بشأن إلغاء المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1953 بوقف العمل مؤقتا بأحكام المادتين 14 و15 من القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة فيما يتعلق بكلية الآداب.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1953 بوقف العمل مؤقتاً بأحكام المادتين 14 و15 من القانون رقم 149 لسنة 1950 فيما يتعلق بكلية الآداب؛
وعلى ما قرره مجلس جامعة القاهرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 171 لسنة 1954
تعرضت كلية الآداب بجامعة القاهرة لخلافات حدثت بين فريقين من أساتذتها وأعضاء هيئة التدريس مما تعين معه اتخاذ إجراء حاسم مؤقت لضمان استئناف الدراسة في جو هادئ وذلك بوقف العمل مؤقتاً، فيما يختص بكلية الآداب بأحكام المادتين 14 و15 من القانون رقم 149 لسنة 1950 بإعادة تنظيم جامعة القاهرة على أن يعين وزير المعارف العمومية بناء على اقتراح مجلس الجامعة مديراً مؤقتاً لهذه الكلية تكون له الاختصاصات والسلطات المقررة للعميد ولمجلس الكلية. وقد صدر بهذا التشريع المؤقت المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1953.
ولما كانت الأسباب التي دعت إلى استصدار هذا التشريع المؤقت قد زالت واستقر الحال في هذه الكلية، مما يتعين معه إلغاء المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1953 والعودة بإدارة الكلية إلى الأوضاع الجامعية الأصلية.
وتتشرف وزارة المعارف العمومية بعرض مشروع هذا القانون على مجلس وزراء مفرغاً في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يلغى المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1953 المشار إليه.
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية