تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مقدمة: تعتبر الغرف التجارية من الأجهزة التي لها دور فعال في دعم اقتصادنا القومي ومن ثم فإن الدور ي ...
المادة () : بيان بتحديد وتعريف المجموعة النوعية التي توصف فيها الوظائف 1- المجموعة النوعية لوظائف الإدارة الع ...
المادة () : المادة (1) : يقصد بالسلطة المختصة في تطبيق أحكام هذه اللائحة رئي ... المادة (1) : يحدد أول يناير من كل عام موعدا لبدء السنة المالية للغر ... المادة (2) : تضع الإدارة المختصة مشروع موازنة تقديرية شاملة للإيرادات والمصروفات وتعرض على مجلس الإدارة للموافقة ... المادة (2) : يعتبر عاملاً في تطبيق أحكام اللائحة كل من يعين في إحدى الوظائف ... المادة (2) : بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مقابل النفقات الضرورية الت ... المادة (3) : يحدد مجلس إدارة الغرفة نفقات السفر على النحو التالي:
أعضاء مجلس الإدارة:
داخل الجمهورية: 250 جنيه ... المادة (3) : تقسم الوظائف إلى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة ... المادة (3) : يصدر باعتماد الموازنة التقديرية قرار من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وإذا لم يصدر قرار قبل ... المادة (4) : لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية ... المادة (4) : تسري أحكام هذه اللائحة على العاملين بالغرفة لدى اعتمادها من الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية وي ... المادة (4) : في حالة مبيت العضو في إحدى استراحات الغرفة أو ضيافة إحدى الهيئات في الداخل مبيت فقط يخفض بدل السفر ... المادة (5) : يكون سفر الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بجميع وسائل النق ... المادة (5) : يضع مجلس إدارة الغرفة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعا ... المادة (5) : يجوز بقرار من الوزير المختص تفويض مجلس الإدارة في نقل الاعتمادات من باب لآخ ... المادة (6) : تراقب الاعتمادات الواردة بالميزانية على الوجه الآتي:
1- يفتح سجل مراقبة الاعتمادات ويثبت به بنود ا ... المادة (6) : تضع الغرفة هيكلاً تنظيميًا لها بما يتفق مع طبيعة نشاطها وأهدافها ومتطلبات العمل بها ويحقق القدرة عل ... المادة (6) : تتحمل الغرفة مصاريف استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والعو ... المادة (7) : يستحق عضو الغرفة الموفد في مهمة داخل أو خ ... المادة (7) : يجوز تكرار درجات الوظائف المعتمدة بالهيكل التنظيمي للغرفة حتى الدرجة ال ... المادة (7) : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا للحسابات ويحدد ... المادة (8) : تعد الإدارات المختصة في نهاية السنة المالية الحسابات والقوائم الختامية من واقع الدفاتر وتجرى كافة ا ... المادة (8) : فيما عدا الوظائف العليا يكون التعيين في باقي الوظائف بالغرفة عن طريق الإعلان طبقا للقواعد التي يضعه ... المادة (8) : يتم العمل بهذه اللائحة بع ... المادة (9) : يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان وع ... المادة (9) : تعد الإدارة المالية مقارنة بين الحسابات الختامية ... المادة (10) : يعرض الرئيس على مجلس الإدارة تقريرا سنويا عن نتيجة الأعمال خلال السنة المالية المنتهية موضحا فيه ال ... المادة (10) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
2- أن يكون محمود السيرة حسن ... المادة (11) : يوضع العامل المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن س ... المادة (11) : تتكون الموارد المالية للغرفة فيما يلي:
1- عائد استثمار أموال الغرفة.
2- إيرادات الشعب النوعية الع ... المادة (12) : تستثمر الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة في الأغراض الخاصة بالنشاط ويجوز استثمارها أيضا ف ... المادة (12) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأ ... المادة (13) : إذا كان للعامل المرشح للتعيين في غير أدنى الوظائف مدة خبرة كلية فإنه يجوز تعيينه باحتساب هذه المدة ... المادة (13) : لا يجوز عقد قرض إلا بإذن من الوزير المختص لشئون التج ... المادة (14) : لا يجوز للغرفة أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية ... المادة (14) : يصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بنظام احتساب مدة الخبرة المكتسبة علميا وعمليا وما يترتب عليهما من احتس ... المادة (15) : استثناء من أحكام القواعد الواردة بالمادة (12) من اللائحة يجوز إعادة تعيين العامل الذي يحصل على مؤهل ... المادة (15) : يقوم قسم الحسابات باستلام كمية من الدفاتر الجديدة من قسم المخازن تكفي للاستعمال لمدة شهر ويتبع بشأن ... المادة (16) : يستلم المحصل أو أمين الخزينة دفتر إيصالات التحصيل من الموظف الذي بعهدته هذه الدفاتر وعلى المحصل مرا ... المادة (16) : يجوز تعيين عاملين مؤقتين بالغرفة لأحد الأغراض الآتية:
1- الاستعانة بذوي الخبرة النادرة أو المتخصصة ... المادة (17) : لا يجوز تعيين عاملين مؤقتين إلا في حدود الاعتمادات المخصصة بموازنة السنة ال ... المادة (17) : يكون التحصيل لرسوم الغرفة والشعبة بموجب إيصال من أصل وصورتين يستخرج من دفتر القسائم ويعد طبقا للنمو ... المادة (18) : على المحصلين توريد المبالغ المحصلة إلى أمين الخزينة في نهاية خط السير مع إثبات ذلك في حافظة الإير ... المادة (18) : تشكل في الغرفة بقرار من مجلس الإدارة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من خمسة أعضاء على الأقل من ... المادة (19) : يتولى أعمال الأمانة الفنية للجنة شئون العاملين مدير شئون العاملين بالغرفة أو من ينوب عنه دون أن يكو ... المادة (19) : يقوم المحصل بتحصيل الاشتراكات المستحقة للغرفة وفقا لخط السير المحدد له ويثبت رقم الإيصال وتاريخ الت ... المادة (20) : يسلم أصل الحافظة إلى الموظف المختص بقسم التحصيل الذي يتولى م ... المادة (20) : تعرض القراران التي تصدر من لجنة شئون العاملين في نشرة يصدر في ت ... المادة (21) : يتم قياس كفاية العاملين مرة واحدة خلال العام ويحرر تقرير قياس الكفاية لكل عامل شاملاً إنتاجه وسلوكه ... المادة (21) : تسلم أصل حوافظ توريد الاشتراكات إلى قسم السجلات بالسركي لإثبات السداد وفي حالة وجود اختلاف بين التح ... المادة (22) : يقوم قسم التحصيل بإثبات قيمة الاشتراكات المحصلة الحالية والم ... المادة (22) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع العاملين بالغرفة فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ويوضع التقرير عن ال ... المادة (23) : يعد التقرير السنوي عن العامل بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على الرئيس الأعلى المختص من مستوى الوظائف ... المادة (23) : تعد إدارة حسابات الشعب كشوف المتأخرات من واقع كشوف الحصر بالقسم في التاريخ المحد ... المادة (24) : تحدد هيئة المكتب نسب عمولة التحصيل التي تصرف للمحصلين وكيفية استحقاقها ونظام صرفه ... المادة (24) : لا يجوز تقدير كفاية العامل بمرتبة ممتاز خلال سنة التقدير إذا توافرت فيه أحد الأسباب الآتية:
1- الع ... المادة (25) : في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو نقله تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى به ... المادة (25) : يجب أن يتم الصرف بموجب شيكات فيما عدا المصروفات العاجلة والنثرية التي يجوز صرفها من السلفة المستديم ... المادة (26) : للأمين العام الموافقة على الصرف في حدود 500 جنيه ولأمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد الموافقة في ح ... المادة (26) : يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين وله أن يتظلم منه خلال عشرين ... المادة (27) : يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين فإذا تبين ... المادة (27) : لا تدفع أي مدفوعات مقدمة إ ... المادة (28) : يجب في جميع الأحوال وجود توقيعين على الشيكات الصادرة أحدها رئيس مجلس الإدارة للغرفة أو أحد نائبيه ك ... المادة (28) : مع مراعاة استيفاء العامل اشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها في ا ... المادة (29) : مع مراعاة حكم المادة رقم (9) من هذه اللائحة تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيا ... المادة (29) : يجب استيفاء كافة المستندات التي تؤيد وتثبت صحة وسلامة جميع المدفوعات بصورها المختلفة والتأكد من عدم ... المادة (30) : ممنوع على أمناء الخزينة إيداع أي مبلغ أو مستند ذي قيمة نقد ... المادة (30) : ليست الترقية حقا مكتسبا للعامل بحيث يتحتم على مجلس الإدارة أن يرقيه متى حل دوره في الترقية واستوفى ... المادة (31) : بمراعاة أحكام المادة رقم (7) من هذه اللائحة يصدر قرار الترقية من رئيس مجلس الإدارة وتعتبر الترقية ن ... المادة (31) : يشرف الأمين العام بالاشتراك مع الإدارات المختصة على تطبيق النظم الموضوعة لعمليات الصرف ويتحقق من أح ... المادة (32) : في حالة فقد المستندات المؤيدة لاستحقاق مبلغ معين للغير قبل الوفاء به يتم الصرف بقرار من رئيس مجلس ا ... المادة (32) : لا يجوز ترقية العامل في الحالات الآتية:
1- العامل القائم بإجازة خاصة بدون مرتب لمدة سنة فأكثر وقت ... المادة (33) : لا يجوز النظر في ترقية العامل الذي وقع عليه جزاء بالخصم من المرتب لمدة خمسة أ ... المادة (33) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة بأن يأذن بصرف ملابس بالمجان للعاملين بالوظائف التي تستدعي وظائفهم مثل هذه ا ... المادة (34) : تحدد هيئة المكتب قيمة السلفة المستديمة بحيث لا تتجاوز 2000 جنيه وتخصص للمصروفات العاجلة والصغيرة ال ... المادة (34) : تحدد بداية أجور الوظائف وفقا لما هو وارد بالجدول رقم (1) المرفق لهذه اللائحة، مع تطبيق أحكام القوان ... المادة (35) : يقرر مجلس الإدارة قبل كل سنة مالية مبدأ استحقاق العاملين للعلاوة الدورية عن العام التالي أو جزء منه ... المادة (35) : تكون السلفة عهدة أمين الخزينة ويؤمن عليها ضد السرقة وخيانة الأمانة على أن تستعاض بصفة دورية خلال ال ... المادة (36) : يكون اعتماد الصرف من السلفة كالآتي:
1- حتى 500 جنيه من اختصاص الأمين العام.
2- لغاية 1000 جنيه من ... المادة (36) : يصدر بمنح العلاوة الدورية ... المادة (37) : يجوز لرئيس مجلس إدارة الغرفة بناءً على اقتراح لجنة شئون العاملين أن يقرر منح العام من شاغلي الوظائف ... المادة (37) : تراقب الإدارة المالية تنفيذ القواعد الخاصة بالسلفة المستديمة التي تحتفظ بها ف ... المادة (38) : يقوم أمين الخزينة بتسليم جميع مستندات الصرف من السلفة المستديمة أولاً بأول إلى إدارة الحسابات ل ... المادة (38) : يمنح العاملون بالغرفة بدل تمثيل شهري للإنفاق على متطلبات الوظيفة بالفئات الآتية:
الوظيفة ... المادة (39) : يحدد مجلس إدارة الغرفة الفئات والقواعد والضوابط المنظمة لصرف البدلات الآتية:
1- بدلات تقتضيها ظروف ... المادة (39) : على مدير عام الشئون المالية أو من يقوم مقامه إجراء جرد مفاجئ للسلفة ... المادة (40) : الأمين العام أو من يقوم مقامه مسئول عن طلب إصدار القرارات الكفيلة بأحكام الرقابة الداخلية بشتى صوره ... المادة (40) : يجوز منح العاملين بالغرفة مقابل جهود غير عادية وحوافز ومكافأة تشجيعية ومنح وذلك طبقا للقواعد التي ي ... المادة (41) : يستحق العامل أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها وفقا للقواعد والأحكام التي تقرها ... المادة (41) : يحدد مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بقرار منه اختصاصات العاملين بالشئون المالية وخطوات المر ... المادة (42) : تحفظ الدفاتر والأوراق والمحررات بعد انتهاء الحاجة إلى تداولها في أرشيف مركزي ويجب الاحتفاظ بالمستند ... المادة (42) : تمنح أعضاء اللجان التي يتقرر تشكيلها بقرار من مجلس إدارة الغرفة بدل انتقال يصدر ... المادة (43) : تضع هيئة المكتب نظاما للمزايا العينية التي يجوز منحها لبعض العاملين الذين تقتضي ط ... المادة (43) : يضع رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يقوم مقامه النظام المحاسبي الذي يتضمن الدفاتر القانوني ... المادة (44) : تقوم إدارة المراجعة باستخراج ميزان مراجعة شهري بحركة وأرصدة الأستاذ العام ودفاتر الأستاذ المساعد ... المادة (44) : تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء أو بسبب تأدية وظيفته ملكا للغرفة وذلك إذا كانت ... المادة (45) : يكون تكليف العاملين بالإدارة العليا بالسفر في مهام داخل الجمهورية من سلطة رئيس مجلس الإدارة وخارج ا ... المادة (45) : تسلم دفاتر الشيكات الواردة من البنك إلى مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية أو من يقوم مقامه وتك ... المادة (46) : يضع رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية أو من يقوم مقامه قواعد الدورة المستندية والضبط المحاسبي ... المادة (46) : بدل السفر هو المبلغ الذي يمنح للعامل مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي ب ... المادة (47) : تحدد هيئة المكتب فئات بدل السفر بحد أقصى الفئات التالية:
الوظائف ... المادة (47) : تسري أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية الصا ... المادة (48) : يتم التأكد كتابة من الإدارة المختصة بمراقبة الاعتماد ... المادة (48) : في حالة مبيت العامل في إحدى استراحات الغرفة أو ضيافة إحدى الجهات في الداخل مبيت فقط يخفض بدل السفر ... المادة (49) : تتحمل الغرفة مصاريف استخراج جواز السفر أو تجديده وتأشيرات الدخول والعودة ... المادة (49) : يراعى في اختيار مواقع المخازن أن تكون الأماكن مناسبة لطبيعة الأصناف المخزونة وخصائصها وكفاية الوسائ ... المادة (50) : أمين المخزن مسئول عن متابعة اتخاذ الضمانات ... المادة (50) : يستحق العامل الموفد في مهمة داخل أو خار ... المادة (51) : يمنح بدل انتقال شهري ثابت للعاملين شاغلي الوظائف التالية بحد أقصى الفئات الآتية:
الوظيفة ... المادة (51) : لا يجوز أن يتم استلام أو صرف أي صنف إلا عن طريق المخازن كما لا يجوز أن تحتفظ بأصناف لا تخص الغرفة ... المادة (52) : الأصناف الموجودة بالمخازن عهدة شخصية لدى أمين المخازن وهو مسئول عنها وعن تخزينها وترتيبها وصيانتها ... المادة (52) : لهيئة المكتب أو من تفوضه صرف مقابل تذاكر اشتراك على خطوط المواصلات العامة على نفقة الغرفة لل ... المادة (53) : تحدد درجات ركوب العامل في وسائل الانتقال على النحو التالي:
أولاً - القطارات:
1- قطارات الديزل:
- ... المادة (53) : يقوم أمين المخزن بإمساك بطاقات حصر صنف لقيد الوارد والمنصرف بالمخازن يقابلها بطاقات أخرى بالحسابات ... المادة (54) : يقوم أمين المخزن بإمساك سجل لقيد العينات ويتم استلام الأصناف من الموردين طبقا لشروط العقود أو أوامر ... المادة (54) : تتحمل الغرفة مصاريف نقل جثمان العامل المتوفي من الجهة التي يعمل بها إلى الجهة التي ترغب أسرته في دف ... المادة (55) : يضع مجلس الإدارة نظاما لحوافز التميز للعاملين بالغرفة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن ي ... المادة (55) : يضع مدير الإدارة المختصة نظاما لإحكام الرقابة على موجودات المخازن ... المادة (56) : يجب اتباع الدورة المستندية للمخازن منذ طلب الأصناف حتى يتم توريدها للمخازن ثم صرف قيمتها للمورد وصر ... المادة (56) : لهيئة المكتب منح العامل علاوة تشجيعية تعادل العلاوة الدورية المقررة له ولو تجاوز بها نهاية الأجر ال ... المادة (57) : 1- يضع مجلس إدارة الغرفة نظاما للرعاية الصحية لجميع العاملين بها سواء الدائمين أو المؤقتين أو الموف ... المادة (57) : تتولى لجنة يشكلها أمين الصندوق بيع موجودات المخزن من المخلفات والأصناف المستهلكة - فيما عدا المطبوع ... المادة (58) : يضع رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية نظاما للتفتيش على ... المادة (58) : لمجلس إدارة الغرفة وضع نظام منحة نهاية الخدمة للعاملين ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن صرف المنحة ... المادة (59) : يجوز لدواعي العمل نقل العامل إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها داخل الغرفة.
ويجوز بموافقة ... المادة (59) : يهدف التفتيش على المخازن إلى التحقيق من أن أحكام هذه اللائحة منفذة بدقة وأن القيد بالسجلات والبطاقا ... المادة (60) : تقدم تقارير التفتيش إلى رئيس م ... المادة (60) : يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة أو من يفوضه ندب العامل للقيام بعمل وظيفة أخرى في ذات مستواها أ ... المادة (61) : يجوز بقرار من رئيس مجلس إدارة الغرفة بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل في الداخل أو في الخارج وي ... المادة (61) : تجرد المخازن جردا فعليا مرة على الأقل في العام بشرط أن يكون ... المادة (62) : تقوم الإدارة المالية بإجراء جرد مفاجئ للمخازن ومطابقة أرصدة البضاعة مع كروت حصر الصنف با ... المادة (62) : يصرف للعامل المعار إلى الغرفة مرتبه الأساسي ... المادة (63) : تضع هيئة المكتب نظاما لإيفاد العاملين بالغرفة في بعثات داخلية أو خارجية أو منح أو إجازات دراسية بأج ... المادة (63) : يتولى الجرد السنوي لجنة يشكلها ... المادة (64) : يصدر إذن دفع نقدية للخزينة من الأقسام المختصة حسب نوع المبلغ المطلوب توريده.
يستخرج إيصال الخزينة ... المادة (64) : تدخل مدد الإعارة والبعثات والمنح والإجازات الدراسية بأجر أو بدون أجر والتدريب ضمن مدة اشتراك العامل ... المادة (65) : يلتزم العامل الذي أوفد في بعثه أو منحه أو إجازة دراسية بالاستمرار في العمل بالغرفة للمدة التي تقرره ... المادة (65) : يعرض الأمين العام على أمين الصندوق القواعد المنفذة لهذه اللائحة ويتم اعتمادها من هيئة المكتب ومراقب ... المادة (66) : يضع الأمين العام للغرفة أو رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بحسب الأحوال نظاما ... المادة (66) : تضع هيئة المكتب نظاما لتدريب العاملين بالغرفة وتنمية قدراتهم ويتضمن هذا النظام الخطة والأساليب التي ... المادة (67) : تحدد هيئة المكتب أيام العمل في الأسبوع وساعاته بما يتفق وطبيعة عمل الغرفة والأهداف المنوط به تحقيقه ... المادة (67) : يخضع العاملون بالغرفة والمنشآت التابعة لها للأحكا ... المادة (68) : يطبق على العاملين المشار إليهم بالمادة السابقة الأحكام الخاصة ببدل السفر ومصار ... المادة (68) : لا يجوز لعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإج ... المادة (69) : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تقررها الدولة بحد أدنى ... المادة (69) : يكون اعتماد الهيكل التنظيمي وجداول التوصيف وال ... المادة (70) : يطبق على رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة لائحة بدل السفر ومصاري ... المادة (70) : تحدد الغرفة مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها ... المادة (71) : للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحان في إحد ... المادة (72) : للغرفة أن تحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما أداه من أجر عن ... المادة (73) : للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وب ... المادة (74) : للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة الغرفة الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الش ... المادة (75) : يحظر على الغرفة فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة وللغرفة حرمان ... المادة (76) : يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة ... المادة (77) : للعاملة في الغرفة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين ... المادة (78) : يجوز لهيئة المكتب منح العامل إجازة خاصة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقبلها هي ... المادة (79) : يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل على الوجه الآتي:
1- 15 يوما عن السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشه ... المادة (80) : تكون للعامل كل ثلاث سنوات تقتضي في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة التي تحدده ... المادة (81) : يحرم العامل المتمارض من أجره عن مدة التمارض ... المادة (82) : تمنح إجازة بأجر كامل في الحالات الآتية:
1- لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر والعمرة لمدة خمسة عشر ي ... المادة (83) : تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:
1- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسف ... المادة (84) : كل عامل لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من أجره عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي ... المادة (85) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للعاملين ولا تدخل أ ... المادة (86) : يجب على العامل:
1- أن يؤدي العمل بنفسه تبعا لتوجيه وإشراف المسئول عن العمل وطبقا لما هو محدد بالعق ... المادة (87) : يحظر على العامل بالذات أو بالوساطة ما يأتي:
1- القيام بأي عمل تجاري أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كتا ... المادة (88) : كل من يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة أو يخرج على مقتضى الواجب في أع ... المادة (89) : لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون الق ... المادة (90) : الجزاءات التأديبية التي يجوز تواقيعها على العاملين هي:
1- الإنذار.
2- تأجيل موعد استحقاق العلاوة ... المادة (91) : يضع مجلس الإدارة لائحة تتضمن جميع أنواع المخالفات والجزاءات المقررة لها وإجراء التحقيق والجهة المخت ... المادة (92) : يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي:
1- لرئيس مجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدر ... المادة (93) : إذا رأى مجلس الإدارة أو رئيس المجلس أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب توقيع ... المادة (94) : لرئيس الغرفة أن يحقق مع العامل بنفسه أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية في موضوع ال ... المادة (95) : لرئيس مجلس الإدارة بقرار مسبب حفظ التحقيق وله أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحق ... المادة (96) : كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف أجره في حال ... المادة (97) : لا يجوز النظر في ترقية عامل وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا ... المادة (98) : عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد أقدميته ... المادة (99) : لا تجوز ترقية عامل محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحال ... المادة (100) : لا يمنع إنهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في محاكمته تأديبيا إذا قد بدأ في التحقيق ... المادة (101) : تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع الم ... المادة (102) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية:
1- ستة أشهر في حالة التنبيه و ... المادة (103) : ستحتفظ الغرفة في حساب صندوق زمالة العاملين بالغرفة بحصيلة جزاءات الخصم الم ... المادة (104) : تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماع ... المادة (105) : تنتهي خدمة العامل ببلوغه سن الستين دون إخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين ا ... المادة (106) : للعامل أن يقدم استقالة من وظيفته وتكون استقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبو ... المادة (107) : يعتبر العامل مستقيلاً من عمله في الحالات الآتية:
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من 10 أيام متص ... المادة (108) : يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادة 110 على أنه في حالة ال ... المادة (109) : إذا حكم على عامل بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن ... المادة (110) : للعامل أن يطلب إنهاء خدمته قبل بلوغه السن القانونية متى توافرت في شأنه الشروط التالية:
1- أن تكون ... المادة (111) : يجوز عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أي من العاملين من شاغلي ... المادة (112) : إذا توفى العامل وهو بالخدمة يصرف ما يعادل أجر ثلاثة أشهر من جملة الأجر الشامل لمواجهة نفقات الجنازة ... المادة (113) : ينتقل العاملون بالغرفة الخاضعون لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين ب ... المادة (114) : لا يجوز للعاملين بالغرفة المطالبة بأي حقوق سابقة على هذه اللائحة أيا كان مصدرها وتعتبر الأوضاع ... المادة (115) : ينقل العاملون من حملة المؤهلان الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية اعتبارية عند التعيين ولا يزا ... المادة (116) : يحتفظ العاملون بالغرفة بوظائفهم الحالية عند تنفيذ أحكام هذه اللائحة وذلك إلى أن يعاد توصيف وتقييم ا ... المادة (117) : تحدد مرتبات العاملين الموجودين بالخدمة عند العمل بأحكام هذه اللائحة على النحو التالي:
مرتب أساسي ي ... المادة (118) : إذا ترتب على إعادة توصيف وتقييم وظائف الغرفة إلغاء بعض الوظائف القائمة عند تنفيذ اللائحة يتم تسكين ... المادة (119) : يستمر تطبيق أحكام القوانين السيادية والخاصة بالعلاوات الخاصة ... المادة (120) : يسري على العاملين في الغرفة أحكام المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة ... المادة (121) : لا تخل أحكام هذه اللائحة بحقوق العاملين السابق لهم الحصول عليها من أجور ... المادة (122) : تقتصر وظيفة الأعمال المكتبية حتى درجة كبير الكتاب على شاغل ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع :
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن