بشأن تعديل القانون نمرة 27 لسنة 1915 الشامل لتعديل نظام مدرسة المعلمات السنية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون نمرة 13 لسنة 1920 بشأن تعيين الأحكام الخاصة بالتعليم التي يقتضي تنفيذها صدور مراسيم؛
وعلى القانون نمرة 27 لسنة 1915 الشامل لتعديل نظام مدرسة المعلمات السنية؛
وعلى ما قرره المجلس الأعلى للمعارف العمومية في 23 يوليه سنة 1921؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : عدلت المادتان الخامسة والعاشرة من القانون نمرة 27 لسنة 1915 المشار إليه على الوجه الآتي:
"المادة الخامسة – مدة الدراسة أربع سنوات. أما مواد التعليم وعدد الحصص الأسبوعية المخصصة لكل مادة فتكون حسب المبين في الجدول الآتي:
المواد عدد الحصص في الأسبوع
السنة السنة السنة السنة
الأولى الثانية الثالثة الرابعة
(1) اللغة العربية.................... 8 8 6 6
(2) اللغة الإنجليزية والترجمة... 9 9 6 6
(3) الحساب والحساب المنزلي. 4 4 3 3
(4) الجغرافيا....................... 2 2 2 2
(5) التاريخ........................ 2 2 2 2
(6) الرسم......................... 2 2 2 2
(7) التدبير المنزلي............. 4 3 2 2
أشغال الإبرة، الطبخ، الغسل والكي
إدارة المنزل.
(8) الأشغال اليدوية (العلمية والعملية). 2 2 2 2
(9) .... العلوم بما فيها علم تدبير الصحة
والتأمل في مشهد الطبيعة 2 2 2 2
(10) التربية العلمية والتربية العملية - 1 1 1
(11) التربية البدنية.................... 2 2 2 2
(12) عمل تحت الملاحظة (مطالعة 2 2 1 1
شخصية)، (تحضير دروس)
(13) التعليم الديني.................. 6 6 6 6
ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ
المجموع 45 45 45 45
زمن حصة التعليم الديني عشرون دقيقة.
يدرس الحساب والحساب المنزلي والجغرافيا والتاريخ والتعليم الديني باللغة العربية.
وفي دور الانتقال تتبع في تدريس الحساب والحساب المنزلي أحكام القرار الوزاري رقم 2167 الصادر في 19 أبريل سنة 1920 وتتبع في تدريس التاريخ والجغرافيا أحكام القرار رقم 2236 الصادر في 29 يناير سنة 1921.
ويخصص في حصص جميع المواد بعض الزمن للمطالعة الشخصية ولتحضير الدروس وللبحث في كتب المراجعة تحت إرشاد المدرس".
"المادة العاشرة - التلميذات اللاتي ينجحن في امتحان إجازة التدريس (الدبلوم) ويقمن بالتعليم بالمدارس المصرية للبنات كما ينبغي مدة سنتين بالشروط التي تعتمدها وزارة المعارف العمومية ينلن إجازة مدرسة".
المادة (2) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1921 – 1922.
التوقيع : فؤاد الأول ـ سلطان مصر