بشأن وقاية المزروعات من الآفات المنتقلة من الخارج.
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظر الأشغال العمومية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
أمرنا بما هو آت
المادة (1) : لا يجوز إدخال شجيرات القطن وبذره وحطبه والقطن الغير المحلوج في القطر المصري ولا يجوز مرور القطن الغير المحلوج الوارد من الخارج ولا بذره بالقطر المصري إلا إذا كان مصحوبا بشهادة رسمية تثبت أنه طهر بالتبخير في البلاد الصادر منها.
المادة (2) : يمنع على الإطلاق إدخال الحشرات الحية وبويضاتها وديدانها وشرانقها وفراشها ويمنع أيضا إدخال أي شيء من مستنبتات البكتريا والفطريات الضارة بالنبات ويمنع إدخال دود الحرير وكذا النحل إلا بمقتضى ترخيص من مصلحة الزراعة وبحسب الشروط المدونة به.
المادة (3) : لا تتناول أحكام المادتين المتقدمتين شجيرات القطن وبذره والحشرات التي تجلبها مصلحة الزراعة لغرض علمي.
المادة (4) : النخيل وشجر الموز (موزا C) وقصب السكر لا تجلب من الخارج إلا بترخيص يصدر من مصلحة الزراعة وبسحب الشروط المدونة به.
المادة (5) : البطاطس الوارد إلى الجمرك يجوز فحصه فإذا اتضح أنه مصاب بآفة القشرة السوداء (كرزوفلكتس اندوبيو تيكاثلب) يعدم ولا يكون لأصحابه حق المطالبة بتعويض ما. وإذا تبين أن فيه آفة (فتوريمكا أو بركوللا) فيظهر بالتبخير على نفقة مستورده.
المادة (6) : النباتات الحية التي تجلب إلى القطر المصري وغير منوه عنها في المواد المتقدم ذكرها (ويشمل ذلك السوق والبصيلات والرؤوس وجميع الأجزاء الأخرى من النباتات القابلة الإنبات ما عدا البذور) تطهر بالتبخير على نفقة مستوردها ما خلا النباتات الواردة في طرود بوستة فإنها تطهر بالتبخير على نفقة المصلحة وكل ما يرد من الأشجار والشجيرات إلى ميناء ليس فيه جهازات تطهير مستوفاة فتصدر ثانيا بطريق البحري إما إلى الإسكندرية أو بورسعيد أو السويس.
المادة (7) : لناظر الأشغال العمومية أن يصدر قرارا يدرج في الجريدة الرسمية عن البلاد الأجنبية الملوثة بآفات أو فطريات ضارة بالنبات ويأمر بتبخير الفواكه أو البذور المبينة في القرار الواردة من تلك البلاد أو الآتية من مصدر غير معلوم على نفقة مستوردها وذلك عند وصولها إلى الجمرك وأيضا يطهر بالتبخير كل ما يرد من الفواكه والبذور التي يتبين بعد فحصها بمعرفة عمال مصلحة الزراعة أن بها آفة أو فطر من التي أوجبت إصدار القرار المذكور.
المادة (8) : يجب أن يكون حزم النباتات والفواكه الواردة من الخارج بكيفية تسهيل الكشف عليها وتطهيرها بالتبخير إذا اقتضت الحال وإلا فيجوز فتح الطرود على مسئولية مستوردها خاصة.
المادة (9) : الطرود الواردة من الخارج والتي يكون إدخالها إلى القطر ممنوعا بموجب أحكام هذا القانون يجب إرجاعها بالثاني في مدى خمسة عشر يوما فإذا انقضى هذا الميعاد دون إرجاعها فيمكن إعدامها ولا يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض ما.
المادة (10) : تنفذ أحكام هذا القانون في الجمرك بواسطة عمال مصلحة الزراعة أو الجمرك أو البوستة وإذا كانت الطرود واردة بطريق البر فينفذ تلك الأحكام عمال مصلحة الزراعة في أول نقطة من القطر المصري ترد تلك الطرود إليها.
المادة (11) : يلغى القانونان الصادران في سنة 1904 نمرة 10 وفي سنة 1909 نمرة 21 بمنع إدخال بذرة القطن.
المادة (12) : على ناظري الأشغال العمومية والمالية تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصه.
ويبتدئ العمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر