تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور ونظراً إلى حالة الضرورة. وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحربية والبحرية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تقوم الكلية الحربية الملكية بإعداد الضباط للقوات المسلحة.
المادة (2) : تتبع الكلية وزارة الحربية والبحرية ويقوم على إدارتها مدير يعاونه نائب ومساعد، وعند غياب المدير يحلّ محلّه النائب.
المادة (3) : يكون للكلية مجلس يُشرف على جميع شؤونها ويؤلّف من: رئيس هيئة أركان حرب الجيش ........... رئيساً رئيس هيئة العمليات ................ رئيس إدارة الجيش .................. رئيس الإمدادات والتموين ............... مدير التدريب الحربي .................. قائد قسم القاهرة ................. أعضاء كاتم أسرار حربية ................... مدير الكلية ................... نائب مدير الكلية ..................
المادة (4) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (أ) إعداد مناهج الدراسة العملية والعلمية. (ب) ترشيح أعضاء هيئة التدريس واقتراح ترقيتهم ونقلهم وندبهم. (ج) تعيين عدد الطلبة المطلوب للكلية في كل سنة واختيارهم ممن تتوافر فيهم شروط الالتحاق بها. (د) إعداد مشروع ميزانية الكلية. (هـ) وضع لائحة النظام الداخلي للكلية وتشتمل على الأخص الشروط التي تتوافر في المدرسين العسكريين والمدنيين وتعيين المواد الإجبارية والاختيارية وتوزيع المواد على سني الدراسة وتوزيع ساعات الدراسة وتعيين الدرجات المخصصة لكل مادة ونظام الامتحانات ومواعيدها وجميع النظم الخاصة بالنواحي التعليمية وسير العمل بالكلية وكذا العقوبات التأديبية التي توقّع على الطلبة والسلطة المختصة بتوقيعها. (و) اقتراح ما يراه من تعديل في نظام الكلية. (ز) النظر فيما يعرضه عليه وزير الحربية والبحرية أو مدير الكلية خاصاً بشؤون التعليم فيها.
المادة (5) : يجتمع مجلس الكلية بدعوة من الرئيس، ولا يعتبر اجتماعه صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. ويجب أن يُعقد المجلس مرتين على الأقل خلال العام الدراسي. ويتولّى أعمال السكرتارية نائب مدير الكلية.
المادة (6) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين فإذا تساوت الآراء رجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
المادة (7) : لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الحربية والبحرية.
المادة (8) : يجب أن تتوافر في طالب الالتحاق بالكلية الشروط الآتية: (1) أن يكون مصرياً. (2) أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) على الأقل أو على شهادة يعتبرها وزير المعارف العمومية معادلة لها. (3) أن يكون حسن السير ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلّة بالشرف. (4) ألا تقل سنه في أول أكتوبر من السنة الدراسية التي تقدّم فيها عن ست عشرة سنة ميلادية وألا تزيد على إحدى وعشرين سنة ميلادية للحاصل على شهادة الدراسة الثانوية (القسم الخاص) ويُعيّن الحد الأقصى للسن للحاصل على مؤهل دراسي أعلى بقرار من وزير الحربية والبحرية بناءً على اقتراح مجلس الكلية. ولمجلس الكلية قبول من قلّت سنّه عن الحد الأدنى أو زادت على الحد الأقصى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. (5) أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج. (6) أن يكون مستكملاً للشروط الطبية المقررة للكلية ويصدر بهذه الشروط قرار من وزير الحربية والبحرية بناءً على اقتراح مجلس الكلية. (7) أن تتوافر فيه أية شروط أخرى يقررها مجلس الكلية ويصدر بها قرار من وزير الحربية والبحرية.
المادة (9) : استثناءً من حكم المادة السابقة يجوز لوزير الحربية والبحرية بناءً على اقتراح مجلس الكلية قبول طلبة من غير المصريين ويجب أن تتوافر في هؤلاء الشروط المنصوص عليها في البنود 2 و3 و6 من تلك المادة.
المادة (10) : يختار مجلس الكلية العدد المطلوب من الطلبة من بين من تتوافر فيهم شروط الالتحاق مع مراعاة صلاحيتهم للحياة العسكرية من جميع الوجوه ويفضّل طلبة المدارس الثانوية العسكرية وأبناء الضباط.
المادة (11) : يقبل بالكلية طلبة "ملك" يختارهم مجلس الكلية من بين أبناء ضباط القوات المسلحة الذين قتلوا في الميدان أو أثناء قيامهم بخدمة أمروا بها أو من بين أبناء من أدّوا خدمة ممتازة سواءً كانوا من القوات المسلحة أو من غيرها.
المادة (12) : مدة الدراسة ثلاث سنوات مقسّمة إلى ثلاثة أقسام. (أ) القسم الإعدادي. (ب) القسم المتوسط. (ج) القسم النهائي. ويجوز بمرسوم يصدر بناءً على طلب مجلس الكلية وعرض وزير الحربية والبحرية خفض مدة الدراسة في حالة الضرورة العسكرية.
المادة (13) : تدرّس بالكلية المواد الآتية: فن القتال (تكتيك). الهندسة العسكرية. الطبوغرافيا العسكرية. تعليم الأسلحة الصغيرة. تعليم الإشارة. الشئون الإدارية وتشمل التنظيم والإدارة والشئون الصحية. قانون الأحكام العسكرية. هندسة السيارات. الفروسية. التربية البدنية. تعليم المشاة. التاريخ العسكري ويشمل (التاريخ القومي). الجغرافيا العسكرية. الرياضة. الطبيعة العسكرية والأرصاد الجوية. الكيمياء العسكرية. القانون العام. اقتصاديات الحرب. علم النفس العسكري. اللغات الأجنبية: الإنجليزية والفرنسية والعبرية والإيطالية والألمانية. ويجوز لمجلس الكلية إضافة أو حذف بعض المواد.
المادة (14) : تبدأ السنة الدراسية في الأسبوع الأول من أكتوبر وتنتهي في يونيه من كل سنة.
المادة (15) : تعيّن الرسوم التي يؤديها الطالب بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير الحربية والبحرية ويتضمن المرسوم أحوال الإعفاء من هذه الرسوم كلها أو بعضها.
المادة (16) : يؤدي الطلبة في نهاية كل عام دراسي امتحاناً في المواد التي درسوها خلال العام - ولا يعتبر الطالب ناجحاً إلا إذا حصل على 40% من النهاية العظمى المقررة لكل مادة وعلى 60% من النهاية العظمى للمجموع الكلي للمواد ولا تدخل فيها الدرجات الممنوحة لغير المواد المقررة.
المادة (17) : لا يجوز للطالب أن يعيد الدراسة في فرقته أكثر من مرة واحدة بسبب الرسوب في الامتحان أو التخلّف عنه بدون مسوّغ قانوني يقرّه مجلس الكلية.
المادة (18) : تعتمد نتائج امتحانات النقل من فرقة إلى أخرى من رئيس مجلس الكلية أما الامتحانات النهائية فتعتمد من مجلس الكلية.
المادة (19) : يمنح وزير الحربية والبحرية الطلبة الناجحين في امتحان القسم النهائي شهادة بكالوريوس العلوم العسكرية وتعتبر شهادة عليا.
المادة (20) : يعيّن خريجو الكلية ضباطاً في الجيش العامل برتبة الملازم الثاني تحت الاختبار.
المادة (21) : تحدد أقدمية الطلبة في التخرج من الكلية حسب ترتيبهم في النجاح فيما عدا الطلبة الجامعيين فتعتبر أقدميتهم بعد تاريخ تخرج زملائهم الحاصلين معهم على الشهادة التوجيهية أو ما يعادلها على أساس حساب سني الدراسة الجامعية التي أمضيت بنجاح.
المادة (22) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطالب هي: (1) الخصم من الدرجات المخصصة للمواظبة. (2) الجزاءات الصغرى كالتفتيش والطوابير الإضافية وصنوف التعليم والحرمان من الفسحة وحجز القشلاق والنصيحة والتكدير وتنزيل الرتبة للطلبة الصف ضباط. ويستتبع ذلك خصم درجات من درجات السلوك. (3) الإنذار بالفصل. (4) الحرمان من درجة المادة في حالة الغش في الامتحان أو الشروع فيه. (5) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين في الامتحان. (6) الحرمان من التقدم للامتحان في نهاية السنة الدراسية. (7) تنزيل الطالب إلى فرقة أو أكثر أدنى من فرقته الدراسية. (8) الفصل النهائي من الكلية. ولا تكون عقوبة فصل الطالب نهائياً من الكلية نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الحربية والبحرية.
المادة (23) : يفصل نهائياً من الكلية كل طالب توقع عليه عقوبة مقيّدة للحرية بحكم قضائي مشمول بالنفاذ ويجوز إعادته إلى الكلية إذا ألغي هذا الحكم بعد الطعن فيه وذلك مع عدم الإخلال بحق توقيع العقوبات التأديبية عمّا يكون قد ارتكبه الطالب من أخطاء عسكرية.
المادة (24) : خريجو المدارس الثانوية العسكرية المقبولين بكليات الجامعات المصرية وكذلك المقيّدون بهذه الكليات لحساب القوات المسلحة يلحقون بالكلية الحربية الملكية أثناء دراستهم الجامعية.
المادة (25) : تسري أحكام هذا القانون على الطلبة المقيّدين حالياً بالكلية.
المادة (26) : على وزيري الحربية والبحرية والمعارف العمومية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الحربية والبحرية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن