بشأن تعديل لائحة ترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأورثوذكسيين العمومي.
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ترتيب واختصاص مجلس الأقباط الأورثوذكسيين العمومي المصدق عليها بالأمر العالي الصادر بتاريخ 7 رجب سنة 1300 (14 مايو سنة 1883).
وبعد الاطلاع على القانون نمرة 8 لسنة 1908 المعدل للبندين الثالث والرابع من اللائحة السالفة الذكر.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية والحقانية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : تلغى المواد الثانية والثالثة والسابعة عشرة والثانية والعشرون والتاسعة والعشرون من اللائحة المذكورة وتستبدل بالمواد الآتية:-
"المادة الثانية" - يتألف المجلس المذكور من اثني عشر عضوا يعين أربعة منهم من رجال الإكليروس بمعرفة البطريرك وتعيين الثمانية الباقين يكون بطريق الانتخاب في جمعية عمومية يرأسها البطريرك ويكون عدد أعضائها مائة وخمسين بالأقل.
"المادة الثالثة" - يرأس المجلس البطريرك أو من ينتدبه من أعضاء المجلس. فإذا خلا كرسي البطريركية تكون اختصاصات البطريرك لمن يقوم مقامه حتى يتعين.
"المادة السابعة عشرة" - النظر في الأمور الدينية المحضة والفصل في الدعاوى التي تقدم على الإكليروس بحسب قانون الكنيسة يكون من اختصاص لجنة تشكل من الأعضاء الإكليريكسيين بالمجلس الملي تحت رياسة البطريرك.
"المادة الثانية والعشرون" - يجتمع المجلس مرة في كل أسبوع ويكون اجتماعه صحيحا متى تكامل فيه خمسة من الأعضاء غير الرئيس بحيث يكون من بين الخمسة أربعة من المنتخبين من الطائفة وللبطريرك عقد المجلس في جلسات غير عادية في غير المواعيد المقررة وذلك كلما دعت الضرورة كما أنه إذا طلب خمسة من الأعضاء عقد المجلس لعرض مسألة مستعجلة وجب على البطريرك أو وكيل المجلس عقده في الحال.
"المادة التاسعة والعشرون" - قرارات المجلس التي تصدر منه بصورة قانونية في دائرة اختصاصه واجبة التنفيذ متى صدرت باتحاد الآراء أو بالأغلبية وعلى الرئيس القيام بتنفيذها فورا هو أو من يقوم مقامه.
وإذا لاحظ البطريرك أن المجلس تعدى اختصاصه في نظر مسألة من المسائل فله أن يرفع الأمر إلى ناظر الداخلية الذي له في هذه الحالة بعد الاتفاق مع ناظر الحقانية أن يوقف تنفيذ كل قرار يخالف أحكام اللائحة.
المادة (2) : تلغى الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة ونصها:
"ويجوز له أن يشترك مع المجلس الروحاني المذكور في المادة الآتية في الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي يرى له لزوم انضمام الإكليروس فيها".
المادة (3) : تضاف الأحكام الآتية على المادة الثامنة.
ويستثنى من حكم هذه المادة وما يليها من المواد جميع أديرة الرهبان الكائنة خارج مدينة القاهرة وضواحيها فيكون النظر في أمر أوقاف هذه الأديرة وترقية رجال الإكليروس بها وإنشاء المدارس اللازمة لها من اختصاص البطريرك وأربعة ينتخبهم من رؤساء الأديرة وعلى البطريرك والمنتخبين معه الاهتمام بشؤون هذه الأديرة وضبط أوقافها وتحسين إيراداتها وصرفها فيما يعود عليها بالمنفعة والرقي حسب شروط الواقفين.
وعلى رؤساء الأديرة تقديم حسابات سنويا للبطريرك.
أما الأديرة الكائنة بمدينة القاهرة وضواحيها فالنظر في جميع شؤونها وفي مسائل الأوقاف وخلافها الخاصة بها يكون من اختصاص المجلس أسوة بباقي المسائل الداخلية التي من اختصاصه الواضحة بالباب الثاني من اللائحة.
المادة (4) : على المجلس أن يضع قبل نهاية الخمس السنوات التالية للعمل بهذا القانون لائحة داخلية لنظام أعماله ويعرضها على الحكومة للتصديق عليها. وكذلك يجب عليه في خلال هذه المدة أن يعرض على الحكومة الشروط والقواعد التي يضعها لنظام انتخاب المجلس العام والمجالس الفرعية.
المادة (5) : يلغى كل ما كان مخالفا لأحكام هذا القانون من نصوص اللائحة الأصلية والقانون نمرة 8 لسنة 1908 ولا سيما المادتان 23 و24 من اللائحة.
المادة (6) : على ناظري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر