بشأن فتح اعتمادات إضافية في ميزانية وزارة الأوقاف للسنة المالية 1948 – 1949.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يفتح في ميزانية الإدارة العامة لوزارة الأوقاف للسنة المالية 1948 - 1949 القسم 1 (الإدارة العامة) اعتماد إضافي بمبلغ 2959 ج (ألفين وتسعمائة وتسعة وخمسين جنيها) في فرع 1 (الديوان العام) باب 2 (مصروفات عامة) وذلك لسد التجاوز المتوقع في هذا الباب.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفر المبلغ المطلوب من وزارة المالية لموازنة ميزانية الإدارة العامة.
المادة (2) : يفتح في ميزانية الأوقاف الخيرية للسنة المالية 1948 - 1949 قسم 6 (إعانة غلاء المعيشة) اعتماد إضافي قدره 4000 ج (أربعة آلاف جنيه) لسد التجاوز المتوقع في هذا القسم.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفر المبلغ المطلوب من وزارة المالية لموازنة ميزانية الأوقاف الخيرية.
المادة (3) : يفتح في ميزانية أوقاف الحرمين الشريفين للسنة المالية 1948 - 1949 القسم 1 (مصروفات أعيان الحرمين) فرع 1 (مصروفات المباني) باب 1 (ماهيات ومرتبات) اعتماد إضافي قدره 100 ج (مائة جنيه) لسد التجاوز المتوقع في هذا الباب.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من زيادة إيرادات أوقاف الحرمين الشريفين على مصروفاتها.
المادة (4) : يفتح في ميزانية الأوقاف الأهلية للسنة المالية 1948 - 1949 القسم 1 (مصروفات أعيان لأوقاف الأهلية) فرع 1 (مصروفات المباني) باب 1 (ماهيات ومرتبات) اعتماد إضافي قدره 500 ج. م. (خمسمائة جنيه) لسد التجاوز المتوقع في هذا الباب.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من زيادة إيرادات الأوقاف الأهلية على مصروفاتها.
المادة (5) : على وزيري الأوقاف والمالية تنفيذ هذا القانون.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية ينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر