بشأن بعض أحكام تكميلية للائحة ضبط وربط الصحة البيطرية المتعلقة بأمراض الحيوانات الوبائية.
المادة () : بعد الاطلاع على لائحة ضبط وربط الصحة البيطرية المتعلقة بأمراض الحيوانات الوبائية الصادرة في أول فبراير سنة 1883.
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة رأي مجلس النظار.
وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين.
وبعد الاطلاع على ما قررته الجمعية العمومية بمحكمة الاستئناف المختلطة في 17 مارس سنة 1913 طبقا للأمر العالي الصادر في 31 يناير سنة 1889.
أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : يضاف بعد المادة السادسة من لائحة ضبط وربط الصحة البيطرية المشار إليها المادتان الآتيتان بعنوان المادة السادسة مكررة (أ) والمادة السادسة مكررة (ب).
المادة السادسة مكررة (أ)
في الجهات التي تنشأ فيها مستنقعات (شفخانات) لعزل الحيوانات المصابة بأمراض معدية وتعلن للعموم بقرار وزاري يجب إرسال كل حيوان يصاب أو يشتبه في إصابته بمرض تعتبره الإدارة البيطرية معديا للإنسان أو للحيوان إلى المستشفى المعد لعزل الحيوانات كلما طلبت ذلك مصلحة الصحة العمومية.
ويجب إرسال الحيوان بعد إعلان صاحبه بالطريقة الإدارية في الحال ويبقى في المستشفى المدة التي ترى الإدارة البيطرية وجوب إبقائه فيه ما لم تأمر بإعدامه طبقا للقانون.
وكل من خالف ذلك يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة والعشرين من هذه اللائحة.
المادة السادسة مكررة (ب)
أثناء إقامة الحيوانات في المستشفى المعد للعزل يجب على أصحابها القيام بمؤونتها طبقا لما تقرره الإدارة البيطرية فإن لم يقوموا بذلك تورد الحكومة المؤونة اللازمة على نفقتهم طبقا للتعريفة التي توضع لذلك بقرار وزاري.
وعلى صاحب الحيوان دفع المبالغ المستحقة عن ذلك في ميعاد خمسة أيام من تاريخ طلبها فإن لم يقم بأدائها يجوز بيع الحيوان بالطرق الإدارية للحصول على قيمة النفقات وحفظ الباقي تحت تصرف صاحب الحيوان.
والحيوان الذي ينفق في المستشفى أو يعدم لا يطالب صاحبه بما تصرفه عليه الحكومة.
المادة (2) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد نشره بالجريدة الرسمية بخمسة عشر يوما.
التوقيع : عباس حلمي - خديو مصر