بشأن امتحانات الدور الثاني بمدارس التجارة المتوسطة وبمدرسة الفنون التطبيقية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 67 لسنة 1934؛
وبعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1930 الخاص بوضع نظام جديد لامتحانات الدور الثاني لبعض المدارس؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : طلبة السنة الأولى بمدارس التجارة المتوسطة الذين ليس لهم حق في دخول امتحان الدور الثاني بمقتضى القانون رقم 28 لسنة 1930 يسمح لهم بدخول الامتحان المذكور في العام الدراسي 1934 ـ 1935 ويكون امتحانهم في جميع المواد.
المادة (2) : طلبة الفرق بالأقسام التي تقرر إلغاؤها بمدرسة الفنون التطبيقية الذين لم ينص على امتحان دور ثان لهم أو ليس لهم حق الدخول في امتحان الدور الثاني بمقتضى القانون رقم 28 لسنة 1930 يسمح لهم بدخول الامتحان المذكور ويكون امتحانهم في جميع المواد.
المادة (3) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر