بشأن فصل مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات الأميرية من نظارة الأشغال العمومية وإلحاقها برياسة مجلس النظار.
المادة () : بعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 10 ديسمبر سنة 1878 بتوزيع مصالح الحكومة على النظارات.
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 25 الصادر في 18 نوفمبر سنة 1905 بتغيير نظام مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات الأميرية.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس النظار وموافقة رأي مجلس النظار.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : ..... مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات الأميرية من نظارة الأشغال العمومية وتلحق برياسة مجلس النظار وبناء على ذلك تنتقل إلى رئيس مجلس النظار جميع الحقوق والاختصاصات المخولة لنظار الأشغال العمومية فيما يتعلق بهذه المصلحة ومستخدميها.
المادة (2) : تعدل الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون نمرة 25 لسنة 1905 المشار إليه على الوجه الآتي:
يكون رئيس مجلس النظار بمقتضى وظيفته رئيس لمجلس الإدارة.
ويكون ناظر الأشغال العمومية والمستشار المالي عضوين فيه أيضا بمقتضى وظيفتهما.
المادة (3) : تلغى المادة السابعة من القانون المذكور نمرة 25 الصادر في 18 نوفمبر سنة 1905 ويكون تعيين المدير العام لمصلحة السكك الحديدية والتلغرافات الأميرية بمقتضى أمر عال.
المادة (4) : يشكل مجلس التأديب المخصوص لمستخدمي مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات الأميرية من المدير العام لهذه المصلحة رئيسا ومن مستشار خديوي ومن النائب العمومي لدى المحاكم الأهلية.
وفي حالة غياب المدير العام أو تعذر حضوره فيحل محله في رياسة المجلس المخصوص أحد وكلاء النظارات يعينه رئيس مجلس النظار.
المادة (5) : على رئيس مجلس النظار وعلى ناظر الأشغال العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به من أول يناير سنة 1913.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر