بشأن تعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1951 الزراعية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : ببيان المنطقة الشمالية من الوجه البحري المنصوص عليها في القانون
الخاص بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن
في سنة 1951 - 1952 الزراعية
(1) مديرية البحيرة، جميع مراكز المديرية.
(2) مديرية الفؤادية، جميع مراكز المديرية.
(3) مديرية الغربية، مراكز بلقاس وشربين وطلخا وسمنود وبالمحلة الكبرى وقطور.
(4) مديرية الدقهلية، مراكز اجا ودكرنس والسنبلاوين وفارسكور والمنزلة والمنصورة.
(5) مديرية الشرقية، مركز كفر صقر والمنطقة الشمالية من مراكز فاقوس والحسينية وأبو كبير.
المادة (1) : يستمر العمل في سنة 1951 - 1952 الزراعية بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946 - 1947 الزراعية المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1947 وبالمرسومين بقانونين رقم 152 لسنة 1947 ورقم 167 لسنة 1949 وبأحكام القانون رقم 161 لسنة 1950 وذلك عدا المادة الثانية فيستبدل بها النص الآتي:
"لا يجوز أن تزرع أراضي القطن الكرنك والأمون وجيزة 45 إلا في المنطقة الشمالية من الوجه البحري المبينة بالملحق المرافق لهذا القانون ولا يسري حكم هذه المادة على مزارع وزارة الزراعة".
المادة (2) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية، وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر والسودان