بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : كشف ببيان الاعتمادات الإضافية المشار إليها في القانون رقم 72 لسنة 1947 موزع على بعض أبواب وفروع وأقسام ميزانية السنة المالية 1946 - 1947
المبلغ الباب الفرع القسم
جنيه
46300 2 و3 1 6- "وزارة المالية" منه 26300 جنيه في الباب الثاني و20000
جنيه في الباب الثالث لتسوية تجاوزات بعض بنود هذين البابين.
4000 2 2 فصل 1 6- "وزارة المالية" لتسوية التجاوز في اعتماد البند 16.
5000 2 1 فصل 1 7- "وزارة التجارة والصناعة" لتسوية تجاوز البند 2.
18100 2 1 فصل 2 7- "وزارة التجارة والصناعة" لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في
اعتمادات الباب المذكور.
3950 2 1 فصل 2 7- "وزارة التجارة والصناعة" لتسوية التجاوز المتوقع حصوله في
هذا الباب.
4350 2 2 11- "وزارة العدل" لتسوية التجاوز في بعض بنود الباب المذكور.
2250 1 3 14- "وزارة المواصلات" لأجور العمال.
78000 أبواب أخرى - 18- "معاشات ومكافآت" لتسوية التجاوز المتوقع في هذا القسم.
161950 مائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وخمسون جنيها.
المادة (1) : يفتح في ميزانية السنة المالية 1946 - 1947 اعتماد إضافي قدره 161.950 ج. م (مائة وواحد وستون ألفا وتسعمائة وخمسون جنيها) لتسوية تجاوزات في أبواب مختلفة في ميزانيات الأقسام والفروع المبينة في الكشف المرافق لهذا القانون.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة.
المادة (2) : على وزراء العدل والمواصلات والمالية والتجارة والصناعة تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر