بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطنا في السنوات 1952 - 1953 و1953- 1954 و1954 - 1955 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 بتحديد المساحة التي تزرع قطناً في السنوات 1952 - 1953 و1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 152 لسنة 1954
رغبة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد المسئول عن الحيازة وتنفيذ قانون تحديد المساحة التي تزرع قطناً رؤي أن يخول وزير الزراعة بقرار يصدره تفسير معنى الحيازة وبيان نظامها ومواعيد وطرق إثباتها وتعيين متى تكون الأراضي في حيازة المؤجر أو متى تكون في حيازة المستأجر.
ولما كانت الفقرة (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه تقضي بتحريم زراعة القطن في أرض زرعت قطنا في السنة الزراعية السابقة ولو فصل بين الزراعتين برسم (قلب) ويسري هذا الحظر حتى على المساحات التي تجوز زراعتها قطنا طبقاً للمادتين 1 و3.
ولما كان القصد من ذلك عدم إجهاد التربة بزراعتها بنفس المحصول أكثر من مرة في موسمين متتاليين إلا أن التغيرات التي طرأت على الملكيات والحيازات نتيجة تطبيق قانون الإصلاح الزراعي وقانون حل الوقف ستحول بين ملاك وزراع هذه الأراضي وزراعة القطن في تلك الأطيان هذا العام لسابقة زراعتها قطنا في الموسم الماضي دون تدخل منهم في ذلك.
لذلك أعدت وزارة الزراعة مشروع هذا القانون ليحقق هذه الأهداف.
وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
وزير الزراعة
المادة (1) : تضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"ولوزير الزراعة بقرار يصدره تحديد المقصود بالحيازة في أحكام هذا القانون وبيان نظامها ومواعيد وطرق إثباتها والحالة التي تكون فيها الأراضي في حيازة المؤجر أو المستأجر".
المادة (2) : يوقف العمل بأحكام الفقرة (ب) من المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 203 لسنة 1952 المشار إليه في الحالات التي يحددها وزير الزراعة وذلك في سنتي 1953 - 1954 و1954 - 1955 الزراعيتين.
المادة (3) : على وزراء الزراعة والمالية والاقتصاد والعدل والداخلية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية