بشأن عدم جواز حلج صنف القطن جيزة 30 من رتبة جود فما فوق إلا لاستخراج تقاو منه.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور؛
وعلى المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن المعدل بالقانونين رقمي 44 لسنة 1946 و39 لسنة 1948؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : لا يجوز في سنة 1949 - 1950 الزراعية حلج أقطان من صنف الجيزة 30 من رتبة جود فما فوق إلا لاستخراج تقاو منها.
المادة (2) : لوزير الزراعة أن يعدل بقرار في رتبة الأقطان التي تحلج لاستخراج تقاو منها كما له أن يجيز حلج أي صنف آخر من القطن لاستخراج تقاو أو بذرة تجاري منه.
المادة (3) : كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4) : يكون لموظفي وزارة الزراعة المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 5 لسنة 1926 الخاص بمراقبة بذرة القطن، صفة رجال الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له وتكون لهم جميع السلطات والاختصاصات المبينة بالقانون المذكور.
المادة (5) : على وزراء الزراعة والمالية والعدل، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر