفة وكرامتها".
المادة (6) : رئيس المجلس: 1- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويجب أن تتوفر فيه عند تعيينه الشروط التالية: - أن لايقل عمره عن 40 سنة. - أن يكون له خبرة ادارية اكتسبها أما في خدمة الدولة مدة 15 سنة فما فوق، منها خمس سنوات على الأقل في وظيفة من الفئة الأولى، وأما في إدارة مؤسسة خاصة كبرى مدة 10 سنوات على الأقل، على أن يكون في الحالة الثانية حائزاً إجازة في الحقوق أو شهادة معادلة لها. - أن لا يكون شاغلاً عند تعيينه أو أن لا يكون قد شغل في السنوات الخمس التي سبقت تعيينه منصباً انتخابياً سياسي الطابع. 2- ينقطع الرئيس فور تعيينه عن أي عمل آخر مأجور وأية مهنة أو وظيفة في الادارات أو المؤسسات العامة أو الخاصة، باستثناء القاء المحاضرات في المعاهد العليا. إلا أنه يحق له، مقابل ذلك، أن يتقاضى تعويضاً إجمالياً يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 3- لرئيس المجلس تفويض دائم لكي يمارس، ضمن مجلس الخدمة المدنية، الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والأنظمة بالوزير، باستثناء الصلاحيات الدستورية. 4- يرئس الرئيس هيئة المجلس ويدير اجتماعاتها ومناقشاتها. وله أن يحضر متى شاء الاجتماعات التي تعقدها هيئة كل من الادارتين التابعتين للمجلس. 5- يجوز إنهاء خدمة الرئيس، أو إعادته إلى ملاكه الأصلي أو نقله إلى إدارة أخرى إذا كان موظفاً، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب خطي منه. ويجوز أيضاً إنهاء خدماته لأحد الأسباب التي يجوز صرف الموظفين من أجلها على أن يصدر المرسوم في مثل هذه الحالة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء مبني على موافقة لجنة خاصة مؤلفة من الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس الشورى، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس التفتيش المركزي وأقدم المديرين العامين رتبة. 6- يقدم الرئيس تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء ينشر في الجريدة الرسمية وترسل نسخ عنه إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء وإلى جميع وزارات الدولة.
المادة (7) : أعضاء الهيئة: 1- يعين كل من أعضاء الهيئة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية من بين موظفي الفئتين الأولى والثانية، أو من بين حملة الشهادات العليا الذين لهم خبرة في إدارة المؤسسات الخاصة أو التدريس الجامعي مدة 10 سنوات على الأقل. 2- يمارس كل من أعضاء الهيئة، ضمن الإدارة التابعة له، الصلاحيات التي ينيطها به نظام مجلس الخدمة المدنية والتي يعهد بها إليه رئيسه. وله أن يتصل مباشرة بالادارات العامة، على أن يرسل نسخة عن مكاتباته إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية. 3- تطبق على أعضاء الهيئة أحكام الفقرة 2 و 5 من المادة السابقة.
المادة (8) : اجتماعات هيئة المجلس: تجتمع هيئة المجلس بكاملها مرتين في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات.
المادة (9) : اختصاصات الهيئة: تتناقش الهيئة وتقرر في جميع القضايا التي تنيطها بها القوانين والأنظمة النافذة ولاسيما في القضايا التالية: 1- القضايا الخاصة بمجلس الخدمة المدنية. أ- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء بتعديل ملاك المجلس. ب- تحديد اختصاصات الوظائف التابعة للمجلس. ج- تحضير مشروع موازنة المجلس. د- الموافقة على تعيين موظفي المجلس الذي يمكن تعيينهم بقرار من رئيسه وفقاً لأحكام الفقرة 3 من المادة 6. هـ- الموافقة على التعاقد مع خبراء لبنانيين أو أجانب، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة. 2- القضايا المتعلقة بالادارات والمؤسسات العامة: أ- تقديم الآراء والاقتراحات لمجلس الوزراء، عند درس الموازنة السنوية في شأن الاعتمادات المخصصة للموظفين وللنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة. ب- تقديم الاقتراحات إلى مجلس الوزراء في تعديل القوانين والأنظمة المتعلقة بتنظيم الادارات والمؤسسات العامة وأساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها. 3- القضايا المتعلقة بالموظفين. الحالات التي ينص عليها قانون الموظفين. - يقتضي أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية في الحالات المنصوص عليها: - في الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - في الفقرة الثالثة من المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. - في الفقرتين 2 و 4 من المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 4- على الهيئة أن تتخذ قراراتها وتبلغها إلى الادارات المعنية ضمن المهل التالية: أ- المهلة المحددة في القانون عندما تكون المعاملة مرتبطة بهذه المهلة. ب- عشرة أيام في المعاملة التي تتطلب مراقبة المجلس وذلك من تاريخ إيداعها. أما إذا دعت الحاجة إلى طلب معلومات خطية، أو إجراء تحقيق، أو استماع الموظف المختص، فتعطي الهيئة مهلة خمسة أيام إضافية من تاريخ حصولها على الإيضاحات المطلوبة. ج- عشرين يوماً من إيداع المعاملة، في الحالات الأخرى، ويمكن أن يضاف عليها عشرون يوماً لاستكمال البحث والدروس اللازمة. لا تحسب أيام العطل الرسمية من المهل المذكورة. 5- تجري هيئة مجلس الخدمة المدنية توزيع المهل المشار إليها بين أجهزة المجلس التي تتولى دراسة المعاملات بحيث لايقع أي تجاوز في حدود هذه المهل. 6- إن موافقة مجلس الخدمة المدنية أو قراره المتعلق بمعاملات الموظفين الدائمين والمتعاقدين هو عملية أساسية ضرورة، وكل معاملة لم تقترن بهذه الموافقة أو بهذا القرار تعتبر ملغاة وغير نافذة. أما لجهة المعاملات التي أشارت القوانين والأنظمة إنه على الإدارة أن تبت بها بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية، أو بناء على اقتراح هذا المجلس أو بعد أخذ رأيه فإن هذه المعاملات يجب أن تقترن بمطالعة مجلس الخدمة المدنية الخطية.
المادة (10) : جهاز ادارة الموظفين 1- تتألف هيئة ادارة الموظفين من رئيسها ومن عضوين من الفئة الثانية يعينان بمرسوم بناء على إنهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية من بين موظفي الفئة الثانية أو الدرجات الثلاث العليا من الفئة الثالثة، شرط أن يكونا حائزين شهادة جامعية، أو من بين حملة الشهادات الجامعية الذين قضوا خمس سنوات على الأقل في خدمة إحدى المؤسسات العامة أو الخاصة شرط أن ينجحوا في مباراة تنظمها إدارة الموظفين لهذه الغاية. 2- يلحق بمجلس الخدمة المدنية من المراقبين والموظفين الاداريين. يعين المراقبون من بين خريجي قسم الادارة العامة والشؤون الخارجية من الدرجة العليا في المعهد الوطني للادارة العامة. وتطبق عليهم سلسلة رواتب مراقبي ديوان المحاسبة وتطبق في تعيين الموظفين الاداريين الشروط المنصوص عنها في نظام الموظفين.
المادة (11) : نظام العمل في إدارة الموظفين 1- تجتمع هيئة إدارة الموظفين بدعوة من رئيسها أو من رئيس مجلس الخدمة المدنية. ويحق لها أن تطلب من الادارات والمؤسسات العامة المختصة انتداب ممثلين عنها لحضور اجتماعاتها بقصد استكمال المعلومات في القضايا التي تعالجها. 2- تجري المناقشات على أساس التقارير الخطية التي يضعها أحد عضوي الادارة أو أحد المراقبين بتكليف من رئيسها. وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات. 3- تصبح القرارات نهائية بعد تصديق رئيس مجلس الخدمة المدنية عليها. وعلى الرئيس إذا رأى أن لا يصدق أحد القرارات أن يحيله في مهلة 10 أيام بتقرير معلل إلى هيئة المجلس للبت فيه بصورة نهائية.
المادة (12) : اختصاصات ادارة الموظفين 1- تمارس ادارة الموظفين الصلاحيات التي ينص عليها قانون الموظفين وغيره من القوانين، كما تمارس الصلاحيات التي تعهد بها إليها هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- تحدد شروط تنظيم ملفات الموظفين الشخصية في الادارات والمؤسسات العامة وتحفظ خلاصات عنها. 3- فيما يتعلق بتقدير حاجات الادارات العامة إلى موظفين جدد في الوظائف الشاغرة في ملاكها، يحق لهيئة مجلس الخدمة المدنية، بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين، أن تمانع في ملء بعض الوظائف الشاغرة، إذا تبين لها، بعد تحقيق تقوم به إدارة الأبحاث والتوجيه، إن هذه الوظائف ليست ضرورية، أو أنه يمكن ملؤها بموظفين يؤخذون من الادارة نفسها أو من الادارات الأخرى. وللإدارة أن تعترض على قرار هيئة مجلس الخدمة المدنية أمام مجلس الوزراء، الذي يتخذ القرار النهائي في هذا الموضوع.
المادة (13) : أحكام عامة: 1- غاية ادارة الاعداد والتدريب اعداد موظفين جدد للوظائف التي تتطلب معارف ومؤهلات خاصة في فروع الادارة العامة، وتدريب الموظفين الموجودين في الخدمة الفعلية. 2- ينشأ في مجلس الخدمة المدنية "معهد للادارة العامة" تنظم فيه دورات التدريب، وتحدث فيه عند الاقتضاء فروع لاعداد موظفين جدد. 3- يمكن اعداد الموظفين الجدد عن طريق إيفادهم للتخصص في الخارج. 4- يجري المعهد الوطني للادارة العامة مبارتين مستقلتين الأولى لقبول المرشحين لوظائف الفئة الثالثة وما يماثلها في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى والبلديات التي تعين بمرسوم والثانية لقبول المرشحين لوظائف الرتبة الأولى من الفئة الرابعة وما يماثلها في الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الكبرى والبلديات التي تعين بمرسوم. ويكون لكل فئة من هؤلاء المرشحين قسم خاص بها في المعهد. 5- لمعهد الادارة أن يقبل طلاباً غير لبنانيين يعدون أنفسهم للوظائف العامة في بلادهم، شرط أن ترشحهم حكوماتهم.
المادة (14) : تقدير حاجات الادارة إلى موظفين جدد وموظفين مدربين: 1- تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية، بعد استطلاع رأي الادارات العامة المختصة، وبناء على اقتراح رئيس ادارة الأبحاث والتوجيه، بياناً بحاجة كل إدارة عامة إلى الوظائف التي تتطلب مؤهلات ومعارف خاصة. ويفرق في البيان بين الوظائف التي يكتفي بتنظيم دورات تدريبية من أجلها، والوظائف التي تستدعي إنشاء فروع دراسية في معهد الادارة العامة، والوظائف التي تستلزم التخصص في الخارج. ويرفق البيان بتقدير للنفقات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج. 2- يعرض البيان على مجلس الوزراء للبت فيه، وتدرج الاعتمادات اللازمة لتنفيذه في موازنة مجلس الخدمة المدنية.
المادة (15) : أنظمة التدريب والاعداد: تضع هيئة مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح لجنة تؤلف لهذه الغاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نظام معهد الادارة وأنظمة التدريب والاعداد، والتخصص في الخارج. وتصبح هذه الأنظمة نافذة بعد التصديق عليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة (16) : نظام التدريب: يجب أن تحدد بنوع خاص في نظام التدريب الأمور التالية: 1- المدة التي تستغرقها كل دورة من الدورات التدريبية. 2- عدد الموظفين في كل دورة وكيفية انتقائهم في كل إدارة. 3- مواعيد العمل في المعهد، ومواعيد الانقطاع عن العمل في الدوائر. 4- مناهج التدريب. 5- أنظمة الامتحانات. 6- عدد أفراد الهيئة التعليمية والمدربين وشروط تعيينهم وتحديد أجورهم وتعويضاتهم.
المادة (17) : نظام الاعداد في معهد الادارة العامة: يجب أن تحدد بنوع خاص في نظام الاعداد في معهد الادارة العامة، الأمور التالية: 1- الفروع التي تنشأ في المعهد، ومدة الدراسة فيها، ومنهاج الدراسة، وأنظمة دورات التدريب العملي يتوجب على الطلاب أن يتابعوها أما في الادارة اللبنانية وأما في ادارات أجنبية، وأنظمة الامتحانات. 2- عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في كل فرع بالنسبة إلى حاجات الادارة مدة 10 سنوات متتالية. 3- نظام المباراة المؤهلة لدخول كل فرع، وشروط الاشتراك فيها، على أن يتاح الاشتراك فيها للموظفين وغير الموظفين ضمن الشروط نفسها. 4- المنحة التي قد تخصص لكل طالب من غير الموظفين. 5- حقوق الطالب وواجباته، ونص التعهد الذي يجب عليه توقيعه، والكفالة التي يجب عليه تقديمها. 6- عدد أفراد الهيئة التعليمية والموظفين الاداريين في كل فرع، وشروط تعيينهم أو التعاقد معهم، وتحديد أجورهم وتعويضاتهم. 7- المدة التي يظل الفرع فيها قائماً والتي يجب أن يغلق في نهايتها. 8- الوظائف المخصصة لطلاب كل فرع في كل ادارة من الادارات العامة، بعد انهاء دراستهم بنجاح. 9- عدد الطلاب الاضافيين الذين يمكن قبولهم على مسؤوليتهم دون أن تكون الدولة مرتبطة بتعيينهم في إحدى الوظائف التي يعد لها المعهد.
المادة (18) : أحكام خاصة بطلاب معهد الادارة العامة: 1- إذا فاز موظف في مباراة الدخول إلى المعهد، ثابر على تقاضي رواتبه، وحسبت المدة التي يقضيها في المعهد في عداد خدماته الفعلية. 2- يعتبر الطالب الذي أنهى دراسته بنجاح واستوفى جميع الشروط المطلوبة منه، معيناً حكماً في الوظيفة التي أعد لها، دون أن يخضع إلى مباراة التعيين فيها. وعليه أن يضع نفسه تحت تصرف الادارة في الشهر الذي يلي تاريخ انهاء دراسته. ويسري مفعول تعيينه بعد شهر من تاريخ إبلاغه الادارة رسمياً استعداده لمباشرة العمل فيها، أو في التاريخ الذي يباشر عمله فيه إذا تم تعيينه قبل نهاية الشهر. لا تطبق هذه الأحكام على الطلاب الاضافيين المذكورين في الفقرة 9 من المادة السابقة.
المادة (19) : ادارة المعهد 1- تشرف على إدارة المعهد هيئة مجلس الخدمة المدنية. 2- يكون رئيس ادارة التدريب والاعداد مديراً للمعهد، ويمارس الصلاحيات المحددة في أنظمته. 3- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية أفراد الهيئة التعليمية بناء على اقتراح المدير وبعد موافقة هيئة المجلس. ويحق له أن يتعاقد مع خبراء لبنانيين أو أجانب وفقاً للأصول نفسها.
المادة (20) : نظام التخصص في الخارج: يجب أن تحدد بنوع خاص في نظام التخصص في الخارج، الأمور التالية: 1- عدد الأشخاص الذين يمكن إيفادهم إلى الخارج، والتخصص المطلوب من كل منهم، والمعهد الذي يجب أن يلتحق به، ومدة الدراسة فيه، والشهادة التي يجب أن يحصل عليها. 2- الوظيفة التي يدعى كل من الموفدين لاشغالها بعد إنهاء تخصصه. 3- مقدار المنحة المخصصة للموفدين. 4- نظام المباراة المؤهلة لانتقاء الموفدين، على أن يتاح الاشتراك فيها للموظفين وغير الموظفين ضمن الشروط نفسها. 5- حقوق الموفد وواجباته، ونص التعهد الذي يجب عليه توقيعه، والكفالة التي يجب عليه تقديمها.
المادة (21) : حق الموفد بالتعيين: يعتبر الموفد الذي أنهى دراسته بنجاح واستوفى جميع الشروط المطلوبة منه، معيناً حكماً في الوظيفة التي أوفد للتخصص من أجلها، دون أن يخضع لمباراة التعيين فيها. وعليه أن يضع نفسه تحت تصرف الادارة في الشهر الذي يلي تاريخ عودته إلى لبنان. ويسري مفعول تعيينه بعد شهر من تاريخ إبلاغه الادارة استعداده لمباشرة العمل فيها أو في التاريخ الذي يباشر عمله فيه إذا تم تعيينه قبل نهاية الشهر.
المادة (22) : يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن