بشأن اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم انتفاع موظفي الهيئات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني والقطاع الخاص وموظفي وأعضاء النقابات المهنية ومنتسبوها بأحكام قانون التقاعد العام.
المادة () : استناداً إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه،
وإلى قانون ال ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القريبة على خلاف ذ ...
المادة (2) : يسري أحكام القانون على موظفي القطاع غير الح ...
المادة (3) : 1. تكون نسبة مساهمة المشغل الإجبارية في نظام المنافع المحددة (9%) من الراتب. ...
المادة (4) : تكون مساهمة المشغل والمشترك في ...
المادة (5) : 1. يلتزم المشغل بتحويل المساهمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذه اللائحة لصاح حساب المنافع المحد ...
المادة (6) : 1. يلتزم المشغل بتسوية حقوق المشتركين قبل تاريخ انضمامهم وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها ذات الع ...
المادة (7) : لموظف القطاع غير الحكومي الحق في شراء سنوات الخدمة السا ...
المادة (8) : وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة يقوم موظفو القطاعات غير الحكومية بدفع النسب المنصوص عليها ...
المادة (9) : يتوجب على كل مشغل من قطاعات العمل غير الحكومية أن يكون لديه قبل الانضمام للقانون ما يلي:
1. نظام ...
المادة (10) : تتولي الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لانضمام القطاعات غير ال ...
المادة (11) : على كل مشغل يرغب بالانضمام أن يتقدم بطلب الانضمام للانتفاع بأحكام القانون وفقاً للإجراءات المعتمدة ...
المادة (12) : يرفع رئيس الهيئة طلب الانضمام حال اكتماله ل ...
المادة (13) : يعلم رئيس الهيئة الجهة طالبة الانضما ...
المادة (14) : تقوم الجهات التي تلتزم برواتب الموظفين المشتركين بنظام التقاعد بما يلي:
1. تحويل مساهمات المشترك ...
المادة (15) : يصدر المجلس التعليمات والقرارات ...
المادة (16) : على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه اللائ ...
التوقيع : سلام فياض ـ رئيس مجلس الوزراء