بشأن إلغاء وإنشاء وظائف في ميزانية السنة المالية 1953 - 1954.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 341 لسنة 1952؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يعتمد إلغاء الوظائف الأربعة الآتية من ميزانية القسم 10 "وزارة الداخلية" فرع أ "الديوان العام" باب 1 "ماهيات وأجر ومرتبات".
الوظيفة الدرجة
وكيل وزارة مساعد ......... وكيل وزارة مساعد
مدير عام الأمن العام ........ مدير عام ب (1200 جنيه)
مدير عام البوليس .......... لواء 1200 جنيه
وكيل عام الأمن العام ........ أولى 960 - 1140 جنيهاً
المادة (2) : يعتمد إنشاء الوظائف الثلاث الآتية في ميزانية القسم 10 "وزارة الداخلية" فرع أ "الديوان العام" باب 1 "ماهيات وأجر ومرتبات".
الوظيفة الدرجة
مدير عام الأمن العام ........ مدير عام أ 1300 جنيه
مدير عام البوليس ...... مدير عام أ 1300 جنيه
وكيل عام الأمن العام ....... مدير عام ب 1200 جنيه
وتؤخذ التكاليف اللازمة لذلك من الوفر الناتج عن إلغاء الوظائف المبينة بالمادة الأولى.
المادة (3) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية