تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أقر مجلس النواب وينشر رئيس الجمهورية قانون التجارة البحرية الآتي نصه:
المادة (1) : السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة أيا كان محموله وتسميته سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن.
المادة (4) : للسفن اللبنانية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافئ اللبنانية وقطر السفن في دخولها إلى هذه المرافئ وخروجها منها.
المادة (5) : على السفن اللبنانية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية: 1- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها. 2- السفن الشراعية الساحلية: على كل جنب من المقدمة: الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. على المؤخر: اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها. 3- مراكب الصيد: على كل جنب من المقدمة: الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. 4- الزوارق وقوارب الأسكلة المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات "جوارف الرمال" ونقالات ...): علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه. 5- زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز: على المقدمة وعلى المؤخر أو على المقدمة وحدها: اسم السفينة. في الغرفة: الأحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل. 6- سفن النزهة: يؤذن لهذه السفن أن لا تتسم برقم تسجيلها خارجاً بيد أن هذا الرقم يجب أن ينقش في الغرفة.
المادة (6) : على أصحاب السفن أن يثبتوا رسمياً السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافاً إليها سعة الأبنية المشيدة على السطح (المحمول القائم). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها إلى مصلحة المرفأ فتنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها أو منشئها أو المؤتمن عليها الذي يجب عليه أن يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الإجراءات.
المادة (7) : ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة أو من الجنب الأمامي للكوة الكبرى.
المادة (8) : يتخذ دفتر للتسجيل في كل من مرافئ صور وصيداً وبيروت وطرابلس. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه. وجميع المراكب اللبنانية تدون في هذا السجل. فيسجل في مرفأ: صور: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين الحدود الفلسطينية ومصب نهر الليطاني. صيدا: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين مصب نهر الليطاني ونهر الدامور. بيروت: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين مصب نهر الدامور ورأس البربارة. طرابلس: السفن التي هي من المرافئ الكائنة بين رأس البربارة وحدود لبنان الشمالية. ويشار إلى هذه المرافئ بالأحرف المميزة التالية: لصور (ص ر) - لصيدا (ص أ) - لبيروت (ب) - لطرابلس (ط). يقال عن السفينة أنها من المرفأ الفلاني عندما يكون لصاحبها في هذا المرفأ مقام حقيقي أو مقام مختار. إن السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك - الشرطة - مصلحة الحجر الصحي والدولة إلخ.) تسجل في مرفأ مرساها الاعتيادي.
المادة (9) : لا يجوز بوجه من الوجوه تمحية الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة تراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة (1) أو لإحدى هاتين العقوبتين. وكذلك فإن وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.
المادة (10) : إن السفن التي تخص أشخاصاً أجانب مقيمين في لبنان يمكن تسجيلها في لبنان بإجازة من وزير الأشغال العامة إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل مرفأ لبناني دون أية ملاحة أخرى. يمكن نزع هذه الإجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة أو عند تغيير صاحب السفينة وتنزع الإجازة حتما إذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها: يرفع على السفن الأجنبية المسجلة في مرفأ لبناني علم بلاد صاحبها أو علم بلاد أحد أصحابها إذا كان يملكها عدة أشخاص.
المادة (11) : يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها: 1- اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل). 2- رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لمرفأ التسجيل). 3- تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه. 4- نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة إلخ ...) 5- أقيستها (طولاً وعرضاً وعمقاً). 6- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلات). 7- نوع المحركات الدافعة وقوتها. 8- أسماء المالكين وجنسيتهم ومقامهم مع بيان عدد أسهم كل منهم. 9- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل إقامته. 10- التبديل الطارئ على السفينة من تغيير في مرفأها أو في مالكها إلخ... 11- أسباب شطبها من ضياع أو تلف أو بيع. 12- ما يلقى عليها من حجز أو تأمين.
المادة (12) : يجري التسجيل في أحد المرافئ المذكورة في المادة الثامنة بناء على تصريح يعطيه المالك بعد الحلف باليمين أمام رئيس الميناء وأربعة شهود. وهذه صورة اليمين: أقسم أني أملك كامل (أو بيان الحصة) السفينة التي أطلب تسجيلها لأني قمت منفرداً (أو مع شركائي في الملك) بإنشائها على نفقتي (أو نفقتنا) (أو) لأني اشتريتها من .. بموجب سند مؤرخ في ... إذا كانت السفينة ملكاً لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي بتصريحه عنها وأن يحلف اليمين كما هو مبين أعلاه. وعلى صاحب التصريح أن يؤيد تصريحه بملكيتها بإبرازه جميع الأوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب إلخ ..) أو أن يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود (كمتعهد الإنشاء والعمال إلخ ....) إذا كان إبراز هذه الأوراق أو استماع هؤلاء الشهود ضروريين لإثبات حقه. ينظم بما تقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء.
المادة (13) : يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب مرفأ التسجيل وبعدئذ ترسل صورة طبق الأصل عن هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا المرفأ إلى سائر المرافئ وهذه بدورها تعلقها على لوحتها الخاصة لدى تسلمها لها. ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 11 المذكورة آنفا. وفي كل مرفأ يثبت إعلان المحضر بمحضر آخر يوقعه الرئيس.
المادة (14) : لا يمكن الطعن في التسجيل إذا انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في أثناء هذه المدة أي ادعاء أو اعتراض وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر إلا حق إقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.
المادة (15) : إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى قلم المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء وقلم المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المباشر بمهلة خمسة عشر يوماً من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوماً للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين إلى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة. والحكم الذي تصدره المحكمة غيابياً لا يقبل الاعتراض قطعاً. فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة أية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء إليه يجب أن يتم في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الحكم وهو يخضع لسائر الأصول الاستئنافية المنصوص عليها في الباب السادس من قانون أصول المحاكمات المدنية. ولا تقبل إعادة المحاكمة إلا في الأحوال المشار إليها بالبنود رقم 1 و2 و4 و5 و6 و7 من المادة 537 من قانون أصول المحاكمات المدنية. وتخضع إعادة المحاكمة للأصول العادية.
المادة (16) : يجب تسجيل السفن في أثناء خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو ابتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج ففي أثناء خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه اللبنانية. ولا يشترط وجود السفينة في أحد المرافئ اللبنانية لإجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة أو المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم اللبناني بإجازة يعطيها ممثل الدولة اللبنانية في مكان البيع والإنشاء بناء على تصريح بشراء السفينة مؤيد بالمستندات. وإذا وقع الشراء في لبنان من مالك مقيم في مرفأ غير مرفأ المشتري فعلى هذا الأخير أن يتقدم من مرفأ تسجيل السفينة بطلب تحويل التسجيل إلى مرفأ مقامه ويتم هذا التحويل بعد أن يسجل انتقال الملك على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل كما سيأتي بيانه ويرسل بعد ذلك إلى مرفأ التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير إلى وجوب التحويل بسبب تغيير المقام. وتفتح للسفينة صحيفة في سجل مرفأ التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقماً مطابقاً لمكانها في السجل وتنقل إليها القيود المدرجة في الصحيفة. تلغى في سجل المرفأ السابق صحيفة هذه السفينة. إن مالك السفينة اللبنانية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقاً لأحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من 25 إلى 500 ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت أن هنالك قوة قاهرة حالت دون إجراء التسجيل. وانتقالا يمنح أصحاب السفن مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون ليقوموا بتسجيل سفنهم وفقاً لأحكام هذا المادة.
المادة (17) : إذا بيعت السفينة من أجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند تمليكها إلى مكتب مرفأ التسجيل ليصير إلغاؤه وإلغاء صحيفة السجل المختصة بالسفينة. ويجب أن يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوماً إذا وقع الهلاك أو البيع في المياه اللبنانية وإذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة أشهر. كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة من 25 إلى 500 ليرة لبنانية أو لإحدى هاتين العقوبتين. ويمكن فيما عدا ذلك حجز السفينة إذا أمكن الحجز.
المادة (18) : كل سفينة لبنانية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ إنشائها أو بيعها إلى مرفأ تسجيلها توقف في أول مرفأ لبناني تبلغه. وإذا قبض عليها في البحر فتساق إلى أقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضراً بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه لوزير الأشغال العامة.
المادة (19) : إذا ثبت على الربان نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جناحية أو جنائية فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. ويضاف ثمن البيع إلى واردات مكتب المرفأ العائد إليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم لوزير الأشغال العامة. وفضلاً عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ولغرامة تتراوح بين 25 و500 ليرة لبنانية. أما إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيتعرض كل من ربان السفينة وصاحبها لغرامة تتراوح بين 25 و300 ليرة لبنانية.
المادة (20) : كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل. إن الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق أو العقود أو الأحكام أو الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة. إن موجب إعطاء السفينة يتضمن موجب فراغها في دفتر التسجيل. ويمكن تقرير الفراغ قضاء إذا نكل أحد المتعاقدين عن تنفيذ موجبه برضاه فضلاً عن حق الفريق المتضرر بالتعويض ولا سيما إذا جرى فراغ السفينة إلى شخص ثالث.
المادة (21) : كل من نال حقاً في سفينة مسجلة استناداً إلى قيود دفتر التسجيل ومندرجاته يثبت في حقه. غير أن الشخص الثالث الذي يكون قبل نيله حقاً في السفينة على بينة من العيوب أو أسباب الإلغاء أو الحرمان فليس له أن يدلي بقوة قيود دفتر التسجيل. وفي كل حال يحق للفريق المتضرر أن يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض.
المادة (22) : للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها. فإذا لم يقع الإلغاء أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي. أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وشروحات دفتر اليومية أو المستندات المبرزة تأييداً للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها حكماً. إذا حصل اعتراض من قبل أحد أصحاب العلاقة فعلى رئيس الميناء أن يطلب إلى قاضي الصلح المحلي إجراء التصحيح بعد أن يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح. ولا يسري الإلغاء أو التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له أن سجل حقوقه عن حسن نية قبل الإلغاء أو التصحيح أو تسجيل الاعتراض.
المادة (23) : يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول أمام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضراً ويجوز أن يتما أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ إلى رئيس الميناء. ولا يعتبر التسجيل نهائياً ما لم توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة الأشغال العامة. ويشترط في التصريح والقبول أن يحويا: 1- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل. 2- هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي إجراؤه. 3- بيان نوع الحق المعد للتسجيل. 4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء. 5- وعند الاقتضاء أيضاً بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن - معدل الفائدة - الجعالة - النقود أو العملة المشترطة - كيفية التأدية قبل الاستحقاق) أو الحد من حق التصرف أو الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم أي تصريح إذا كان المستدعي يستند إلى القانون أو إلى حكم اكتسب قوة القضية المحكمة أو إلى صك يخول حكماً حق التسجيل.
المادة (24) : إن رئيس الميناء أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم. ويذكر هذا التحقق في محضر الضبط أو في السند. أما فيما يختص بالسندات المنشأة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققاً فيها إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والإثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الإجراء تحت طائلة البطلان.
المادة (25) : إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام رئيس الميناء أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الإمضاء. ويثبت الرئيس أو الكاتب العدل الاعتراف بمضمون محضر الضبط أو السند ويوقعه مع الشهود. إذا كان رئيس الميناء أو الكاتب العدل يجهلان أسماء المتعاقدين أو أحوالهم الشخصية أو مقامهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر. وفي كل الحالات يجب على الرئيس أو الكاتب العدل أن يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.
المادة (26) : يتخذ رئيس الميناء سجلاً يومياً يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي إشعاراً بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وإن تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الأفضلية. إذا كانت الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فإن الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الأفضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة. وإذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.
المادة (27) : لكل من ادعى حقاً في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتاً. وإن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائماً بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابع له مربط السفينة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق. ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر. ويشطب هذا القيد حكماً إذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.
المادة (28) : يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المحكمة أثبت، تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.
المادة (29) : تطبق على الشطب أحكام المواد 21 إلى 27 المتعلقة بالتسجيل إلا أن محضر الضبط أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه: 1- تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب. 2- بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي. 3- بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.
المادة (30) : يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الإلغاء. يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر أسباب الشطب في الصحيفة المشار إليها.
المادة (31) : إن طلبات تنفيذ الحجز الملقي على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعاً عليها تبلغ بواسطة دائرة الإجراء إلى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة ويجب أيضاً تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استحضارها لرئيس ميناء التسجيل مؤشراً عليه حسب الأصول من لدن كاتب المحكمة المقدم لها هذا الاستحضار. ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.
المادة (32) : إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشئ بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز مستند يفسح مجالاً للتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق على أن يكون إمضاؤه مصادقاً عليه في الحالتين. وإذا كان الإمضاء غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.
المادة (33) : إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان الإرث عادياً غير مقرون بوصية إلا إذا أبرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث. أما إذا كان الإرث معيناً بموجب وصية فعلى المستدعي أن يبرز صك الوصية أو القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها أمر تنفيذ الوصية.
المادة (34) : كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب أن يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع رئيس الميناء. ويشفع هذا التوقيع بختم مرفأ التسجيل.
المادة (35) : لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته. وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها إمضاءه وختم مرفأ التسجيل ولا يتسلم سائر أصحاب الحقوق كالمرتهنين إلا شهادة بقيد حقهم.
المادة (36) : كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض رئيس الميناء التسجيل إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل. ولا يمكن طلب أي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك. يثبت رئيس الميناء مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب إليه ذلك.
المادة (37) : إذا أنشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة فإنه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الإلغاء وختم المرفأ على كل صفحاتها. وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين أوراقه.
المادة (38) : على رئيس الميناء أن يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بياناً عاماً أو خاصاً بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة أو خلاصة عن المستندات.
المادة (39) : إذا فقد أو تلف سند التمليك أو شهادة القيد فيستبدلهما رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها التي يلجأ إليها رئيس المكتب العقاري بموجب المواد 92 إلى 94 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 آذار سنة 1926 لاستبدال ما يفقد أو يتلف من سند تمليك أو شهادة قيد يختصان بعقار ما. والقواعد المقررة في المواد المذكورة تطبق في تلك الحالة كما في هذه.
المادة (40) : إن رئيس ميناء التسجيل مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج: 1- من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلاً أو شطباً مطلوباً حسب الأصول. 2- من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيداً أو قيوداً احتياطية أو تسجيلاً أو شطباً مدرجاً في السجل. 3- من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل. 4- من الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها. وذلك فضلاً عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين. وفي كل الأحوال المذكور أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.
المادة (41) : كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية في مطبوعات رسمية: أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية: 1- سند التمليك البحري من مكتب مرفأ التسجيل الواقع في نطاقه مقام صاحب السفينة الحقيقي أو المختار. 2- دفتر البحارة المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء أو من جانب قنصل لبنان في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله. 3- إجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الأمان. 4- لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان : إجازة ملاح للسنة الجارية. 5- إجازة السفر من رئيس الميناء. 6- بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمرك في آخر مرسى للسفينة. 7- شهادة صحية بتوقيع مكتب المحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8- إشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر ذات الصلاحية في آخر مرسى للسفينة. ب- لسفن الصيد: 1- سند التمليك البحري. 2- دفتر البحارة. 3- إجازة الملاحة للسنة الجارية. 4- إجازة الصيد للسنة الجارية من مرفأ تسجيل السفينة. 5- لكل فرد من البحارة: إجازة ملاح صياد للسنة الجارية. ج- لسفن النزهة: 1- سند التمليك البحري. 2- دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة. 3- إجازة الملاحة للسنة الجارية.
المادة (42) : يجب إبراز هذه الأوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة أو الصيد.
المادة (43) : كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في مرفأ لبناني مجبر على تسليم أوراقه لمكتب المرفأ بمهلة 24 ساعة تبتدئ من ساعة وصوله إلى المرفأ تحت طائلة غرامة من خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة عن كل مدة تأخير قدرها أربع وعشرون ساعة. ترجع أوراق السفينة للرئيس أو للربان عند سفر سفينته بعد تحقق إتمام معاملات الميناء والجمرك. إن أحكام هذه المادة تطبق كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد إذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلاً فما فوق.
المادة (44) : كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني فتشت في البحر فتبين أنها غير حائزة الأوراق القانونية المبينة أعلاه تساق إلى أقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها ضابط الميناء أو رئيسه. وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر إلى المحاكم المختصة.
المادة (45) : إذا ثبتت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية جناحية أو جنائية فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 20 إلى 200 ليرة وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. وثمن البيع يضاف إلى واردات مكتب المرفأ الذي يكون قد ألقى الحجز.
المادة (46) : أما إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من خمس ليرات إلى مائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل سفينة حائزة أوراقاً مزورة أو أوراقاً لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقاً لأحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس أو الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.
المادة (47) : تنزل منزلة أوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان أو الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة أوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الأمن العام لإجازة النزول في السفينة.
المادة (48) : الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب ورودها: 1- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة - الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الدلالة ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر مرفأ. 2- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة. 3- الجعل المستوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة. 4- التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارئ الملاحة وعن الأضرار المسببة للمرافئ والأحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبها. 5- الديون الناتجة من عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجاً عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للممونين أو للمرممين أو للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين. 6- العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة. 7 - مجموع أقساط الضمان المعقود على جرم السفينة وأجهزتها واعتدتها المستوجبة عن أخر سفرة مضمونة فيما لو كان الضمان معقوداً لأجل معين على أن لا يجاوز هذا المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة.
المادة (49) : يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فإن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أية كانت درجتها لها الأفضلية على ديون السفرات السابقة. غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الأخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة.
المادة (50) : إن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 48 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة. وإن كل جعل الإسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.
المادة (51) : إن الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة بوقت واحد.
المادة (52) : إن الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لأية معاملة ولا لأي شرط خاص للإثبات.
المادة (53) : إن الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فوراً بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 48.
المادة (54) : تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر. غير إن الامتياز المقرر في المادة 48 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل الأسفار الجارية في أثناء عقد الاستخدام نفسه.
المادة (55) : تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات: 1- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها. 2- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكون أضراراً مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها. 3- الجعل الواجب الأداء لصاحب السفينة عما يقوم به من إسعاف أو إنقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.
المادة (56) : تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفن. إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد الضمان والمكافآت والإعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات.
المادة (57) : تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 48 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن. وإن مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الإسعاف والإنقاذ من يوم انتهاء الأعمال. وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطوارئ والجراح من يوم وقوع الضرر. وتجري على امتياز هلاك الحمولة أو الحوائج أو تعيبها من يوم تسليم الحمولة أو الحوائج أو من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الأحوال المبينة في البند رقم 2 من المادة 48 من يوم نشوء الدين. أما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين. وإن ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 لا تعتبر مستحقة إلا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الأشخاص بطلب سلفات أو دفعات في أثناء السفر. لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الإقليمية اللبنانية في حال وجود مقام الدائن أو مقره الرئيسي في لبنان على أن لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.
المادة (58) : تسقط الامتيازات أيضاً بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الموجبات: بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية: أن يجري الانتقال وفقاً لأحكام المواد 21 و24 إلى 27 و33 إلى 35 و37 من هذا القانون. أن يعلن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية وفي جريدتين يوميتين تظهران في مرفأ تسجيل السفينة وبإعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على أن يذكر حتماً في النشر والإعلان اسم المشتري ومحل إقامته. أن لا يكون قد تبلغ المشتري أي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر. يبقى للدائن حق الأفضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط أن يكون الدائن قد أعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض. وإن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب أن يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.
المادة (59) : للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون. ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز. ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.
المادة (60) : تطبق الأحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها أو مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.
المادة (61) : يمكن عقد التأمين على السفن إذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط أن يكون ذلك باتفاق الفريقين.
المادة (62) : إن عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب إنشاؤه خطياً. ويمكن إجراؤه بسند ذي توقيع خاص. يمكن إنشاء صك التأمين لأمر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق التأمين.
المادة (63) : لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض إليه بتفويض خاص أن يعقد تأميناً اتفاقياً على السفينة. إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها إذا كان لهذه الأكثرية في الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشترك فيها. وإذا لم تبلغ حقوق الأكثرية الثلاثة الأرباع للشركاء في الملكية أن يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة. لا يستطيع أحد الشركاء في الملكية إجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة إلا برضى أكثرية المالكين على أن يكون لهذه الأكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.
المادة (64) : يجب تسجيل التأمين في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 21 وما يليها من هذا القانون. يضمن تسجيل التأمين فضلاً عن رأس المال فائدة عن سنتين بالإضافة إلى فوائد السنة الجارية في وقت الإحالة.
المادة (65) : إن التأمين المعقود على السفينة أو على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف. وهذا التأمين لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعانات الحكومية. لكنه يشمل التعويض من الضرر إلا إذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها. كما أنه لا يشمل تعويض الضمان ولا يجوز أن يكون سند الضمان حاوياً تفويضاً صريحاً من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض. ولا يسري هذا التفويض على الضامنين إلا إذا قبلوا به أو أبلغ إليهم.
المادة (66) : يمكن عقد التأمين البحري على سفينة قيد الإنشاء. وفي هذه الحالة يجب أن يسبق التأمين تصريح موجه لرئيس المرفأ الواقع في نطاقه إنشاء السفينة. ويبين في هذا التصريح طول أبريم السفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها.
المادة (67) : إذا كان عقد التأمين منشأ لأمر فيصير تفريغه بتظهير شهادة القيد.
المادة (68) : للدائنين الحائزين تأميناً مسجلاً على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل. إذا كان التأمين لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له. ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية إلى هذا البيع. وإذا رست إحالة السفينة في البيع بالمزايدة على أحد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فإن التأمين يبقى بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وإن يكن هذا الشريك غير الذي عقد التأمين على أسهمه الشائعة في السفينة. وإذا جرى البيع بالمزايدة أمام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 83 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكاً في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل تأمينهم إلا حصة من السفينة في حق الأفضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون. وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فإنها تنتقل حكماً إلى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.
المادة (69) : إن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة عليه بعد إجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الأساسي. ويصرح المشتري في السند نفسه أنه مستعد لأن يوفي حالاً الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة أم لم تكن.
المادة (70) : لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن قدرها عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف. ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة أيام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب استحضاراً أمام المحكمة البدائية التابع لها مكان وجود السفينة أو مرفأ تسجيلها إذا كانت مبحرة، لأجل تقرير إجراء المزايدة العلنية.
المادة (71) : يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه أو بمسعى المشتري بالصيغ المقررة في المواد التالية.
المادة (72) : يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كان مؤمناً عليها في لبنان. وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلاً ولا مفعول له. وإن المالك الذي ببيع برضاه في الخارج سفينة مؤمناً عليها يعد مرتكباً لجريمة إساءة الائتمان وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات.
المادة (73) : لا يمكن مباشرة الحجز إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الإنذار بالدفع.
المادة (74) : يجب إبلاغ الإنذار إلى شخص المالك أو إلى مقامه. إذا لم يكن المالك حاضراً فيمكن إبلاغ الإنذار إلى ربان السفينة إذا كان الدين يتعلق بالسفينة أو بالشحنة.
المادة (75) : إذا انقضى على الإنذار عشرة أيام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل إلقاء الحجز.
المادة (76) : على مأمور الإجراء أن يبين في محضر الضبط ما يلي: اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومقامه. السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ. المبلغ المطلوب دفعه. مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة. اسم صاحب السفينة واسم الربان. اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته. تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والأعتدة والأجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس.
المادة (77) : على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة. إذا لم يكن المالك مقيماً في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوماً بشخص ربان المركب المحجوز إذا كان حاضراً وإلا فبشخص ممثل المالك أو ممثل الربان. وإذا كان المالك أجنبياً ليس له في الجمهورية اللبنانية مقام أو مقر ولا من يمثله فيجري استحضاره وتبليغه بمقتضى المادة 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (78) : يسجل محضر الضبط في سجل مرفأ تسجيل السفينة أو في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها إذا كانت قيد الإنشاء. لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء التأمين عليها. وأن السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بياناً بالقيود بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها أيام العطلة) وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين، في مقامهم المختار في تسجيلهم، الاستحضار المشروح عنه في المادة السابقة. وللدائنين مهلة خمسة عشر يوماً للتدخل إذا شاؤوا.
المادة (79) : إذا كانت السفينة أجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية أيام بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية إلى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون أصول المحاكمات. ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عشر يوماً فضلاً عن المهل الإضافية للمسافة.
المادة (80) : إن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. وإذا لم يعرض أي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديداً أقل من الثمن الأول وتاريخاً للمزايدة التالية.
المادة (81) : تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الإحالة. أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد الإحالة فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع. لا تقبل دعاوى الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.
المادة (82) : يمنح المدعي أو المعترض ثلاثة أيام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة أيام للرد عليه. وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء. والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لأسباب هامة.
المادة (83) : يجري البيع في جلسة للمزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوماً من تعليق الإعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين إحداهما عربية على الأقل من الجرائد المعينة لنشر الإعلانات القضائية في مركز المحكمة فضلاً عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.
المادة (84) : تلصق الإعلانات على الجزء الأكثر ظهوراً من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع أمامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفي البورصة التجارية إذا وجدت.
المادة (85) : يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي: - اسم طالب الحجز ومهنته ومقامه. - المستندات التي يداعي بموجبها. - قدر المبلغ الواجب أداؤه له. - المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة. - اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومقامه. - مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل. - اسم الربان. - محل وجود السفينة. - ثمن الطرح وشروط البيع. - مكان المزايدة ويومها وساعتها.
المادة (86) : لا تقبل المزايدة الإضافية في حال حصول البيع القضائي.
المادة (87) : على المشتري في مهلة أربع وعشرين ساعة ابتداء من الإحالة أن يودع ثمن شرائه بدون نفقات في أحد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة إقامة المزايدة على عهدته.
المادة (88) : وفي حال عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتتقرر إحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان كما تنص عليهما المادة 84 بمزايدة تقام على عهدة المشتري. ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.
المادة (89) : إن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض. على أنه يجوز في خلال خمسة أيام من تاريخ النطق به ومن أجل عيب في صيغته فقط أن يرفع إلى محكمة الاستئناف بمقتضى ورقة استحضار لثلاثة أيام كاملة فتفصل في شأنه بقرار لا يقبل الاعتراض.
المادة (90) : يسجل حكم الإحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الإجراء بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة.
المادة (91) : إن الإحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن تبلغوا بمقتضى المادة 78. وأن شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوى المذكورة يتم للمشتري على إثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الإحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد أصدرته تثبت أن هذا الحكم اكتسب قوة القضية المحكمة.
المادة (92) : إن توزيع الدراهم الناتجة عن الإحالة يجري وفقاً لأحكام المواد 794 إلى 807 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (93) : كل صاحب سفينة مسؤول شخصياً عن الموجبات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها في أثناء ممارسته صلاحياته القانونية وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.
المادة (94) : ولا يكون صاحب السفينة مسؤولاً إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها: 1- عن التعويضات المفروضة لشخص ثالث من جراء الأضرار التي تسببها أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أي شخص يكون في خدمة السفينة، على اليابسة أو في البحر. 2- عن التعويضات المفروضة من جراء الأضرار اللاحقة بالحمولة المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الأموال والأشياء الكائنة على متن السفينة. 3- عن الموجبات الناتجة عن وثائق الشحن. 4- عن التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في أثناء تنفيذ عقد ما. 5- عن موجب رفع حطام سفينة غرقت أو إصلاح الأضرار اللاحقة بمنشآت الأحواض أو المرافئ أو سبل الملاحة وعن الموجبات المتعلقة بها. 6- عن جعل الإسعاف والإنقاذ. 7- عن الحصة التي عليه أن يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة. 8- عن الموجبات الناشئة عن العقود أو الأعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية وخارجاً عن مربط السفينة لحاجات حقيقية يقتضيها حفظ السفينة أو إكمال السفر على أن لا تكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص أو خلل يشوبان التجهيز أو التموين عند بدء السفر. أما فيما يختص بالديون المشار إليها بالبنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 فإن المسؤولية الناجمة عن الأحكام السابقة لا يمكن أن تتعدى المبلغ الحاصل من ضرب عدد البراميل التي يبلغها محمول السفينة بقيمة البراميل الرسمية وتحدد هذه القيمة بمرسوم (1) يصدر في الأسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ويصير تعديلها عند الاقتضاء.
المادة (95) : إذا تسبب موت أو جرح عن أخطاء الربان أو البحارة أو السائق أو أحد مستخدمي السفينة فإن مسؤولية صاحبها تجاه المجني عليهم أو خلفائهم في الحق تتعدى الحد المعين في المادة السابقة لغاية ما يوازي ضعفه. إن ضحايا الحادث الواحد أو خلفاءهم في الحق يشتركون معاً في توزيع المبلغ المفروض بدل مسؤولية. إذا لم يعوض تعويضاً تاماً على الضحايا أو على خلفائهم في الحق فإنهم يشتركون فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائنين في المبالغ المذكورة في المادة السابقة مع اعتبار الامتيازات. إن مسؤولية أصحاب السفينة ومجهزيها لا تقبل أي حصر تجاه الملاحين.
المادة (96) : لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة المختصة بالتعويض الإضافي على كل صاحب سفينة لا تستعمل لنقل الركاب ومحمولها دون الثلاثمئة برميل. وإن حصر المسؤولية المقرر في المادتين 94 و95 لا يطبق: 1- على الموجبات الناشئة عن أخطاء صاحب السفينة. غير أنه إذا كان ربان السفينة صاحبها أو أحد أصحابها ليس له أن يتذرع بحصر المسؤولية من أجل أخطائه في الملاحة وأخطاء مستخدمي السفينة. 2- ولا على الموجبات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 في حال وجود موافقة أو تفويض صريح من قبل صاحب السفينة. 3- ولا على موجبات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.
المادة (97) : على صاحب السفينة الذي يتذرع باقتصار مسؤوليته على قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها أن يثبت القيمة هذه. ويستند في تخمين السفينة إلى حالتها في الأوقات التالية: 1- في حالة التصادم أو غيره من الحوادث وفيما يختص بجميع الديون التي تتصل بها ولو بموجب عقد والتي تنشأ لغاية وصول السفينة إلى أول مرفأ تبلغه بعد الحادث وهكذا الديون الناتجة عن ضرر بحري مشترك سببه الحادث تخمن السفينة بحالتها لدى وصولها إلى أول مرفأ. وإذا وقع قبل الوصول إلى أول مرفأ حادث جديد لا علاقة له بالحادث السابق وانقص من قيمة السفينة فإن هذا الإنقاص لا يدخل في حساب الدائنين الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق. أما إذا وقعت الحوادث في أثناء إقامة السفينة في أحد المرافئ فتخمن السفينة بحالتها وهي في المرفأ وبعد الحادث. 2- أما فيما يختص بالديون المتعلقة بالحمولة أو الناشئة عن تطبيق شروط وثيقة الشحن في ما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فتخمن الحمولة بحالة السفينة في المرفأ المرسلة إليه هذه الحمولة أو في المحل الذي انقطع فيه السفر. وإذا كانت الحمولة مرسلة إلى أماكن مختلفة وكان الضرر راجعاً لسبب واحد فيجري التخمين بحالة السفينة في نهاية السفر. 3- وأما في سائر الحالات فيجري التخمين بحسب حالة السفينة في نهاية السفر.
المادة (98) : إن الديون المختلفة التي تتعلق بطارئ واحد والديون التي بمعزل عن طارئ تقتضي تخمين السفينة في مرفأ واحد تشترك معا في المبلغ الذي تتسع له مسؤولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.
المادة (99) : أن الأجرة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 94 وفيها أجرة نقل الركان تعني مبلغاً مقطوعاً يحدد لجميع الحوادث بعشرة في الماية من قيمة السفينة أيا كان نوعها عند بدء السفر وأن لم تكسب السفينة أية أجرة.
المادة (100) : إن تفرعات السفينة المشار إليها في المادة 94 تشمل: 1- التعويضات المسببة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر. 2- والتعويضات المسببة عن خسائر بحرية مشتركة إذا كانت هذه الخسائر عبارة عن أضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر. أما التعويضات المدفوعة أو المفروضة بفضل عقود الضمان والعلاوات والإعانات المالية وغيرها من الإعانات الحكومية فإنها لا تعتبر من التفرعات.
المادة (101) : يحدد محمول السفينة كما يلي: للبواخر وسائر المراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافاً إليها الفراغ الذي تشغله الآلات أو المحركات. وللسفن الشراعية بصافي حجمها.
المادة (102) : إن مستأجر السفينة الرئيسي ومجهزها الذي ليس بصاحبها يستفيدان من حصر المسؤولية ومن أحكام المواد التالية.
المادة (103) : في حال إقامة الدعوى أو ملاحقة التنفيذ لأحد الأسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة أن تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الملاحقات عن الأموال خلا السفينة وأجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن من بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.
المادة (104) : يفصل رئيس المحكمة البدائية بصفة كونه قاضياً للأمور المستعجلة بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة ليتمكن من التذرع بحصر المسؤولية. لصاحب السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع في يوم الدفع وهو معد لإيفاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية. يجري التوزيع على الدائنين بالطرق المنصوص عليها في المادة 794 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة (105) : لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على أن يعوض عليه عند الاقتضاء.
المادة (106) : إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى أو قضاء. على أن حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من يوم إخطار شركائه له وإذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك أن يوفره حصته بمهلة ثلاثين يوماً ابتداء من الكشف الفني الذي يكون قد حدد بدلها.
المادة (107) : يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على أن القرارات الخارجة عن غاية التجهيز أو المناقضة لشروط عقده لا تكون صالحة إلا إذا اتخذت بالإجماع.
المادة (108) : لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالموجبات التي تفضي إلى تبعة شخصية. وفيما عدا ذلك فإن له في كل وقت أن يتبرأ من الموجبات الناتجة له عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك المشترك وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.
المادة (109) : ليس لمجهز السفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة وأن يعقد تأميناً عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص. لكن تضمينها يدخل ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.
المادة (110) : إذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من أصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه أي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.
المادة (111) : كل ربان أو رئيس يكلف بإدارة سفينة أو غيرها من المراكب مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع أو الخطأ في أثناء قيامه بوظيفته.
المادة (112) : على الربان أن يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه إياها بوثيقة الشحن أو بأية وثيقة أخرى.
المادة (113) : على الربان أن يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الأنظمة.
المادة (114) : يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لأجل الرحلة. إنما ليس له أن يقوم بهذه الأعمال إلا بموافقة مجهز السفينة إذا اتفق وجود هذا المجهز أو ممثله في محل إجرائها.
المادة (115) : في كل السفن خلا ما كان منها معداً للنزهة (يخت) على الربان أن يتخذ دفتر يومية يرقم صفحاته ويوقعها رئيس دوائر المرفأ. ويذكر في دفتر اليومية بأمانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة في أثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة. وفيما عدا ذلك يتخذ في البواخر وسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.
المادة (116) : على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجار السفينة وقائمة الحمولة (مانيفستو) وتذاكر المعاينة والإيصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.
المادة (117) : الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى المرافئ أو إلى الفرض أو إلى الأنهر وعند خروجه منها. وعليه أن لا يغادرها في أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق السفينة وأثمن البضائع إذا تيسر ذلك.
المادة (118) : إذا حصلت مخالفة للموجبات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولاً عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة أو في الشحن. ولا يبقى الربان مسؤولا في حالة القوة القاهرة وعليه إثبات هذه الحالة.
المادة (119) : الربان مسؤول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها الأعلى ما لم يحصل على رضى الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق. ينزل منزلة السطح الأول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة أو ما يماثلها إذا كان معداً أو صالحاً لاستيعاب البضائع. على أن هذا النص لا يطبق في الإبحار الساحلي القريب.
المادة (120) : إذا طرأت حاجة ملحة في أثناء السفر فللربان بعد حصوله على إجازة يعطيها في لبنان رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل اللبناني إذا وجد وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحلة أن يقترض بضمانة جرم السفينة وأجرتها وإذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة أيضاً. وإذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الإجازات نفسها أن يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر. وعلى مجهز السفينة أو ربانها الذي يمثله أن يحاسب أصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج أو المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة. وللواسقين أو أصحاب الحقوق أن يعارضوا في رهن بضائعهم أو بيعها وأن يطالبوا بتفريغها على أن يدفعوا أجرتها كاملة.
المادة (121) : لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها إلا إذا ثبت قانوناً وحسب الأصول أن السفينة غير صالحة للملاحة. وعند عدم وجود تفويض أو تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين أعلاه.
المادة (122) : إن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكاً في الربح الحاصل من شحنها ليس له أن يتعاطى أية متاجرة لحسابه الخاص إلا بعقد اتفاق مخالف. وإذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر إذا وقعا.
المادة (123) : على الربان لدى وصوله إلى المرفأ الذي يقصده أو لدى دخوله إلى مرفأ للإرساء الوقتي وبمهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات المرفأ وفي الخارج من القنصل اللبناني إذا وجد وإلا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.
المادة (124) : إذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة أو الحمولة أو البحارة فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات نفسها تقريراً بحرياً يبين فيه زمن إقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارئ التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل أحوال السفر التي يجدر تبيانها. وفي حالة الغرق ينبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.
المادة (125) : يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان أما عفواً إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر إجراء تحقيق وإما بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق أمام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج أمام القنصل اللبناني إذا وجد وإلا فأمام السلطة القضائية ذات الصلاحية. فيستمع أفراد البحارة والركاب ويقبل أي إثبات آخر. إن التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للإثبات أمام القضاء.
المادة (126) : إذا اقتضى إنشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة أو العجلة أن يفرغ أية بضاعة ولا أن يفتح الكوات التي في ظهر السفينة إلا بعد تقديمه تقريره البحري.
المادة (127) : على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وإن كان وجوده إجبارياً فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين.
المادة (128) : الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.
المادة (129) : إذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله للأحكام التالية: 1- تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع إمضائه أو بصمة إصبعه. وإن السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من أن كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد. وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به. ويذكر إتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر. 2- إذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحار فيمكن إثباته بجميع الطرق.
المادة (130) : يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي: - كونه معقوداً لمدة محدودة أو لمدة غير محدودة أو لسفرة كاملة. - خدمة الملاح أو وظيفته. - التاريخ الذي يجب أن تبتدئ فيه الخدمة أو الوظيفة. - طريقة إيفاء الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين. - مبلغ الأجرة الثابتة أو أساس تحديد الأرباح. - تاريخ إنشاء العقد ومكانه. لا يكون العقد صحيحاً إلا إذا كان الملاح طليقاً من أي استخدام آخر.
المادة (131) : على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفينة والحمولة.
المادة (132) : ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بإذن من مجهزها. وإذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم أقصى أجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه ما عدا التعويضات التي قد تستوجب عليهم. وللربان أن يأمر بإلقاء البضائع في البحر إذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها أن تهدد سلامة السفينة أو أن تؤدي إلى دفع غرامات أو نفقات.
المادة (133) : على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين لبنانيين للملاحة الساحلية من مرفأ لبناني إلى مرفأ لبناني آخر وللصيد في الشواطئ اللبنانية. أما السفن الكبيرة المعدة للأسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة الثانية من المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الإدارة بحق إلزام صاحبها أن يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين أو أن يدرب على الملاحة عدداً من الأشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير الأشغال العامة. وأما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة أن يستخدم في حالة الضرورة ربابنة أو ضباطاً أو عمالاً ميكانيكيين (أو آلاتيين) أجانب يثبتون حصولهم على إجازات أو شهادات تعادل على الأقل الإجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الأشغال العامة من الربابنة أو الضباط أو العمال الميكانيكيين أو (الآلاتيين) اللبنانيين.
المادة (134) : لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان أن يستخدما أولاداً نوتيين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم. وليس لهما أن يستخدما أولاداً نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية إلا إذا حصلا خطياً على رضى والديهم أو وصيهم.
المادة (135) : يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجرة الملاح أو بعضها حصة من أجرة السفينة أو من الربح أن يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي. تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة أو اختصارها أو تمديدها أو بسبب هلاك الربح أو أجرة السفينة. ولا يطبق هذا النص على تعويضات الضمان إلا إذا ساهم الملاح بدفع الأقساط منذ بدء السفرة. ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الإعلانات الحكومية في الأموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف.
المادة (136) : في حال تمديد السفرة أو اختصارها يقبض الملاحون أجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية إذا كانت أجورهم تدفع لهم مشاهرة.
المادة (137) : إذا كانت أجر الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها أي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار. وإذا مددت السفرة أو تأجلت عن قصد فتزاد الأجور بنسبة مدة التمديد أو التأجيل.
المادة (138) : إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من جراء تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصارها بسبب قوة قاهرة. وإذا كان السبب فعل شخص ثالث أو فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم بإعطائها للسفينة. وإذا كان هذا السبب عائد لفعل مجهز السفينة أو الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.
المادة (139) : إن ما يثار من منازعات حول دفع الأجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين يجب أن يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة أو في ميناء التفريغ. وإذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فإنها تنظم محضراً تدون فيه المنازعات التي أثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة. ويحول هذا الضبط بناء على طلبها للقاضي صاحب الصلاحية. ولا تقبل أية دعوى أمام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.
المادة (140) : إن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة إذا تقاضاها الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية إذا تقاضاها في أثناء السفر. وعلى الملاح أن يضع توقيعه أو بصمة إصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط ولا يعتد بها. ولا يجوز أن يتجاوز مجموع السلفات خمس الأجرة المستحقة عند طلب التسليف.
المادة (141) : يجوز أن يفوض بالسلفات زوجة الملاح وأولاده وأصوله دون غيرهم.
المادة (142) : إن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض من العطل والضرر. وأن السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقاً للإعادة بالرغم من كل اتفاق مخالف.
المادة (143) : إن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا للأسباب وبالمقادير التالية: 1- فلغاية ربعها: بسبب دين الدولة أو لصناديق الاحتراس. وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء أو الكساء أو المسكن. وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد أجر سابقة أو من جراء سلفة أو دفعة غير مستوجبتين أو عطل وضرر. 2- ولغاية ربعها الثاني بسبب دين مستوجب تنفيذاً لحكم قطعي.
المادة (144) : لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ. وأن استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع الإجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تتراوح بين 25 و200 ل. ل. ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.
المادة (145) : إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة. وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة مربطها. أما إذا كان العصيان أو الخطأ غير الحري بالمعذرة أو السكر سبباً أو مرجعاً للجرح أو للمرض أو إذا كان في الأمر مرض وراثي كالجنون. وداء النقطة أو مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة أن يسلف نفقات العلاج على أن يحسمها من حساب الملاح الجريح أو المريض.
المادة (146) : لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد أن يصبح الجرح أو المرض غير قابلي الشفاء.
المادة (147) : الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته ما دام على متنها. وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره أجرة الملاح لمدة أربعة أشهر على الأكثر. وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية فيجب أن يودع لدى القنصل اللبناني أو من يمثله مبلغ يوازي أجرة الأشهر الأربعة.
المادة (148) : إن الحق بالأجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عند الوفاة أو الشفاء أو عند تحقق عضالية الداء.
المادة (149) : إذا كان جرح الملاح أو مرضه مسبباً عن العصيان أو السكر أو مرجعه الوراثة أو الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالأجرة أو بالعطاء.
المادة (150) : إن توفي الملاح من جراء مرض أو جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة أية كانت الحالة.
المادة (151) : تطبق أحكام قانون طوارئ العمل فيما يختص بالتعطيل الدائم الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.
المادة (152) : على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون في أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل إليها لسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية أو لسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين مداواتهما على متنها وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد إلى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذا. وفيما يختص بالملاحين الأجانب يقتصر حقهم بالرد على إعادتهم إلى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط أن يعاد الملاح إلى مرفأ لبناني. إن الحق بالرد إلى الوطن يشمل السكن والغذاء فضلاً عن النقل.
المادة (153) : ينقضي عقد الاستخدام: 1- بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة. 2- بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة. 3- بوفاة الملاح. 4- بفسخ العقد بقرار قضائي. 5- بطروء سبب محق للطرد.
المادة (154) : إذا كان عقد الاستخدام قد أنشئ لمدة محدودة وكان قد حل أجله في أثناء سفرة وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية أو سفينة الصيد حتى وصولها إلى ميناء لبناني.
المادة (155) : إذا توفي الملاح في أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجرته مستوجبة إلى يوم الوفاة. وإذا كان الملاح مستخدماً لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته أما مبلغاً مقطوعاً وأما حصة من الربح أو من أجرة السفينة فيستوجب له كامل أجرته أو كامل حصته أن توفي بعد بدء السفرة. وإذا كان مستخدماً لسفرة في الذهاب والإياب معاً فيستوجب له نصف أجرته ونصف حصته إن توفي في أثناء الإياب من السفرة.
المادة (156) : إن تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لسبب مشروع لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض. وفي غير المرافئ اللبنانية ليس للربان أن ينزل ملاحاً من سفينته لسبب مشروع إلا بإذن من القنصل اللبناني إذا وجد وإلا فمن سلطات المرفأ البحرية. وأية كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة أو مجهزها الطرد لسبب مشروع يجب تدوين تاريخ هذا القرار وأسبابه في دفتر البحارة. وإذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.
المادة (157) : إذا طرد ملاح بدون سبب مشروع فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد. ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل. ويجوز أن يحدد عقد الاستخدام هذا التعويض بمبلغ مقطوع. على أن هذا التحديد المقطوع لا يعتبر صحيحاً إلا إذا كان لا يخفي تنازلاً عن حقوق الملاح.
المادة (158) : إن فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقاً بالتعويض.
المادة (159) : إن فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من أجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم بإعطائه للسفينة. وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من أجرة السفينة.
المادة (160) : إذا تعذر السفر لسبب قوة قاهرة فإن فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح أي حق بالتعويض أما إذا كان مستخدماً مشاهرة أو بالسفرة فتدفع له أجرة عن الأيام التي قضاها بخدمة السفينة.
المادة (161) : إذا تعذرت لسبب قوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة أو بالسفرة أجرهم حتى يوم انقطاع عملهم. وإذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من أجرة السفينة أو من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح أو من أجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة. وإذا ضبطت السفينة أو غرقت أو أعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحاكم أن تلغي أجر الملاحين أو أن تنقصها إذا ثبت أن خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم أو إهمالهم أو أنهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ السفينة أو الركاب أو البضائع أو لالتقاط حطامها.
المادة (162) : يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الإدارية أو القضائية لقاء الضرر الواقع إذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل أجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.
المادة (163) : إن أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من أجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلاً له. أما أجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143.
المادة (164) : ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد أو إبطاله بمشيئته في أثناء السفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان أي وقت شاء بشرط أن يعوض عليه في حال عزله له بدون سبب مشروع.
المادة (165) : إن الأحكام المتعلقة بتسديد الأجر في حال تأخير السفرة أو تمديدها أو اختصارها لا يطبق على الربان إذا كان خطأه الخاص سبباً لما طرأ على السفرة من تعديل.
المادة (166) : بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.
المادة (167) : يطبق القاضي عادة المكان أو العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق أو القانون.
المادة (168) : إذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها أن يستبدلها بسفينة أخرى ما لم تهلك أو تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.
المادة (169) : للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو أن يحدد عنها أجرة مضاعفة مع احتفاظه مما قد يلحق به من ضرر أكبر. وإذا اكتشفت هذه البضائع في أثناء السفر فللربان أن يلقي في البحر البضائع الموسوقة بدون حق إذا كان بإمكان طبيعتها أن تسبب أضراراً للسفينة أو لسائر الحمولة أو إذا كان من شأن نقلها أن يقضي إلى نفقات تفوق قيمتها أو غرامات أميرية أو أن يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانوناً. وعلى الربان أية كانت الحالة أن يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت إليه وأن ينظم ضبطاً مفصلاً بهذا الخصوص.
المادة (170) : إن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. إن مؤجر السفينة مخير بين أن يترك لمستأجرها وأن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة النوتية والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية وحدها. وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بإدارتها النوتية والتجارية معاً أن يؤمن لها كل المؤن وإصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وأن يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة وأجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المؤجر.
المادة (171) : تستوجب أجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة أو توقيفها أو هلاكها تستوجب أجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث.
المادة (172) : إذا قيست أجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتدئ بها تستوجب بكاملها.
المادة (173) : تستوجب الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن. توقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة. وإذا كان هذا التوقيف ناجماً عن فعل مؤجرها فلا تستوجب أية أجرة عنه بل تجوز المطالبة ببدل عطل وضرر.
المادة (174) : إن عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجراً لسفرة أو لعدة سفرات معينة. وإن عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر أو في بعضها.
المادة (175) : على السفينة أن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي. وعلى الربان أن يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه أن يوصلها في المرفأ المقصود إلى المتسلم تحت الروافع.
المادة (176) : إن استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة لربان والبحارة. ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة أن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضى مستأجر السفينة. وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها أو بقسم معين منها فليس للربان أن ينقل في السفينة أو في القسم المؤجر منها أية بضاعة أخرى إلا بإذن من مستأجرها. وإذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فإن الأجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود إلى المستأجر الذي يمكنه أن يطالب أيضاً ببدل عطل وضرر.
المادة (177) : إن مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.
المادة (178) : على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع المدخرة التي يستعملها الربان أو يبيعها في أثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمناً تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ الموجهة إليه إذا بلغته السفينة سالمة وإلا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي. ولمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها. إذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لأجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبياً على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل إلى المكان الموجهة إليه أو التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي ألجأت إلى البيع أو إلى الرهن.
المادة (179) : إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع أو إذا رفض تسلمها من كانت مرسلة إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير إيداع البضائع غير المبيعة. وإذا كان محصول البيع غير كاف لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.
المادة (180) : إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتستوجب عليه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاريف المدخرة للسفينة وثلاثة أرباع أجرة البضائع الموسوقة بدلاً من بضائعه.
المادة (181) : لا تستوجب أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه. على أن الأجرة تكون مستوجبة: - إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق. - إذا ألجأت الضرورة في أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أيا كان سبب هذا التعيب. - إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة. - إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها. وتكون الأجرة مستوجب أيضاً عن الحيوانات التي تفطس في السفينة لأي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.
المادة (182) : على الربان في كل الحالات التي لا تستوجب فيها أجرة السفينة أن يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من أصل هذه الأجرة. ولكن له أن يحتفظ بها بتمامها إذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة أو للواسق.
المادة (183) : على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة في أثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.
المادة (184) : إذا أوقفت السفينة في أثناء السفر بأمر أحدى الدول أو بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض أو لزيادة الأجرة المشروط عليها. وفي أثناء توقف السفينة يحق للواسق أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد وسقها أو أن يعوض على الربان.
المادة (185) : إذا تعذر على السفينة التوجه إلى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستوجب على الواسق إلا أجرة الذهاب من السفرة ولو كان إيجاره معقوداً للذهاب والإياب.
المادة (186) : إذا تعذر على السفينة الدخول إلى الميناء المقصود بسبب الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسقين إذا لم يكن مزوداً بأوامر لمثل هذه الحالة.
المادة (187) : ليس للواسق أن يتبرأ من أجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها في أثناء السفر أو نال منها التلف. أما إذا رشحت براميل تحتوي سوائل فقدت على الأقل ثلاثة أرباع محتوياتها فيمكن التخلي عنها إيفاء لأجرة السفينة.
المادة (188) : إن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدئ فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع، وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المتسلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد. وأن ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغيير عادات المكان إذا لم يحددهما الاتفاق. لا يدخل في حساب مهلة الانتظار إلا أيام العمل.
المادة (189) : إن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفواً من انقضاء المدة المحددة في العقد للواسق أو للتفريغ وإذا لم يحدد العقد عدد أيام السقائف فإن مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدئ مجراها إلا أربعاً وعشرين ساعة بعد أن يعلم بها الربان خطياً المستأجر أو المرسل إليه أو ممثلهما. وتدخل في عدد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل والتعطيل. إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان أن يطالب عن كل يوم إضافي تعويضاً يساوي قدر المبلغ المستوجب عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.
المادة (190) : تنقطع مهلة الانتظار عند تعذر مادي عن الواسق أو التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.
المادة (191) : إن تعويض المهلة اللاحقة والتعويض المستوجب عن الأيام الإضافية يعتبران أجرة إضافية.
المادة (192) : يفسخ عفواً وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلاً كل الاستحالة. وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض إذا دعت الحاجة. أما إذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة إلا إلى حين فيبقى العقد نافذاً دون زيادة في الأجرة أو تعويض إلا أن الفسخ يعطي مفعوله عفواً إذا كان التأخير يفضي إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما عقد الإيجار أو النقل.
المادة (193) : لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتيازاً يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشرة يوماً بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.
المادة (194) : لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع أجرتها ما لم تقدم له كفالة وله أيضاً أن يطلب إيداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع أجرة السفينة وأن يطلب بيعها إذا كانت عرضة للتلف.
المادة (195) : يثبت عقد إيجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند إيجار السفينة أو اسم وثيقة الشحن تبعاً لنوع النقل البحري إلا أن المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة من مرفأ إلى مرفأ.
المادة (196) : إن سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين أصليتين. ويشترط أن يذكر فيه ما يأتي: 1- اسم المتعاقدين. 2- اسم السفينة وحمولتها ما لم يكن قد اشترط أن "السفينة تعين فيما بعد" 3- اسم الربان. 4- البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها. 5- أجرة النقل (بدل السفر). 6- الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.
المادة (197) : إن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان. ويشترط أن يذكر فيها ما يأتي: 1- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. 2- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها (ماركاتها). 3- اسم السفينة وتابعيتها. 4- شروط النقل من أجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود. 5- تاريخ تسليم الوثيقة. 6- عدد النسخ التي نظمها الربان. 7- إمضاء الربان والواسق.
المادة (198) : إن كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الأمور السابق بيانها لا تصلح إلا كبداءة بينة.
المادة (199) : يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن. يجب أن تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وأن توضع بنوع أنها تبقى دائماً سهلة القراءة حتى نهاية السفر. للناقل أن يرفض تدوين إفادات الشاحن في وثيقة الشحن إذا كان لديه أسباب وجيهة للشك في صحتها أو إذا لم تكن له الوسائل العادية لمراقبتها. وفي هذه الحالة عليه أن يذكر الأسباب وهذه المسؤولية. وعندئذ يلقى إثبات النقص على عاتق المرسل أو المتسلم. إن الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته يستبدل منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية. وإن وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها أعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.
المادة (200) : إذا كانت إفادة الشاحن عن علامات البضائع أو عددها أو كميتها أو نوعها أو زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولاً تجاه الناقل عن كل الأضرار الناتجة عن إفادته ولكن ليس للناقل أن يتذرع بهذه الإفادة المغايرة للحقيقة تجاه أي شخص كان غير الشاحن.
المادة (201) : تكون وثيقة الشحن أما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها. فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المعين فيها. والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب أن يكون مؤرخاً. وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض. والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان أن يسلم البضاعة لأي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.
المادة (202) : يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة: "قابلة للتداول" أو هذه العبارة: "غير قابلة للتداول" وبيان عدد النسخ وشرط إلغاء سائر النسخ في حال استعمال إحداها. ليس للناقل أن يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهرة بالدفوع التي يمكن الإدلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت إن حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن. إن ضمان المظهر وهو بدون تكافل لا يتناول إلا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل. إذا حصل قبل تسليم الربان لأية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فإن النسخة التي تحمل أقدم تظهير تفضل على سواها. أما بعد أن يتسلم البضاعة حامل إحدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن أن يفضل عليه حامل نسخة أخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخاً سابقاً.
المادة (203) : إذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة أصلية تجاه موقعها.
المادة (204) : إذا وقع تباين بين سند إيجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر. أما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند إيجار.
المادة (205) : إن وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الموجبات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان أفعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة. ولا يسأل كل من هؤلاء إلا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.
المادة (206) : إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فإن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل وموجباته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط أن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وأن يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة "غير قابل للتداول".
المادة (207) : ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. وإذا تنظم معاً سند إيجار سفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الإيجار.
المادة (208) : لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار السفينة. أما إذا استؤجرت السفينة بسند إيجار فإنها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن. ولا يمكن تطبيق هذه الأحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.
المادة (209) : الناقل ملزم قبل بدء السفر: 1- بأن يعد السفينة إعداداً حسنا لتكون صالحة للملاحة. 2- أن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة. 3- أن ينظف ويحسن حال الأنابر (العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.
المادة (210) : يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما يأتي: 1- عن أخطاء في الملاحة تعزى للربان أو للملاحين أو للسواقين أو لغيرهم من العمال. 2- عن العيوب الخفية التي في السفينة. 3- عن الأضرار أو ما يقابل به من إيصاد أبواب العمل أو ما يعترض العمل كلياً أو جزئياً وعن أي سبب كان من وقف أو عائق. 4- عن الأفعال التي تشكل حادثاً عرضياً أو قوة قاهرة. 5- عن عيب في البضاعة خاص أو عيب في حزمها أو تعليمها (تمريكها) أو عن النقصان في أثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافئ المقصودة. 6- عن القيام بمساعدة أو إسعاف بحري أو بمحاولة ترمي إلى ذلك أو إذا حدث إن تاهت السفينة وهي تقوم بهذا العمل. ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة أعلاه أن يثبت أن الخسائر أو الأضرار ناجمة عن خطأ الناقل أو أعماله إذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (211) : إن تبعة الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغاً يحدد بمرسوم (1) يصدر في الأسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة. ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الأخير عكسه. إذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت إجرائه فله أن يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة. ومن شأن هذه التحفظات أن تلقي إثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل أو المستلم. كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغي. ويمكن إعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه أعلاه بمرسوم يتخذ استناداً إلى تقلبات النقد الدولية.
المادة (212) : يعتبر ملغي ولا مفعول له كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في لبنان (2) وكانت غايته المباشرة أو غير المباشرة إبراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام أو هذا القانون أو تحويل عبء الإثبات عمن تعينه القوانين المرعية الإجراء أو هذا القانون أو مخالفة قواعد الصلاحية. يعد شرط إبراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع أو أي شرط آخر من النوع نفسه.
المادة (213) : إذا أعطى الشاحن تصريحاً كاذباً عن قيمة البضائع وهو على بينة من أمره فلا يتعرض الناقل لأية مسؤولية من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بهذه البضاعة.
المادة (214) : إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن الناقل أو وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل أن ينزلها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل أذاها بدون أن يفسح عمله مجالاً لتعويض. وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع. أما إذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له أن ينزلها منها ولا أن يتلفها أو أن يزيل أذاها ما لم تكن سبباً لتعريض السفينة أو حمولتها للخطر. ولا يستوجب أي تعويض إلا عن الخسائر البحرية المشتركة إذا وقعت.
المادة (215) : إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على أبعد حد. وإلا فيفرض أنه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن. أما إذا كان في الأمر هلاك أو ضرر غير ظاهرين فيكون إبلاغ هذه التحفظات قانونياً إذا جرى بمهلة ثلاثة أيام بعد التسليم. ولا تدخل أيام التعطيل في عداد هذه المهلة. ويحق دائماً للناقل أن يطلب كشفاً وجاهياً عن البضائع لدى تسلمها.
المادة (216) : أية كانت الحالة فإن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر يسقط بحكم مرور الزمن بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.
المادة (217) : بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد إيجار السفينة أو عقد النقل مع الاحتفاظ بأحكام المادة السابقة.
المادة (218) : يسقط بحكم مرور الزمن: بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة. وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورية للتجهيز والتموين. وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجر العمال وبإنجاز المصنوعات. وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.
المادة (219) : إن نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن أجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء ثمن عدل.
المادة (220) : إذا نظمت ورقة السفر أو العقد باسم الراكب فليس لهذا أن ينقل حقه إلى آخر إلا برضى الربان.
المادة (221) : يخضع نقل أمتعة الراكب للأحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولاً عن الخسائر والأضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.
المادة (222) : تستوجب أجرة السفر حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة أو في حال قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.
المادة (223) : إذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز تقرير فسخ العقد.
المادة (224) : إذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود أو بسبب الحصار أو أية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسخ عقد السفر ولا يفسح مجال لأن تعوض جهة على جهة.
المادة (225) : إذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة إلى المرفأ المقصود فلا يحق للربان إلا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له أجرة السفرة ما لم يؤمن إيصال الراكب إلى المكان المقصود.
المادة (226) : إذا كان انقطاع السفرة ناتجاً عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر إلى المكان المقصود.
المادة (227) : إذا أكره الربان على تأمين إصلاح السفينة في أثناء السير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الإصلاح أو بدفع أجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الأشغال بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض الربان عليه إتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.
المادة (228) : إذا طرأ على الراكب طارئ في أثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارئ ما لم يثبت أنه ناجم عن قوة قاهرة أو عن خطأ الراكب.
المادة (229) : إذا توفي الراكب في أثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالأمتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.
المادة (230) : يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة أن يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وأن يرتسم أوامر السفينة.
المادة (231) : بعد انقضاء مهلة سنة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرغ عن عقد نقل الركاب. أما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل أمتعة الراكب فتخضع لأحكام المادة 215 من هذا القانون.
المادة (232) : إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فإن ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت أن هذه لم تكن بإدارته. غير أن مسؤوليته هذه تبقى له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة إذا ثبت أن هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصياً.
المادة (233) : إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فإن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء وأشخاص يدفع وفقاً للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.
المادة (234) : إذا وقع التصادم عرضاً أو إذا سببته القوة القاهرة أو إذا حام الشك حول أسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص إذا كانت السفن أو إحداها رأسية حين تصادمها.
المادة (235) : إذا كان التصادم مسبباً عن خطأ إحدى السفن فيستوجب التعويض من الأضرار على المسؤول عن هذا التصادم.
المادة (236) : إذا كان الخطأ مشتركاً فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته. ولكن إذا حالت الأحوال دون إثبات هذه النسبة أو إذا بدت الأخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصاً متساوية. وأن الأضرار الملحقة بالسفن أو بحمولتها أو بأمتعة البحارة أو الركاب وبسائر أموالهم أو أي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير. وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالأضرار الناشئة عن وفاة أو جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائياً في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (237) : إذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق إلزامياً.
المادة (238) : تطبق الأحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الأضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها أو لما على متنها من أشياء أو أشخاص بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للأنظمة.
المادة (239) : على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها أن يغيث السفينة الأخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون أن تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.
المادة (240) : على الربان أيضاً أن يعلم السفينة الأخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة إليه. لا يعد صاحب السفينة مسؤولاً بمجرى المخالفة للأحكام السابقة.
المادة (241) : لا تطبق أحكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.
المادة (242) : إن دعوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة أخرى. ولا تترتب أية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم.
المادة (243) : إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة. إن المحكمة التابع لها أول مرفأ لبناني تدخله إحدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق أو كشف فني. تعود الصلاحية في المياه الإقليمية اللبنانية إلى محكمة مكان التصادم.
المادة (244) : يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث. غير أن حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 236 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.
المادة (245) : كل عمل إسعاف أو إنقاذ تقوم به سفينة خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولأجرتها وأجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية.
المادة (246) : إن كل عمل إسعاف أو إنقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلاً عدلاً. ولا يستوجب أي جعل إذا لم تنتج أية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الأحوال قيمة الأشياء المنقوذة.
المادة (247) : لا يحق أي جعل للأشخاص الذين يشتركون بأعمال المساعدة إذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن إغاثتها منعاً صريحاً معقولاً.
المادة (248) : لا يحق أي جعل للسفينة القاطرة عن إسعافها أو إنقاذها للسفينة المقطورة بها أو لحمولتها ما لم تقم بأعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذاً لعقد القطر.
المادة (249) : يستوجب الجعل وإن يكن كل من الإسعاف أو الإنقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.
المادة (250) : يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها. وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدميها بموجب قانون دولتها.
المادة (251) : للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل بناء على طلب أحد المتعاقدين كل اتفاق على إسعاف أو إنقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط الاتفاق غير عادلة. ولها أيضاً في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة أن تلغي أو تعدل الاتفاق إذا ثبت لها تعيب رضى أحد الفريقين بسبب خداع أو كتم معلومات أو إذا كان الجعل فادحاً من إحدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.
المادة (252) : تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على أساس: أ- في الدرجة الأولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والأضرار المكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الأدوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار إعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية. ب- وبدرجة ثانية قيمة الأشياء المفقودة. تطبق الأحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 250. وللمحكمة أن تنقص الجعل أو أن تبطله إذا تبين إن الإنقاذ أو الإسعاف اقتضاهما خطأ المنقذين أو إذا أقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات أو على إخفاء أشياء مسروقة أو على غيرها من أعمال الاحتيال.
المادة (253) : لا يستوجب أي جعل عن الأشخاص المنقوذين. لمنقذي الأرواح البشرية المتدخلين بمعرض الأخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح منقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما.
المادة (254) : يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء أعمال الإسعاف أو الإنقاذ. ولا تسري هذه المدة إذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة أو المفقودة. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة إلى ثلاثة آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان شاهد شخصاً في البحر مهدداً بالغرق وامتنع عن إسعافه دون أن يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي.
المادة (255) : الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ في أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك. وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.
المادة (256) : تسوى الخسائر البحرية في حال عدم اتفاق خاص بين أصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الأحكام الآتية:
المادة (257) : الخسائر البحرية نوعان: خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.
المادة (258) : الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية. ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر.
المادة (259) : الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه الربان قصداً للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 263. وهذا شأن: 1- خسائر الأضرار وهي الخسائر البحرية اللاحقة: 1) بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقوداً لإتاحة إكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة أو لتعويمها والقيام بأعمال نوتية لإطفاء حريق. 2) وبالسفينة من جراء إهلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد إنقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد إنقاذ الحمولة وإطلاق العنان للأشرعة أو للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر. 2- وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم وإسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الإرساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء وأجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي. والنفقات المدفوعة بدلاً من نفقة كان من الواجب إلحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على أن لا تجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه وأخيراً نفقات تسوية الخسائر المشتركة.
المادة (260) : إن الأضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة.
المادة (261) : على من يطالب بقبول نفقة أو هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة أن يثبت وجوب هذا القبول.
المادة (262) : لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى أصول التحاص المبينة أدناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين أصحاب العلاقة.
المادة (263) : لكي يفسح مجال التحاص يجب أن يكون قد أنقذ كامل السفينة والحمولة أو بعضهما ما لم يهلك أحدهما إهلاكاً تاماً حفظاً لسلامة الآخر.
المادة (264) : إذا كان الخطر المشترك نتيجة إما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وأما لخطأ الربان أو الواسقين فإن الأضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر أصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ. وليس لهؤلاء في أية حالة كانت أن يطالبوا بإدراج أضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة. غير أنه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه من تبعة أخطاء الربان في الملاحة، شرط مدرج في سند إيجار السفينة أو في وثيقة الشحن، أن يقدم طلب التحاص شرط أن يكون خطأ الربان في الملاحة مصدراً للخطر المشترك.
المادة (265) : إن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعار بالتسلم (علماً وخبراً) لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة إذا أهلكت لكنها تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته. البضائع الهالكة أو المتضررة التي أعطى تصريح عنها بأقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على أساس القيمة المصرح بها لكنها تدخل في الغرامة على أساس قيمتها الحقيقية.
المادة (266) : البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافاً للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. أما إذا أهلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريقة الوسق هذه. لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.
المادة (267) : تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجر البحارة ومؤن السفينة وبالإجمال كل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. أما إذا أهلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التحاص.
المادة (268) : لكل صاحب علاقة أن يتبرأ من موجب الغرامة بتنازله عن الأموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.
المادة (269) : تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك أو في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ. وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الأشياء المنقوذة. وهي تتألف من ثلاثة أقسام: 1- تحديد المجموعة الدائنة. 2- تحديد المجموعة المدينة. 3- إيجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الأولى على المجموعة الثانية.
المادة (270) : يقوم بالتسوية خبراء يعينهم قاضي الأمور المستعجلة إذا لم يتفق عليهم جميع أصحاب العلاقة.
المادة (271) : إذا لم يرض بالتسوية كل أصحاب العلاقة فإنها تعرض لتصديق المحكمة بناء على طلب الفريق الأكثر عجلة.
المادة (272) : يحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة وأجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.
المادة (273) : إن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر التحقاً بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو الاستبدال على أن يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة. لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم. إذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.
المادة (274) : تخمن البضائع المهلكة أو الأضرار اللاحقة بها بحسب السعر الرائج في مكان الشحن على أن يدفع صاحبها أجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.
المادة (275) : إذا كان هلاك أجرة السفينة معداً من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الأجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.
المادة (276) : يحسب في عداد المجموعة المدينة: - البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها في المرفأ المقصود إذا هي أهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشترط أن الأجرة مكتسبه مهما طرأ من الحوادث. - السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في مرفأ استقرارها بعد حسم النفقات. - أجرة السفينة وأجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا أجرة السفينة إذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث.
المادة (277) : للربان أن يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.
المادة (278) : للغرامات المستوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع أو الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوماً بعد تسليمها إذا لم تنتقل إلى يد شخص ثالث. لأصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى أجرتها المعرضة للخطر.
المادة (279) : يجري التوزيع غرامة بنسبة الحق المستوجب. وفي حال عجز أحد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.
المادة (280) : ترد كل دعاوى غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك أو ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة أيام لا تدخل فيها أيام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.
المادة (281) : يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة إلى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الإهلاك أو إلى مكان انقطاع السفر.
المادة (282) : عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة أو الحمولة على أن يضيع القرض على المقرض إذا هلكت الأشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وأن يرد له القرض مع الفائدة البحرية أي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني إذا وصلت هذه الأشياء سالمة.
المادة (283) : لا يمكن عقد القرض الجزافي إلا مع الربان في أثناء السفر للقيام بنفقات الترميم أو لقضاء سائر حاجات السفينة أو الحمولة.
المادة (284) : إن الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة أو للحمولة يجب أن يتحققها في لبنان حاكم الصلح وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية إذا وجد وإلا فالقاضي المحلي. يشرف القاضي ذو الصلاحية على إجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو إحالته على المقرض الذي يعرض أدنى مقدار للفائدة البحرية. ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض حبياً عند اقتضاء الحال.
المادة (285) : يمكن إجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى أجرتها متقارنة أو منفصلة. إذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان أن يرهن البضاعة. وإذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان أن يستقرض بضمانة الحمولة إلا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه له السفينة.
المادة (286) : إذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولاً عن القرض. إن صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليهما في المادة 94. وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض.
المادة (287) : يشترط في الصك المثبت للقرض أن يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والأشياء المستقرض عليها وأسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. وينظم العقد لشخص معين أو لآمر أو لحامله. وإذا أدرج في العقد كلمة "لآمر" فإن ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف.
المادة (288) : للمقرض أن يسترد القرض إذا هلكت الأشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص أو بسبب عمل المستقرض أو مستخدميه.
المادة (289) : لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الأشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات إنقاذ الأشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.
المادة (290) : إذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فإن مبلغ القرض لا يضاف إلى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة وأجرتها والحمولة كأن ليس في الأمر عقد استقراض جزافي غير أن المقرض يساهم في التخفيف عن أصحاب الأشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.
المادة (291) : إذا عقد عدة قروض بضمانة الأشياء نفسها فالقرض المتأخر له الأفضلية على المتقدم.
المادة (292) : يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.
المادة (293) : الضمان البحري هو عقد يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على أن لا يجاوز هذا التعويض قيمة الأشياء الهالكة.
المادة (294) : جميع أحكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بأنها مرعية الإجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف أو بأن عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون إلا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.
المادة (295) : ينظم عقد الضمان خطياً وعلى نسختين أصليتين. ويجب أن يبين فيه ما يأتي: - تاريخ عقد الضمان وكونه عقد قبل الظهر أو بعده. - اسم طالب الضمان لحسابه أو لحساب غيره واسم محل إقامته. - الأخطار التي يأخذها الضامن على عهدته وحدود مدتها. - المبلغ المضمون. - قيمة القسط أو بدل الضمان. ويوقعه الضامن والمضمون أو سمسار الضمان لحساب المضمون. ويمكن تنظيمه لشخص مسمى أو للآمر أو لحامله. لكل من المتعاقدين أن يتسلم صورة مطابقة للأصل عن وثيقة الضمان.
المادة (296) : لا يمكن استحضار الضامنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد. ولكن إذا وقع على العقد وكيل فللمضمون أن يدعي أمام محكمة مقام الضامن. وإذا وقع في مكان واحد على أكثر من نصف قيمة الضمان فللمضمون أن يستحضر سائر الضامنين أمام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على دعوى بغية فصل الدعوى نفسها بوجههم.
المادة (297) : إن أي كتم معلومات أو تصريح كاذب من قبل المضمون حين إنشاء العقد وأي اختلاف بين عقد الضمان وأوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل الضمان حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال. ويبطل الضمان حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثير في الضرر أو في هلاك الشيء المضمون. يبقى باكتساب الضامن كامل القسط إذا كان للمضمون نية الاحتيال ونصفه في حال انتفاء هذه النية.
المادة (298) : وعلى المضمون أن يبلغ إلى الضامن تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند الضامن.
المادة (299) : يحق للضامن أن يتذرع تجاه حامل وثيقة الضمان، وأن تكن منظمة للأمر أو لحاملها بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الأول فيما لو كان التحويل لم يقع.
المادة (300) : يمكن دائماً فسخ عقد الضمان تبعاً لمشيئة المضمون ما دامت الأخطار لم يبتدئ مجراها. والمضمون الذي لا يستطيع إثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن بدل تعويض مقطوع نصف القسط المحدد في العقد.
المادة (301) : إذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والإياب ولم يكن شحن الإياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها الأول أو لم يكتمل شحن الإياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقع اتفاق مخالف.
المادة (302) : في حالة إفلاس المضمون أو توقفه المشهور عن الدفع أو في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للضامنين بعد إنذار غير مجد يبلغ إلى محل إقامة المضمون ويرمي إلى وجوب الدفع أو تقديم كفالة مقبولة بمهلة أربع وعشرين ساعة أن يفسخوا بتبليغ بسيط ولو بكتاب مضمون ابتداء من آخر الأخبار كل ضمان جار تعين في التبليغ على أن يتخلى الضامنون عن القسط بنسبة مدة الأخطار الباقية وتبقى الزيادة ديناً لهم. غير أنه يجوز إجراء الإنذار والتبليغ معا بصك واحد. وللمضمون الحقوق نفسها في حالة إفلاس الضامن أو توقفه المشهور عن الدفع. لا تطبق أحكام الفقرة الأولى على من كان حسن النية ومن الغير وحائزاً حسب الأصول وثيقة الشحن ووثيقة الضمان أو ذيلها.
المادة (303) : إن بيع السفينة العلني يوقف الضمان حكماً في يوم البيع ويستمر الضمان كما في حال إجراء بيع خاص يتناول أقل من نصف القيمة المضمونة. إذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الأقل فلا يستمر الضمان إلا برضى الضامنين.
المادة (304) : لا يفضي إيجار السفينة إلى فسخ الضمان ما لم يقع اتفاق مخالف.
المادة (305) : على المضمون أن يبلغ إلى الضامنين نبأ الكارثة أو الخسارة بمهلة ثلاثة أيام من تسلمه النبأ. وعليه أن يلطف بقدر الإمكان من تأثير الخطر وأن يتخذ كل التدابير الواقية وأن يشرف على أعمال إنقاذ الأشياء المضمونة أو أن يجري هذه الأعمال وأن يحفظ حق كل ادعاء على المسؤولين من الغير.
المادة (306) : يحتفظ المضمون الذي يعمل في الإنقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته الضامن. وللضامن بدوره أن يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية أو النافذة دون أن يكون لأحد حق الاحتجاج عليه بأنه أجرى عمل ملكية.
المادة (307) : على المتسلمين أن يتصلوا بعملاء الضامنين أو بوكلائهم المذكورين في الوثيقة إذا وجدوا وإلا فبالسلطة المحلية المختصة لأجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وعليهم أيضاً تحت طائلة العقوبة نفسها أن يتموا إجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية أيام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم أو تصرف ممثليهم أو وكلائهم على أن لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوماً ابتداء من تاريخ وصول البضاعة إلى المحل المقصود. غير أن مهلة الثلاثين يوماً هذه لا تسري على المتسلم الذي يثبت أنه كان يجهل وصول البضاعة إلى المحل المقصود.
المادة (308) : إذا كانت عقود ضمان البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة أي بوثائق اشتراك فيلزم المضمون أن يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه أو لحساب غيره من الأشخاص الذين عهدوا إليه في ضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان. إذا لم يقم المضمون بهذا الموجب فيمكن إلغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالأقساط المدفوعة في كل الأحوال ويحق له دفع الأقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها. إذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له أي مفعول إن أعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.
المادة (309) : يجوز عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوماً كان أم مستقبلاً. إن موقع الوثيقة المختصة بالضمان للعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن أن يتذرع بها تجاه الموقع يمكن أيضاً الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان.
المادة (310) : كل شخص صاحب علاقة يمكنه أن يعقد ضماناً للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الإنشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والأغذية وأجر البحارة وأجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالإجمال كل الأشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لأخطار الملاحة.
المادة (311) : تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الأغذية وسلفات البحارة والأجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالإمكان إثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.
المادة (312) : إذا كان موضوع الضمان أجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الأجرة بستين بالماية من الأجرة القائمة إذا لم ينص العقد على مبلغ معين.
المادة (313) : يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة بتقدير أعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.
المادة (314) : إذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن إثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر وإلا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها إلى السفينة والأجرة المكتسبة مهما كان الطارئ وبدل الضمان والربح المأمول عند الاقتضاء. وهذا شأن تقدير جرم السفينة وحيزومها ومهماتها وأدواتها فإنه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الأخطار. وتقدر الأجهزة والأغذية وكل الأشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الأخطار ووقته.
المادة (315) : للضامن دائماً أن يثبت أن القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المضمون الحقيقية حتى في حال قبوله بتقدير المضمون، في الوثيقة.
المادة (316) : يجوز للضامن أن يضمن شخصاً آخر المخاطر التي ضمنها. وهذا التضمين يخضع لأحكام هذا الباب. ويبقى الضامن مسؤولاً وحده تجاه المضمون.
المادة (317) : يجوز للمضمون أن يضمن بدل الضمان.
المادة (318) : كل عقد ضمان أنشئ بعد هلاك الأشياء المضمونة أو بعد وصولها يكون باطلاً إذا ثبت أن نبأ الهلاك أو نبأ الوصول قد بلغا إما إلى مكان وجود المضمون قبل إصداره الأمر بالضمان وأما إلى مكان التوقيع على العقد قبل أن يوقعه الضامن. إذا كان الضمان معقوداً على الأنباء السارة والسيئة، ولا يجوز هذا البند إلا في ضمان السفينة مجهزة، فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على أن المضمون كان على علم بهلاك السفينة أو أن الضامن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد. إذا ثبتت الحجة على المضمون فيدفع هذا للضامن ضعف القسط. وإن ثبتت على الضامن فيدفع هذا للمضمون مبلغاً قدره ضعف القسط المتفق عليه.
المادة (319) : يكون الضمان الذي يعقده عميل باطلاً إذا كان بإمكان هذا العميل أن يعلم بالنبأ. ويكون باطلاً كذلك إذا كان الموكل عالماً به وإذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد إصداره الأمر فعليه أن يصدر في الحال أمراً معاكساً يكون برقياً عند الاقتضاء. ويكون الضمان صحيحاً إذا وقع عليه قبل وصول الأمر المعاكس.
المادة (320) : إذا أجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حال تضمينه لهذه البضائع أن يثبت للضامنين بجميع الطرائق شراء البضائع وأن يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.
المادة (321) : إذا لم يوجد وثيقة شحن أو إذا احتوت وثيقة الشحن بنوداً تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المضمون أن يقدم صكوكاً أخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل. وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات.
المادة (322) : يتحتم أن يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف. ولا يجوز أن يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارئ في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارئ.
المادة (323) : يحق للشخص أن ينشئ بقدر ما يشاء من عقود الضمان على شيء واحد بشرط أن لا يجني من تراكم هذه العقود نفعاً يفوق الهلاك الذي التحق به.
المادة (324) : إذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش أو خداع من قبل المضمون فيمكن إبطال العقد بناء على طلب الضامن ويستوجب لهذا كامل القسط من قبيل التعويض. وإذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحاً على قدر قيمة الأشياء المضمونة كما هي مقدرة أو كما اتفق عليها. ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد لكن له أن ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.
المادة (325) : إذا كان مجموع المبالغ المضمونة في عدة عقود يفوق قيمة الأشياء المضمونة فيمكن إبطال العقود وفقاًَ للمادة السابقة في حال وجود غش أو خداع من قبل المضمون. أما إذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المضمون. ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ أو ينص على تضامن الضامنين.
المادة (326) : إذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عد الشخص المضمون كأنه ما برح ضامناً لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر إلا إذا نص صريحاً على أنه يحق للشخص المضمون - ضمن حدود مبلغ الضمان - أن يتناول تعويضاً كاملاً إذا لم يجاوز الضرر القيمة المضمونة.
المادة (327) : يعتبر الضمان ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت "بالسفينة" وأن يكون هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية. ويشمل الضمان السفينة في وقت ترميمها وإقامتها في الأحواض وفي الأحواض الجافة وعموماً في أي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.
المادة (328) : يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري وإن استهدفت للنقل البري أو النهري على أن لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري إلا بمثابة الفرع من الأصل.
المادة (329) : يتحمل الضامنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالأشياء المضمونة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وإرساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصداً والسرقة وعموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية. ليست مخاطر الحرب الأهلية أو الخارجية على عاتق الضامن. وإذا حصل اتفاق مخالف فيكون الضامن مسؤولا عن كل الأضرار والهلكات التي تلحق بالأشياء المضمونة من أعمال عدائية وأعمال ثأرية وتوقيف وضبط وإرهاق من أية حكومة كانت صديقة أم عدوة معترفاً بها أم غير معترف بها وعموماً من كل الطوارئ والأعمال الحربية الجبرية. على ضامني المخاطر العادية أن يثبتوا الخطر الحربي.
المادة (330) : الضامن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات إسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الإنقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة إلى مرفأ بقصد ترميمها. لا تطبق أحكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التنشيب الطارئ إما في الأقنية البحرية وإما في الأنهر والسواقي فوق الأماكن التي يبلغها المد والجزر.
المادة (331) : إذا كانت نفقات الإرساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة وأجرهم على عاتق الضامن. ولكن إذا اقتيدت السفينة إلى مرفأ أفضل من مرفأ الإرساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة الضامنين فإن غذاء البحارة وأجرهم ونفقات القطر تكون على عاتق الضامنين. وهذا شأن السفينة إذا أقامت في مرفأ إرساء وقتي بانتظار قطع إبدال ضرورية لإكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق الضامنين.
المادة (332) : إذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمضمون أو نالت منها إسعافاً فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين. وأن قضايا تبعة التصادم أو التعويض من الخدمات المقدمة يحددها تجاه أصحاب العلاقة في جرم السفينة حكم فرد يعين باتفاق المضمونين إذا وجد وإلا فبقرار من رئيس المحكمة بصفته قاضياً للأمور المستعجلة. وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت أو عائم خاص بالمضمون.
المادة (333) : غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها الضامنون بالنسبة إلى القيمة التي يضمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.
المادة (334) : يعفى الضامنون من كل مطالبة عن التأخير بالإرسال أو بوصول البضائع وعن فروق الأسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المضمون التجارية بأي سبب من الأسباب.
المادة (335) : الضامن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة أو غير حرية بالمعذرة ارتكبها المضمون أو ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلاً. لا يكون ضامن جرم السفينة مسؤولاً عن نتائج غش الربان وخداعه إذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.
المادة (336) : شذوذاً عما قيل عن ضمان الأضرار التي يسببها البحارة قصداً، وخلافاً لذلك يعفى الضامنون: 1- من أعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة أو السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة أو ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني. 2- ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من أي عمل كان يقوم به الربان أو البحارة على اليابسة.
المادة (337) : لا يكون الضرر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المضمون على عاتق الضامن إلا إذا اشترط العكس ما لم يكن الضمان على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ أن يقدره ولا أن يمنعه.
المادة (338) : غير أن هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق الضامن إذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طارئ يضمنه الضامن على أن تكون الأضرار مسببة عن التأخير نفسه.
المادة (339) : ليس الضامن مسؤولا عن الأضرار التي يسببها الشيء المضمون لغيره من الأشياء أو الأشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.
المادة (340) : إن مخاطر دعاوى الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة غيرها أو اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والأرصفة وسدود الأوتاد أو بغيرها من الأجرام الثابتة تلقي على عاتق الضامنين تسعة أعشار الأضرار المحكوم بها لغاية تسعة أعشار المبلغ المضمون على الأكثر. يتحمل المضمون عشر الأضرار ومحظور عليه تضمين هذا العشر. وإذا حصلت مخالفة لهذا المنع فإنه يتحمل حسم عشر ثان. يعفى الضامنون من كل دعوى يرفعها عليهم أي شخص كان ولأي سبب كان بداعي ضرر أو غرم يتعلقان بتحميل السفينة المضمونة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوى المرفوعة بداعي الوفاة أو الجرح وبداعي أي طارئ أو ضرر جسدي.
المادة (341) : إذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها أو أحد أصحابها فيرجأ دفع حصته من الضمان لغاية إبراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الإداري الذي يجب إجراؤه بشأن سلوكه. فإذا ثبت من هذا التحقيق أن الهلاك يرجع لأخطاء الربان وإن لم يؤاخذ بغش أو خداع فيصح إعفاء الضامنين من حصة الربان المضمونة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المئة من التعويض.
المادة (342) : إذا كان الضمان على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فإن مخاطر الضمان المعقود للسفرة تجري من وقت إقلاع السفينة أو رفعها المرساة وتزول في وقت إرسائها أو ربطها في المكان المقصود غير أنها إذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خمسة عشر يوماً بعد الوصول إلى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال.
المادة (343) : تعتبر الإقامة في المحجر الصحي جزءاً من السفر الذي يقتضيها. ولكن إذا كانت السفينة المضمونة للسفرة تذهب للإقامة في محجر صحي إلى غير المكان المقصود فتحق للضامن زيادة في القسط قدرها ثلاثة أرباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الإياب. وتطبق زيادات القسط نفسها في حال إقامة سفينة أمام المرفأ المقصود إذا وجدته محصوراً أو في حال رحيلها عنه إلى غيره. وفي هذه الحالة لا ينفك الضامنون يتحملون المخاطر في أثناء كل مدة الإقامة والرحيل على أن لا يجاوز هذا التمديد ستة أشهر ابتداء من تاريخ الوصول أمام المرفأ المحصور غير أنهم ليسوا مسؤولين عن أية نفقة أو زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الإقامة. ويحق دائماً للمضمون إذا شاء أن يضع حدا للمخاطر قبل الستة أشهر. في حال الضمان بالقسط الموصول وهو الضمان المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والإياب تمنح إقامة أربعة أشهر بدون زيادة في القسط ابتداء من وقت تعريج السفينة على أول مرفأ يتحتم عليها أن تتحرك منه. وإذا استمرت الإقامة أكثر من أربعة أشهر فيستوجب للضامنين زيادة ثلثين في المئة عن كل شهر إضافي.
المادة (344) : إذا كان الضمان على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فإن المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الأرض في مكان الوصول مع العلم أن كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة إلى السفينة ومن السفينة إلى اليابسة تكون على عاتق الضامنين.
المادة (345) : إذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللضامن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولاً عن المخاطر. وإذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون الضمان باطلاً ويقبض الضامن نصف القسط المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.
المادة (346) : إذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مضمونة على أن يكون للضامن الحق في أن يثبت أن هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.
المادة (347) : يفضي تغيير السفينة إلى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها قصداً ما لم يشترط العكس.
المادة (348) : إذا شحنت البضائع المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسؤولين عن المخاطر إلا إذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.
المادة (349) : يتحتم مبدئياً على المضمون أن يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن. لكن له في حال حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة أن يترك للضامن الشيء المضمون وأن يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.
المادة (350) : كل أضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين الضامن والمضمون وفقاً للقواعد التالية.
المادة (351) : إذا كان هلاك السفينة كلياً فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر إلى قيمة السفينة. وفي حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر إلى المبلغ الذي ينفقه المضمون بعد حسم الحصة التي قد تستوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء.
المادة (352) : لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية إلا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لإعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمضمون أن يطمح بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن أو البطالة أو أي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة أم المشتركة. للضامنين أن يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية أو الخطية. إذا جاوز المضمون هذا الفرض فيحسم 25% من مجموع مبلغ التبديل والترميم.
المادة (353) : تكون أغذية البحارة وأجرهم على عاتق الضامنين ويقف مجرى أقساط الضمان المعقود لأجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على أن تجاوز هذه المهلة الثلاثة أيام.
المادة (354) : يجب على الربان أن لا يصفح السفينة وأن لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الإرساء الوقتي إذا ارتأى الخبراء أن بالإمكان تأجيل الإنفاق لوقت أكثر ملائمة. وعلى الربان أيضاً قبل إجراء الإصلاحات في مرفأ الإرساء الوقتي أن يستشير مأمور الضمان إذا وجد وإلا فقنصل لبنان. وإذا كانت هذه الإصلاحات متعذرة أو باهظة النفقة فعليه أن لا يجري فيه إلا الإصلاحات التي لا غنى عنها. وللضامنين أن يرسلوا السفينة إلى خير مرفأ مجهز يمكن من إجراء الإصلاحات باقتصاد في النفقة. وتقطر السفينة إلى هذا المرفأ عند الاقتضاء.
المادة (355) : يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض. ويجب إخضاع التعويض لحسم التجديد. ويحدد هذا الحسم في وثائق الضمان.
المادة (356) : يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديداً نسبياً وقائماً وبحسب المبلغ المدفوع أي: 1- بقياس قيمتها بعد تعرضها للخسارة على القيمة التي كانت لها في المرفأ المقصود إن هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المضمونة. 2- وبدون إسقاط النفقات المفروضة على البضاعة. 3- وبدون إسقاط رسوم الجمرك.
المادة (357) : يمكن أن يشترط في الوثائق إعفاءات تحصر مفاعيل الضمان ويمكن أن تحدد هذه الإعفاءات اختيارياً في الوثائق. وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض إذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمضمون القدر المشترط ويحسم من التعويض إذا كان الضرر يفوق هذا القدر.
المادة (358) : لا علاقة للإعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.
المادة (359) : التعويضات المستوجبة على الضامنين تدفع نقداً بعد ثلاثين يوماً من تسليم جميع الأوراق الثبوتية.
المادة (360) : لا يحول الحكم الذي يجيز للضامن أن يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الأوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المستوجبة عليه بشرط أن يقدم المضمون كفيلاً. يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حال عدم الملاحقة. وكذلك في حال وقوع التسوية بواسطة الترك.
المادة (361) : إذا ألزم الضامن بالدفع عن هلاك أو ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله أن يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وأن يرفع دعاويه.
المادة (362) : يحق للمضمون في الحالات التالية أن يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون إلى شركة الضمان.
المادة (363) : لا يمكن ترك السفينة المضمونة إلا في الحالات التالية: انقطاع الأخبار، اختفاء، إتلاف كلي، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط أن يكون في الأمر خطر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب: ضبط السفينة أو توقيفها بأمر من السلطة.
المادة (364) : إن انقطاع الأخبار بعد أربعة أشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة أشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية أشهر يمكن من ترك هذه السفن الأخيرة. تجري المهل من تاريخ تسلم آخر الأخبار.
المادة (365) : إذا كان الضمان معقوداً لوقت معين وكانت إخطاره جارية في تاريخ إرسال آخر الأخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.
المادة (366) : تكون السفينة غير صالحة للملاحة إذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارئ بحري يفوق ثلاثة أرباع القيمة المقبولة.
المادة (367) : إن السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها إلى وسائل الترميم المادية تعتبر أيضاً غير صالحة للملاحة ويمكن أن تترك للضامنين بشرط أن يثبت عجزها عن الإبحار بأمان بعد التخفيف عنها أو قطرها إلى مرفأ آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط أن يثبت أن المجهزين لم يكن باستطاعتهم أن يوصلوا إلى مكان الإرساء قطع الإبدال الضرورية. وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للضامنين إذا قضى عليها بالوقوف لافتقارها فقط إلى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.
المادة (368) : لا يمكن ترك البضائع المضمونة إلا في الحالات التالية على شرط أن يكون في الأمر خطر يشملها الضمان: 1- في حال انقطاع الأخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 364. 2- في حال عدم صلاح السفينة للسفر بسبب طارئ بحري إذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة أدناه وعلى الأقل إذا كان شحنها على متن سفينة أخرى لم يبتدئ في المهل نفسها: أربعة أشهر إذا وقع الحادث على شواطئ أوروبا أو جزرها أو على ساحل آسيا وأفريقيا المتاخم للبحر المتوسط أو على ساحل آسيا المتاخم للبحر الأسود أو على شواطئ الأوقيانوس الأطلسي أو جزره في خارج أوروبا - ستة أشهر إذا وقع الحادث في سائر الشواطئ أو الجزر. تجري هذه المهل من يوم إبلاغ المضمون إلى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة. وإذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد أو بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع. 3- إذا بيعت البضائع في أثناء السفر من جراء أضرار مادية تقع على عاتق الضامن. 4- إذا بلغ هلاك البضائع أو التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة أرباع القيمة المضمونة على الأقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حال شمول الضمان لأخطار الحرب. 5- إذا ضبطت السفينة. 6- إذا قضي عليها بالوقوف بأمر من السلطة أو إذا اغتصبها القرصان.
المادة (369) : إذا أعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى أخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها إلى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها وإعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الأجرة الناتجة عن إعادة تسييرها وجميع نفقات الإنقاذ المتعلقة بها.
المادة (370) : لا يمكن ترك أجرة السفينة إلا: 1- إذا هلكت هذه الأجرة هلاكاً كلياً بطارئ بحري. 2- إذا انقطعت الأخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 664. 3- إذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لأخطار الحرب.
المادة (371) : يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك إذا لم يمارس في مهلة ستة أشهر تبتدئ: من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي أو بسبب الضبط أو التوقيف بأمر من السلطة. ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 364 في حال الترك بسبب انقطاع الأخبار. ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 368 في حال ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة. وفي سائر الحالات من اليوم الذي أتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه في الترك.
المادة (372) : في حال تضمين الضمان يجب على الضامنين المضمونين أن يعلموا بالترك ضامن الضمان بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المضمونون الأصليون.
المادة (373) : على المضمون حين إقدامه على الترك أن يصرح بجميع الضمانات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك أي تمديد للمهلة المحددة لإقامة دعوى الترك في المادة 371. إذا أدلى المضمون بتصريح كاذب عن سوء نية فإنه يحرم من منافع الضمان. وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم.
المادة (374) : لا تحق لضامني السفينة أجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية ولكن يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسماً من قيمة الأشياء المضمونة.
المادة (375) : لا يمكن أن يكون الترك جزئياً ولا مقيداً بشرط. وهو لا يشمل إلا الأشياء المضمونة المستهدفة للخطر.
المادة (376) : إن انتقال الملكية الناتج عن الترك يكون نهائياً ولا يرجع عنه. ولا يمكن أن ينال منه أي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة إلى المرفأ.
المادة (377) : يكون الترك ممكناً في حال إنقاذ السفينة بعد الغرق أو التنشيب.
المادة (378) : إذا قبل الترك المبلغ أو اعتبر صحيحاً فيكون الضامن مالكاً للأشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.
المادة (379) : إذا لم يكن وقت الدفع محدداً في العقد فيكون الضامن ملزماًَ بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة أشهر.
المادة (380) : يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة أقصر ما لم يثبت المدعي أنه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.
المادة (381) : تحدد طرق تطبيق هذا القانون بمرسوم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن