تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون مدرسة المعلمين الخديوية المصدق عليه من مجلس النظار في جلسته المنعقدة في 18 يناير سنة 1909؛ وعلى القانون نمرة 35 لسنة 1912 والقانون نمرة 19 لسنة 1915 الصادرين بتعديل القانون المذكور؛ وعلى القانون نمرة 16 لسنة 1918 الصادر بتعديل لائحة مدرسة المعلمين السلطانية، وقرار وزير المعارف العمومية رقم 2074 بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1918 الشامل للائحة التنفيذية للقانون المذكور؛ وعلى القانون نمرة 13 لسنة 1920 ببيان الأحكام المتعلقة بالتعليم التي يقتضي تنفيذها صدور مراسيم؛ وعلى ما رآه المجلس الأعلى للمعارف العمومية في 23 يوليه سنة 1921؛ ونظرا إلى ضرورة جميع القوانين والأحكام المعمول بها الآن بمدرسة المعلمين السلطانية في قانون واحد يشمل ما قضت الضرورة بإدخاله من التعديلات؛ وبناء على ما عرضه علينا وزير المعارف، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛ رسمنا بما هو آت:
المادة (1) : الغرض من مدرسة المعلمين السلطانية ترشيح طلبتها بما يلقى عليهم من الدروس العلمية والتربية الفنية للقيام بوظائف التدريس بالمدارس المصرية.
المادة (2) : تعد هذه المدرسة من المدارسة العالية التابعة لوزارة المعارف العمومية.
المادة (3) : ينقسم التعليم في هذه المدرسة إلى: (أ) أدبي؛ (ب) علمي.
المادة (4) : يشترط فيمن يطلب الالتحاق بهذه المدرسة أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية من وزارة المعارف العمومية ويفضل في القبول الحاصلون على أحدث الشهادات على حسب ترتيب السنين التي نالوها فيها ويكون الانتخاب من حائزي الشهادات في سنة واحدة على حسب ترتيبهم في جدول امتحان شهادة الدراسة الثانوية. على أنه يجوز استثناء لهذه القاعدة الأخيرة أن تمنح وزارة المعارف العمومية الخمسة المحال الأخيرة الحالية بالمدرسة إلى أبناء المدرسين المشتغلين بالمدارس الأميرية أو المدارس الحرة التي تعترف الحكومة بها ولو كان ترتيبهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية لا يخولهم ذلك. ويقبل في القسم الأدبي من الطلبة الذين تتضح صلاحيتهم من كانت شهادة دراسته الثانوية من قسم الآداب وفي القسم العلمي من كانت شهادته من قسم العلوم.
المادة (5) : مدة الدراسة بمدرسة المعلمين السلطانية أربع سنوات. ومواد التعليم وعدد الحصص المخصصة في الأسبوع لكل مادة مبينة بالجدول الآتي: عدد الحصص في الأسبوع السنة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة مواد الدراسة القسم القسم القسم القسم القسم القسم القسم القسم الأدبي العلمي الأدبي العلمي الأدبي العلمي الأدبي العلمي (1) اللغة العربية وآدابها .............. 4 - 4 - 3 - 3 - (2) اللغة الإنجليزية وآدابها ........... 9 4 8 4 5 3 5 3 (3) اللغة الفرنسية وآدابها ............ 4 - 4 - 3 - 3 - (4) الرياضة النظرية والتطبيقية ..... - 10 - 9 - 6 - 6 (5) الطبيعة والكيمياء والتاريخ الطبيعي ................................. - 10 - 10 - 6 - (6) التاريخ والاقتصاد السياسي والعلوم السياسية ..................... 6 - 6 - 3 - 2 (7) الجغرافيا والفزيوغرافيا ........ 3 - 3 - 3 - 2 (8) التربية العلمية والعملية ....... - - - - 8 8 (9) المنطق .......................... - - 1 1 1 1 (10) الرسم ......................... - 2 - 2 - 2 المجموع ........... 26 26 26 26 26 26
المادة (6) : تتمرن طلبة السنتين الثالثة والرابعة في التدريس في الأوقاف التي يقترحها ناظر المدرسة وتوافق عليها الوزارة.
المادة (7) : على من يريد الانتظام في سلك طلبة هذه المدرسة أن يقدم لناظرها الأوراق الآتية في ميعاد لا يتجاوز التاريخ الذي يعلن في الجريدة الرسمية: (أولا) طلب التحاق محررا على ورقة تمغة من فئة ثلاثة القروش؛ (ثانيا) شهادة الدراسة الثانوية؛ (ثالثا) شهادة الميلاد؛ (رابعا) شهادة بحسن الخلق موقعا عليها من ناظر آخر مدرسة كان بها الطالب إذا كان ممن تعلموا بمدارس حرة أو من جهة الاختصاص إذا كان الطالب ممن تعلموا بمنازلهم؛ (خامسا) تعهدا من والد الطالب أو ولي أمره بالكيفية التي تقررها وزارة المعارف العمومية. وعلى الطلبة الذين يخصصون أنفسهم لمهنة التدريس أن يقدموا علاوة على ما تقدم إلى ناظر المدرسة الاستمارة المنوه عنها في المادة التاسعة الآتية.
المادة (8) : لا يقبل الطالب إلا إذا كشف عليه طبيب المدرسة وظهر ليقان بنيته لوظيفة التدريس وتعلن الوزارة تاريخ الكشف الطبي بالجريدة الرسمية.
المادة (9) : يكون التعليم بمدرسة المعلمين السلطانية مجانيا للطلبة الذين يعدون أنفسهم لمهنة التدريس وعلى كل طالب من هؤلاء الطلبة أن يقدم إقرارا وفق الصورة التي تعينها وزارة المعارف العمومية يتعهد فيه بما يأتي: (أولا) أن يقوم بالتدريس مدة خمس سنين على الأقل حسب الشروط التي تقرها وزارة المعارف العمومية وذلك بمجرد حصوله على إجازة التدريس من المدرسة؛ (ثانيا) إذا لم يقم بإنفاذ الشرط السابق يرد المصروفات التي تكون المدرسة قد أنفقتها عليه محسوبة باعتبار عشرين جنيها عن كل سنة وكذلك المبالغ التي تكون قد صرفت إليه على سبيل المكافأة حسب الشروط المنصوص عليها بالمادة العاشرة الآتية؛ (ثالثا) أن يرد كذلك الأجور المدرسية والمكافآت المتقدم ذكرها إذا ترك المدرسة قبل إتمامه الدراسة بغير عذر مقبول لدى الوزارة أو إذا فصل عن المدرسة لسبب تأديبي. ويكفل تنفيذ هذا التعهد بالتضامن والد الطالب أو ولي أمره أو من يقبله ناظر المدرسة ممن في قدرتهم الوفاء بهذا التعهد.
المادة (10) : يجوز بناء على اقتراح ناظر مدرسة المعلمين السلطانية وموافقة وزارة المعارف العمومية أن تمنح في كل سنة للطلبة الذين يوقعون على التعهد المنصوص عليه في المادة السابقة مكافآت على سبيل التشجيع قيمة كل منها 24 جنيها مصريا على أن لا يزيد عدد الطلبة الذين يمنحون هذه المكافآت على 10 كل سنة في النهاية العظمى. ولا يمنح الطالب هذه المكافأة إلا إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد نجح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية (القسم الثاني) وحصل على 60 في المائة على الأقل من النهاية العظمى لدرجات هذا الامتحان في اللغة العربية والإنجليزية والتاريخ والجغرافيا إن كان من القسم الأدبي، وفي اللغة الإنجليزية والرياضة والكيمياء والطبيعة إن كان من القسم العلمي؛ (ب) أن يقدم تقريرا حسناً من ناظر آخر مدرسة كان بها؛ (ج) أن يقدم إقرارا يتعهد فيه والده أو ولي أمره بتحمل تبعة حسن سير الطالب ومواظبته على تلقي الدروس بالمدرسة.
المادة (11) : يكون انتخاب الطلبة على حسب ترتيبهم في جدول الناجحين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية على أنه يجوز لناظر المدرسة بعد مواجهة الطلبة رفض من يتبين له منهم أنه غير حائز للصفات التي تتطلبها مهنة التدريس بشرط أن يوافق على هذا الرفض وزير المعارف العمومية.
المادة (12) : يجوز إلغاء المكافأة بقرار وزاري في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا رسب الطالب في امتحان الانتقال أو في امتحان إجازة التدريس وكان من رأي ناظر المدرسة أن ذلك ناشئ من عدم اجتهاد، (ب) إذا وقعت من الطالب أمور خطيرة توجب عدم الرضاء عن سلوكه.
المادة (13) : الطلبة الذين يرغبون في الاستزادة من العلم من غير أن يعدوا أنفسهم لمهنة التدريس يجوز قبولهم بهذه المدرسة نظير قيامهم بدفع أجور مدرسية قدرها عشرون جنيها في السنة.
المادة (14) : تعين مدة السنة المدرسية بقرار وزاري.
المادة (15) : في نهاية السنة المدرسية يعقد بمدرسة المعلمين السلطانية امتحان الانتقال أو آخر السنة لطلبة السنين الثلاث الأولى وهي الأولى والثانية والثالثة وامتحان لنيل الدبلوم يؤديه طلبة السنة الرابعة.
المادة (16) : تختار وزارة المعارف العمومية لجنة تتولى امتحان الانتقال أو امتحان آخر السنة لطلبة السنين الأولى والثانية والثالثة وامتحان آخر للتدريس (الدبلوم) لطلبة السنة الرابعة.
المادة (17) : تكون اختبارات كل مادة في امتحان الانتقال الذي يعقد في آخر السنة الثانية في مقرر السنتين الأولى والثانية واختبارات امتحان إجازة التدريس (الدبلوم) الذي يعقد في آخر السنة الرابعة في مقرر السنتين الثالثة والرابعة. ويتخذ رئيس لجنة الامتحان تحت تبعته وفي كل حالة على حدتها جميع الاحتياطات المتعلقة بنظام وسير الامتحان المعهود به إليه.
المادة (18) : في جميع الامتحانات تكون نهاية الدرجات العظمى لكل مادة كالمبينة بالجدول الآتي: عدد الحصص في الأسبوع السنة الأولى السنة الثانية السنتان الثالثة والرابعة مواد الدراسة القسم القسم القسم القسم القسم القسم الأدبي العلمي الأدبي العلمي الأدبي العلمي (1) اللغة العربية وآدابها .............. 40 - 40 - 30 - (2) اللغة الإنجليزية وآدابها ........... 60 40 60 40 50 30 (3) اللغة الفرنسية وآدابها ............ 40 - 40 - 30 - (4) الرياضة (نظرية وتطبيقية) ....... - 80 - 80 - 60 (5) الطبيعة والكيمياء والتاريخ الطبيعي ................................. - 80 - 80 - 60 (6) التاريخ والاقتصاد السياسي والعلوم السياسية ..................... 50 - 50 - 40 - (7) الجغرافيا والفزيوغرافيا ........ 40 - 40 - 30 - (8) التربية العلمية والعملية ....... - - - - 120 120 (9) المنطق .......................... - - 20 20 20 20 (10) الرسم ......................... - 30 - 30 - 30 المجموع ........... 230 230 250 250 320 320
المادة (19) : تكون النهاية الصغرى للدرجات في جميع الامتحانات 40% لكل مادة أو مجموعة مواد و50% لمجموع جميع المواد.
المادة (20) : يعطى لكل طالب نجح في امتحان الإجازة (الدبلوم) طبقا للمادة 19 السابقة (إجازة) ليسانس في الآداب أو العلوم تخول له حق التدريس في المدارس المصرية. وتعلن وزارة الأوقاف العمومية في الجريدة الرسمية أسماء الطلبة الناجحين في امتحان الدبلوم.
المادة (21) : يرسل رئيس لجنة الامتحان للوزارة: (أ) جداول امتحان الانتقال وامتحان الدبلوم؛ (ب) تقريرا متضمنا ما ورد في تقارير أعضاء لجنة الامتحان من الملاحظات؛ (ج) تقارير الممتحنين. أما أوراق امتحان الطلبة فتحفظ في ملفاتهم بالمدرسة. ترسل الوزارة نسخا من جداول الامتحان وتقرير رئيس اللجنة إلى ناظر المدرسة.
المادة (22) : فيما يتعلق بالطلبة الذين لم يحصلوا في الامتحانات على النهاية الصغرى المقررة بالمادة التاسعة عشرة تقرر الوزارة في كل حالة على حدتها بناء على الاقتراحات التي يقدمها ناظر المدرسة في هذا الشأن إما بقاءهم للإعادة أو فصلهم من المدرسة.
المادة (23) : إذا تغيب طالب عن امتحان الانتقال بسبب مرض شديد أو أي طارئ لم يستطع منعه فله أن يتقدم للامتحان في أول السنة المكتبية متى قدم للناظر ما يقنعه أنه لم يتغيب إلا مضطرا. فإذا كان الغياب بسبب المرض وجب عليه أن يقدم في أقرب وقت ممكن شهادة طبية مصدقا عليها من طبيب المدرسة لحفظها في الملف الخاص به بشرط أن يكون تقديمها قبل انعقاد امتحان الانتقال.
المادة (24) : الطلبة الذين يحدث لهم ما يمنعهم عن تأدية امتحان إجازة التدريس (الدبلوم) بأسباب مقبولة يجوز الترخيص لهم في إعادة دروس سنتهم إذا رأى ناظر المدرسة ذلك وأقرته الوزارة.
المادة (25) : يفصل من المدرسة كل طالب نقصت درجاته في السلوك أو المواظبة عن 50%.
المادة (26) : العقوبات التي يمكن توقيعها على طلبة مدرسة المعلمين السلطانية هي: (1) توبيخ الطالب منفردا؛ (2) توبيخه أمام طلبة الفصل؛ (3) الرفت المؤقت لمدة لا تتجاوز ثمانية أيام؛ (4) حرمانه من المجانية إذا كان الطالب مجانا؛ (5) قطع المكافأة كلها أو بعضها لمدة يحددها الناظر إذا كان الطالب من ذوي المكافآت؛ (6) حرمانه من التقدم للامتحانات التي تحصل في السنة التي هو فيها؛ (7) رفته نهائيا من المدرسة. العقوبتان الأولى والثانية من اختصاص المدرسين أو الناظر والثالثة من اختصاص ناظر المدرسة فقط أما الأربع العقوبات الأخيرة فيمن اختصاص وزارة المعارف العمومية بناء على الاقتراح الذي يقدمه ناظر المدرسة مبينة به الأسباب. إذا فصل أي طالب من المدرسة لسبب خطير جدا فلوزارة المعارف العمومية فضلا عما ذكر أن تمنعه من الدخول بباقي مدارسها وحتى من قبوله في الامتحانات العمومية وفي هذه الحالة تبلغ الوزارة قرارها بذلك إلى جميع المدارس الأميرية وسائر مصالح الحكومة.
المادة (27) : حكم مؤقت – يعفى الطلبة المقيدون الآن بالمدرسة الذين يدفعون الأجور المدرسية من دفع هذه الأجور ابتداء من تاريخ العمل بمقتضى هذا القانون إذا قدموا التعهد المنصوص عنه في المادة التاسعة.
المادة (28) : تلغى القوانين نمرة 35 لسنة 1912 ونمرة 19 لسنة 1915 ونمرة 16 لسنة 1918 وكذلك جميع ما يخالف هذا القانون من اللوائح والنصوص الأخرى. أما الأحكام العامة الصادرة من وزارة العمومية باسم قانون نظام المدارس فتبقى سارية بمدرسة المعلمين السلطانية متى كانت لا تخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29) : على وزير المعارف العمومية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1921 – 1922.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن