بشأن امتداد العمل بالضريبة الإضافية.
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يمد العمل بالضريبة والرسم الإضافيين المقررين بالمادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 124 لسنة 1944 سنة أخرى، وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في القانون المذكور والقرارات المنفذة له، وبالنسب الواردة فيه مع مراعاة التعديلات المبينة في المادة التالية.
المادة (2) : تكون الضريبة الإضافية على الأطيان بنسبة 10% من الضريبة الأصلية، ويعفى من هذه الضريبة الإضافية من يدفع ضريبة أصلية قدرها خمسة جنيهات فأقل في السنة، بصرف النظر عن التخفيف المقرر بالقانون رقم 69 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1944.
المادة (3) : على وزراء الداخلية والمالية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
التوقيع : فاروق الأول - ملك مصر