تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصل 4- 218 من الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الأخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) : «الفصل 4-218. - يعتبر تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا. «تكون تمويل الإرهاب الأفعال التالية، سواء وقع الفعل الإرهابي أم لم يقع، ولو ارتكبت خارج المغرب: «- القيام عمدا وبأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير أموال أو ممتلكات، ولو كانت مشروعة، بنية استخدامها أو مع العلم أنه ستستخدم كليا أو جزئيا لارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية، من طرف شخص أو أشخاص أو جماعة أو عصابة منظمة: «- استعمال أموال من طرف شخص أو أشخاص أو جماعة أو عصابة منظمة من أجل ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛ «- تقديم مساعدة أو مشورة لهذا الغرض؛ «- محاولة ارتكاب الأفعال المذكورة. «يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل: «.................................... «.................................... «.................................... «في حالة العود.»
المادة (2) : يضاف إلى الباب الأول المكرر من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي السالف الذكر الفصلان 218.4.1 و218.4.2 التاليان: «الفصل 218.4.1. - يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية، بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.» «الفصل 218.4.2. - من أجل تطبيق أحكام الفصلين 4-218 و218.4.1 من هذا القانون، إيراد بما يلي: «- العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصلين المذكورين. «-الممتلكات: جميع أنواع الأملاك المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.»
المادة (3) : تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 1- 574 و2- 574 و3- 574 و5- 574 من مجموعة القانون الجنائي السالف الذكر: «الفصل 1- 574. - تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم: «- اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل ... بعده؛ «- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574.2 بعده؛ «- مساعدة --------------------------- على أفعاله؛ «- تسهيل التبرير الكاذب --------------------------- أو غير مباشر؛ «- تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده. «- محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل. "الفصل 2- 574. - يسري التعريف الوارد في الفصل 1- 574 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب: «- الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية: .. الاتجار في البشر؛ «- تهريب المهاجرين؛ «- الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛ «- الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛ «- الجرائم الإرهابية؛ «- تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء ألأخرى؛ «- الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛ «- الاستغلال الجنسي: «- إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛ «- خيانة الأمانة؛ «- النصب؛ «- الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛ «- الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ «- الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ «- القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛ «- الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛ «- السرقة وانتزاع الأموال؛ «- تهريب البضائع؛ «- الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛ «- التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛ «- تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛ «- الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛ «- المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات.» الفصل 3-574. - دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال: «--------------------------- «--------------------------- «--------------------------- المتورطين في الجرائم.» « الفصل 5- 574- يجب دائماً الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الجريمة والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.» «يمكن أيضاً الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية: «- حل الشخص المعنوي؛ «------------------ أثناء مزاولتها.»
المادة (4) : يتمم القسم الثاني من الكتاب الأول من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بالباب الثالث التالي: «الباب الثالث «تقنيات البحث الخاصة «فرع فريد «التسليم المراقب «المادة 82.1 – التسليم المراقب هو السماح بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا, تحت مراقبة السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم. «يراد في مدلول هذا الفرع بشحنة غير مشروعة, الأشياء أو الأموال التي تعد حيازتها جريمة، أو تكون متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها أو معدة لارتكابها.» «المادة 2-82. – يمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الإذن بالتسليم المراقب.» «تتولى الشرطة القضائية تنفيذ الإذن المشار إليه أعلاه وتخبر الوكيل العام للملك بكل إجراء تقوم به. «يحرر ضباط الشرطة القضائية بعد انتهاء عملية التسليم المراقب محضرا أو محاضر بالإجراءات المنجزة توجه إلى النيابة العامة التي منحت الإذن. «يلتزم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بالحفاظ على سرية الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفرع.» «المادة 3-82. – يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية.»
المادة (5) : يتمم القسم الثالث من الكتاب السابع من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية السالف ذكره بالباب السابع التالي: «الباب السابع «التسليم المراقب «المادة 1- 749. – يمكن لدولة أجنبية أن تطلب من السلطات المغربية المختصة تنفيذ عملية تسليم مراقب داخل المملكة المغربية. «تنفذ طلبات التسليم المراقب الواردة من دولة أجنبية وفق أحكام الفرع الفريد من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق بالتسليم المراقب داخل أراضي المملكة وطبقا للتشريع المغربي. «لا يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف منح الإذن بالتسليم المراقب إلا بعد موافقة وزير العدل. «غير أن طلبات التسليم المراقب لا تنفذ إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة المغربية أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.» المادة 2- 749. – يؤجل الوكيل العام للملك الذي منح الإذن بالتسليم المراقب اتخاذ أي إجراء من إجراءات البحث المرتبطة بعملية التسليم المراقب المأذون بها بناء على طلب دولة أجنبية أو إيقاف مرتكبي الجريمة والمتورطين فيها إلى حين علمه بوصول الشحنة إلى وجهتها النهائية، وعند الاقتضاء إلى حين تدخل السلطات الأجنبية المختصة بشأنها. «يمكن لهذه الغاية للوكيل العام للملك أن يتفق مع سلطات الدولة الأجنبية على تاريخ موحد التدخل وكيفيات هذا التدخل. «يمكن للوكيل العام للملك أيضا أن يعهد إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة بالتنسيق مع نظيرتها الأجنبية حول تاريخ موحد للتدخل وكيفيات هذا التدخل.»
المادة (6) : تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 1 و2 و3 و5 و6 و7 و8 و9 و12 و13 و15 و18 و22 و27 و28 و33 و34 و37 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007): «المادة 1. - من أجل تطبيق ............ بما يلي: «- العائدات: ................................. القانون الجنائي؛ «- الممتلكات: جميع أنواع .................. وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أو الحقوق المرتبطة بها، أيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية.» «المادة 2. - تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين وعلى الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التالي بيانهم: « 1. بنك المغرب؛ «2. مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛ «3. الأبناك والشركات القابضة الحرة؛ «4. الشركات المالية؛ «5. شركات الوساطة في تحويل الأموال؛ «6. مكاتب الصرف؛ «7. مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين؛ «8. شركات تدبير الأصول المالية؛ «9. شركات البورصة؛ «10. مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيون والمستشارون في المجال الضريبي؛ «11. الأشخاص المنتمون لمهنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم زبونهم ولحسابه في معاملة مالية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو تنفيذ العمليات المتعلقة بما يلي: «أ) شراء وبيع عقارات أو مقاولات تجارية؛ «ب) تدبير الأموال أو السندات أو الأصول الأخرى التي يملكها الزبون؛ «ج) فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات؛ «د) تنظيم الحصص اللازمة لتكوين شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو استغلالها؛ «هـ) تأسيس مقاولات ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرها أو إدارتها. «12. الأشخاص الذين يستغلون أو يسيرون كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ، بما فيها كازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ على الإنترنت؛ «13. الوكلاء والوسطاء العقاريون عندما يقومون بتنفيذ عمليات لفائدة زبنائهم تتعلق بشراء أو بيع عقارات: «14. تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عندما تتم العملية نقدا ويفوق مبلغها 150.000 درهم وكذا الأشخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو التحف الفنية؛ «15. مقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاولات وتنظيمها وتوطينها.» «المادة 3- يجب على الأشخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد هوية زبنائهم المعتادين أو العرضيين والمستفيدين الفعليين والتحقق منها. «يقصد بالمستفيد الفعلي في مدلول هذا القانون کل شخص ذاتي تصرف لحسابه الزبون أو كل شخصي ذاتي يراقب أو يمتلك في النهاية الزبون عندما يكون هذا الأخير شخصا معنويا. «يجب على الأشخاص الخاضعين ............... بموجب وكالة وكذا هوية المستفيدين الفعليين.» «المادة 5. - يجب على الأشخاص الخاضعين: «- التأكد من موضوع علاقة الأعمال المقترحة ومن طبيعتها؛ «- التأكد من هوية الآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها؛ «- تحديد هوية الأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق منها؛ «- التحري حول مصدر الأموال؛ «- إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال وللعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون لدول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ «- التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعها أو المؤسسات التابعة لها التي يوجد مقرها بالخارج، ماعدا إذا كان التشريع المحلي يحول دون ذلك، وفي هذه الحالة تقوم بإخبار الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه؛ «- وضع نظم لتدبير المخاطر؛ «- تطبيق إجراءات اليقظة المكثفة على الزبناء وعلى علاقات الأعمال أو العمليات مرتفعة المخاطر، خاصة العمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحسابهم؛ «- وضع تدابير للوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال التكنولوجيات الحديثة لغرض غسل الأموال؛ «- السهر على التحيين المنتظم لملفات زبنائها؛ «- التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء مطابقة تماما لما يعرفونه حول هؤلاء الزبناء وحول أنشطتهم وكذا درجة المخاطر التي يمثلونها؛ «- القيام بمراقبة خاصة ووضع تدابير لليقظة مناسبة للعمليات التي يقوم بها زبناء يمثلون مخاطر مرتفعة. «عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية زبنائهم والمستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة الأعمال وبطبيعتها، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها.» «المادة 6.- يجب علي الأشخاص الخاضعين المؤهلين قانونا لفتح حسابات «التأكد، قبل فتح أي حساب، من هوية صاحب الطلب تطبيقا لأحكام المادة 488 من مدونة التجارة. «يجب عليهم علاوة على ذلك القيام بما يلي: «- التأكد قبل فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على حسابات أخرى مفتوحة في دفاترهم؛ «- التحري حول الأسباب التي تم على أساسها تقديم طلب فتح حساب جديد؛ «- تحديد هوية الأشخاص الذين يتم فتح حساب لفائدتهم والتحقق منها عندما يبدو لهم أن الأشخاص الذين طلبوا فتح الحساب لم يقوموا بذلك لحسابهم الخاص؛ «- الامتناع عن فتح حسابات مجهولة أو بأسماء وهمية؛ «- الامتناع عن إقامة علاقات مراسلة مصرفية مع أية مؤسسات مالية وهمية أو الاستمرار فيها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام.» «المادة 7- دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية، ....... ابتداء من تاريخ تنفيذها. «يحفظون ........... وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه وبالمستفيدين الفعليين.» «المادة 8. - يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه, لكن تحيط بها. ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبرراً اقتصادياً أو موضوعاً مشروعاً ظاهرا. «في هذه الحالة ........................ المادة 7 أعلاه.» «المادة 9- يجب على الأشخاص الخاضعين تقديم التصريح بالاشتباه إلى الوحدة بشأن ما يلي: «1. جميع المبالغ أو العمليات أو محاولات تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطها بواحدة أو أكثر من الجرائم المشار إليها في الفصلين 1-574 و 2- 574 أعلاه؛ «2. كل عملية تكون هوية الذي أصدر الأمر بشأنها أو المستفيد منها مشكوكاً فيها. «تحدد من طرف الوحدة المنصوص عليها في المادة 14 أدناه البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح بالاشتباه. «يجب على الأشخاص الخاضعين ....................... بأحكام هذا الباب.» «المادة 12- يجب على الأشخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة وتدبير المخاطر المرتبطة بغسل الأموال. « يكلف الأشخاص ........................ كبيرة من المخاطر.» «المادة 13.- يجب على الأشخاص الخاضعين أن يطلعوا الوحدة وسلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أدناه، بطلب منها، وداخل الآجال التي تحددها على جميع الوثائق والمعلومات الضرورية لإنجاز مهامها المنصوص عليها في هذا القانون؛ «لا يمكن للأشخاص الخاضعين الاحتجاج بالسر المهني أمام الوحدة أو أمام سلطات الإشراف والمراقبة.» «المادة 15. - يعهد إلى الوحدة بالمهام التالية: « أ. جمع ومعالجة وطلب المعلومات المرتبطة بأفعال يشتبه في أن لها علاقة بغسل الأموال واتخاذ القرار بشأن مال القضايا المعروضة عليها؛ «2. تكوين قاعدة للمعطيات المتعلقة بعمليات غسل الأموال؛ «3. التعاون والمشاركة مع المصالح والهيئات الأخرى المعنية في دراسة التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة غسل الأموال؛ «4. السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في هذا القانون, مع مراعاة المهام المخولة لكل سلطة من سلطات الإشراف والمراقبة المنصوص عليها في المادة 13.1 أعلاه؛ «5. التمثيل المشترك للمصالح والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال؛ «6. اقتراح أي إصلاح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري في مجال غسل الأموال على الحكومة؛ «7. إبداء رأيها للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام هذا الباب. «تحدد الوحدة الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي تدخل في مجال تطبيق أحكام هذا القانون. «تقوم الوحدة بإعلان تقرير سنوي عن أنشطتها وتقدمه إلى الوزير الأول ويتضمن هذا التقرير الذي تنشره الوحدة، جرداً لجميع أنشطتها وعلى الخصوص الملفات المعالجة أو المحالة على السلطات القضائية وكذا نوعية الأساليب المتبعة في عمليات غسل الأموال.» «المادة 18. – بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة غسل أموال، تحيل الأمر على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مبينة، إذ أقتضى الحال ذلك، الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع. «تبلغ النيابة العامة الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا التي أحيلت عليها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.» «المادة 22. - تتوفر الوحدة .............................................................. هذه الغاية. «يجب على الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص: «- إطلاع الوحدة بطلب منها على جميع الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تسهل القيام بمهامها: «- إشعار الوحدة بالمخالفات لأحكام هذا القانون التي يكتشفونها عند ممارسة مهامهم.» «المادة 27. - لا تقبل أي دعوى على أساس المسؤولية الجنائية أو المدنية ضد: «- الوحدة أو أعوانها: «- سلطات الإشراف أو سلطات المراقبة أو أعوانها؛ «- الأشخاص الخاضعين أو أعوانهم؛ «- الإدارات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العأم أو الخاص أو أعوانهم. «وذلك بسبب القيام بحسن نية، بالمهام المخولة لهم بمقتضى هذا الباب.» «المادة 28- دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد وبالعقوبات المنصوص عليها في التشريعات المطبقة عليهم، يمكن معاقبة الأشخاص الخاضعين ومعاقبة مسيريهم وأعوانهم، عند الاقتضاء، الذين يخلون بواجباتهم المنصوص عليها في المواد 3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و11 و13 و13.1 و16 و33 من هذا الباب، بعقوبة مالية تتراوح بين 100.000 و500.000 درهم، تصدرها ضدهم الهيئة التي يعملون تحت مراقبتها وفق المسطرة المطبقة عليهم لإخلالهم بواجباتهم أو بالقواعد والأخلاق المهنية.» «إذا لم يكن للشخص الخاضع هيئة إشراف أو مراقبة، فإن العقوبة المالية تصدرها الوحدة. «يمكن الطعن .................... الإدارية المختصة.» «المادة 33. - يحرص الأشخاص الخاضعون طبقا للمادة 2 من الباب الثاني من هذا القانون على الالتزام بواجبي اليقظة والمراقبة الداخلية وعلى تقديم التصريح بالاشتباه بشأن الأفعال والعمليات التي يسري عليها التعريف الوارد في المادة 32 أعلاه. «المادة 34 - يجب أن تحال على وحدة معالجة المعلومات المالية «التصريحات بالاشتباه ويمكنها أن تتلقى المعلومات المشار إليها في المواد 9 و15 و22 و24 من هذا القانون عندما يتعلق الأمر بالحالات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه. «بمجرد أن تتوصل الوحدة بمعلومات تبرز وجود أفعال من شأنها أن تكون جريمة تمويل الإرهاب، تحيل الأمر على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط مبينة، إذا اقتضى الحال ذلك، الإدارات والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين الآخرين الخاضعين للقانون العام أو الخاص التي توصلت منها الوحدة بمعلومات أو وثائق في الموضوع. «يبلغ الوكيل العام للملك الوحدة بكل المقررات الصادرة في القضايا التي أحيلت عليه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة. «يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية كانت موضوع تصريح بالاشتباه قد يكون مرتبطا بواحد أو أكثر من الأفعال المشار إليها في الفصل 4- 218 من مجموعة القانون الجنائي. ويتم إجراء تنفيذ العملية لمدة لا تتعدى يومي عمل وذلك ابتداءً من تاريخ توصل الوحدة بالتصريح المذكور. «يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط, بناءً على طلب من الوحدة، وبعد تقديم الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة لمستنتجاته، أن يمدد الأجل المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من هذه المادة، لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ انتهاء هذا الأجل. ويكون الأمر الصادر بالاستجابة لهذا الطلب قابلا للتنفيذ على الأصل. «يمكن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح بالاشتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي اعتراض أو لم يتم إبلاغه بأي مقرر للرئيس الأول للمحكمة بعد انتهاء الأجل المحدد في حالة الاعتراض.» «المادة 37. - علاوة على اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، يمكن للوحدة أن تتلقى وتعالج طلبات تجميد الممتلكات، بسبب جريمة إرهابية صادرة عن الهيئات الدولية المؤهلة لذلك. «يمكن للوحدة أن تأمر بتجميد هذه الممتلكات. «يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا لأحكام هذه المادة أمام المحكمة الإدارية بالرباط.
المادة (7) : يتمم القسم الفرعي الثالث من الفرع الثاني من الباب الثاني من القانون رقم 43.05 السالف الذكر المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بالمادتين 13.1 و13.2 على النحو التالي: المادة 1. 13. - سلطات الإشراف أو المراقبة المشار إليها في المادة 13 أعلاه هي: «- السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ «- بنك المغرب؛ «- السلطة المكلفة بمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؛ «- السلطة المكلفة بمراقبة أسواق الرساميل؛ «- مكتب الصرف؛ «- الوحدة المشار إليها في المادة 14 أدناه بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا يتوفرون على هيئة إشراف أو مراقبة محددة بموجب قانون. «دون الإخلال بالاختصاصات المعهودة إليها بموجب القانون، تتولى سلطات الإشراف والمراقبة تجاه الأشخاص الخاضعين الذين يعملون في ميادين اختصاصها، المهام التالية: «- السهر على احترام الأشخاص الخاضعين للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون؛ «- تحديد كيفيات تنفيذ مقتضيات المواد 3 إلى 8 و12 من هذا القانون؛ «المادة 13.2. - يجب على السلطات التي لها وصاية على المنظمات أو الهيئات غير الهادفة إلى تحقيق الربح أن تتأكد من أنها لا تستعمل لأغراض تمويل الإرهاب أو غسل الأموال.»
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن