بشأن تعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1947 - 1948 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور،
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946-1947 الزراعية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1947،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : ملحق
ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم بقانون الخاص بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1947-1948 الزراعية.
1- مديرية البحيرة:
مراكز أبو حمص ودمنهور ورشيد وشبراخيت والمحمودية.
2- مديرية الغربية:
(أ) مراكز بلقاس وبيلا ودسوق وشربين وطلخا وفوه وكفر الشيخ.
(ب) الجزء البحري من مركزي المحلة الكبرى وسمنود الواقع شمال سكة حديد الدلتا الموصل من قطور إلى المحلة الكبرى ثم شمال سكة حديد الحكومة من الحلة الكبرى إلى سمنود.
(جـ) بلاد مركز قلين التي كانت تابعة لمركزي كفر الشيخ ودسوق.
3- مديرية الدقهلية،
مراكز دكرنس وفارسكور والمنزلة والمنصورة.
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1947-1948 الزراعية بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1947 مع مراعاة الأحكام الوجه الآتية:
المادة (2) : تعدل المواد الثانية والثانية عشرة والسادسة عشرة من القانون رقم 121 لسنة 1946 المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1947 على الوجه الآتي:
"مادة 2- يجوز أن تزرع جميع أصناف القطن في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالملحق المرافق لهذا القانون.
ولا يجوز أن يزرع من أصناف القطن في باقي أراضي المملكة غير أصناف القطن الأشموني والزاجوره والجيزة 30 والجيزة 23 والمنوفي.
ولا يسري حكم هذه المادة على مزارع وزارة الزراعة".
"مادة 12- لوزير الزراعة أن ينظم بقرار منه إنتاج بذرة تقاوي القطن والاتجار فيها وتداولها وفقا لمقتضيات المادتين 1 و2 من هذا القانون".
"مادة 16- كل مخالفة لأحكام القرار المشار إليه في المادة 12 من هذا القانون تكون متعلقة بكيفية تصريف بذرة التقاوي أو نقلها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويلزم المخالف فضلا عن ذلك بغرامة قدرها خمسة وعشرون قرشا عن كل أردب من البذرة يحصل تصريفه أو نقله على خلاف هذه الأحكام.
وتكون العقوبة على كل مخالفة أخرى لأحكام القرار المشار إليه الحبس مدة لا تزيد على أسبوع وغرامة لا تزيد على مائة قرش أو إحدى هاتين العقوبتين".
المادة (3) : على وزراء الزراعة والداخلية والعدل والمالية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر